الشهادة الثالثة

من ويكي شيعة
نَقْشٌ مِنْ قَفَصِ ضَرِيح
الإمام علي عليه السلام
ألقاب
أمير المؤمنينيعسوب الدين • وحيدر • المرتضى • زوج البتول • سيف الله المسلول • والوصي
الحياة
يوم الدارليلة المبيتواقعة الغدير
التراث
نهج البلاغةالخطبة الشقشقيةالخطبة الخالية من الألفالخطبة الخالية من النقطةالخطبة الخالية من الراءمرقده
الفضائل
آية الولايةآية أهل الذكرآية أولي الأمرآية التطهيرآية المباهلةآية المودةآية الصادقين-حديث مدينة العلمحديث الثقلينحديث الرايةحديث السفينةحديث الكساءخطبة الغديرحديث الطائر المشويحديث المنزلةحديث يوم الدارسد الأبواب
الأصحاب
عمار بن ياسرمالك الأشترأبوذر الغفاريعبيد الله بن أبي رافعحجر بن عديآخرون


الشهادة الثالثة، هي عبارة عن إقرار لفظي بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، وذلك بعد الإقرار بالشهادتين. وهذا الإقرار له صيغ مختلفة أشهرها «أشهد أن عليًا وليّ الله»، وقد ذهب أشهر الفقهاء في عصرنا الحاضر إلى استحباب أو إباحة ذكرها في الأذان والإقامة بشرط عدم الاعتقاد بجزئيتها، لكي لا يكون ذلك بدعة وزيادة في التشريع، المُحرّم شرعاً.

غير أنّ مشهور الفقهاء المتقدمين والمتأخرين حتى القرن الحادي عشر، تجاهلوا ذكرها في مصنّفاتهم الفقهية سواء الإفتائية منها أو الاستدلالية، ولم يذكروها فيها لا إيجاباً ولا سلباً، وفيهم من حرّم ذكرها في الأذان والإقامة، وكذلك منهم من كَرِهَ ذِكرها فيهما.

يرى بعض الأعلام أنّ ذكر الشهادة الثالثة في عصرنا الحاضر أصبح له أبعاد كثيرة، من أبرزها أنّها أضحت شعارًا تبليغياً لولاية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، بعدما تعرّض ذكر أهل البيت عليهم السلام للطمس والتزوير من قِبَل السلطات التي حكمت الأمّة الإسلامية عبر القرون المتتالية.

معناها العام

تبتني عقيدة التشيع على الإعتقاد بالولاية والإمامة للإمام علي بن أبي طالب، وكذلك سائر الأئمة الإثني عشر (ع) عند الإمامية، وقد استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من القرآن والأحاديث، كآية الولاية، وآية الإكمال، وآية أولي الأمر، وحديث الثقلين، وحديث المنزلة، وحديث الغدير، وغيرها من الأدلة.[بحاجة لمصدر]

والمقصود من الشهادة الثالثة هو الإقرار اللّفظي بهذه العقيدة، وله عند الشيعة عدّة صِيَغ مختلفة في التعبير ومشتركة في المعنى، منها:

أشهد أنّ عليًا وَلِيُّ اللّه
أشهد أنّ أمير المؤمنين عليّاً وَلِيُّ اللّه
أشهد أنّ أمير المؤمنين عليّاً وأولاده المعصومين حُجَجُ اللّه.[بحاجة لمصدر]

أبعادها

أخذت الشهادة الثالثة عند الشيعة - وخاصة في القرون المتأخرة - بُعْدًا شِعَاريًا، بحيث أصبحت من أبرز الشِعَارَات التي يُهْتَفُ بها في وسط الأمّة الإسلامية، وكذلك رأى فيها جملة من أعلام الشيعة أنّها شعارٌ تبليغي، يُوصَلُ من خلالها حقيقة دينية ثابتة في الإسلام، والتي حاولت أغلب السُلطات التي حكمت العالم الإسلامي طمسها عبر المراحل التاريخية المتعاقبة على الأمّة، وهي حقيقة ولاية وإمامة الإمام علي بن أبي طالب (ع) من بعد النّبيّ الأكرم محمد صلی الله عليه وآله وسلم.[بحاجة لمصدر]

وهذا ما أشار له الشهيد محمد باقر الصدر، حيث قال: فإنّ ذلك جائز ذكر الشهادة الثالثة، إذا لم يقصد به كونه جزءًا من الأذان والإقامة، وإنّما أراد به الإعلان عن حقيقة من حقائق الإسلام، وهي ولاية عليّ عليه الصلاة والسلام[١]
وكذلك ما أشار له السيد الخوئي، حينما قال: ولا سيّما وقد أصبحت [ أي الشهادة الثالثة ][٢] في هذه الأعصار من أجلى أنحاء الشعار وأبرز رموز التشيع وشعائر مذهب الفرقة الناجية[٣].

حكمها الفقهي

يذكر الشيعة غالبًا الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، وأيضا يذكرونها في بعض المناسبات الأخرى، كمناسبات الأدعية والزيارات.

داخل الأذان والإقامة

كما أجمع السواد الأعظم من فقهاء وعلماء الشيعة على أنّ الشهادة الثالثة ليست جزءًا لا مستحبًا ولا واجبًا في الأذان والإقامة، غير أنّ قِلَّةٌ من مُحَدِّثِي مُتَأخِرِي المتأخرين لم يستبعدوا أن تكون الشهادة الثالثة جزءًا مُستحبًا في الأذان والإقامة، وكلامهم هذا لم يُخْرِجُوهُ من دائرة الاحتمال، وتبعهم القلّة من الفقهاء المعاصرين في ذلك.[بحاجة لمصدر]

وعليه، فقد انقسمت الآراء في خصوص ذكر الشهادة الثالثة ضمن فصول الأذان والإقامة إلى قسمين:

  1. الرافضون لذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، سواء قالوا بحرمة ذكرها فيهما أو بكراهتها، وهم المتقدّمين من الفقهاء وكذلك المتأخرين إلى حد القرن الحادي عشر للهجرة.
  2. المؤيّدون لذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، سواء قالوا بجواز أو استحباب ذكرها في الأذان والإقامة بشرط عدم قصد الجزئية، أو باستحبابها حتّى لو كان مع قصد الجزئية الاستحبابية، وهم مُتَأَخِرُو المُتَأَخِرِين من القرن الحادي عشر للهجرة، وإلى قرننا الحاضر.[بحاجة لمصدر]

خارج الأذان والإقامة

لم يخالف أحد من علماء الشيعة في إباحة بل واستحباب ذكر الشهادة الثالثة خارج الأذان والإقامة؛ لأنّها عبارة عن جُمْلةٍ تفيد معنى إيماني، لا يكون به الشيعي شيعيًّا، إلاّ بالإقرار والتسليم بمضامينها.[بحاجة لمصدر]

الشهادة الثالثة في الروايات

اتفق جميع فقهاء الشيعة ومحدّثيهم المتأخرين خصوصًا على عدم وصول أي رواية من طريق أهل البيت (ع) تشير إلى كون الشهادة الثالثة من ضمن فصول الأذان والإقامة أو حتّى كانت تذكر في زمن المعصومين ضمن الأذان والإقامة، غير أنّ ما يفهم من كلمات بعض الأعلام كالصدوق والطوسي، هو وُرُود بعض الأخبار الشّاذة التي لا يُعمل بها - على حد تعبير الشيخ الطوسي - والموضوعة مِنْ قِبَل (المفوّضة الغلاة) - بحسب ما صرّح به الصدوق - والتي تفيد أنّ الشهادة الثالثة جزء من الأذان والإقامة.[بحاجة لمصدر]

