القذف
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
القذف، هو اتهام شخص بالزنا أو اللواط. وقد ذكر الفقهاء عدة شروط لإثبات وإجراء حدّ القذف، منها: البلوغ، والعقل، والإسلام. وحدّ القذف ثمانين جلدة، تجري في حال طلب المقذوف من الحاكم الشرعي إقامته، كما يسقط حدّ القذف إذا عفى المقذوف عن القاذف، أو أيّد المقذوف كلام القاذف، أو أتى القاذف ببينة شرعية.
يُعتبر القذف من الذنوب الكبيرة، وله أحكام خاصة، منها: عدم قبول شهادة القاذف، وذهب مشهور الفقهاء إلى من تكرّر عليه حدّ القذف ثلاثة مرات فإنه يُقتل في المرة الرابعة.
المفهوم والمكانة
القذف هو اتهام شخص بالزنا أو اللواط.[١] والقذف في اللغة يعني الرمي بالسهم والحصى والكلام...وغيرها.[٢] والقذف يُقال للساب الذي يرمي المسبوب بالكلمة المؤذية.[٣] في الفقه يُطلق على صاحب الاتهام القاذف وعلى المتهم المقذوف.[٤]
القذف من الذنوب الكبيرة[٥] ويعتبر في الرواية التي ذكرها رسول الله (ص) من السبع الموبقات وهي: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والهروب من الزحف، وقذف المحصنات.[٦] بُحث القذف في الكتب الفقهية في باب الحدود.[٧] كذلك اختصت المادة 245 إلى المادة 261، من قانون العقوبات الإسلامية في إيران، بالقذف وأَحاكمه استناداً على الفقه الإمامي.[٨]
العقوبة
حد القذف ثمانين جلدة بالسوط،[٩] ويثبت بشهادة رجلين عادلين، أو باعتراف القاذف مرتين.[١٠] ودليل هذا الحكم القرآن، في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾،[١١] والروايات،[١٢] والإجماع.[١٣] ولا تقبل شهادة القاذف إذا لم يأتي بالبينة.[١٤]
تشديد العقوبة
وذهب المشهور إلى أنَّ من تكرر عليه حد القذف ثلاثة مرات يُقتل في المرة الرابعة،[١٥] وذهب ابن إدريس الحلي أنَّ من تكرر عليه حد القذف مرتين يُقتل في المرة الثالثة.[١٦]
الموارد التي يسقط فيها حد القذف
يسقط حد القذف في الحالات الآتية:
- إذا عفى المقذوف أو ورثته (في حالة وفاة المقذوف) عن القاذف.
- إذا أتى ببينة يثبت فيها أدعائه
- تصديق المقذوف القاذف.
- ويسقط الحد عن القاذف أيضا باللعان.[١٧][ملاحظة ١]
ورد في المادة 261 من قانون العقوبات الإسلامية أنَّ حد القذف يسقط عن القاذف بعفو المقذوف أو موته، وكذلك إذا جاء ببينة شرعية أو علم القاضي بذلك.[١٨]
شروط إقامة الحد
من أجل إثبات وإجراء حد القذف، تم تحديد مجموعة من الشروط خاصة بالقاذف والمقذوف، وبدونها لا يمكن إقامة حد القذف ويعزر لفقدان تلك الشروط (والتعزير هي العقوبات التي يحدد مقدارها الحاكم الشرعي).[١٩] من شرائط القاذف البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد،[٢٠] فإذا قذف الصبي أدب ولم يُحد، ولا شيء على المجنون.[٢١] ولا حد على الساهي أو المكره على القذف.[٢٢] وذهب البعض أنَّ القاذف لا بد أن يعرف معنى ما يقوله.[٢٣] واشترط الفقهاء أن يكون المقذوف مُحصن.[٢٤] والإحصان هنا هو البلوغ، والعقل، والحرية، والإسلام، والعفة،[٢٥] ويأتي الإحصان بمعنى الزواج.[٢٦]
من أجل إقامة حد القذف، ينبغي على المقذوف الطلب من الحاكم الشرعي لكي يقيم الحد؛ لأنَّ حد القذف حق الناس وعلى الحاكم الشرعي أن يفي بحق الناس إذا طالب صاحب الحق بتنفيذه.[٢٧] لإثبات حد القذف ينبغي أن تكون الكلمات الدالة على القذف بالزنا أو اللواط واضحة وصريحة.[٢٨]
الأحكام الأخرى
بعض أحكام القذف عبارة عن:
- لو قام شخص بقذف جماعة بلفظ واحد، فإنّ جاؤوا به مجتمعين فللجميع حد واحد، وإنّ جاؤوا به متفرقين فلكل واحد حد،[٢٩] كذلك لو قام شخص بقذف أمراة ونسب لها الزنا مع رجل، فإذا طلب الاثنان الحد معاً فرض عليه حد واحد، وإذا طالبا متفرقين فلكل واحد حد.[٣٠]
- إذا قذف الأب ولده لا يجري عليه الحد، ويجري عليه التعزير.[٣١]
- يعُتبر حد القذف حق للورثة، يعني إذا مات المقذوف فإنَّ حق المطالبة بالحد يرجع إلى ورثته.[٣٢]
- وإذا تقاذف شخصان لا يجري عليهم الحد، بل يجري عليهم التعزير معاً.[٣٣]
الهوامش
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 9، ص 166؛ عبد الرحمن، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية، ج 3، ص 74.
- ↑ الفراهيدي، العين، ج 5، ص 135.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 402.
- ↑ الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج 41، ص 314.
- ↑ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 274.
- ↑ الصدوق، الخصال، ج 2، ص 364.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 402.
- ↑ قانون مجازات اسلامی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 547؛ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 9، ص 188.
