مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «غسل الميت»
←كيفية غسل الميت
imported>Foad |
imported>Foad |
||
سطر ١٢: | سطر ١٢: | ||
*'''من وجب قتله برجم أوقصاص''': فإن [[الإمام]] {{عليه السلام}} أو نائبه الخاص أو العام يأمره أن يغتسل غسل الميت، مرة بماء السدر، ومرة بماء الكافور، ومرة بالماء القراح، ثم يكفن [[التكفين|كتكفين]] الميت، و[[التحنيط|يحنط]] قبل القتل كحنوط الميت، ثم يقتل [[صلاة الميت|فيصلى]] عليه و[[الدفن|يدفن]] بلا تغسيل.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 41.</ref> | *'''من وجب قتله برجم أوقصاص''': فإن [[الإمام]] {{عليه السلام}} أو نائبه الخاص أو العام يأمره أن يغتسل غسل الميت، مرة بماء السدر، ومرة بماء الكافور، ومرة بالماء القراح، ثم يكفن [[التكفين|كتكفين]] الميت، و[[التحنيط|يحنط]] قبل القتل كحنوط الميت، ثم يقتل [[صلاة الميت|فيصلى]] عليه و[[الدفن|يدفن]] بلا تغسيل.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 41.</ref> | ||
== | ==كيفيته== | ||
يغسل الميت ثلاثة أغسال: | يغسل الميت ثلاثة أغسال: | ||
سطر ١٩: | سطر ١٩: | ||
الثالث: بماء القراح، | الثالث: بماء القراح، | ||
وكل واحد من هذه الأغسال ترتيبي [[غسل الجنابة|كغسل الجنابة]]،<ref>النراقي، مستند الشيعة، | وكل واحد من هذه الأغسال ترتيبي [[غسل الجنابة|كغسل الجنابة]]،<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج 3، ص 134.</ref> ويعتبر في كل من السدر والكافور، أن لا يكون كثيراً بمقدار يوجب خروج [[الماء]] عن الإطلاق إلى الإضافة، ولا قليلًا بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر والكافور، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما، ولا فرق في السدر بين اليابس والأخضر مع صدق الخلط،<ref>السيستاني، منهاج الصالحين، ج 1، ص 97.</ref> وإذا تعذر السدر والكافور، وجوب تغسيله ثلاث مرات بالماء القراح، بدل السدر والكافور.<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 3، ص 465.</ref> | ||
==شرائط المغسل== | ==شرائط المغسل== |