لباس المصلي

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


لباس المصلي، وهو الثوب الذي يلبسه المصلي أثناء الصلاة. وقد ذكر الفقهاء احكام وشرائط في لباس المصلي والساتر. وأجمعوا على أنه يجب على المرأة ستر أعضاء جسمها وشعرها في الصلاة، سواء كان هناك ناظر أجنبي أو لا، إلا استدارة الوجه والكفين من الرسغين إلى أطراف الأصابع. ولا يجب على الرجال ستر أجسادهم في الصلاة إلا العورتين.

ومن شرائط لباس المصلي أن یكون طاهراً غير نجس، ومباحاً غير مغصوب، وأن لا يكون مصنوعاً من أجزاء حيوان یحرم لحمه وكذلك من أجزاء ميتة حيوان یحرم لحمها ويحل أكل لحمها(بدون الذبح الشرعي).

وبحسب فتاوى الفقهاء، فإن لبس الثوب المنسوج من الذهب أو المذهب، وكذلك الثوب المتخذ من الحرير الخالص، يحرم على الرجال، والصلاة فيه باطلة. كما ذكر الفقهاء الأحكام المستحبة والمكروهة في لباس المصلي.

المنزلة

والثياب التي يلبسها المصلي أثناء الصلاة يجب أن تكون لها أحكام وشروط، وقد أوضح الفقهاء قواعدها في بعض أبواب الفقه، مثل أبواب الطهارة والصلاة.[١] وقد أعد الحُرّ العاملي باباً مستقلاً بعنوان "أبواب لباس المُصَلّي" في كتاب "وسائل الشّیعة" وضم فيه أحاديث متنوعة في 64 باباً مختلفاً في بيان أحكام لباس المصلي المختلفة.[٢]

مقدار السترة في الصلاة

ويختلف مقدار الستر للرجل والمرأة في الصلاة عند الفقهاء:

ستر المرأة

وفقاً لقول بعض الفقهاء، هناك إجماع بين الفقهاء[٣] على وجوب ستر المرأة في الصلاة، سواء كان هناك ناظر أجنبي أو لا،[٤] إلا استدارة الوجه (قدر ما تغسله في الوضوء) واليدين من الرسغين إلى أطراف الأصابع، وسائر أجزاء بدنها حتّى الرأس والشعر.[٥] ولکن شكك فريق من فقهاء الشيعة في وجوب تغطية الشعر في الصلاة.[٦] وبحسب فتوى ابن جنيد، أحد فقهاء القرن الرابع الهجري، فلا إشكال في أن تصلي المرأة وهي مكشوفة الرأس في مكان حيث لا يراها غير ذي محرم لها.[٧]

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه بالإضافة إلى الوجه واليدين، فلا بأس في كشف القدمين(من الرسغين إلى الأسفل)في الصلاة.[٨] وقال الطباطبائي اليزدي (صاحب العروة) لا بأس أيضاً بکشف باطن القدمين في الصلاة.[٩]

ستر الرجل

وبإجماع الفقهاء،[١٠] لا يجب على الرجل ستر بدنه في الصلاة إلا العورتين.[١١] وقال الطباطبائي اليزدي: يستحب على الرجال الستر من السرة إلى الركبة في الصلاة.[١٢] وقال صاحب الجواهر: صلاة الرجال عُرياناً مع ستر العورتين، وإن كانت جائزة، إلا أنها مکروهة.[١٣]

أحكام أخرى

ومن الأحكام الفقهية التي تتعلق بلباس المصلي ما يلي:

الطهارة

وبإجماع فقهاء الشيعة يجب أن تكون ملابس المصلي طاهرة،[١٤] وإذا كانت نجسة وجب إزالة نجاستها.[١٥] ولکن، استثنى الفقهاء الملابس الملطخة بالدم من الجرح والدمامل والقرح مع السيلان، وكذلك الدم الذي دون درهم واحد (ما عدا دم ​​الحيض والنفاس والاستحاضة).[١٦]

