الاستحاضة (فقه)
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
الاستحاضة، هي كل دم تراه المرأة ولم يكن دم حيض ولا نفاس ولا دم جرح أو قرح أو بكارة، ويكون في الغالب أصفراً بارداً رقيقاً لا حرقة فيه، ولا حدّ لقليله ولا كثيره، وتتحقّق الاستحاضة في بروز الدم إلى خارج الفَرج، كما أنها تنقسم إلى ثلاث أقسام: القليلة: مايكون الدم فيها قيلاً بحيث لا يغمس القطنة، والمتوسطة: ما يكون الدم فيها أكثر من ذلك بحيث يغمس القطنة ولا يسيل منها، والكثيرة: ما يكون الدم فيها أكثر من ذلك بأن يغمسها ويسيل منها.
تعريفها
- لغةً: الاستحاضة ــ من باب استفعال ــ من الحيض، وهي: استمرار خروج دم المرأة بعد أيّام حيضها المعتاد، يقال: استحيضت المرأة ــ بالبناء للمفعول ــ إذا استمرّ بها الدم بعد أيّام الحيض، فهي مستحاضة.[١]
- اصطلاحاً: استعمل الفقهاء الاستحاضة بما هو أعم من المعنى اللغوي؛ إذ هي كل دم تراه المرأة ولم يكن دم حيض ولا نفاس ولا دم جرح أو قرح أو بكارة،[٢]
فرقها عن الحيض والنفاس
تشترك الاستحاضة مع الحيض والنفاس في كونها حدثاً شرعيّاً، فتنتقض بها الطهارة، فإذا كانت المرأة على وضوء، وخرج منها دم الاستحاضة ولو بمعونة القطنة بطل وضوؤها وعليها أن تتطهّر بالوضوء أو به والغسل، وتختلف عنهما باُمور:
الأول: أنّ الحيض والنفاس يمنعان من صحّة جملة من العبادات، فلا تصحّ من الحائض والنفساء الصلاة ولا الصوم، وغيرهما من العبادات إلى حين النقاء، وهذا بخلاف الاستحاضة فإنّ صحّة العبادة من المستحاضة لا تتوقّف على النقاء منها، فالعبادة صحيحة من المرأة في حال الابتلاء بالاستحاضة لكن بعد أداء وظيفتها من وضوء أوغسل.[٣]
الثاني: أنّ للحيض وقتاً معلوماً وهو من حين بلوغ المرأة تسع سنين إلى وقت اليأس، فما تراه الصغيرة قبل تسع سنين ليس بحيض، وكذلك ما تراه المرأة بعد سنّ اليأس، وهذا بخلاف الاستحاضة فإنّه لا وقت معلوم لها.
الثالث: أنّ لدم الحيض حدّاً معيّناً أقلّه ثلاثة أيّام وأكثره عشرة، خلافاً للاستحاضة فلا حدّ لها قلّةً وكثرةً، فقد يمكث يوماً أو بعض يوم كما قد يستمرّ شهوراً، وأمّا النفاس ليس لأقلّه حدّ، وأمّا أكثره عشرة أيّام، كما أنّ دم النفاس لا يكون إلاّ مع الولادة أو بعدها بخلاف دم الحيض والاستحاضة فلا علاقة لها بالولادة.[٤]
ضابط الاستحاضة
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ ضابط تحقّق الاستحاضة في بدايتها هو بروز الدم إلى خارج الفَرج، فلا يثبت للمرأة حكم المستحاضة ما لم يبرز الدم ولم يظهر إلى الخارج، وإن تحرّك من الرحم إلى فضاء الفرج من دون أن يتجاوز إلى الخارج.[٥]
طرق إثباتها
ذكر الفقهاء طريقتين لإثبات دم الاستحاضة:
- الإثبات بالصفات والعلائم: وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق، يخرج بغير قوة ولذع وحرقة.[٦]
- لإثبات بنفي ما عدا الاستحاضة من الدماء: إذا أحرزت المرأة أنّ الدم النازل منها ليس بحيض ولا نفاس ولا قرح ولا جرح ولا بكارة فذلك كافٍ لإثبات كونه دم استحاضة وإن لم يكن متّصفاً بصفة من صفات الاستحاضة المتقدّمة.[٧]
أقسام الاستحاضة
الاستحاضة على ثلاثة أقسام:
الأول: القليلة: مايكون الدم فيها قليلاً بحيث لا يغمس القطنة.[٨]
- حكم المستحاضة بالاستحاضة القليلة:
الثاني: المتوسطة: ما يكون الدم فيها أكثر من ذلك بحيث يغمس القطنة ولا يسيل.[١٠]
- حكم المستحاضة بالاستحاضة المتوسّطة:
الثالث: الكثيرة: ما يكون الدم فيها أكثر من ذلك بأن يغمسها ويسيل منها.[١٢]
- حكم المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة:
- تبديل القطنة لكلّ صلاة أو تطهيرها.
