العهد
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
| بعض الأحكام العملية والفقهية |
|---|
العهد هو أن يُعاهد المكلف اللّه
على فعل شيء أو تركه، وقد أمر اللّه بالوفاء بالعهد، ويصح العهد من غير قيد ويصح أن يكون معلقا، وإذا خالف المعاهد عهده وجبت عليه كفارة مخيرة وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
تعريفه
- لغة: العَهْدُ كل ما عُوهِدَ اللَّهُ عليه، وكلُّ ما بين العبادِ من المواثِيقِ، فهو عَهْدٌ. وأَمْرُ اليتيم من العهدِ، [١] وفي الفقه: أن يعاهد اللّه سبحانه على فعل شيء أو تركه،[٢] وقد أمر اللّه بالوفاء بالعهد، وأثنى على الذين يفون به، قال
: ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذٰا عٰاهَدُوا﴾،[٣] وقال تعالى: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجٰالٌ صَدَقُوا مٰا عٰاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ﴾.[٤]
ما يصح به
يصح انعقاد العهد من غير قيد، كقول المكلف: أعاهد اللّه أن أفعل كذا، وأيضا يصح أن يكون معلقا على شيء، كقول: إنَّ رزقت ولدا فعليّ عهد اللّه أن أفعل كذا، ومتعلق العهد تماما كمتعلق اليمين، فيصح على فعل الواجب والمستحب، والمباح المتساوي الطرفين، ولا يصح على فعل المحرم والمكروه، وأيضا يعتبر في المعاهد ما يعتبر في الحالف من الشروط.[٥]
لفظه
ينعقد العهد بأن يقول المكلف: عاهدتُ اللّه أو عليَّ عهد اللّه أنه متى كان كذا فعليّ كذا، وينعقد أيضا لو كان مطلقا غير معلّق.[٦]
كفارته
إنَّ كفارة نقض العهد كفارة مخيرة، وهي: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.[٧]
الفرق بين الناذر والحالف والمعاهد
لقد ذكر الفقهاء فروقا بين كل من الناذر والحالف والمعاهد، وهي:
الهوامش
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت - لبنان، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - دار صادر، ط 3، 1414 ه.
- الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم - إيران، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت - لبنان، الناشر: دار إحياء التراث العربي، 1404 ه.
- مغنية، محمد جواد، فقه الإمام الصادق
، قم - إيران، الناشر: مؤسسة انصاريان، ط 2، 1421 ه.