وقالوا أيضاً: الملابس الصغيرة التي لا تتم فيه الصلاة (أي لا يمكن ستر العورة بها)، كالجورب والقلنسوة والعرقچين والتكة ونحوها، إذا كانت نجسة فلا بأس في لبسها بالصلاة.[١٧] وعند بعض الفقهاء لا بأس في الأشياء الصغيرة والأدوات المحمولة مع المصلي، كالخاتم والمفتاح والساعة والسبيكة، إذا كانت نجسة.[١٨] وبناء على القول المشهور عند فقهاء الإمامية،[١٩] فإن المرأة التي تكون مربية الصبي، (سواء كانت اُم الصبي أم لا) ولها ثوب واحد فقط، إذا تنجّس هذا الثوب ببول ذلك الصبي، فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة، ولا يجب طهارته عند كل صلاة.[٢٠]

إباحة اللباس

بإجماع الفقهاء يجب أن يكون لباس المصلي مباحاً؛ أي أنه لا یکون غصبیاً.[٢١] وعلى هذا فلو صلى عالماً بحرمة الثوب المغصوب، عامداً، بطلت صلاته.[٢٢] ولکن، إذا كان المصلي جاهلاً أو الناسي أن ملابسه مغصوبة ويصلي بها، فإن صلاته صحيحة؛[٢٣] وأما إذا تذكر في أثناء الصلاة، فإن أمكن نزعه فوراً، وكان له ساتر غيره صحت الصلاة، وإلا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة، ویجب علیه أن ینزع الثياب المغصوبة. ولکن، إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت الصلاة فيه.[٢٤] وإذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة، وصلى به، فصلاته باطلة.[٢٥] وهناك فتوى أخرى مفادها أن التصرف في الأشياء المغصوبة كالخاتم والهاتف المحمول والحزام وإن كان حراماً، إلا أن حملها أثناء الصلاة لا يبطله.[٢٦]

جنس اللباس

وبحسب فتاوى الفقهاء، أن لا يكون لباس المصلي من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. فإذا كان لباسه من جلد أو شعر أو صوف أو ... من حيوان ما لا يؤكل لحمه، أو محمولاً في صلاته شيء منها أو الملتصقة بلباسه، بطلت صلاته.[٢٧] كما قالوا: إذا كان على لباس المصلي أشياء مثل اللعاب و فضلات الحيوانات والطيور المحرمة، فإن الصلاة التي یقوم المصلي بالاتیان فيها باطلة.[٢٨] كما أن لباس المصلي لا ينبغي أن یكون من میتة حيوان ما لا يؤكل لحمه ومأکول اللحم (مأکول اللحم دون التذكّیة).[٢٩]

أن لا يكون لباسه من الذهب للرجل، فلبس الثیاب المخيطة أو المطلية بالذهب يحرم عليه، والصلاة التي يصلي بها باطلة.[٣٠] كما يحرم على الرجال لبس السلسلة، والخاتم، والساعة التي من الذهب، ويجب بحسب فتاوى بعض الفقهاء اجتنابها أثناء الصلاة.[٣١]

وبحسب فتاوى الفقهاء فإن لبس الحرير أو الإبريسم على الرجل حرام والصلاة به باطلة.[٣٢] وعند بعض الفقهاء فإن الأشياء كالعرقچين والجورب والقبعة وبطانات الملابس ونحوها إذا كانت من الحرير الخالص تبطل الصلاة.[٣٣]

المستحبات والمكروهات

واستناداً إلى أحاديث الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، عدا عن الشروط التي يجب أن تتوفر في لباس المصلي، فقد ذكر الفقهاء أيضا أحكام المستحبات والمكروهات في هذا السياق:[٣٤]

المستحبات

ومن الاُمور المستحبة في لباس المصلي حال الصلاة :

  • أن يكون اللباس أبيض؛
  • لبس أنظف ثیابه؛
  • يستحب على الرجل أن يلبس الرداء؛
  • استعمال الطيب؛
  • لبس الخاتم من العقيق؛
  • ستر القدمين للمرأة؛
  • أن يكون اللباس من القطن أو الكتان؛
  • تعدد الثياب للمرأة.[٣٥]

