الغسل
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
هذه مقالة أو قسم تخضع حاليًّا للتوسيع أو إعادة هيكلة جذريّة. إذا كانت لديك استفسارات أو ملاحظات حول عملية التطوير؛ فضلًا اطرحها في صفحة النقاش قبل إجراء أيّ تعديلٍ عليها. فضلًا أزل القالب لو لم تُجرَ أي تعديلات كبيرة على الصفحة في آخر شهر. imported>Ahmadnazem |
الغُسل عمل عبادي في الفقه الإسلامي بمعنى غَسل تمام البدن من الرأس إلى القدمين بكيفية معينة من قبل الشرع.
وينقسم الغُسل إلى نوعين: واجب و مستحب. والأغسال المستحبة: كثيرة، ومنها الزماني ومنها المكاني.
كما أن للغسل كيفيتان: ترتيبي وارتماسي. و قال بعض الفقهاء بكفاية بعض الأغسال عن الوضوء وبعضهم لم يرجح هذا الرأي، والمتفق عليه بينهم أن غسل الجنابة يكفي عن الوضوء، وذهب بعضهم إلى عدم جواز الوضوء معه.
الغسل في الكتاب والسنة
تعرض القرآن للغسل في آيتين:
- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا...} [١].
- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا...} [٢]
وأما الروايات والأحاديث الواردة في باب الغسل، فقد أحصي أكثر من 2400 حديث.
واجبات الغسل
يجب في الغسل اُمور: [٣]
- الأوّل: النية، و يعتبر فيها الاخلاص، ولا بد من استدامتها ولو ارتكازاً.
- والثاني: إطلاق الماء وطهارته وإباحته.
- والثالث: غَسل البشرة بما يسمّى غسلاً ولو كان كالدَّهن.
- والرابع: تخليل ما لا يصل إليه الماء كالشعر ولو كان كثيفاً و نحوه، فيجب عليه تخليل ما لا يصل الماء إليه إلا بتخليله.
- والخامس: الترتيب، هو أفضل من الارتماس، ويسقط الترتيب لو كان الغسل ارتماسياً.
- والسادس: إباحة المكان و المصب و الآنية.
- والسابع: يعتبر أيضاً المباشرة اختياراً ـ و عدم المانع من استعمال الماء لمرض و نحوه.
كفاية الغسل عن الوضوء
يرى الفقهاء بأن بعض الأغسال تكفي عن الوضوء ، وأجمعوا على أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بعده، وعللوا ذلك بكونه بدعة محرّم إتيانه.
واختلفوا في بعضها الآخر ـ أعم من الواجب وما ورد فيه الاستحباب ـ هل يغني عن الوضوء أم لا؟ فالمشهور بينهم عدم كفاية هذه الأغسال، فالدخول في الصلاة بعده بحاجة إلى وضوء [٤].
أنواع الغسل
ينقسم الغسل إلى غسل واجب وغسل مستحب، ومنها أغسال زمانية وأخرى مكانية.
وهذه الأغسال كلها غيرية، والغيري هو ما وجب لغيره مما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف ومس أحرف القرآن ودخول المسجد... وغيرها.
والأغسال الواجبة سبعة:
والأغسال المستحبة:
وهي كثيرة، ومنها الزماني ومنها المكاني.
- أولاً: الأغسال الزمانية، وأهمها:
- غسل الجمعة.
- غسل الأعياد الثلاثة: (عيد الفطر و عيد الأضحى و عيد الغدير.
- غسل يوم عرفة، والأولى الإتيان به قبيل الظهر.
- غسل يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة.
- غسل الليلة الأولى، والسابعة عشرة، والرابعة والعشرين من شهر رمضان و ليالي القدر.
وجميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها.
- ثانياً: الأغسال المكانية، وأهمها:
- غسل دخول الحرم المكي.
- غسل دخول مكة نفسها.
- غسل دخول الكعبة.
- غسل دخول حرم المدينة المنورة.
- غسل دخول المدينة نفسها.
أغسال أخرى
هناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة، لم يثبت عند أكثر المتأخرين استحبابها فقالوا: لا بأس بالإتيان بها رجاءً، ولا يغني شيء منها عن الوضوء، وهي كثيرة، ومنها:
- الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه وأول يوم منه.
- غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر.
- الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام، وفي اليوم الرابع والعشرين منه.