- ↑ الطوسي، النهاية، ص 726؛ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 547.
- ↑ النور: 4.
- ↑ الكليني، الكافي، ج 7، ص 205 ــ 209؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 28، ص 173 ــ 208.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 9، ص 188؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 402.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 37.
- ↑ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 547؛ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 9، ص 190.
- ↑ ابن إدريس الحلي، السرائر، ج 3، ص 519.
- ↑ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 547؛ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 9، ص 191؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 42.
- ↑ قانون مجازات اسلامی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 545؛ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 9، ص 179 ــ 180.
- ↑ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 544.
- ↑ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 544؛ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 9، ص 175.
- ↑ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 544.
- ↑ الطوسي، النهاية، ص 728؛ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 9، ص 166 و172.
- ↑ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 545؛ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 9، ص 179.
- ↑ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 545؛ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 9، ص 179.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 9، ص 178.
- ↑ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 547؛ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 9، ص 190.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 9، ص 166 ــ 168.
- ↑ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 546؛ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 9، ص 183 ــ 184.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 34، ص 74.
- ↑ الطوسي، النهاية، ص 727؛ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 546.
- ↑ الطوسي، النهاية، ص 727؛ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 547.
- ↑ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 546؛ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 9، ص 183.
الملاحظات
- ↑ اللعان هو قذف الزوج زوجته بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة. يقول بحضور القاضي أربع مرات (أشهد باللّه إني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو نفي ولدها)، ثم يقول مرة واحدة (لعنة اللّه عليّ إن كنت من الكاذبين). المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 454.)
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- ابن إدريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 2، 1410 هـ.
- الإمام الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسة دار العلم، ط 1، د.ت.
- الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، ط 1، 1409 هـ.
- الخوئي، أبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي، النجف، مؤسسة الخوئي الإسلامية، د.ت.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، حاشية: محمد كلانتر، قم، مكتبة الداوري، 1410 هـ.
- الصدوق، محمد بن علي بن الحسين، الخصال، تحقيق: علي أكبر غفاري، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1362 ش.
- الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، بيروت، دار الكتاب العربي، 1400 هـ/ 1980 م.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1413هـ.
- الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، قم، مؤسسة دار الهجرة، 1410 هـ.
- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تصحيح: علي أكبر الغفاري ومحمد الآخوندي، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1404 هـ.
- عبد الرحمن، محمود، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، د.م، د.ن، د.ت.
- قانون مجازات اسلامی، سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ش.