انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «نجاسة الكلب»

من ويكي شيعة
imported>Foad
imported>Foad
سطر ١١: سطر ١١:
==التعفير==
==التعفير==
{{مفصلة|التعفير}}
{{مفصلة|التعفير}}
يجب تعفير الظرف الذي لعق به الكلب ــ أو شرب منه الماء أو أي سائل آخر ــ بالتراب ثم غسله بالماء القليل أو الكر.<ref>بني هاشم خميني، رسالة توضیح المسائل (مراجع)، ج 1، ص 101.</ref> ولا يمكن إزالة النجاسة بطريقة غير التعفير.<ref>الأنصاري، صراط النجاة، ص52 بهجت، استفتائات، ج 1، ص 104؛ الإمام الخميني، توضیح‌ المسائل، ج 1، ص 101.</ref>
يجب تعفير الظرف الذي لعق به الكلب ــ أو شرب منه الماء أو أي سائل آخر ــ بالتراب ثم غسله ب[[الماء القليل]] أو [[الماء الكر|الكر]].<ref>بني هاشم خميني، رسالة توضیح المسائل (مراجع)، ج 1، ص 101.</ref> ولا يمكن [[إزالة النجاسة]] بطريقة غير التعفير.<ref>الأنصاري، صراط النجاة، ص52 بهجت، استفتائات، ج 1، ص 104؛ الإمام الخميني، توضیح‌ المسائل، ج 1، ص 101.</ref>


==حكم البيع والشراء==
==حكم البيع والشراء==

مراجعة ١١:٥٨، ٧ ديسمبر ٢٠٢١

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


نجاسة الكلب يُقصد بها نجاسة جسم الكلب وجميع أجزائه، والكلب عين النجاسة فلا يمكن تطهيره بأي مطهر، إلا بالاستحالة، كما يُحرم بيعه وشرائه، وتستثنى من هذا الحكم كلاب الصيد، وكلاب الحراسة، لما لها من فوائد. يُحرم الأكل والشرب من الإناء المصنوع من جلد الكلب، كما لا يجوز استعماله في الأشياء التي تقتضي الطهارة كالوضوء، والغسل، ويجب تعفير الظرف الذي لعق به الكلب بالتراب، وحكم نجاسة الكلب يختص بالكلاب البرية، وغير شامل للكلاب البحرية.

المفهوم

نجاسة الكلب، يُقصد بها نجاسة جسم الكلب وجميع أجزائه، حتى التي لا حياة فيها، كالشعر والمخالب والأظافر، وكذلك رطوباته.[١] وذهب السيد المرتضى من فقهاء الشيعة، بعدم نجاسة شعر الكلب والخنزير؛ لأنها لا حياة فيها.[٢] وذكر صاحب الجواهر أن فتوى السيد مرتضى مخالفة لرأي فقهاء الشيعة الآخرين.[٣] وذهب مالك بن أنس ــ أحد فقهاء أهل السنة الأربعة ــ إلى طهارة الكلب.[٤]

والمستند في الحكم على نجاسة الكلب، هو ما ورد من روايات عن الأئمة المعصومينعليها السلام، وتم ذكر هذه الروايات في كتاب وسائل الشيعة في باب «نجاسة الكلب ولو سلوقيّاً (كلب صيد)»،[٥] وباب «باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير».[٦]

التعفير

يجب تعفير الظرف الذي لعق به الكلب ــ أو شرب منه الماء أو أي سائل آخر ــ بالتراب ثم غسله بالماء القليل أو الكر.[٧] ولا يمكن إزالة النجاسة بطريقة غير التعفير.[٨]

حكم البيع والشراء

ذهب الفقهاء إلى حرمة بيع وشراء الكلاب؛ لأن عين النجاسة لا قيمة مالية لها، لكي يُمكن بيعها وشرائها.[٩] وهذا الحكم يختص بالكلاب الضالة،[١٠] وتستثنى من هذا الحكم كلاب الصيد، وكلاب الحراسة، لما لها من فوائد.[١١]

