انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المؤاخاة بين الصحابة»

imported>Alsaffi
imported>Alsaffi
سطر ٧٤: سطر ٧٤:
وهذا العقد الإيماني لا يؤدي إلى أن [[الارث|يرث]] أحد الطرفين من الآخر، ولذا فهو لا يمنع حق كلا الطرفين في توريث أهليهم حقهم في [[الميراث]]. كما أنه لا ينشأ علقة [[المحارم]] والقرابة بين المتأخيين به كما هو حاصل في النسب والسبب [[الرضاعة|كالرضاع]] [[الزواج (فقه)|والزواج]] وغيرهما، وإنما هو عهد يجري فقط بين رجلين أو إمرأتين ولا يمكن إجراءه بين رجل وإمرأة ليصيرا أخا وأختا.
وهذا العقد الإيماني لا يؤدي إلى أن [[الارث|يرث]] أحد الطرفين من الآخر، ولذا فهو لا يمنع حق كلا الطرفين في توريث أهليهم حقهم في [[الميراث]]. كما أنه لا ينشأ علقة [[المحارم]] والقرابة بين المتأخيين به كما هو حاصل في النسب والسبب [[الرضاعة|كالرضاع]] [[الزواج (فقه)|والزواج]] وغيرهما، وإنما هو عهد يجري فقط بين رجلين أو إمرأتين ولا يمكن إجراءه بين رجل وإمرأة ليصيرا أخا وأختا.
والهدف من استحباب هذا العهد هو مراعاة المُتأخيينِ لبعضهم البعض في الأمور المعنوية بأن لا ينسى أحدهما الأخر في الدعاء في الدنيا [[الشفاعة|وبالشفاعة]] في الأخرة وغيرها من حقوق الأخوة الإيمانية وواجباتها.
والهدف من استحباب هذا العهد هو مراعاة المُتأخيينِ لبعضهم البعض في الأمور المعنوية بأن لا ينسى أحدهما الأخر في الدعاء في الدنيا [[الشفاعة|وبالشفاعة]] في الأخرة وغيرها من حقوق الأخوة الإيمانية وواجباتها.
==أسلوب إجراء عقد المؤاخاة==
ويتم ذلك بأن يتصافح رجلين أو إمرأتين، ثم يشرع أحدهما فيقرأ صيغة عقد المؤاخاة والشخص الثاني يقبل بمضمون كلامه. وصيغة العقد: «وآخَیْتُكَ فِی اللَّهِ وَصَافَیْتُكَ فِی اللَّهِ وَصَافَحْتُكَ فِی اللَّهِ وَعَاهَدْتُ [[اللَّه|اللَّهَ]] وَمَلَائِکَتَهُ وَکُتُبَهُ وَرُسُلَهُ [[الأنبياء|وَأَنْبِیَاءَهُ]] [[الأئمة المعصومين|وَالْأَئِمَّةَ الْمَعْصُومِینَ (ع)]] عَلَى أَنِّي إِنْ کُنْتُ مِنْ أَهْلِ [[الجنة|الْجَنَّةِ]] وَالشَّفَاعَةِ وَأُذِنَ لِي بِأَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ لَا أَدْخُلُهَا إِلَّا وَأَنْتَ مَعِي»
وبعد ذلك يجيبه الطرف الثاني بأن يقول: «قَبِلْتُ».
ثم يقول الطرف الأول: «أَسْقَطْتُ عَنْكَ جَمِیعَ حُقُوقِ الْأُخُوَّةِ مَا خَلَا [[الشفاعة|الشَّفَاعَةَ]] [[الدعاء|وَالدُّعَاء]] [[الزیارة|وَالزِّیَارَة]]»
ويجيبه الطرف الأخر: «قَبِلْتُ». <ref>النوري، حسین بن محمَّد تقي، مستدرك الوسائل، 1408 هـ، ج 6، ص 279. </ref>


==الهدف التشريعي في عهد المؤاخاة==
==الهدف التشريعي في عهد المؤاخاة==
مستخدم مجهول