مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المرجعية الدينية»
←هل المرجعية منصب خبروي أم ولاية للفقيه ؟
imported>Foad |
imported>Foad |
||
سطر ٧٥: | سطر ٧٥: | ||
وقد بحث فقهاؤنا هذه مسألة [[ولاية الفقيه]] في باب [[الاجتهاد]] و[[التقليد]] من الفقه الإستدلالي وفي مواضع أخرى من الفقه. | وقد بحث فقهاؤنا هذه مسألة [[ولاية الفقيه]] في باب [[الاجتهاد]] و[[التقليد]] من الفقه الإستدلالي وفي مواضع أخرى من الفقه. | ||
قال [[الميرزا النائيني|المرجع المحقق النائيني]](قدس سره): « لا إشكال في ثبوت منصب القضاء والإفتاء للفقيه في [[الغيبة (توضيح)|عصر الغيبة]]، وهكذا ما يكون من توابع القضاء كأخذ المدعى به من المحكوم عليه، وحبس الغريم المماطل، والتصرف في بعض الأمور الحسبية، كحفظ مال الغائب والصغير ونحو ذلك. وإنما الإشكال في ثبوت الولاية ».<ref> | قال [[الميرزا النائيني|المرجع المحقق النائيني]](قدس سره): « لا إشكال في ثبوت منصب القضاء والإفتاء للفقيه في [[الغيبة (توضيح)|عصر الغيبة]]، وهكذا ما يكون من توابع القضاء كأخذ المدعى به من المحكوم عليه، وحبس الغريم المماطل، والتصرف في بعض الأمور الحسبية، كحفظ مال الغائب والصغير ونحو ذلك. وإنما الإشكال في ثبوت الولاية ».<ref>الخوانساري، منية الطالب في شرح المكاسب، ج 2، ص 232.</ref> | ||
وقال [[السيد الخوئي]](قدس سره)في كتاب الاجتهاد والتقليد/419: «وقد ذكرنا في الكلام على [[ولاية الفقيه]] من كتاب المكاسب أن الأخبار المستدل بها على الولاية المطلقة قاصرة السند أو الدلالة، وتفصيل ذلك موكول إلى محله، نعم يستفاد من الأخبار المعتبرة أن للفقيه ولاية في موردين وهما الفتوى والقضاء، وأما ولايته في سائر الموارد فلم يدلنا عليها رواية تامة الدلالة | وقال [[السيد الخوئي]](قدس سره)في كتاب الاجتهاد والتقليد/419: «وقد ذكرنا في الكلام على [[ولاية الفقيه]] من كتاب المكاسب أن الأخبار المستدل بها على الولاية المطلقة قاصرة السند أو الدلالة، وتفصيل ذلك موكول إلى محله، نعم يستفاد من الأخبار المعتبرة أن للفقيه ولاية في موردين وهما الفتوى والقضاء، وأما ولايته في سائر الموارد فلم يدلنا عليها رواية تامة الدلالة والسند». | ||
وفي صراط النجاة من فتاوى المرجعين [[السيد الخوئي]] و[[الميرزا التبريزي]](قدس سره) | وفي صراط النجاة من فتاوى المرجعين [[السيد الخوئي]] و[[الميرزا التبريزي]](قدس سره) | ||
يقول [[السيد الخوئي]]: أما الولاية على الأمور الحسبية كحفظ أموال الغائب واليتيم، إذا لم يكن من يتصدى لحفظها كالولي أو نحوه، فهي ثابتة للفقيه الجامع للشرائط، وكذا الموقوفات التي ليس لها متولٍّ من قبل الواقف، والمرافعات فإن فصل الخصومة فيها بيد الفقيه، وأمثال ذلك، وأما الزائد على ذلك فالمشهور بين الفقهاء عدم الثبوت، والله العالم. <ref> | يقول [[السيد الخوئي]]: أما الولاية على الأمور الحسبية كحفظ أموال الغائب واليتيم، إذا لم يكن من يتصدى لحفظها كالولي أو نحوه، فهي ثابتة للفقيه الجامع للشرائط، وكذا الموقوفات التي ليس لها متولٍّ من قبل الواقف، والمرافعات فإن فصل الخصومة فيها بيد الفقيه، وأمثال ذلك، وأما الزائد على ذلك فالمشهور بين الفقهاء عدم الثبوت، والله العالم. <ref>التبريزي، صراط النجاة، ج 1، ص 10.</ref> | ||