- الوضوء لكلّ صلاة.
- الإتيان بثلاثة أغسال، وهي في كلّ يوم وليلة غسل قبل صلاة الفجر، وغسل للظهرين يجمع بينهما، وغسل للعشاءين تجمع بينهما.[١٣]
- أحكام اُخرى تجب على المستحاضة بأقسامها:
- حيث إنّ الاستحاضة على ثلاثة أقسام، قد يختلف بعضها عن الآخر في بعض الأحكام، فيجب على المستحاضة اختبار حالها بإدخال القطنة في الموضع، والصبر عليها بالمقدار المتعارف لتعرف نوع استحاضتها وتعمل بوظيفتها الخاصّة.[١٤]
- يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم، بحشو الفرج بقطنة وشده بخرقة ونحو ذلك، بمعنى أن تعمل ما يمكنها، وأما إذا قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة، والأحوط إعادة الغسل.[١٥]
- یجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلی الصلاة، لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية، وكذا يجوز لها إتيان المستحبات في الصلاة، ولا يجب الاقتصار على الواجبات.[١٦]
- یجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لکلّ صلاة،[١٧] وكذلك تجب علیها صلاة الآيات، وتفعل لها کما تفعل للصلاة للیومیة.[١٨]
- يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط إتيانها للأغسال النهارية، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا، وأما غسل العشائين فلا يكون شرطا في الصوم، وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.[١٩]
- يجب عليها الوضوء فقط للطواف الواجب لو كانت ذات الصغرى، ومع الغسل لو كانت ذات الوسطى أو الكبرى.[٢٠]
- يجوز للمستحاضة بالاستحاضة القليلة دخول المساجد والمكث فيها من دون توقّف على الوضوء،[٢١] وأمّا بالنسبة إلى الاستحاضة المتوسّطة والكثيرة فقد صرّح بعض الفقهاء بعدم توقّف جواز الدخول والمكث على الغسل فيها.[٢٢]
- لايجوز للمستحاضة مسّ كتابة المصحف الشريف قبل تحصيل الطهارة، من الوضوء أو الغسل.[٢٣]
انقطاع دم الاستحاضة
- إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء، قبل أعمال الاستحاضة لم تجب تلك الأعمال، بل وجب عليها التطهير وغسل بعنوان غسل الاستحاضة على الأحوط للمتوسطة والكثيرة، وإذا انقطع كذلك بعد الأعمال والصلاة لم تجب الإعادة ولا القضاء، وإذا انقطع بعد الأعمال وقبل الصلاة، فإن أحرزت طهارة القطنة صلَّت.[٢٤]
- إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة والصلاة بطهارة من الخبث مع بقاء الحدث، وجب تأخير الصلاة إليها، وإن بادرت بطلت صلاتها، وإذا كانت الفترة في أول الوقت فأخرت الصلاة عنها عمداً أو نسياناً عصت وعليها الصلاة.[٢٥]
أحكام اُخرى للاستحاضة
- وطء المستحاضة: اختلف الفقهاء في جواز وطء المستحاضة قبل الغسل على أقوال: منها: جوازه من دون توقّف على الغسل وغيره من أفعال المستحاضة،[٢٦] ومنها: توقّف الجواز على الوضوء والغسل دون غيرهما ممّا يجب على المستحاضة.[٢٧]
- إقامة الحدّ على المستحاضة: إنّ المستحاضة الزانية إذا لم يجب قتلها ولا رجمها لا تجلد حتى تبرأ من مرض الاستحاضة، بخلاف الحائض الزانية فإنّه لا يؤخّر عنها الحدّ.[٢٩]
- العفو عن دم الاستحاضة في الصلاة: ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا يعفى عن دم الاستحاضة في الصلاة ولو كان أقلّ من الدرهم، كما لا يعفى عن الحيض والنفاس، وفي قبال ذلك ذهب بعض آخر إلى العفو عن دم الاستحاضة في الصلاة إذا كان أقلّ من الدرهم.[٣٠]
غسل الاستحاضة
غسل الاستحاضة كسائر الأغسال الواجبة، ولكن يختلف عنها في النية، وله كيفيتان:
- الغسل الترتيبي: وهو أن يقوم المكلف بغسل الرأس والرقبة أولاً ثم الطرف الأيمن من البدن ثم الطرف الأيسر، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانياً من الطرف الأيمن والنصف الأيسر منها مع الطرف الأيسر، والعورة والسرة يغسل نصفهما الأيمن مع الطرف الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر، والأولى أن يغسل تمامهما مع كل طرف.[٣١]
