العهد

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


العهد هو أن يُعاهد المكلف اللّه على فعل شي‌ء أو تركه، وقد أمر اللّه بالوفاء بالعهد، ويصح العهد من غير قيد ويصح أن يكون معلقا، وإذا خالف المعاهد عهده وجبت عليه كفارة مخيرة وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.

تعريفه

  • لغة: العَهْدُ كل ما عُوهِدَ اللَّهُ عليه، وكلُّ ما بين العبادِ من المواثِيقِ، فهو عَهْدٌ. وأَمْرُ اليتيم من العهدِ، [١] وفي الفقه: أن يعاهد اللّه سبحانه على فعل شي‌ء أو تركه،[٢] وقد أمر اللّه بالوفاء بالعهد، وأثنى على الذين يفون به، قال: ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذٰا عٰاهَدُوا،[٣] وقال تعالى: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجٰالٌ صَدَقُوا مٰا عٰاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ.[٤]

ما يصح به

يصح انعقاد العهد من غير قيد، كقول المكلف: أعاهد اللّه أن أفعل كذا، وأيضا يصح أن يكون معلقا على شي‌ء، كقول: إنَّ رزقت ولدا فعليّ عهد اللّه أن أفعل كذا، ومتعلق العهد تماما كمتعلق اليمين، فيصح على فعل الواجب والمستحب، والمباح المتساوي الطرفين، ولا يصح على فعل المحرم والمكروه، وأيضا يعتبر في المعاهد ما يعتبر في الحالف من الشروط.[٥]

لفظه

ينعقد العهد بأن يقول المكلف: عاهدتُ اللّه أو عليَّ عهد اللّه أنه متى كان كذا فعليّ كذا، وينعقد أيضا لو كان مطلقا غير معلّق.[٦]

كفارته

إنَّ كفارة نقض العهد كفارة مخيرة، وهي: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.[٧]

الفرق بين الناذر والحالف والمعاهد

لقد ذكر الفقهاء فروقا بين كل من الناذر والحالف والمعاهد، وهي:

إنَّ كلا من الناذر والحالف والمعاهد يشترك مع‌ الآخر في أنّه قد ألزم نفسه بفعل شي‌ء أو تركه، وأنَّه إذا خالف مع توافر الشروط فعليه أن يُكفِّر.
وينفرد العهد عن اليمين والنذر أنَّ العهد عقد أو شبيه بالعقد المركب من إيجاب وقبول، فالمعاهد يوجب ويعطي اللّه عهدا على الفعل أو الترك، واللّه يقبل منه، أما اليمين والنذر فهما بالإيقاع أشبه، حيث لا يوجد إلّا طرف واحد.
وينفرد النذر عن اليمين في نية التقرب إلى اللّه، فإنّها شرط في النذر دون اليمين‌.[٨]

الهوامش

  1. ابن منظور، لسان العرب، ج‌ 3، ص 311.
  2. مغنية، فقه الإمام الصادقعليه السلام، ج‌ 5، ص 31‌.
  3. البقرة: 177.
  4. الأحزاب: 23.
  5. مغنية، فقه الإمام الصادقعليه السلام، ج‌ 5، ص 31‌.
  6. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 320.
  7. النجفي، جواهر الكلام، ج‌ 33، ص 174.
  8. مغنية، فقه الإمام الصادقعليه السلام، ج‌ 5، ص 33.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • ابن منظور، محمد بن مكرم،‌ لسان العرب،‌ بيروت - لبنان، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - دار صادر‌، ط 3، 1414 ه‍.‌
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم - إيران، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت - لبنان‌، الناشر: دار إحياء التراث العربي، 1404 ه‍.
  • مغنية، محمد جواد، فقه الإمام الصادق عليه السلام، قم - إيران‌، الناشر: مؤسسة انصاريان، ط 2،‌ ‌1421 ه‍.