الكتب الأربعة

  1. كتاب الكافي: أخرج الشيخ الكليني في مصنّفه « الكافي » 35 رواية متعلّقة بالأذان والإقامة، منها حوالي 3 روايات تتحدّث عن كيفية الأذان والإقامة، ولم يكن في هذه الروايات ما يشير إلى وجود الشهادة الثالثة في الأذان أو الإقامة[٤].
  2. كتاب التهذيب: أخرج الشيخ الطوسي في مصنّفه « تهذيب الأحكام » 72 رواية تتعلّق بالأذان والإقامة، منها 25 رواية تدور مضامينها حول كيفية الأذان والإقامة، ولم يرد فيها ذكر الشهادة الثالثة[٥].
  3. كتاب الإستبصار: أخرج الشيخ الطوسي في كتابه « الاستبصار » 48 رواية تتعلّق بالأذان والإقامة، منها 18 رواية تتحدّث حول كيفية الأذان والإقامة، ولا يوجد أي رواية منها تشير إلى وجود الشهادة الثالثة[٦].
  4. كتاب من لا يحضره الفقيه: أخرج الشيخ الصدوق في كتابه « مَن لا يحضره الفقيه » 52 رواية، منها رواية واحدة تحدّث فيها عن كيفية الأذان والإقامة، غير أنّ هذه الرواية لم يتم ذكر الشهادة الثالثة فيها أيضًا[٧]، وبعد أن ذكر الشيخ الصدوق الرواية التي أورد فيها فصول الأذان والإقامة، علّق فقال:
: : « قال: مصنّف هذا الكتاب رحمه الله: هذا هو الأذان الصّحيح، لا يُزاد فيه ولا يُنْقص منه، والمُفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارًا وزادوا في الأذان " محمّد وآل محمّد صلی الله عليه وآله وسلم خير البريّة مرّتين، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أنّ محمّد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أشهد أنّ عليًا وليّ اللّه مرّتين، ومنهم من روى بَدَلَ ذلك أشهد أنّ عليًّا أمير المؤمنين حقًّا وأنّ محمدًا وآله صلوات الله عليهم، خير البريّة، ولكن ليس ذلك في أصل الأذان، وإنّما ذكَرتُ ذلك ليُعْرَف بهذه الزيادة المتَّهمون بالتفويض المُدلّسون أنفسهم في جُملتنا »[٨]، انتهى.

مجاميع أخرى

  1. بحار الأنوار: جمع العلامة المجلسي الثاني في موسوعته « بحار الأنوار » أكثر من 90 رواية تتمحور حول الأذان والإقامة، ولم ترد أي رواية تتحدّث عن كون الشهادة الثالثة من فصول الأذان أو الإقامة[٩].
  2. وسائل الشيعة: جمع الحر العاملي في موسوعته « وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة » أكثر من 240 رواية بدون المكرّرات حول الأذان والإقامة،منها حولي 25 ( دون المُكَرَّر) تتحدث عن فصول الأذان والإقامة، ولم يُورِد أي حديث يكشف عن أنّ الشهادة الثالثة من فصول الأذان والإقامة[١٠].
  3. جامع أحاديث الشيعة: جمع السيد البروجردي في موسوعته « جامع أحاديث الشيعة » أكثر من 250 خبر متعلّق بالأذان والإقامة، ولم يورد أي رواية تشير إلى أنّ الشهادة الثالثة من فصول الأذان والإقامة[١١]، غير أنّه نقل قول الشيخ الطوسي في خصوص الشهادة الثالثة[١٢].

آراء فقهاء الشيعة فيها

قطعة نقدية قديمة نُقِشت عليها الشهادة الثالثة

تباينت آراء فقهاء الشيعة حول ذكر الشهادة الثالثة داخل الأذان والإقامة، فكانت على ثلاثة أقسام

  • منهم من لم يذكرها في مصنّفاته اللإتائية والاستدلالية، وسكت عنها.
  • ومنهم من رجّح ترك ذكرها في الأذان والإقامة.
  • وقسم ثالث أباح ذكرها داخل الأذان والإقامة.

الفقهاء الذين سكتوا عنها

لم يتطرق أغلب فقهاء الشيعة المتقدمين والمتأخرين للشهادة الثالثة في كتبهم الفقهية، وكذلك لم يذكروها حين بحثهم لمسألة الأذان والإقامة لا بنفي ولا بإثبات، إلاّ أنّ هناك بعض النصوص التي ذكرت عند بعضهم تكشف على أنّالشهادة الثالثةأو ما يشابهها كانت مطروحة في زمن المتقدمين من الفقهاء.[بحاجة لمصدر]

الفقهاء الذين تجاهلوها في کتبهم، هم:

الفقهاء الذين رجحوا تركها

المقصود بالترك ما يشمل الحرمة أو الكراهة، فكلمات بعض الأعلام نصّ في الحرمة والبعض الآخر ظاهرة في الحرمة، وقد يكون للكراهة وجهًا.