- الغسل الارتماسي: وهو تغطية البدن في الماء دفعة واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها مع النية.[٣٢]
الهوامش
- ↑ الفيومي، المصباح المنير، ص 159.
- ↑ المحقق الكركي، جامع المقاصد، ج 1، ص 337.
- ↑ الموسوعة الفقهية الإسلامية، ج 11، ص 71.
- ↑ الموسوعة الفقهية الإسلامية، ج 11، ص 71.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 622.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ج 3، ص 263.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 32.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 624.
- ↑ الحكيم، مستمسك العروة، ج 3، ص 384 ــ 388.
- ↑ الحكيم، مستمسك العروة، ج 3، ص 388.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ج 3، ص 276.
- ↑ الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 67.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 57.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 626، م 4.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 629، م 9.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 3، ص 342.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ج 3، ص 301.
- ↑ الحكيم، مستمسك العروة، ج 3، ص 428.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 630 ــ 631، م 12.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 58.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 3، ص 356.
- ↑ الحكيم، مستمسك العروة، ج 3، ص 422.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ج 3، ص 297.
- ↑ الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 68.
- ↑ الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 69.
- ↑ السبزواري، كفاية الأحكام، ج 1، ص 31.
- ↑ الطباطبائي، رياض المسائل، ج 2، ص 122.
- ↑ الصدر، الفتاوى الواضحة، ص 253.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 342.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 215.
- ↑ الحكيم، مستمسك العروة، ج 3، ص 77 ــ 79.
- ↑ الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 53.
المصادر والمراجع
- الحكيم، سيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، بيروت ــ لبنان، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
- الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، قم ـ إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1416 هـ.
- السبزواري، السيد عبد الاعلى، مهذب الأحكام، قم ـ إيران، مؤسسة المنار، 1417 هـ.
- السبزواري، محمد باقر بن محمد مؤمن، كفاية الأحكام، قم ـ إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1423 هـ.
- الصدر، الشهيد محمد باقر، الفتاوى الواضحة، بيروت ـ لبنان، دار التعارف للمطبوعات، 1403 هـ.
- الصدر، محمد محمد صادق، منهج الصالحين، النجف الأشرف، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، 1430 هـ.
- الطباطبائي، سيد علي، رياض المسائل، قم ـ إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1412 هـ.
- الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير، بيروت ــ لبنان، المكتبة العصرية، 1435 هـ/ 2014 م.
- الكركي، علي بن حسين، جامع المقاصد، قم ـ إيران، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1408 هـ.
- المحقق الحلي، نجم الدين جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، النجف الأشرف، مطبعة الآداب، 1389 هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
- اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى، قم ـ إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417 هـ.