إزالة النجاسة
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
إزالة النجاسة، بمعنى رفع النجاسة. ومورد إزالتها عن بدن ولباس المصلي، والطواف، وموضع السجود، والمساجد، والقرآن، وأضرحة الضرحة الأئمة (أئمة (ع)، وبدن الميت وكفنه، وأعضاء الوضوء والغسل. تجب إزالة النجاسة في بعض الموارد، ولكن لا يشترط فيها نية القربة.
على رأي مشهور فقهاء الشيعة، أنَّ إزالة عين النجاسة من بدن الحيوان تعدّ من المطهرات، فإذا تنجّس جسم الحيوان بعين النجاسة يطهر بدن ذلك الحيوان برفع النجاسة بأيّ وجهٍ كان.
المصطلح
إزالة النجاسة اصطلاح فقهي يُقصد منه رفع النجاسة.[١] معظم المسائل التي تتعلق بإزالة النجاسة وردت في باب الطهارة والصلاة.[٢] وذكر فقهاء الشيعة عشرة أمور تعتبر من الأعيان النجسة[٣] وهي عبارة عن: البول، والغائط، والمني، والدم، والميتة، والكلب، والخنزير، والكافر، والخمر، والفقاع.[٤]
وعلى رأي مشهور فقهاء الشيعة، أنَّ إزالة عين النجاسة من بدن الحيوان يعتبر من المطهرات، بمعنى آخر: إذا تنجس جسم الحيوان بعين النجاسة يطهر بدن ذلك الحيوان بإزالة النجاسة بأي وجه كان.[٥]
إزالة النجاسة من الواجبات التي لا يشترط فيها نية القربة.[٦]
الأحكام
يجب إزالة النجاسة في الموارد الآتية:
- الصلاة: يجب إزالة النجاسة من البدن واللباس والأظافر والشعر في الصلاة الواجبة والمستحبة، ويعتبر هذا من شرائط صحة الصلاة.[٧] كذلك يجب إزالة النجاسة في صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجود وسجدتي السهو.[٨]
- الطواف: لا يجوز للمُحرِم الطواف بالبدن والثوب النجس، إلا بعد إزالة النجاسة عنهما.[٩] وذكر يوسف البحراني أنَّ ابن حمزة أحد فقهاء الشيعة ذهب إلى كراهة الطواف بالبدن والثوب النجس.[١٠]
- المساجد: استدل بعض الفقهاء على وجوب إزالة النجاسة عن المسجد بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾[١١] وقالوا لا يوجد فرق في هذا الحكم بين المسجد الحرام وغيره من المساجد.[١٢] يجب إزالة النجاسة من المسجد على الفور[١٣] ولا يجوز التأخير،[١٤] وفي حالة التزاحم مع واجب أخر مثل دخول وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها في سعة الوقت.[١٥] إزالة النجاسة من المسجد واجب على الجميع، ولا اختصاص له بمن نجسه.[١٦] ذهب فقهاء الشيعة إلى أنَّ إزالة النجاسة عن المسجد من الواجبات الكفائية.[١٧]
- موضع السجود: ذهب مشهور الفقهاء إلى أنَّ إزالة النجاسة من موضع السجود من شرائط صحة الصلاة.[١٨] وذهب أبو الصلاح الحلبي، أحد فقهاء الشيعة، اشتراط الطهارة في مواضع المساجد السبعة بأجمعها.[١٩]
- القرآن وأضرحة الأئمة (ع): يجب إزالة النجاسة عن القرآن الكريم وأضرحة الأئمة (ع) وكل ما علم وجوب تعظيمه في الدين الإسلامي وحرمة إهانته وتحقيره.[٢٠]
- بدن وكفن الميت: يجب إزالة النجاسة عن بدن الميت وكفنه، وإن وضع في القبر.[٢١] ذكر صاحب الجواهر أنَّ المحقق الأردبيلي ذهب إلى وجوب إزالة النجاسة عن بدن الميت قبل دفنه.[٢٢]
- أعضاء الوضوء والغسل: يجب إزالة النجاسة عن أعضاء الوضوء والغسل؛[٢٣] لأن طهارة أعضاء الوضوء والغسل شرط من شروط صحتهما.[٢٤]
مواضيع ذات صلة
الهوامش
- ↑ مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه فارسی، ج 1، ص 388.
- ↑ مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه فارسی، ج 1، ص 388.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 5، ص 273.
- ↑ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 119 ــ 124.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 287؛ الغروي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج 4، ص 216.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 2، ص 93.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 176.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 176.
- ↑ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 16، ص 86.
- ↑ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 16، ص 87.
- ↑ التوبة: 28.
- ↑ الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج 1، ص 493.
- ↑ المقدس الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، ج 1، ص 325؛ الهمداني، مصباح الفقيه، ج 8، ص 56.
- ↑ الموسوي الخلخالي، فقه الشيعة، ج 4، ص 53.
- ↑ الموسوي الخلخالي، فقه الشيعة، ج 4، ص 57.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 179.
- ↑ الموسوي الخلخالي، فقه الشيعة، ج 4، ص 55.
- ↑ الشهيد الأول، الذكرى، ج 1، ص 14؛ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 177؛ الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج 1، ص 491.
- ↑ أبو الصلاح الحلبي، الكافي في الفقه، ص 140.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 6، ص 98.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 4، ص 251.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 4، ص 251.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 3، ص 101.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 399.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- أبو صلاح الحلبي، تقي الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، أصفهان، مكتبة الإمام أمير المؤمنين، 1403 هـ.
- الإمام الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، ط 1، 1434 هـ.
- البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1408 هـ.
- الحكيم، سيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1391 هـ.
- الشهيد الأول، محمد بن مكي العاملي، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1419 هـ.
- الطباطبائي اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417 هـ.
- الغروي التبريزي، علي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، قم، انتشارات لطفي، ط 1، 1407 هـ.
- المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم، مؤسسة النشر الإسلامية، ط 1، 1403 هـ.
- الموسوس الخلخالي، محمد مهدي، فقه الشيعة، د.م، مؤسسة الآفاق، د.ت.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
- الهمداني، آغا رضا بن محمد هادي، مصباح الفقيه، قم، المؤسسة الجعفرية لإحياء التراث، ط 1، 1376 ش.
- مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسسه دائرة معارف الفقه الإسلامي، 1387 ش.