  • الشيخ الصدوق ( من أعلام القرن 4هـ ): في مصنّفه « من لا يحضره الفقيه »، حيث اشار إلى كونها من وضع المفوضة الغلاة[٥٦]، انتهى.
  • الشيخ الطوسي( من أعلام القرن 5 هـ ): في « النهاية » قال: « وأمّا ماروي في شواذ الأخبار من قول " أشهد أنّ عليًّا ولي الله وآل محمد خير البريّة " فممّا لا يُعمل عليه في الأذان والإقامة، فمن عمل بها كان مخطِئًا  »[٥٧]، وفي « المبسوط » قال: « فأمّا قول " أشهد أنّ عليًّا أمير المؤمنين وآل محمد خير البريّة " فليس بمعمولٍ عليه في الأذان، ولو فعله الإنسان لم يأثم به، غير أنّه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله »[٥٨]، انتهى.
  • يحيى بن سعيد الحلبي( من أعلام القرن 7 هـ ): قال في كتابه « الجامع للشرائع » بعد أنّ ذكر فصول الأذان والإقامة بدون الشهادة الثالثة نقل عبارة الشيخ الطوسي [٥٩] انتهى.
  • العلاّمة الحلّي( من أعلام القرن 7-8 هـ ): حرّم ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة في كتابه « نهاية الأحكام » حيث قال: ولا يجوز قول " إنّ عليًّا ولي الله وآل محمّد خيرة البريّة " في فصل الأذان، لعدم مشروعيته[٦٠]، وتابع الشيخ الطوسي حينما قال أنّها رُوِيَت من شواذ الأقوال في كتابيه « تذكرة الفقهاء »[٦١] و« منتهى المطالب »[٦٢].
  • الشهيد الأول( من أعلام القرن 8 هـ ): نقل قول الشيخ الطوسي في كتابه « الذكرى »[٦٣]، وكذلك نقل كلام الشيخ الطوسي والصدوق في كتابه « البيان »[٦٤]، أمّا في كتابه « الدروس »[٦٥] فقال: وأمّا الشهادة لعليّ (ع) بالولاية، وأنّ محمّد وآله خير البريّة فهما من أحكام الإيمان لا من ألفاظ الأذان، وقطع [ أي الشيخ الطوسي ] في النهاية بتخطئة قائله، ونسبه ابن بابويه إلى وضع المفوضة، وفي المبسوط لا يأثم، ثمّ في كتابه « اللّمعة الدمشقيّة »، حرّم اعتقاد شرعية الشهادة الثالثة، حيث قال: ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه [ أي الفصول المتعارف عليها ] في الأذان والإقامة،، كالتّشهد بالولاية وأنّ محمّد وآله خير البريّة، وإنْ كان الواقع كذلك[٦٦]، انتهى.
  • الشهيد الثاني( من أعلام القرن 10هـ ): حرّم ذكر الشهادة الثالثة، وقال عنها بدعة، ففي كتابه « مسالك الأفهام » قال: وقوله [ يقصد العلامة ]: " وكذا يكره قول " الصلاة خير من النّوم " بل الأصحّ التحريم، لأنّ الأذان والإقامة سنّتان متلقيتان من الشارع كسائر العبادات، فالزيادة فيهما تشريع محرّم، كما يحرم زيادة " محمّد وآله خير البريّة " وإن كانوا عليهم السلام خير البريّة.....[٦٧]، انتهى.
أمّا في شرحه « الروضة البهية في شرح اللّمعة الدمشقيّة » فقال في معرض تعليقه على قول الشهيد الأول: فما كلّ واقع حقًّا يجوز إدخاله في العبادات الموظّفة شرعًا، المحدودة من اللّه تعالى، فيكون إدخال ذلك فيها بدعة وتشريعًا، كما لو زاد في الصلاة ركعة أو تشهدًا أو نحو ذلك، من العبادات، وبالجملة فذلك من أحكام الإيمان لا من فصول الأذان[٦٨]، انتهى.
وفي شرحه « روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان » صرّح بكونها بدعة، فقال: وأمّا إضافة أنّ عليًّا ولي الله وآل محمّد خير البريّة ونحو ذلك، فبدعة وأخبارها موضوعة، وإنْ كانوا عليهم السلام، خير البريّة، إذ ليس الكلام فيه، بل في إدخاله في فصول الأذان المُتَلَقَى من الوحي الإلهي، وليس كلّ كلمة حقّ يسوغ إدخالها في العبادات الموظّفة شرعًا، انتهى[٦٩].
  • المحقّق الأردبيلي (من أعلام القرن 10 هـ ): الظاهر أنّه يحرّم ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، حيث قال في شرحه « مجمع الفائدة في شرح إرشاد الأذهان»، وبعد أن نقل قول الشيخ الصدوق: فينبغي اتباعه لأنّه الحقّ، ولهذا يشنع على الثاني [ يقصد عمر بن الخطاب ] بالتغيير في الأذان، الذي كان في زمانه صلّى الله عليه وآله، فلا ينبغي ارتكاب مثله مع التشنيع عليه[٧٠]، انتهى.
  • السيد محمد العاملي ( من أعلام القرن 10-11 هـ ): حرم ذكر الشهادة الثالثة في شرحه « مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام » حيث قال: كما تَحرُم زيادة " أنّ محمّد وآله خير البريّة " فإنّ ذلك وإن كان من أحكام الإيمان، إلاّ أنّه ليس من فصول الأذان[٧١]، انتهى.
  • المحقّق السبزواري( من أعلام القرن 11 هـ ): في مصنّفه « ذخيرة المعاد » قال: وأمّا إضافة أنّ عليًّا وليّ الله وآل محمّد خير البريّة وأمثال ذلك فقد صرّح الأصحاب بكونها بدعة، وإن كان حقًا صحيحًا، إذ الكلام في دخولها في الأذان وهو موقوف على التوقيف الشرعي ولم يثبت [٧٢]، انتهى.
  • السيد عبد الله الجزائري حفيد الفقيه نعمة الله الجزائري ( من أعلام القرن12 هـ ): في شرحه « التحفة السنية في شرح نخبة المحسنية » قال: وأمّا شهادة الولاية وما يجري مجراها بعد الرسالة مرة أو مرتين فيهما جميعا أو في الأذان خاصة، فالنصوص قاصرة عن إثباتها، وكذا العمومات المقبولة، بل هي قائمة على نفيها، والأقرب كونها تشريعًا، وإن استمر العمل بها في بعض البلاد، تقليدًا لبعض مَنْ دخلت عليه الشُبهة في الأعصار السابقة، وقَرَّر عليه مَنْ جاء بعده، ومِنْ هنا قيل زلّة العالم زلّة العالم[٧٣]، انتهى.
  • الشيخ جعفر كاشف الغطاء ( من أعلام القرن 12-13 هـ ): في كتابه « كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء »، وفي حديث طويل قال: وليس من الأذان قول " أشهد أنّ عليًّا وليّ اللّه " أو " أنّ محمّد وآله خير البريّة " و" أنّ عليًّا أمير المؤمنين حقًا مرتين مرتين " لأنّه من وضع المفوضة لعنهم اللّه على ما قاله الصدوق، ولما في النهاية أنّ ما روي...،ثمّ إنّ خروجه من الأذان من المقطوع به لاجماع الإمامية مِنْ غير نَكِير، حتّى لم يذكره ذاكر بكتاب ولا فاه به أحد من قدماء الأصحاب...، فمن أتى بذلك قاصدًا به التأذين فقد شرّع في الدين، ومَن قصد جزءًا من الأذان في الابتداء بطل أذانه...، ويجري في وضعه في الإقامة نحو ماجرى في الأذان، ويجري في جميع الزيادات هذا الحكم كترجيع...،[٧٤] انتهى.
  • السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي ( صاحب العروة الوثقى ) ( من أعلام القرن 13-14 هـ ): في مصنّفه « العروة الوثقى » حيث قال: ويُستحبّ الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه، وأمّا الشهادة لعليّ (ع) بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءًا منهما، ولا بأس بالتكرار في حيّ على خير الصلاة أو حيّ على الفلاح،[٧٥] انتهى.
  • السيد محمد حسين فضل الله ( من أعلام القرن 15 هـ ): في كتابه « فقه الشريعة » قال: هذا وقد ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب الشهادة لأمير المؤمنين عليّ (ع) بالولاية بعد الشهادة للنبيّ (ص) بالرسالة، في كلّ من الأذان والإقامة، ولكن لم يثبت عندي استحبابها، وقولها فيهما لا يوجب بطلانهما، وإن كان الأحوط تركها في الإقامة لاحتمال كون الإقامة جزءاً من الصلاة، مما يفرض أن لا يكون فيها كلام خارج عن الصلاة، كما أنني لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في مقدمات الصلاة أو أفعالها، لا سيما وأنَّ الفقهاء قد أجمعوا على أنّها ليست جزءاً من الأذان ولا من الإقامة، وأنَّ اعتقاد جزئيتها تشريع محرّم، وقد أجاد الشهيد الثاني (رض) عندما عبّر عن هذه الفكرة بقوله: "إنَّ الشهادة لعليّ بالولاية من حقائق الإيمان لا من فصول الأذان"[٧٦]، انتهى.

الفقهاء الذين رجحوا ذكرها

الظاهر أنّ أول من قال بجواز أو استحباب ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، هو المجلسي الأول « الشيخ محمد تقي المجلسي »، ثمّ تبعه في ذلك ابنه وتلميذه المجلسي الثاني « الشيخ محمد باقر المجلسي » صاحب الموسوعة الحديثية المعروفة بـــ « بحار الأنوار » ثمّ تبع المجلسي الثاني تلميذه نعمة الله الجزائري، ثم قال بها الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق وكل هؤلاء هُمْ أقطاب الإخبارية، وتبعهم بعد ذلك مشهور مَن جاء بعدهم من الفقهاء إلى يومنا الحاضر بمن فيهم الأصوليين.[بحاجة لمصدر]

