انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «غسل الجنابة»

لا يوجد ملخص تحرير
imported>Foad
imported>Foad
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
{{مقالة فقهية وصفية}}
{{الأحكام}}
{{الأحكام}}
'''غسل الجنابة'''، وهو في المصطلح [[الفقه|الفقهي]] الغسل الذي يوجب على المكلف في حالة الجنابة كخروج [[المني]] من الموضع المعتاد، وكثير من [[الواجبات]] تتوقف على غسل الجنابة، حيث لا يمكن [[الصلاة]] أو مس [[القرآن]] أو دخول [[المسجد]] إلا بعد الغسل، ومن الأمور المتعلقة بغُسل الجنابة هو أنه يكفي عن [[الوضوء]].
'''غسل الجنابة'''، وهو في المصطلح [[الفقه|الفقهي]] الغسل الذي يوجب على المكلف في حالة الجنابة كخروج [[المني]] من الموضع المعتاد، وكثير من [[الواجبات]] تتوقف على غسل الجنابة، حيث لا يمكن [[الصلاة]] أو مس [[القرآن]] أو دخول [[المسجد]] إلا بعد الغسل، ومن الأمور المتعلقة بغُسل الجنابة هو أنه يكفي عن [[الوضوء]].


==أسباب غسل الجنابة==
==أسباب غسل الجنابة==
*الأول: خروج المني من الموضع المعتاد أو غير المعتاد، بالاحتلام أو غيره، أما غير المعتاد فإن حصلت الشهوة والفتور كان جنباً، وإلا فلا.
*الأول: خروج [[المني]] من الموضع المعتاد أو غير المعتاد، بالاحتلام أو غيره، أما غير المعتاد فإن حصلت الشهوة والفتور كان جنباً، وإلا فلا.
*الثاني: الجُماع ولو لم ينزل. ويتحقق بدخول الحشفة كلها.
*الثاني: [[الجماع]] ولو لم ينزل، ويتحقق بدخول الحشفة.<ref>الصدر ، منهج الصالحين، ج1، ص48ــ49.</ref>


==الآية والروايات المتعلقة بغسل الجنابة==
==الآية والروايات المتعلقة بغسل الجنابة==
ذُكر في [[القرآن الكريم]] آية تنهى عن الصلاة قبل الغُسل عن الجنابة، قال {{عز وجل}} (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا).<ref>سورة النساء، آية43.</ref>
ذُكر في [[القرآن الكريم]] آية تنهى عن [[الصلاة]] قبل [[الغسل|الغُسل]] عن الجنابة، قال تعالى: {{قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}}.<ref>سورة النساء، آية43.</ref>


في [[وسائل الشيعة]] و [[المستدرك]] توجد [[الروايات|روايات]] كثيرة حول الجنابة وغسل الجنابة نُقلت في بحث [[طهارة|الطهارة]] منها:
في [[وسائل الشيعة]] و[[المستدرك]] توجد [[الروايات|روايات]] كثيرة حول الجنابة وغسل الجنابة نُقلت في بحث [[طهارة|الطهارة]] منها:


*عَنْ [[الإمام الكاظم]] {{ع }}فِي حَدِيثٍ قَالَ:( غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ).<ref>العاملي، وسائل الشيعة،ج2 ص174.</ref>
*عَنْ [[الإمام الكاظم]] {{ع }}فِي حَدِيثٍ قَالَ: ”غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ“.<ref>العاملي، وسائل الشيعة،ج2 ص174.</ref>
*عَنْ [[الإمام الرضا]]{{ع}} (عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ فَقَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَقُلْتُ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ قَالَ نَعَمْ).<ref>العاملي، وسائل الشيعة، ج2، ص183.</ref>  
*عَنْ [[الإمام الرضا]] {{ع}} قال: ”عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ فَقَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَقُلْتُ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ قَالَ نَعَمْ“.<ref>العاملي، وسائل الشيعة، ج2، ص183.</ref>  
*عَنْ [[الإمام الرضا]] {{ع}} (عَنِ الرَّجُلِ يَلْمِسُ فَرْجَ جَارِيَتِهِ حَتَّى تُنْزِلَ الْمَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَاشِرَ يَعْبَثُ بِهَا بِيَدِهِ حَتَّى تُنْزِلَ قَالَ إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ).<ref>العاملي، وسائل الشيعة، ج2، ص186.</ref>  
*عَنْ [[الإمام الرضا]] {{ع}} قال: ”عَنِ الرَّجُلِ يَلْمِسُ فَرْجَ جَارِيَتِهِ حَتَّى تُنْزِلَ الْمَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَاشِرَ يَعْبَثُ بِهَا بِيَدِهِ حَتَّى تُنْزِلَ قَالَ إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ“.<ref>العاملي، وسائل الشيعة، ج2، ص186.</ref>  