اقتناء الكلاب

وأفتى الشيخ مكارم الشيرازي بجواز اقتناء الكلاب وتربيتها، إذا كان يترتب عليها منفعة وإن كانت نجسة، مثل كلاب الحراسة، وكلاب الصيد، ولكن اقتناء الكلاب وتربيتها من أجل الزينة والترفيه ففيه إشكال.[١٢] واقتنائها ليس من شأن المسلم.[١٣]

ذهب بعض مراجع التقليد إلى كراهة إبقاء الكلب في المنزل.[١٤]

الأحكام الأخرى

  • ينجس كل ما يلامس جسم الكلب في حالة انتقال الرطوبة من جسم الكلب إليه.[١٥]
  • أفتى فقهاء الشيعة أن حكم نجاسة الكلب يختص بالكلاب البرية، وغير شامل للكلاب البحرية.[١٦]
  • يُحرم الأكل والشرب من الإناء المصنوع من جلد الكلب،[١٧] كذلك لا يجوز عند الفقهاء استعمال هذا الإناء في الأشياء التي تقتضي الطهارة كالوضوء والغسل،[١٨] وذهب جملة من الفقهاء إلى عدم جواز استخدام جلود الكلاب والخنازير، حتى في الأعمال الأخرى غير الأكل والشرب.[١٩]
  • الكلب عين النجاسة، فلا يمكن تطهيره إلا بالاستحالة.[٢٠]
  • حسب فتوى الفقهاء إنَّ تنظيف وتطعيم الكلب لا يؤدي إلى طهارته؛ لأن نجاسة الكلب ليس بسبب كونه ضال أو قذر.[٢١]

الهوامش

قالب:المراجع

المصادر والمراجع

  • الحكيم، سيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
  • السبزواري، عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال والحرام، قم ــ إيران، مؤسسة المنار، 1417 هـ.
  • الصدر، محمد محمد صادق، منهج الصالحين، النجف الأشرف، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، 1430 هـ.
  • الطباطبائي، السيد محمد كاظم، العروة الوثقى، قم ـ إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417 هـ.


  1. مكارم الشيرازي، رسالة توضيح المسائل، ص 25؛ الشبيري الزنجاني، رسالة توضيح المسائل، ص 28.
  2. السید المرتضى، المسائل الناصريات، ص 100.
  3. النجفي، جواهر الكلام، ج 5، ص 331.
  4. ابن الجلاب، التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 52.
  5. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 3، ص 414 ــ 417.
  6. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 1، ص 225 ــ 227.
  7. بني هاشم خميني، رسالة توضیح المسائل (مراجع)، ج 1، ص 101.
  8. الأنصاري، صراط النجاة، ص52 بهجت، استفتائات، ج 1، ص 104؛ الإمام الخميني، توضیح‌ المسائل، ج 1، ص 101.
  9. الأنصاري، المكاسب، ج 1، ص 54 ــ 57؛ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 447.
  10. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 447؛ البهبهاني، رساله عملیه متاجر وحید بهبهانی، ص 17 ــ 18؛ النراقي، أنیس التجار، ص 36 ــ 37.
  11. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 447
  12. «احکام نگهداری حیوانات»، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آيت‌الله مکارم شیرازی.
  13. مكارم الشيرازي، استفتاءات جديد، ج 3، ص 26.
  14. بهجت، استفتاءات، ج 4، ص 574.
  15. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 446.
  16. النراقي، أنيس التجار، ص 36 ــ 37؛ مكارم الشيرازي، رسالة توضيح المسائل، ص 35؛ الشبيري الزنجاني، رسالة توضيح المسائل، ص 28؛ الوحيد الخراساني، رسالة توضيح المسائل، ص 24؛ السبحاني، رسالة توضيح المسائل، ص 127.
  17. الإمام الخميني، توضيح المسائل، ص 30.
  18. الإمام الخميني، توضيح المسائل، ص 30.
  19. الإمام الخميني، توضيح المسائل، ص 30.
  20. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 446.
  21. الگلپایگاني، مجمع المسائل، ج 1، ص 39.