  • المجلسي الأول ( من أعلام القرن 11 ه ): في شرحه « روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضر الفقيه » قال كلام طويل في تعليقه على كلام الشيخ الصدوق: الجزم بأنّ هذه الأخبار من موضوعاتهم مشكلٌ، مع أنّ الأخبار الّتي ذكرنا في الزيادة والنقصان، وما لم نذكره كثيرةٌ، والظاهر أنّ الأخبار بزيادة هذه الكلمات أيضا كانت في الأُصول، وكانت صحيحةً أيضا، كما يظهر من المحقّق والعلاّمة والشهيد رحمهم‌الله‏، فإنّهم نسبوها إلى الشذوذ... والظاهر أنّه لو عمل عليه أحدٌ لم يكن مأثوما إلاّ مع الجزم بشرعيّته فإنّه يكون مخطئا، والأَولى أن يقوله على أنه جزء الإيمان لا جزء الأذان، ويمكن أن يكون واقعا، ويكون سبب تركه التقيّة، كما وقع في كثير من الأخبار ترك « حيّ على خير العمل » تقية. على أنّه غير معلوم أنّ الصدوق، أيَّ جماعةٍ يريد من المفوِّضة...[٧٧]، انتهى.
  • المجلسي الثاني ( من أعلام القرن 11-12 ه ): في موسوعته « بحار الأنوار » قال تعليقًا على قول الشيخ الصدوق: لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان، لشهادة الشيخ والعلاّمة والشهيد وغيرهم بورود الاخبار بها... ويؤيّده ما رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي ; في كتاب الاحتجاج عن القاسم بن معاوية، قال: قلت لأبي عبداللّه‏ عليه‌السلام: هؤلاء يروون حديثا في معراجهم أنّه لمّا اُسري برسول اللّه‏ رأى على العرش لا إله إلاّ اللّه‏، محمّد رسول اللّه‏، أبو بكر الصدّيق، فقال: سبحان اللّه‏!! غيرّوا كلّ شيءٍ حتّى هذا؟! قلت: نعم، قال: إنّ اللّه‏ عزّ وجلّ لمّا خلق العرش كتب عليه « لا إله إلاّ اللّه‏، محمد رسول اللّه‏، علي أمير المؤمنين »، ثمّ ذكر كتابة ذلك على الماء، والكرسي، واللوح، وجبهة إسرافيل، وجناحي جبرئيل، وأكناف السماوات والأرضين، ورؤوس الجبال والشمس والقمر، ثم قال عليه‌السلام: « فإذا قال أحدكم: لا إله إلاّ اللّه‏، محمد رسول اللّه‏، فليقل: علي أمير المؤمنين »، فيدلّ على استحباب ذلك عموما ؛ والأذان من تلك المواضع، وقد مرّ أمثال ذلك في أبواب مناقبه عليه‌السلام، ولو قاله المؤذّن أو المقيم لا بقصد الجزئيّة، بل بقصد البركة، لم يكن آثِما، فإنّ القوم جوّزوا الكلام في أثنائهما مطلقا، وهذا من أشرف الأدعية والأذكار،[٧٨] انتهى.
  • نعمة الله الجزائري ( من أعلام القرن 11 -12 ه ): في كتابه « الأنوار النعمانية » قال: ويستفادُ من قوله عليه‌السلام: « إذا قال أحدكم: لا إله إلاّ اللّه‏، محمّد رسول اللّه‏، فليقل علي أمير المؤمنين » عمومُ استحباب المقارنة بين اسميهما عليهما‌السلام إلاّ ما أخرجه الدليل كالتشهّدات الواجبة في الصّلوات ؛ لأنّها وظائف شـرعية، وأمّا الأذان فهو وإن كان من مقدّمات الصلاة إلاّ أنّه مخالف لها في أكثر الأحكام، فلا يبعد القول من هذا الحديث باستحباب لفظ « علي ولي اللّه‏ » أو « أمير المؤمنين » أو نحو ذلك في الأذان... [٧٩]، انتهى، ثمّ أَيَّدَ كلامه بمنام كان قد رآها في خصوص الشهادة الثالثة وذكرها في الأذان والإقامة[٨٠].
  • الشيخ يوسف البحراني ( من أعلام القرن 12 ه ): في كتابه « الحدائق الناضرة » وبعد أن نقل قول الشيخ الصدوق، ردّه بقول العلامة المجلسي، وعلّق على كلام المجلسي بـــ « ونِعْمَ ما قال »[٨١].
  • الوحيد البهبهاني ( من أعلام القرن 12-13 ): في حاشيته « الحاشية على مدارك الأحكام » قال: وممّا ذكرنا ظهر حال « محمّد وآله خير البريّة » و« أشهد أنّ عليا ولي الله » بأنّهما حرامان بقصد الدخول والجزئيّة للأذان لا بمجرّد الفعل، نعم توظيف الفعل في أثناء الأذان ربما يكون مكروها بحسب ظاهر اللفظ، أو كونه كلاما فيه، أو للتشبّه بالمفوّضة، إلاّ أنّه ورد في العمومات: أنّه متى ذكرتم محمدا فاذكروا آله، أو متى قلتم: محمد رسول الله فقولوا: علي ولي الله، كما رواه في الاحتجاج، فيكون حاله حال الصلاة على محمد وآله بعد قوله: « أشهد أنّ محمدا رسول الله » في كونه خارجا عن الفصول ومندوبا إليه عند ذكر محمد، فتأمّل جدّا ,[٨٢] انتهى.
  • الميرزا القمّي ( من أعلام القرن 12-13 ه ): في كتابه « غنائم الأيام » قال: وأمّا قول " اشهد أنّ عليًّا وليّ اللّه " و" أنّ محمّد وآله خير البريّة " فالظاهر الجواز،[٨٣] انتهى، وفي كتابه « منهاج الأحكام » قال مثله[٨٤].
  • السيد علي الطباطبائي ( من أعلام القرن 12-13 ): في كتابه « رياض المسائل » قال: ومنه يظهر جواز زيادة " أنّ محمّد وآله خير البريّة " وكذا " عليًّا وليّ اللّه "، مع عدم قصد الشرعيّة في خصوص الأذان وإلاّ فيحرم قطعًا...[٨٥] انتهى.
  • الفاضل النَراقي ( من أعلام القرن12-13 ه ): في مصنّفه « مستند الشيعة » قال: صرّح جماعة ـ منهم الصدوق، والشيخ في المبسوط بأنّ الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان والإقامة الواجبة ولا المستحبّة، وكرهها بعضهم مع عدم اعتقاد مشروعيّتها للأذان، وحرّمها معه.ومنهم من حرّمها مطلقا ؛ لخلوّ كيفيّتهما المنقولة، وصرّح في المبسوط بعدم الإثم وإن لم يكن من الأجزاء، ومفاده الجواز.ونفى المحدّث المجلسي في البحار البُعد عن كونها من الأجزاء المستحبة للأذان، واستحسنه بعض من تأخّر عنه، أقول: أمّا القول بالتحريم مطلقا فهو ممّا لا وجه له أصلاً، والأصل ينفيه [ أصالة الإباحة ][٨٦]، وعمومات الحثّ على الشهادة بها تردّه، وليس من كيفيّتهما اشتراطُ التوالي وعدم الفصل بين فصولهما حتّى يخالفها الشهادة، كيف؟! ولا يحرم الكلامُ اللّغو بينهما فضلاً عن الحقّ وتوهُّمُ الجاهلِ الجزئيةَ غيرُ صالحٍ لإثبات الحرمة كما في سائر ما يتخلّل بينهما من الدعاء، بل التقصير على الجاهل حيث لم يتعلّم، بل وكذا التحريم مع اعتقاد المشروعيّة.... وأمّا القول بكراهتها: فإن اُريد بخصوصها، فلا وجه لها أيضا.وإن اُريد من حيث دخولها في التكلّم المنهيّ عنه في خلالهما، فلها وجه لولا المعارِض، ولكن تعارضه عمومات الحثّ على الشهادة مطلقا... فيبقى أصل الإِباحة سليما عن المزيل، بل الظاهر من شهادة الشيخ والفاضل والشهيد - كما صرّح به في البحار - ورود الأخبار بها في الأذان بخصوصه أيضا... وعلى هذا فلا بُعْد في القول باستحبابها فيه ؛ للتسامح في أدلّته، وشذوذ أخبارها لا يمنع عن إثبات السنن بها، كيف؟! وتراهم كثيرا يجيبون عن الأخبار بالشذوذ، فيحملونها على الاستحباب،[٨٧] انتهى.
