الانتقال (فقه)
(بالتحويل من الانتقال)
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
الانتقال، هو مصطلح فقهي يذكره الفقهاء في باب المطهرات، ويقصد به التحوّل الحسّي، والمعنوي، ومن أحكامه أنّ النجس إذا انتقل إلى جسم طاهر، وصار جزءاً من المنتقل إليه يشمله حكم الثاني، ويحكم بطهارته، كانتقال دم الإنسان أو غيره ممّا له نفس سائلة إلى جوف ما لا نفس له كالبعوض والقمّل أو السمك.
تعريفه
- لغةً: الانتقال: مصدر انتقل، ونَقْل الشيء: تحويله من موضع إلى موضع،[١] ونَقَله ينقله نقلاً : حوّله من موضع إلى موضع فانتقل.[٢]
- اصطلاحاً: استعمل الفقهاء الانتقال في أكثر من معنى، منها: التحوّل الحسّي، والتحوّل المعنوي، والتحوّل في الأحكام، ومن مصاديقه الطهارة بالانتقال، والتحوّل في حالات الشخص من حالة إلى اُخرى، والتحوّل في النية في العبادات، والتحوّل في الملكيّة، والتحوّل في الاستحقاق من شخص إلى شخص آخر.[٣]
أحكامه
- أنّ النجس إذا انتقل إلى جسم طاهر وصار جزءًا من المنتقل إليه يشمله حكم الثاني ويحكم بطهارته، كانتقال دم الإنسان أو غيره ممّا له نفس سائلة إلى جوف ما لا نفس له كالبعوض والقمّل أو السمك.[٤]
- إذا ركب جزء من ميت أو كافر نجس أو من حيوان نجس العين لإنسان طاهر العين أو حيوان كذلك أصبح جزءًا منه، وحكم بطهارته، ويجزي معه الوضوء والغسل، وتصح معه الصلاة.[٥]
الهوامش
المصادر والمراجع
- الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، بيروت ـ لبنان، دار العلم للملايين، 1407 هـ.
- الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس، بيروت ـ لبنان، دار الفكر، ط 1، 1414 هـ.
- الصدر، محمد محمد صادق، منهج الصالحين، النجف الأشرف، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، 1430 هـ.
- النراقي، أحمد بن محمد، مستند الشيعة، قم ـ إيران، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، ط 1، 1429 هـ.