==غسل الجنابةمستحب أم واجب==
==غسل الجنابةمستحب أم واجب==
على قول المشهور، غسل الجنابة بعد حصول [[الجنابة]] بنفسه مستحب، ولكن يتوقف عليه الأعمال العبادية التي يُشترط فيها [[الطهارة]]، مثل [[الطواف الواجب]]، [[الصلاة الواجبة]]، و [[الصوم]]، لذلك يُطلق على غسل الجنابة في الاصطلاح [[الفقه|الفقهي]] [[الواجب الغيري]].<ref>الطباطبائي، العروة الوثقی، ج1، ص521.</ref>
على قول المشهور، غسل الجنابة بعد حصول [[الجنابة]] بنفسه [[المستحب|مستحب]]، ولكن يتوقف عليه الأعمال [[العبادات|العبادية]] التي يُشترط فيها [[الطهارة]]، مثل [[الطواف]]، [[الصلاة]]، و[[الصوم]]، لذلك يُطلق على غسل الجنابة في الاصطلاح [[الفقه|الفقهي]] [[الواجب الغيري]].<ref>الطباطبائي، العروة الوثقی، ج1، ص521.</ref>


==كيفية الغسل==
==كيفية الغسل==
*الأولى: الغسل الترتيب، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا، ثم الطرف الأيمن من البدن، ثم الطرف الأيسر، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن، ونصفهما الأيسر مع الأيسر، والأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين، والترتيب المذكور شرط واقعي فلو عكس ولو جهلا أو سهوا بطل (محل خلاف بين الفقهاء)، ولا يجب البدء بالأعلى في كل عضو، ولا [[الموالاة]] العرفية بمعنى التتابع، ولا بمعنى عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره صح، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد، ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب، ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص523ــ524.</ref>
*الأولى: الغسل الترتيب، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا، ثم الطرف الأيمن من البدن، ثم الطرف الأيسر، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن، ونصفهما الأيسر مع الأيسر، والأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين، والترتيب المذكور شرط واقعي فلو عكس ولو جهلا أو سهوا بطل (محل خلاف بين [[الفقهاء]])، ولا يجب البدء بالأعلى في كل عضو، ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع، ولا بمعنى عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره صح، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد، ولو تذكر بعد [[الغسل]] ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب، ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص523ــ524.</ref>
*الثانية: الغسل الارتماس، وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية واللازم أن يكون تمام البدن تحت [[الماء]] في آن واحد، وإن كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء، بل لوكان بعضه خارجا فارتمس كفى، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه كفى، ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة، ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر [[الأغسال الواجبة]] و [[الأغسال  المستحبة]]   نعم في غسل الجنابة لا يجب [[الوضوء]] بل لا يشرع بخلاف سائر الأغسال.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص525ــ526.</ref>
 
*الثانية: الغسل الارتماس، وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية واللازم أن يكون تمام البدن تحت [[الماء]] في آن واحد، وإن كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء، بل لوكان بعضه خارجا فارتمس كفى، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى [[الغسل]] وحرك بدنه كفى، ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة، ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر [[الأغسال الواجبة]] و [[الأغسال  المستحبة]] وفي غسل الجنابة لا يجب [[الوضوء]] بل لا يشرع بخلاف سائر الأغسال.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص525ــ526.</ref>


==واجبات الغسل==
==واجبات الغسل==
* النية، قصد التقرب إلى [[الله]]{{ عز وجل}}، ولابد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل، ومن دونها لايصح العمل.<ref>النجفي، جواهرالکلام، ج3، ص79. </ref>
*[[النية]]، قصد التقرب إلى [[الله]] {{ عز وجل}}، ولابد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل، ومن دونها لايصح العمل.<ref>النجفي، جواهرالکلام، ج3، ص79.</ref>
 