  • الشيخ الجواهري محمد حسن النجفي ( من أعلام القرن 13 ه ): في شرحه « جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام » قال بعد نقل قول الشيخ الصدوق والطوسي والمجلسي الثاني: إلاّ أنّه لا بأس بذكر ذلك لا على سبيل الجزئية عَمَلاً بالخبر المزبور [ يقصد رواية الاحتجاج ] [٨٨]، ولا يقدح مثله في المولاة والترتيب ـ بل هي كالصلاة على محمد صلی الله عليه وآله وسلم عند سماع اسمه، وإلى ذلك أشارة العلامة الطباطبائي في منظومته،[٨٩] انتهى.
  • آقَا رضا الهمداني ( من أعلام القرن 13-14 ): في كتابه « مصباح الفقيه » قال: أقول ولولا رميُ الشيخ والعلاّمة لهذه الأخبار بالشذوذ، وادعاء الصدوق وضعها، لأمكن الالتزام بكون ما تضمنته هذه المراسيل من الشهادة بالولاية والإمارة وأنّ محمد وآله خير البريّة من الأجزاء المستحبة للأذان والإقامة لقاعدة التسامح... ولكن التعويل على قاعدة التسامح في مثل المقام الذي أخبر من نقل إلينا الضعيف بوضعه أو شذوذه مشكل، فالأولى أن يشهد لعلي (ع) بالولاية وإمارة المؤمنين بعد الشهادتين قاصدًا به امتثال العمومات الدّالة على كالخبر المتقدم، لا الجزئية من الأذان والإقامة... والله العالم [٩٠]، انتهى.
  • السيد محسن الحكيم ( من أعلام القرن 14 ه ): في تعليقته « مستمسك العروة الوثقى » قال: لكن هذا المقدار لا يمنع من جريان قاعدة التسامح على تقدير تماميتها في نفسها، ومجرّد الشهادة بكذب الراوي لا يمنع من احتمال الصدق المُوجِب لاحتمال المطلوبية، كما أنّه لا بأس بالاتيان به بقصد الاستحباب المطلق لما في خبر الاحتجاج... بل ذلك في هذه الأَعْصَار معدود من شعائر الإيمان ورمز التشيُّع قيكون من هذه الجهة راجحًا شرعًا بل قد يكون واجبًا، لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان، ومِنْ ذلك يظهر وجه ما في البحار من أنّه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان... [٩١] انتهى.
  • الإمام الخميني ( من أعلام القرن 14-15 ه ): في كتابه الأخلاقي « الآداب المعنوية للصلاة » قال ما نصّه: قد ورد في بعض الروايات غير المعتبرة أن يقال بعد الشهادة بالرسالة في الأذان: أشهد أن عليّا وليّ اللّه‏، مرّتين وفي بعض الروايات: أشهد أن عليّا أمير المؤمنين حقا مرّتين، وفي بعض آخر: محمد وآل محمد خير البرية، وقد جعل الشيخ الصدوق ; هذه الروايات من موضوعات المفوّضة وكذّبها، والمشهور بين العلماء رضوان الله عليهم عدم الاعتماد بهذه الروايات، وجعل بعض المحدّثين هذه الشهادة جزءا مستحبّا من جهة التسامح في أدلّة السنن، وهذا القول ليس ببعيد عن الصواب وإن كان أداؤها بـقصد القربة المطلقة أولى وأحوط ؛ لأنّه يستحب بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية وإمارة المؤمنين كما ورد في حديث الاحتجاج عن قاسم بن معاوية ؛ قال: « قلت لأبي عبداللّه‏: هؤلاء يروون حديثا في معراجهم أنّه لما أسري برسول اللّه‏ رأى على العرش مكتوبا: لا إله إلاّ اللّه‏ محمد رسول اللّه‏ أبو بكر الصدّيق، فقال: سبحان اللّه‏ غيّروا كل شيء حتى هذا؟! قلت نعم، قال: إنّ اللّه‏ عزّ وجل لمّا خلق العرش كتب عليه: لا إله إلاّ اللّه‏ محمد رسول اللّه‏ عليّ أمير المؤمنين، ولما خلق اللّه‏ عزّوجلّ الماء كتب في مجراه: لا إله إلاّ اللّه‏ محمد رسول اللّه‏ عليّ أمير المؤمنين، ثمّ تذكر الرواية كتابة هذه الكلمات على قوائم الكرسي واللوح وعلى جبهة إسرافيل وعلى جناحي جبرائيل وأكناف السماوات وأطباق الأرضين ورؤوس الجبال وعلى الشمس والقمر، ثم قال: فإذا قال أحدكم: لا إله إلاّ اللّه‏ محمد رسول اللّه‏، فليقل: عليّ أمير المؤمنين »، وبالجملة هذا الذكر الشريف يستحبّ بعد الشهادة بالرسالة مطلقا، وفي فصول الأذان لا يبعد استحبابه بالخصوص وإن كان الاحتياط يقتضي أن يؤتى به بقصد القربة المطلقة لا بقصد الخصوصية في الأذان ؛ لتكذيب العلماء الأعلام تلك الروايات،[٩٢] انتهى
  • السيد الخوئي ( من أعلام القرن 14-15 ه ): في تعليقته « المُسْتَنَد في شرح العروة الوثقى » وبعد أن نقل قول الشيخ الصدوق والطوسي، وبعد أن رفض صحة الاستناد على قاعدة التسامح؛ لأنّها لا تثبت حكم الاستحباب وغاية ما تثبته هو الثواب، مخالفًا بذلك أستاذه السيد محسن الحكيم، وكذلك بعد أن ردّ خبر الاحتجاج لضُعف سنده، كرّر كلام أستاذه، حيث قال: ولكن الذي يُهَوِّنُ الخطب أنّنا في غنى من ورود النّص، إذ لا شُبهة في رُجحان الشهادة الثالثة في نفسها بعد أن كانت الولاية من مُتَمِّمات الرسالة ومقوّمات الإيمان، ومن كمال الدين بمقتضى قوله [ تعالى ] { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ }[٩٣] بل الخمس التي بني عليها الإسلام [ أصول الدين الخمس ][٩٤]، ولا سيّما وقد أصبحت في هذه الأَعْصَار من أجلى أنحاء الشعار... [٩٥] انتهى.
  • السيد محمد باقر الصدر ( من أعلام القرن 14-15 ه): في رسالته العملية « الفتاوي الواضحة » حيث قال: وصورة الأذان والإقامة محدّدة شرعًا ضمن ما ذكرناه، فلا يجوز أن يؤتى بشيءٍ آخر من الكلام فيها على أساس أنّه جزء منها، وأمّا التكلم بكلامٍ أو جملةٍ بدون أن يقصد المؤذن أو المقيم جعله جزءًا من أذانه وإقامته فهو جائز، ومن ذلك قوله - بعد الشهادة الثانية لمحمّد (ص) بالرسالة -: أشهد أنّ عليًّا وليّ اللّه، فإنّ ذلك جائز إذا لم يقصد به كونه جزءًا من الأذان والإقامة، وإنّما أراد به الإعلان عن حقيقة من حقائق الإسلام، وهي ولاية عليّ عليه الصلاة والسلام[٩٦]، انتهى.
  • السيد الخامنئي ( أطال الله عمره ): قد أباحها بدون أن يذكر استحبابها في « أجوبة الاستفتاءات »، حيث قال في معرض جواب:
السؤال: ماهو رأيكم الشريف بخصوص الشهادة الثالثة المقدسة، بالإمرة والولاية لسيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم، في الأذان والإقامة للصلاة المفروضة ؟.
: الجواب: قول " أشهد أنّ عليًّا وليّ اللّه " بعنوان أنّه شعار التشيّع أمر مهم جدّا، ويجب أن يُؤتى به بقصد القربة المُطلقة، ولكنّه ليس جزءًا من الأذان والإقامة[٩٧]، انتهى.
: وجاء أيضًا في موقع مكتبه الرسمي في قسم الاستفتاءات خانة الأسئلة الشائعة، كتاب الصلاة، الشهاد الثالثة، التالي:
سؤال: هل تبطل الصلاة بالإتيان بشهادة ولاية أمير المؤمنين علي (ع) في التشهد؟ وما هو حكم الإتيان بها في الأذان أو الإقامة؟
: جواب: الشهادة بالولاية لمولى الموحدين (ع) ليست جزءًا من الأذان والإقامة والتشهد ولا يجوز إتيانها بقصد الجزئية، ولكن لاإشكال في إتيانها إذا كان بعنوان إظهار الإيمان وإن كان الأفضل في الصلاة والتشهد ـ الذي هو أحد أجزائها ـ أن يقتصر على ما هو مذكور في الرسائل العملية وأن لايؤتى بأمور زائدة على ذلك حتى وإن كانت كلام حقٍ وصحيح[٩٨].