المکروهات

وقد ذکر صاحب العروة 33 مورداً فيما يكره من اللباس حال الصلاة، منها ما يلي:

  • لبس الثوب الأسود؛
  • لبس النقاب للمرأة؛
  • لبس الثوب الوسخ؛
  • لبس الثوب الضيق الملاصق بالجلد؛
  • لبس الثوب التي عليها صورة إنسان أو حيوان؛
  • لبس الساتر الواحد الرقيق؛
  • لبس لباس الشهرة؛
  • لبس الثوب الممتزج بالإبريسم.[٣٦]

الهوامش

  1. انظر: البحراني، حدائق الناضرة، 1363ش، ج5، ص290؛ الطباطبایي الیزدي، العروة الوثقی، 1417هـ، ج2، ص327.
  2. انظر: الحر العاملي، وسائل الشیعة، 1416هـ، ج4، ص343-465.
  3. المحقق الحلي، المعتبر، 1407هـ، ج2، ص101؛ الحکیم، مستمسک العروة الوثقی، 1387هـ، ج5، ص250.
  4. الطباطبایي الیزدي، العروة الوثقی، 1417هـ، ج2، ص318؛ المرعشي النجفي، منهاج المؤمنین، 1406هـ، ج1، ص143.
  5. المحقق الحلي، المعتبر، 1407هـ، ج2، ص101؛ الطباطبایي الیزدي، العروة الوثقی، 1417هـ، ج2، ص318؛ الحکیم، مستمسک العروة الوثقی، 1387هـ، ج5، ص250.
  6. انظر: المحقق الاردبیلي، مجمع الفائدة و البرهان، 1403هـ، ج2، ص105؛ الموسوي العاملي، مدارک الاحکام، 1429هـ، ج3، ص189؛ الحکیم، مستمسک العروة الوثقی، 1387هـ، ج5، ص255.
  7. ابن‌جنید، مجموعة فتاوی ابن‌جنید، 1416هـ، ص51.
  8. شیخ الطوسي، المبسوط،1387هـ، ج1، ص87؛ المحقق الحلي، المعتبر، 1407هـ، ج2، ص101؛ شهید الاول، الالفیة و النفلیة، 1408هـ، ص50.
  9. الطباطبایي الیزدي، العروة الوثقی، 1417هـ، ج2، ص319.
  10. السبزواري، مهذب الاحکام، دار التفسیر، ج5، ص243.
  11. النجفي، جواهر الکلام، 1362ش، ج8، ص175.
  12. الطباطبایی الیزدي، العروة الوثقی، 1417هـ، ج2، ص319.
  13. النجفي، جواهر الکلام، 1362ش، ج8، ص175.
  14. السبزواري، مهذب الاحکام، دار التفسیر، ج5، ص262.
  15. الشهید الثاني، الروضة البهیة، 1410هـ، ج1، ص289؛ البحراني، الحدائق الناضرة، 1362ش، ج5، ص290.
  16. الشهید الثاني، الروضة البهیة، 1410هـ، ج1، ص289؛ الطباطبایي الیزدي، العروة الوثقی، 1417هـ، ج1، ص210.
  17. الطباطبایي الیزدي، العروة الوثقی، 1417هـ، ج1، ص219.
  18. الطباطبایي الیزدي، العروة الوثقی، 1417هـ، ج1، ص219؛ الحکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج1، ص582.
  19. البحراني، حدائق الناضرة، 1363ش، ج5، ص345.
  20. البحراني، حدائق الناضرة، 1363ش، ج5، ص345؛ الطباطبایي الیزدي، العروة الوثقی، 1417هـ، ج1، ص221.
  21. الحکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج5، ص278.
  22. الطباطبایي الیزدي، العروة الوثقی، 1417هـ، ج2، ص328.
  23. الطباطبایي الیزدي، العروة الوثقی، 1417هـ، ج2، ص328-329.
  24. الطباطبایي الیزدي، العروة الوثقی، 1419هـ، ج2، ص232.
  25. الخمیني، تحریر الوسیلة، 1434هـ، ج1، ص151.
  26. «شرایط لباس نمازگزار»، موقع جامع المسائل، مركز الإجابة على الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية لمكتب آية الله المكارم الشيرازي.
  27. الطباطبایي الیزدي، العروة الوثقی، 1417هـ، ج2، ص337.
  28. الخمیني، تحریر الوسیلة، 1434هـ، ج1، ص151.
  29. الطباطبایي الیزدي، العروة الوثقی، 1417هـ، ج2، ص334.
  30. الطباطبایي الیزدي، العروة الوثقی، 1417هـ، ج2، ص341؛ الخمیني، تحریر الوسیلة، 1434هـ، ج1، ص152.
  31. الطباطبایي الیزدي، العروة الوثقی، 1417هـ، ج2، ص341-342.
  32. الطباطبایي الیزدي، العروة الوثقی، 1417هـ، ج2، ص343-344؛ الخمیني، تحریر الوسیلة، 1434هـ، ج1، ص153.
  33. الطباطبایي الیزدي، العروة الوثقی، 1417هـ، ج2، ص343-344.
  34. انظر: السبزواري، مهذب الاحکام، دار التفسیر، ج5، ص347.
  35. الطباطبایي الیزدي، العروة الوثقی، 1417هـ، ج2، ص361.
  36. الطباطبایي الیزدي، العروة الوثقی، 1417هـ، ج2، ص360.