ويقول [[الميرزا التبريزي]]: ذهب بعض فقهائنا إلى أن الفقيه العادل الجامع للشرائط نائب من قبل الإمام {{ع}} في حال [[الغيبة (توضيح)|الغيبة]] في جميع ما للنيابة فيه مدخل. | ويقول [[الميرزا التبريزي]]: ذهب بعض فقهائنا إلى أن الفقيه العادل الجامع للشرائط نائب من قبل الإمام {{ع}} في حال [[الغيبة (توضيح)|الغيبة]] في جميع ما للنيابة فيه مدخل. | ||
سطر ٨٦: | سطر ٨٦: | ||
والذي نقول به هو أن الولاية على الأمور الحسبية بنطاقها الواسع، وهي كل ما علم أن الشارع يطلبه ولم يعين له مكلفاً خاصاً، ومنها بل أهمها إدارة نظام البلاد وتهيئة المعدات والإستعدادات للدفاع عنها، فإنها ثابتة للفقيه الجامع للشرائط، يرجع في تفصيله إلى كتابنا ( إرشاد الطالب ) وكذا للفقيه القضاء في المرافعات وفصل الخصومات. ». | والذي نقول به هو أن الولاية على الأمور الحسبية بنطاقها الواسع، وهي كل ما علم أن الشارع يطلبه ولم يعين له مكلفاً خاصاً، ومنها بل أهمها إدارة نظام البلاد وتهيئة المعدات والإستعدادات للدفاع عنها، فإنها ثابتة للفقيه الجامع للشرائط، يرجع في تفصيله إلى كتابنا ( إرشاد الطالب ) وكذا للفقيه القضاء في المرافعات وفصل الخصومات. ». | ||
يقول في [[صراط النجاة (كتاب)|صراط النجاة]] :الأمور الحسبية هي الأمور التي لابد من حصولها في الخارج، ولم يعين من يتوجه إليه التكليف بالخصوص، كما لو مات شخص ولم ينصب قيماً على الطفل أو المجنون، وكذا الحال في مال الغائب، والأوقاف والوصايا التي لاوصي لها وأمثال ذلك. فالقدر المتيقن للتصدي لها هو الفقيه الجامع للشرائط أو المأذون من قبله. هذا فيما كانت القاعدة في ذلك عدم جواز التصرف، كالأموال والأنفس والأعراض. وأما فيما كانت القاعدة جواز التصرف كالصلاة على الميت الذي لاولي له فإنه لا يحتاج إلى إذن الفقيه ولذا نلتزم بكونه واجباً كفائياً».<ref>صراط | يقول في [[صراط النجاة (كتاب)|صراط النجاة]] :الأمور الحسبية هي الأمور التي لابد من حصولها في الخارج، ولم يعين من يتوجه إليه التكليف بالخصوص، كما لو مات شخص ولم ينصب قيماً على الطفل أو المجنون، وكذا الحال في مال الغائب، والأوقاف والوصايا التي لاوصي لها وأمثال ذلك. فالقدر المتيقن للتصدي لها هو الفقيه الجامع للشرائط أو المأذون من قبله. هذا فيما كانت القاعدة في ذلك عدم جواز التصرف، كالأموال والأنفس والأعراض. وأما فيما كانت القاعدة جواز التصرف كالصلاة على الميت الذي لاولي له فإنه لا يحتاج إلى إذن الفقيه ولذا نلتزم بكونه واجباً كفائياً».<ref>التبريزي، صراط النجاة، ج 3، ص 358.</ref> | ||