فمشهور الفقهاء المعاصرين يفتون إمّا بجواز ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة أو باستحبابها.

مواضيع ذات صلة

الهوامش

  1. راجع الفتاوي الواضحة، ص 405، أحكام عامة للصلواة اليومية، آداب الصلاة، الأذان والإقامة، صورة الأذان والإقامة
  2. إضافة توضيحية
  3. راجع المُسْتَنَد في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة، ص 259- 260، فصول الأذان والإقامة
  4. الكافي، الشيخ الكليني، مجلد الأول، الجزء 3 ص 303 - 309، كتاب الصلاة، باب بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما
  5. تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، ج 1، ص 50- 66، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة
  6. الاستبصار، الشيخ الطوسي، ج 1، ص 300- 311، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة
  7. من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج 1، ص 184 - 197، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة وثواب المؤذنين
  8. من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج 1، ص 189-190، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة وثواب المؤذنين
  9. بحار الأنوار، ج 81، ص 103 -184، باب الأذان والإقامة وفضلهما وتفسيرهما...
  10. وسائل الشيعة، ج 5، ص 369-457، أبواب الأذان والإقامة
  11. راجع جامع أحاديث الشيعة، ج 4، ص 622 - 728، كتاب الصلاة، أبواب الأذان والإقامة
  12. نفس المصدر السابق، ج 4 ص 686
  13. المقنعة، الشيخ المفيد، ص 100 - 103
  14. الإعلام، للشيخ المفيد، ص 21-22، الأذان حكم حي على خير العمل
  15. الأشراف، الشيخ المفيد، ص 24، باب عدد فصول الأذان والإقامة
  16. الناصريات، السيد المرتضى، ص 177- 180، كتاب الصلاة، المسألة 65
  17. الانتصار، السيد المرتضى، ص 137-138، كتاب الصلاة، مسألة رقم 35-36
  18. الكافي، أبو صلاح الحلبي، ص 120- 121، باب ذكر فصول الأذان والإقامة
  19. الاقتصاد، الشيخ الطوسي، ص 259، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة
  20. الخلاف، الشيخ الطوسي، ج 1، ص 278-279
  21. مصباح المتهجد، الشيخ الطوسي، ص 28-29، كتاب الصلاة، فصل في ذكر الأذان والإقامة
  22. المراسم العلوية، سلار بن عبد العزيز، ص 66-68، فصل ذكر الأذان والإقامة
  23. المهذّب، القاضي ابن البرّاج، ج 1، ص 90، باب الأذان والإقامة وأحكامهما
  24. الوسيلة، ابن حمزة الطوسي، ص 91-93، كتاب الصلاة، فصل في بيان الأذان والإقامة
  25. راجع إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص 69-70، الفصل التاسع في الأذان والإقامة
  26. غنية النزوع، ابن زهرة الحلبي، ص 72-73، كتاب الصلاة، الفصل السادس في الأذان والإقامة
  27. السرائر، ابن ادريس الحلّي، ج 1، ص 317- 326، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة....
  28. إشارة السبق، أبو المجد الحلبي، ص 90 - 91، كتاب الصلاة، فصل الأذان والإقامة
  29. راجع الرسائل التسعة، ص 342، كتاب الصلاة.
  30. راجع المختصر النّافع، ص 27- 29، كتاب الصلاة، المقدمة التاسعة في الأذان والإقامة
  31. راجع المعتبر، ج 2 ص 121 -147، كتاب الصلاة، المقدمة السابعة في الأذان والإقامة.
  32. راجع شرائع الإسلام، ج 1، ص 58- 61، كتاب الصلاة، المقدمة السابعة
  33. فلاح السائل، السيد ابن طاووس، ص 261-277، فصل 18، في ما نذكرخ من صفة الأذان والإقامة وبعض أسرارهما
  34. كشف الرموز، ج 1، ص 146-148، كتاب الصلاة، فصل الأذان والإقامة.
  35. جامع الخلاف والوفاق، ص 60- 62، كتاب الصلاة، فصل الأذان والإقامة.
  36. إرشاد الأذهان، ج 1،ص 250-251، كتاب الصلاة، المقصد الخامس.
  37. راجع تبصرة المتعلمين، ص 43-45، كتاب الصلاة، الفصل السادس
  38. راجع تحرير الأحكام، ج1، ص 220-232، كتاب الصلاة، الفصل السادس، المطلب الأول
  39. راجع قواعد الأحكام، ج 1، ص 263- 266، كتاب الصلاة، فصل في الأذان والإقامة
  40. راجع مختلف الشيعة، ج 2، ص 119-137، كتاب الصلاة، الفصل الخامس
  41. راجع إيضاح الفوائد، ج 1، ص 94، كتاب الصلاة، الفصل السادس
  42. راجع المهذّب، ج 1، ص 341- 352، كتاب الصلاة، الفصل السابع
  43. راجع معالم الدين، ابن قطان الحلّي،ج 1، ص 102-104، كتاب الصلاة، الفصل السابع
  44. راجع غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج 1، ص139-142، كتاب الصلاة، فصل في الأذان والإقامة
  45. راجع جامع المقاصد، ج 2، ص 166، كتاب الصلاة، فصل في الأذان
  46. راجع حاشية المختصر النّافع، ص 31-33، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة
  47. راجع الاثنا عشرية، ص 38-39، الفصل الرابع
  48. راجع الجبل المتين، ج 2، ص 263- 302، الباب الثاني الفصل الأول والثاني والثالث في الأذان والإقامة
  49. راجع مفتاح الفلاح، ص 33، مطلب ما يُعمل بين الأذان والإقامة وفصولهما.....
  50. راجع كفاية الأحكام، ج 1، ص 85-88، كتاب الصلاة، الفصل السادس في الأذان والإقامة
  51. كشف اللّثام، ج 3، ص 364 - 394، كتاب الصلاة، المطلب الثالث
  52. راجع مفتاح الكرامة، ج 6، ص365- 545، كتاب الصلاة، الفصل السادس
  53. راجع كتاب الصلاة، ج 1، ص 220-221، المقصد الخامس في الأذان والإقامة
  54. راجع جامع المدارك في شرح المختصر النّافع، ج 1، ص 304- 321، كتاب الصلاة، المقدمة السابعة
  55. راجع تحرير الوسيلة، ص 123-124، كتاب الصلاة، فصل في مقذّمات الصلاة، المقدمة الخامسة
  56. من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج 1، ص 189-190، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة وثواب المؤذنين
  57. النهابة، الشيخ الطوسي، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة وأحكامهما وعدد فصولهما، ص 69
  58. المبسوط، الشيخ الطوسي، باب الصلاة، فصل في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما، ج 1، ص 148
  59. الجامع للشرائع، يحي بن سعيد الحلبي، ص 73، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة.
  60. راجع نهاية الأحكام، للعلامة الحلّي، ج 1 ص 412
  61. راجع تذكرة الفقهاء، ج 3، ص 37-87، كتاب الصلاة، الفصل السادس
  62. راجع منتهى المطالب، ج 4، ص 381، كتاب الصلاة، الفصل السادس
  63. راجع ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3،ص 202-203، كتاب الصلاة، الباب السابع، الفصل الأول، المطلب الرابع
  64. راجع البيان، ص 73، كتاب الصلاة، المقدّمة الخامسة
  65. راجع الدروس الشرعية، ج 1، ص 99- 104، درس 36 في الأذان والإقامة
  66. راجع اللّمعة الدمشقيّة، ص 32-33، كتاب الصلاة، الفصل الثالث.
  67. راجع مسالك الأفهام، ح 1، ص 189-190، كتاب الصلاة، المقدمة السابعة
  68. الروضة البهيّة في شرح اللّمعة الدمشقية، ج 1، ص 117، كتاب الصلاة، الفصل السابع
  69. راجع روض الجنان، ص 242، كتاب الصلاة، المقصد الخامس
  70. راجع مجمع الفائدة في شرح إرشاد الأذهان، ج 2، ص 181، كتاب الصلاة، فصل نقل كلام الصدوق
  71. راجع مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، ج 3، ص 290، كتاب الصلاة المقدمة السابعة
  72. راجع ذخيرة المعاد، ج 2، ص 254، كتاب الصلاة، بحث في الأذان والإقامة
  73. راجع التحفة السنية، ص 129، كتاب الصلاة، باب النداء
  74. راجع كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء، ج 1، ص 227، كتاب الصلاة، المقام الثاني في بيان كيفية الأذان
  75. راجع العروة الوثقى، ج 2، ص 412 - 413،كتاب الصلاة، الأذان والإقامة
  76. راجع فقه الشريعة، ج 1، ص 278، كتاب الصلاة، الفصل الثاني، تمهيد في أحكام الأذان والإقامة، مطلب فصول الأذان والإقامة
  77. راجع روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضر الفقيه، ج 2، ص 245-246، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة
  78. راجع بحار الأنوار، ج 81، ص 111 - 112، كتاب الصلاة، الأقوال في أشهد أنّ عليا ولي الله
  79. الأنوار النعمانية، ج 1، ص 165- 167، في تعليقه على حديث القاسم بن معاو ية
  80. الأنوار النعمانية، ج 1، ص 166- 167، في تعليقه على حديث القاسم بن معاو ية
  81. راجع الحدائق الناضرة، ج 7، ص 403-404، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة، هل الشهادة الثالثة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان
  82. راجع الحاشية على مدارك الأحكام، ج 2، ص 410، كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة، فصل حكم الترجيع في الأذان والإقامة
  83. راجع غنائم الأيام، ج 2، ص 422-424، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة
  84. راجع منهاج الأحكام، ص 180، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة
  85. رياض المسائل، ج 3، ص 339، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة، حكم الشهادة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة
  86. الإضافة توضحية
  87. راجع مستند الشيعة، ج 4، ص 486 - 487، كتاب الصلاة، حكم الشهادة بالولاية
  88. إضافة توضيحية
  89. راجع جواهر الكلام، ج 9، ص 86-87، كتاب الصلاة، فصول الأذان والإقامة
  90. مصباح الفقيه، ج 3، ص 220-221، كتاب الصلاة، الكلام حول كلمة الولاية
  91. راجع مستمسك العروة الوثقى، ج 5، ص 544- 545، كتاب الصلاة، فصل في الأذان والإقامة، الكلام في الشهادة الثالثة
  92. راجع الآداب المعنوية للصلاة، ص 264-265، المقالة الثالثة، الباب الأول، الفصل الرابع، فرع فقهي وأصل عرفاني
  93. سورة المائدة: آية 3
  94. إضافة توضيحية
  95. راجع المُسْتَنَد في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة، ص 259- 260، فصول الأذان والإقامة
  96. راجع الفتاوي الواضحة، ص 405، أحكام عامة للصلواة اليومية، آداب الصلاة، الأذان والإقامة، صورة الأذان والإقامة
  97. أجوبة الاستفتاءات، السيد علي الخامنئي، ص 133- 134، قسم العبادات، كتاب الصلاة، الأذان والإقامة
  98. http: //www.leader.ir/tree/index.php?catid=34