*غسل كامل البدن؛ بحيث يصدق عليه غسل البدن عند العرف، وقد قال بعض [[الفقهاء]] [[الغسل]] يتحقق مع جريان الماء على البشرة ولو بمعاون.<ref>العاملي، مدارك الاحکام، ج1، ص291؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج3، ص87.</ref>
*غسل كامل البدن؛ بحيث يصدق عليه غسل البدن عند العرف، وقد قال بعض [[الفقهاء]] [[الغسل]] يتحقق مع جريان الماء على البشرة ولو بمعاون.<ref>العاملي، مدارك الاحکام، ج1، ص291؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج3، ص87.</ref>
*غسل ظاهر البدن دون البواطن منه، فلا یجب غسل باطن العین، والأنف، والاذن، والفم، ولا یجب غسل الشعر مثل اللحیة بل یجب غسل ما تحته من البشرة. و لا یجزی غسله عن غسلها. نعم، غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءا من البدن مع البشرة. و الثقبة التي فی  الاذن أو الأنف للحلقة ان کانت ضیقة لا یری باطنها لا یجب غسلها، و إن کانت واسعة بحیث تعد من الظاهر وجب غسلها.<ref> البحراني، الحدائق الناضرة، ج3، ص91-92؛ السبزواري، مهذب الاحکام، ج3، ص57-58.</ref>
 
*يجب غسل بعض أعضاء البدن الظاهرية التي لايصل إليهى [[الماء]] إلا بالمسح عليها، مثل: بعض أجزاء الأذن أو ماتحت الخاتم.<ref>النجفي، جواهرالکلام، ج3، ص80. </ref>
*غسل ظاهر البدن دون البواطن منه، فلا یجب غسل باطن العین، والأنف، والاذن، والفم، ولا یجب غسل الشعر مثل اللحیة بل یجب غسل ما تحته من البشرة. و لا یجزی غسله عن غسلها.
غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءا من البدن مع البشرة، والثقبة التي في الاذن أو الأنف للحلقة ان کانت ضیقة لا یری باطنها لا یجب غسلها، وإن کانت واسعة بحیث تعد من الظاهر وجب غسلها.<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج3، ص91-92؛ السبزواري، مهذب الاحکام، ج3، ص57-58.</ref>
 
*يجب غسل بعض أعضاء البدن الظاهرية التي لايصل إليهى [[الماء]] إلا بالمسح عليها، مثل: بعض أجزاء الأذن أو ماتحت الخاتم.<ref>النجفي، جواهرالکلام، ج3، ص80.</ref>
 
*مباشرة [[المكلف]] [[الغسل]] بنفسه، فلا يجزيه فعل غيره له.<ref> البحراني، الحدائق الناضرة، ج3، ص95.</ref>
*مباشرة [[المكلف]] [[الغسل]] بنفسه، فلا يجزيه فعل غيره له.<ref> البحراني، الحدائق الناضرة، ج3، ص95.</ref>
*طهارة البدن من أي [[النجاسات|نجاسة]] خارجية أثناء الغسل. وكذلك يجب أن يكون الماء غير مغصوب وطاهر وأن يكون [[الماء المطلق|مطلق]]، فيبطل الغسل [[الماء المضاف|بالماء المضاف]]، وكذلك المغصوب والنجس.<ref> الطباطبائي، العروة الوثقی، ج1، ص533.</ref>
 
*طهارة البدن من أي [[النجاسات|نجاسة]] خارجية أثناء الغسل. وكذلك يجب أن يكون الماء غير مغصوب وطاهر وأن يكون [[الماء المطلق|مطلق]]، فيبطل الغسل [[الماء المضاف|بالماء المضاف]]، وكذلك المغصوب والنجس.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقی، ج1، ص533.</ref>