وقال [[الإمام الخميني|السيد الخميني]](قدس سره): «المستفاد من المقبولة كما ذكرناه هو أن الحكومة مطلقاً للفقيه، وقد جعلهم الإمام حكاماً على الناس، ولا يخفى أن جعل القاضي من شؤون الحاكم والسلطان في الإسلام، فجعل الحكومة للفقهاء مستلزم لجواز نصب القضاة، فالحكام على الناس شأنهم نصب الأمراء والقضاة وغيرهما مما تحتاج إليه الأمة.<ref>الاجتهاد | وقال [[الإمام الخميني|السيد الخميني]](قدس سره): «المستفاد من المقبولة كما ذكرناه هو أن الحكومة مطلقاً للفقيه، وقد جعلهم الإمام حكاماً على الناس، ولا يخفى أن جعل القاضي من شؤون الحاكم والسلطان في الإسلام، فجعل الحكومة للفقهاء مستلزم لجواز نصب القضاة، فالحكام على الناس شأنهم نصب الأمراء والقضاة وغيرهما مما تحتاج إليه الأمة.<ref>الخميني، الاجتهاد والتقليد، ص 53.</ref> | ||
فالقول بأن الأخبار في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية والقضاء بين الناس ساقط.. وتخصيصها بالقضاء لا وجه له بعد عموم اللفظ ومطابقة الإعتبار، والإنصراف لو كان فهو بَدْوي، ينشأ من توهم كون مورد المقبولة هو القضاء | فالقول بأن الأخبار في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية والقضاء بين الناس ساقط.. وتخصيصها بالقضاء لا وجه له بعد عموم اللفظ ومطابقة الإعتبار، والإنصراف لو كان فهو بَدْوي، ينشأ من توهم كون مورد المقبولة هو القضاء ». | ||
وقال [[السيد الخامنئي]]: ولاية الفقيه في قيادة المجتمع وإدارة المسائل الإجتماعية في كل عصر وزمان من أركان [[الشيعة|المذهب الحق الإثني عشري]]، ولها جذور في أصل [[الإمامة]].ومن أوصله الإستدلال إلى عدم القول بها فهو معذور، ولكن لا يجوز له بث التفرقة والخلاف ».<ref>أجوبة | وقال [[السيد الخامنئي]]: ولاية الفقيه في قيادة المجتمع وإدارة المسائل الإجتماعية في كل عصر وزمان من أركان [[الشيعة|المذهب الحق الإثني عشري]]، ولها جذور في أصل [[الإمامة]].ومن أوصله الإستدلال إلى عدم القول بها فهو معذور، ولكن لا يجوز له بث التفرقة والخلاف ».<ref>الخامنئي، أجوبة الإستفتاءات، ج 1، ص 23.</ref> | ||
وقد أفتى النافون [[ولاية الفقيه|لولاية الفقيه]] بأنها مسألة فقهية محضة، تخص مقلدي المرجع القائل بها، ولا تشمل غيرهم.ففي صراط النجاة «: الفتوى عبارة عن الحكم الكلي الفرعي المستنبط من أدلته، وأما الحكم الولائي فهو لمن كانت له [[الولاية]] على الأمر والنهي في الأمور المباحة، والله العالم.<ref>صراط | وقد أفتى النافون [[ولاية الفقيه|لولاية الفقيه]] بأنها مسألة فقهية محضة، تخص مقلدي المرجع القائل بها، ولا تشمل غيرهم.ففي صراط النجاة «: الفتوى عبارة عن الحكم الكلي الفرعي المستنبط من أدلته، وأما الحكم الولائي فهو لمن كانت له [[الولاية]] على الأمر والنهي في الأمور المباحة، والله العالم.<ref>التبريزي، صراط النجاة، ج 3، ص 336.</ref> | ||
ويتصور البعض أن هذين الإتجاهين يستوجبان الصراع بين [[الشيعة]]، لأن من يقولون [[ولاية الفقيه|بولاية الفقيه]] يرون أن الفقيه المتصدي له ولاية على جميع المسلمين، ويجب على المراجع ومقلديهم طاعته، ويجب دفع الخمس اليه دون غيره. | ويتصور البعض أن هذين الإتجاهين يستوجبان الصراع بين [[الشيعة]]، لأن من يقولون [[ولاية الفقيه|بولاية الفقيه]] يرون أن الفقيه المتصدي له ولاية على جميع المسلمين، ويجب على المراجع ومقلديهم طاعته، ويجب دفع الخمس اليه دون غيره. |