المصادر والمراجع

  1. أجوبة الاستفتاءات، السيد علي الخامنئي، الطبعة الثامنة ( 1435ه-2013م )، دار الولاية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت- لبنان.
  2. الأشراف، الشيخ المفيد، الطبعة الثانية ( 1414ه - 1993م )
  3. الأنوار النعمانية، الطبعة الأولى المصححة ( 1431ه-2010م ) منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت-لبنان.
  4. الآداب المعنوية للصلاة، الإمام الخميني، الطبعة الثانية ( 1406ه-1986 )، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت-لبنان.
  5. الاثنا عشرية في الصلاة اليومية، الشيخ البهائي، الطبعة الأولى (1409ه )، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، قم - إيران.
  6. الاستبصار، الشيخ الطوسي، طبعة الكتب الأربعة معا، الطبعة الثالثة، مؤسسة أنصاريان للطباعة والنسر، قم - إيران.
  7. الإعلام، للشيخ المفيد، الطبعة الثانية (1414ه - 1993م )، تحقيق الشيخ محمد الحسون.
  8. إشارة السبق، أبو المجد الحلبي، الطبعة الأولى ( 1414ه ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران.
  9. إرشاد الأذهان، العلامة الحلّي، الطبعة الأولى ( 1410 ه ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران.
  10. إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، قطب الدين البيهقي الكيدري، الطبعة الأولى ( 1416 ه ) تحقيق الشيخ إبراهيم البهادري، تقديم الشيخ جعفر السبحاني.
  11. الانتصار، السيد المرتضى، الطبعة الثانية ( 1431 ه)، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران.
  12. الاقتصاد، الشيخ الطوسي، طبعة ( 1400 ه) مكتبة جامع تشهل ستون، طهران،مطبعة الخيام، قم - إيران.
  13. إيضاح الفوائد، محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي ( ابن العلامة)، الطبعة الأولى ( 1387 ه )، المطبعة العليمة، قم - إيران.
  14. بحار الأنوار، العلامة المجلسي، الطبعة الثانية المصحّحة، ( 1403ه - 1983م )، مؤسسة الوفاء، بيروت - لبنان.
  15. البيان، الشهيد الأول، طبعة مجمع الذخائر الإسلامية، قم - إيران.
  16. تبصرة المتعلمين، العلاّمة الحلّي، الطبعة الأولى ( 1368 ه-ش )، انتشارات فقيه، طهران - إيران.
  17. تحرير الأحكام، العلاّمة الحلّي، الطبعة الأولى ( 1420ه ) نشر مؤسسة الإمام الصادق (ع)، توزيع مكتبة التوحيد، قم - إيران.
  18. تحرير الوسيلة، الإمام الخميني، الطبعة الأولى ( 1421ه )، مؤسسة تنظبم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران - إيران.
  19. تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي، طبعة الكتب الأربعة معا، الطبعة الثالثة، مؤسسة أنصاريان للطباعة والنسر، قم - إيران.
  20. تذكرة الفقهاء، العلاّمة الحلّي، الطبعة الأولى ( 1414 ه) مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، قم - إيران.
  21. التحفة السنية، السيد عبد الله الجزائري، نسخة مخطوط ( مبكرو فيلم مكتبة آستانه قدس ) تخطيذ عبد الله نور الدين بن نعمة الله.
  22. الجامع للشرائع، يحي بن سعيد الحلبي، طبعة ( 1405ه ) مؤسسة سيد الشهداء - العلمية، قم - إيران.
  23. جامع أحاديث الشيعة، السيد حسين الطباطبائي البروجردي، طبعة ( 1409ه ) مطبعة مهر على نفقة الحاج أسد الله رفيع منزلت الأصفهاني، قم - إيران.
  24. جامع الخلاف والوفاق، علي بن محمد القمي السبزواري، الطبعة الأولى،( 1379 ه-ش)، انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)، قم - إيران.
  25. جامع المدارك في شرح المختصر النّافع، أحمد السبزواري، الطبعة الثانية ( 1355 ه-ش )، مكتبة الصدوق، طهران - إيران.
  26. جامع المقاصد، المحقق الكركي، الطبعة الأولى ( 1408 ه )، مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، قم - إيران.
  27. جواهر الكلام،، محمد حسن النجفي الجواهري، الطبعة الثانية ( 1365 ه-ش ) دار الكتاب الإسلامية، طهران - إيران.
  28. الحبل المتين، الشيخ البهائي، الطبعة الأولى ( 1424 ه )، مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانه الرضوية المقدسة، مشهد - إيران.
  29. الحدائق الناضرة، الشيخ يوسف البحراني، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران.
  30. الحاشية على مدارك الأحكام، الوحيد البهبهاني، الطبعة الأولى ( 1420ه )، مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، قم - إيران.
  31. حاشية المختصر النّافع، الشهيد العاملي الثاني، الطبعة الأولى (1422ه)، مركز النشر التابعة لمكتب الإعلام الإسلامي، تحقيق مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية - مركز الأبحاث العقائدية.
  32. الخلاف، الشيخ الطوسي، طلعة ( 1407 ه ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران.
  33. الدروس الشرعية، الشهيد العاملي الأول، الطبعة الأولى ( 1412 ه ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران.
  34. ذخيرة المعاد، المحقق السبزواري، طبعة مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، قم - إيران.
  35. ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، الشهيد العاملي الأول، الطبعة الأولى ( 1419 ه ) مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، قم - إيران.
  36. الرسائل التسعة، المحقق الحلي، الطبعة الأولى ( 1413ه )مكتبة آية الله المرعشي، قم - إيران.
  37. روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، الشهيد العاملي الثاني، طبعة (قديمة) مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، قم - إيران.
  38. الروضة البهيّة في شرح اللّمعة الدمشقية، الشهيد العاملي الثاني، الطبعة العاشرة ( 1430ه )، منشورات دار التفسير، قم - إيران.
  39. روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضر الفقيه، الشيخ المجلسي الأول، طبعة (قديمة ) طبعت في المطبعة العلمية بقم، نشر بُنياد فرهنك اسلامي للحاج محمد حسين كوشانبور.
  40. رياض المسائل، السيد علي الطباطبائي، الطبعة الأولى ( 1412ه )، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران.
  41. السرائر، ابن ادريس الحلّي، الطبعة الأولى ( 1429 ه ) منشورات دليل ما ( دليلنا ) ضمن موسعة كاملة، قم - إيران.
  42. شرائع الإسلام، المحقّق الحلّي،الطبعة الثانية ( 1409ه ) نشر: انتشارات استقلال، طهران - إيران.