==أحكامهُ==
==أحكامهُ==
*على رأي [[مشهور|المشهور ]] [[المستحبات|يستحب]] [[الإستبراء]] من [[المني]] ب[[البول]] قبل غسل الجنابة.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج3، ص108.</ref>
*على رأي [[مشهور|المشهور ]] [[المستحبات|يستحب]] [[الإستبراء]] من [[المني]] ب[[البول]] قبل غسل الجنابة.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج3، ص108.</ref>
*يستحب المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات، والتسمية بأن يقول ( بسم الله)، والدعاء المأثور في حال الاشتغال بالغسل، وهو: (اللهم طهر قلبي، وتقبل سعيي، واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين).<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص541ــ542.</ref>
 
*بناءً على قول المشهور غسل الجنابة يجزي عن [[الوضوء]]، فلايكون الوضوء مع الغسل مستحب،<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج3، ص118.</ref> بل البعض قال: لايجوز الوضوء مع غسل الجنابة.
*يستحب المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات، والتسمية بأن يقول ( بسم الله)، والدعاء المأثور في حال الاشتغال بالغسل، وهو: ”اللهم طهر قلبي، وتقبل سعيي، واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين“.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص541ــ542.</ref>
*يبطل الغسل إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، كالجنابة في أثناء غسلها، ويجب عليه إعادة الغسل مرة اُخرى، أما إذا أحدث بالأصغر مثل، الإدرار، أو خروج الريح، أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه نعم يجب عليه [[الوضوء]] بعده، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعد الغسل.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص547.</ref>  
 
*يجوز للشخص إجناب نفسه بإتيان أهله، بعد دخول وقت [[الصلاة]]، ولو لم يقدر على الغسل، وهو قادر على [[التيمم]]. نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص505ــ506.</ref>
*بناءً على قول المشهور غسل الجنابة يجزي عن [[الوضوء]]، فلايكون الوضوء مع الغسل مستحب،<ref>البحراني، الحدائق الناضرة، ج3، ص118.</ref> بل البعض قال: لايجوز الوضوء مع غسل الجنابة.
 
*يبطل الغسل إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، كالجنابة في أثناء غسلها، ويجب عليه إعادة الغسل مرة اُخرى، أما إذا أحدث بالأصغر مثل، الإدرار، أو خروج الريح، أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه نعم يجب عليه [[الوضوء]] بعده، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعد الغسل.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص547.</ref>
*يجوز للشخص إجناب نفسه بإتيان أهله، بعد دخول وقت [[الصلاة]]، ولو لم يقدر على الغسل، وهو قادر على [[التيمم]]، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز.<ref>الطباطبائي، العروة الوثقى، ج1، ص505ــ506.</ref>


==الهوامش==
==الهوامش==
سطر ٤١: سطر ٥٣:


==المصادر والمراجع==
==المصادر والمراجع==
*القرآن الكريم.  
*'''القرآن الكريم'''.  
*الطباطبائي، محمد كاظم اليزدي، العروة الوثقی، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، ط1، قم، 1417هـ.
*البحراني، يوسف، '''الحدائق الناضرة'''، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم.
*النجفي، محمد حسن، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، دار احیاء التراث العربی ط7، بیروت ــ لبنان، 1981م.
*السبزواري، سید عبدالاعلی، '''مهذب الاحکام في بيان الحلال والحرام'''، مؤسسة المنار، قم.
*البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم.
*الصدر، محمد محمد صادق، '''منهج الصالحين'''، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، النجف الأشرف، 1430هـ.
*العاملي، سید محمد بن علي، مدارک الاحکام، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، قم.
*الطباطبائي، محمد كاظم اليزدي، '''العروة الوثقی'''، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، ط1، قم، 1417هـ.
*السبزواري، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام في بيان الحلال والحرام، مؤسسة المنار، قم.
*العاملي، سید محمد بن علي، '''مدارک الاحکام'''، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، قم.
*العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، دار إحياء التراث العربي، بيروت ــ لبنان.
*العاملي، محمد بن الحسن، '''وسائل الشيعة'''، دار إحياء التراث العربي، بيروت ــ لبنان.
*النجفي، محمد حسن، '''جواهر الکلام'''، دار احیاء التراث العربی ط7، بیروت ــ لبنان، 1981م.
 
{{أحكام الطهارة}}
 
[[fa:غسل جنابت]]
[[fa:غسل جنابت]]
[[en:Ghusl al-Janaba]]
[[en:Ghusl al-Janaba]]
{{أحكام الطهارة}}
مستخدم مجهول