المصادر والمراجع

  • ابن‌جنید، محمد بن احمد، مجموعة فتاوي ابن‌جنید ، تحقیق: علی‌پناه الاشتهاردي، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1416هـ.
  • البحراني، یوسف بن احمد، حدائق الناضرة ، قم، مؤسسة الفکر الاسلامي، 1363ش.
  • الحکیم، سیدمحسن بن مهدی، مستمسک العروة الوثقی ، بیروت، دار إحیاء تراث العربي، 1391هـ.
  • الحر العاملي، محمد بن حسن، وسائل الشیعة ، قم، مؤسسة آل البیت، 1416هـ.
  • الخمیني، سید روح‌الله، تحریر الوسیلة ، طهران، مؤسسة الامام الخميني للتحرير والنشر، ط 1، 1434هـ.
  • سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام ، قم، دار التفسیر، ب.ت.
  • «شرایط لباس نمازگزار»، موقع جامع المسائل، مركز الإجابة على الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية لمكتب آية الله المكارم الشيرازي، تاريخ المشاهدة: 30 محرم 1445هـ.
  • شهید الاول، محمد بن مکي، الالفیة و النفلیة ، قم، مکتب الاعلام الاسلامي، 1408هـ.
  • شهید الثاني، زین‌الدین بن علي، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، تحقیق و تعلیق: سیدمحمد کلانتر، قم، انتشارات داوري، 1410هـ.
  • شیخ الطوسي، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة ، طهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الاثار الجعفریة، ط 3، 1387هـ.
  • الطباطبایی الیزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی ، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1417هـ.
  • الطباطبایی الیزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی ، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامی، قم، ط 1، 1419هـ.
  • المحقق الاردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان ، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1403هـ.
  • المحقق السبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام ، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1381ش.
  • المحقق الحلی، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر ، قم، مؤسسئ سید الشهداء(ع)، ط 1، 1407هـ.
  • المرعشی النجفی، سید شهاب‌الدین، منهاج المؤمنین ، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1406هـ.
  • الموسوی العاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام ، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1429هـ.
  • النجفي، محمدحسن، جواهر الکلام ، بیروت، دار إحیاء تراث العربي، 1362ش.
  • النراقي، ملااحمد، مستند الشیعة ، قم، مؤسسة آل البیت(ع)، 1415هـ.