  43. العروة الوثقى، السيد محمد كاظم اليزدي، الطبعة الأولى ( 1417 ه ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران.
  44. غنائم الأيام، الميرزا القمي، الطبعة الأولى ( 1417 ه )، نشر مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي، مشهد - إيران.
  45. غنية النزوع، ابن زهرة الحلبي، الطبعة الأولى ( 1417 ه) نشر مؤسسة الإمام الصادق (ع)، توزيع مكتبة التوحيد، قم - إيران.
  46. غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، الشيخ مفلح الصيمري، تحقيق جعفر الكوثراني، الطبعة الأولى ( 1420 ه ) دار الهادي، بيروت - لبنان.
  47. فقه الشريعة، السيد محمد حسين فضل الله، الطبعة التاسعة ( 1432ه - 2011م)، دار الملاك للطباعة والنشر، بيروت - لبنان.
  48. فلاح السائل ونجاح المسائل، السيد ابن طاووس، الطبعة الأولى( 1419هـ )، مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي، نشر مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم-إيران.
  49. الفتاوي الواضحة، السيد محمد باقر الصدر، الطبعة الأولى ( 1429ه ) نشر دار الصدر مركز الأبحاث والدراسات التخصّصية للشهبد الصدر، مطبعة شريعت، قم - إيران.
  50. قواعد الأحكام، العلاّمة الحلّي، الطبعة الأولى ( 1413ه ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران.
  51. كتاب الصلاة، الشيخ الأنصاري، الطبعة الأولى( 1415ه )، الأمانة العامة للمؤتمر بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري، قم - إيران.
  52. كفاية الأحكام، المحقّق السبزواري، الطبعة الأولى، ( 1423ه ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران.
  53. كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء، الشيخ جعفر كاشف الغطاء، طبعة انتشارات مهدوي، أصفهان - إيران.
  54. كشف الرموز، الفاضل الآبي، طبعة ( 1408ه ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران.
  55. كشف اللّثام، الفاضل الهندي، الطبعة الأولى ( 1416ه ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران.
  56. الكافي، الشيخ الكليني، طبعة الكتب الأربعة معا، الطبعة الثالثة، مؤسسة أنصاريان للطباعة والنسر، قم - إيران.
  57. الكافي، تقي الدين أبو صلاح الحلبي، تحقيق رضا أستادي، طبعة قديمة.
  58. اللّمعة الدمشقيّة، الشهيد العاملي الأول، الطبعة الأولى ( 1406ه ) مطبعة الإعلام الإسلامي، نشر دار الناصر، قم - إيران.
  59. المبسوط، الشيخ الطوسي، الطبعة الثانية ( 1428ه )، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران.
  60. مجمع الفائدة في شرح إرشاد الأذهان، المحقّق الأردبيلي، طبعة ( 1406ه ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران.
  61. المختصر النّافع، المحقّق الحلّي، الطبعة الثالثة ( 1410ه )، نشر وتوزيع منشورات الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة، قم - إيران.
  62. مختلف الشيعة، العلاّمة الحلّي، الطبعة الثانية ( 1413ه ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران.
  63. مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، السيد محمد العاملي، الطبعة الأولى ( 1410ه ) مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، قم - إيران.
  64. المراسم العلوية، سلار بن عبد العزيز، طبعة ( 1414ه ) المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) قم - إيران.
  65. مسالك الأفهام، الشهيد العاملي الثاني، الطبعة الأولى ( 1413ه )، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم - إيران.
  66. مستمسك العروة الوثقى، السيد محسن الحكيم، طبعة ( 1404ه )، منشورات مكتبة آية الله المرعشي النجفي، قم - إيران.
  67. مستند الشيعة، الفاضل النِّرَاقي، الطبعة الأولى ( 1415ه ) مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، قم - إيران.
  68. المُسْتَنَد في شرح العروة الوثقى، السيد الخوئي، الطبعة الرابعة ( 1430ه- 2009م )، مؤسسة الخوئي الإسلامية، ثم - إيران.
  69. مصباح المتهجد، الشيخ الطوسي، الطبعة الأولى ( 1411ه - 1991م ) مؤسسة فقه الشيعة، بيروت - لبنان.
  70. مصباح الفقيه، آقا رضا الهمداني، طبعة منشورات مكتبة الصدر، طبعة قديمة.
  71. من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، طبعة الكتب الأربعة معا، الطبعة الثالثة، مؤسسة أنصاريان للطباعة والنسر، قم - إيران.
  72. المقنعة، الشيخ المفيد، الطبعة الثانية ( 1410ه ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران.
  73. معالم الدين، ابن قطان الحلّي، الطبعة الأولى ( 1424ه ) نشر مؤسسة الإمام الصادق (ع)، توزيع مكتبة التوحيد، قم - إيران.
  74. المعتبر في شرح المختصر، المحقّق الحلّي، الطبعة الأولى ( 1434 ه )، منشورات ذوي القربى، قم - إيران.
  75. مفتاح الفلاح، الشيخ البهائي، طبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان.
  76. مفتاح الكرامة،السيد محمد جواد العاملي، الطبعة الأولى ( 1419ه )، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران.
  77. المهذّب، القاضي ابن البرّاج، طبعة ( 1406ه ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران.
  78. المهذّب البارع في شرح المختصر النّافع، ابن فهد الحلّي، طبعة ( 1411ه ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران.
  79. منتهى المطالب، العلاّمة الحلّي، الطبعة الأولى ( 1412ه ) مؤسسة الطبع والنشر في الآستانه الرضوية، نشر مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - إيران.
  80. منهاج الأحكام، الميرزا القمي، الطبعة الأولى، ( 1420ه ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم - إيران.
  81. الناصريات، الشريف المرتضى، طبعة ( 1417ه - 1997م ) مؤسسة الهدى، نشر رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية. إيران.
  82. نهاية الأحكام، للعلامة الحلّي، الطبعة الثانية ( 1410ه ) طبع ونشر مؤسسة اسماعيليان، قم - إيران.
  83. النهاية، الشيخ الطوسي، طبعة انتشارات قدس محمدي، قم -إيران.
  84. الوسيلة، ابن حمزة الطوسي، الطبعة الأولى ( 1408 ه ) مطبعة الخيام، نشر مكتبة آية الله المرعشي النجفي، قم - إيران.
  85. وسائل الشيعة، الحر العاملي، الطبعة الثانية، ( 1414ه ) تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، قم - إيران.
  86. [http: //www.leader.ir/langs/ar/ الموقع الرسمي لمكتب آية الله السيد علي الخامنئي]