- الغسل يوم النيروز، وأول رجب، وآخره، ونصفه، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.
- الغسل في يوم النصف من شعبان.
- الغسل في اليوم التاسع، والسابع عشر من ربيع الأول.
- الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.
- الغسل في ليلة عيد الفطر بعد غروب الشمس.
- الغسل لزيارة مراقد المعصومين (عليهم السلام) من بعيد او قريب.
تعدد الأغسال في آن واحد
لو اتفق وكان على المكلف عدة أغسال، سواء كانت كلها واجبة أو بعضها واجب والآخر مستحب، فيمكنه أن ينويها جميعا ويؤدّيها في غسل واحد. ولو كان بينها غسل الجنابة كفاه الإتيان به ليسقط عنه البقية [٥]..
كيفية الغسل
وللغسل كيفيتان: ترتيبي وارتماسي، ويسقط الترتيب لو كان الغسل ارتماسياً، وفي القول بالترتيب اختلاف بينهم، وكيفيته:
الغسل الترتيبي
وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا، ثم الطرف الأيمن من البدن، ثم الطرف الأيسر، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الجانب الأيمن، ونصفها الأيسر مع الجانب الأيسر، والأولى بالنسبة الی السرة و العورة أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين، والترتيب المذكور شرط واقعي فلو عكس ولو جهلا أو سهوا بطل (وقال بعض الفقهاء بعدم لزوم الترتیب بین الأیمن والأیسر)، ولا يجب البدء بالأعلى في كل عضو، ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع، ولا بمعنى عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره صح، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد، ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب، ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب.[٦]
الغسل الارتماسي
وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد، وإن كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء، بل لو كان بعضه خارجا فارتمس كفى، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه كفى، ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة، ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته.[٧]
مبطلات الغسل
يبطل الغسل بالحدث الأصغر كخروج الريح أو غيره من أحد السبيلين أثناء الغسل، وذهب بعض الفقهاء إلى أن الحدث الأصغر لا يبطل الغسل لو خرج أثناءه، إلا أنه لابد من الوضوء بعد الغسل للصلاة.
أحكام الجنب
ما يتوقف صحته على الغسل من الجنابة
- الأول: الصلاة بأقسامها عدا صلاة الجنازة، وكذا لأجزائها المنسية والأقوى عدم الاشتراط في سجدتي السهو، وإن كان أحوط.
- الثاني: الطواف الواجب، بل لا يبعد الاشتراط في المندوب أيضا
- والثالث: صوم شهر رمضان وقضائه، بمعنى بطلانه إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة، وأما سائر أقسام الصيام فلا تبطل بالاصباح جنبا في غير الواجب منها، ولا يترك الاحتياط في ترك تعمده في الواجب منها، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع أقسام الصيام حتى المندوب منها، وغير العمدية كالاحتلام لا يضر بشئ منها حتى صوم شهر رمضان.
ما يحرم على الجنب
- الأول: مس كتابة القرآن، ومس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة به، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) على الأحوط.
- الثاني: دخول مسجد الحرام ومسجد النبي وإن كان بنحو الاجتياز.
- الثالث: المكث في غير المسجدين من المساجد، بل مطلق الدخول فيها إن لم يكن مارا، بأن يدخل من باب ويخرج من آخر، أو دخل فيها لأجل أخذ شئ منها، فإنه لا بأس به، ويلحق بها المشاهد المشرفة على الأحوط، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين، كما أن الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرفة.
- الرابع: وضع شيء في المساجد وإن كان من الخارج أو في حال العبور.
- الخامس: قراءة سور العزائم ولو بعض منها ـ حتى البسملة ـ بقصد إحداها.
الهوامش
- ↑ سورة المائدة، الآية 6 .
- ↑ سورة النساء، الآية 43.
- ↑ لاحظ: الرسائل العملية لمراجع التقليد، ومنها: تحرير الوسيلة، للإمام الخميني؛ منهاج الصالحين، للسيد الخوئي؛ منهاج الصالحين، للسيد السيستاني؛ منتخب المسائل، للسيد الخامنئي
- ↑ السيد اليزدي، العروة الوثقى ج 1 ص 497 و 591 و ج 2 ص 231 .
- ↑ السيد اليزدي، العروة الوثقى ج 1 ص 522 و 525 .
- ↑ الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص523ــ524.
- ↑ الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص525ــ526.