مسودة:إذن الزوجة
| بعض الأحكام العملية والفقهية |
|---|
إذن الزوجة مصطلحٌ يُشير إلى لزوم تحصيل رضا الزوجة من قِبَل الزوج في بعض الشؤون، من بينها الزواج مجددًا، وترك حق القَسم، وعزل المني، وطلاق الخلع. ووفقًا للرأي المشهور عند فقهاء الشيعة، فإنّ الزواج بابنة الأخت، أو بـالأَمَة، أو بالنساء من أهل الكتاب، مشروط بالحصول على رضا الزوجة. كما ذهبوا إلى أنّ ترك حق القَسم أكثر من أربع ليالٍ من دون عذر، والامتناع عن الجماع مدة تزيد على أربعة أشهر، لا يجوز إلا بإذن الزوجة. وفي مسألة عزل المني، اشترط بعض الفقهاء رضا الزوجة، في حين عدّه آخرون مكروهًا. أمّا في طلاق الخلع فذُكر أنّ رضا الزوجة شرط أساسي في بذل المال للزوج لإيقاع صيغة الطلاق، وكذلك في منح الإذن للزوج بـالرجوع.
المكانة
يُعدّ اشتراط إذن الزوجة في بعض تصرفات الزوج، كزواجه من ابنة أختها أو ابنة أخيها، من المسائل المطروحة في فقه الأسرة في الإسلام.[١] وقد تناول الفقهاء هذه المسألة غالبًا ضمن مباحث النكاح والطلاق،[٢] واستندوا فيها إلى روايات تُحدِّد حقّ الزوجة في الاعتراض أو اشتراط إذنها في بعض تصرفات الزوج.[٣]
إذن الزوجة في الزواج مجددًا للرجل
ذهب المشهور من فقهاء الشيعة،[٤] ومنهم: الشيخ الطوسي، والسيد المرتضى، والشهيد الثاني، إلى أنّ الزواج من ابنة أخت الزوجة أو ابنة أخيها، موقوفٌ على إذنها ورضاها.[٥] واستُدلّ على هذا الحكم بـالإجماع[٦] وبـروايات منقولة عن المعصومين،[٧] وقد ذُكر ذلك في كلمات الفقهاء.[٨] وفي المقابل، يرى أهل السُّنة أنّ هذا الزواج غير صحيح، حتى مع إذن الزوجة (الأولى).[٩]
ويرى فقهاء الشيعة أيضا أنّ زواج الرجل من الأمَة يتوقف على إذن زوجته الحرّة،[١٠] وأنّ زواجه من نساء أهل الكتاب مشروطٌ بإذن زوجته المسلمة.[١١]
وذهب بعض الباحثين، استنادًا إلى قوله تعالى: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»،[١٢] إلى أنّ الزواج مجددًا يُعدّ من مصاديق المعاشرة غير اللائقة بالزوجة الأولى، ورأوا أنّ تحصيل رضاها مستحبٌ في هذه الحالة.[١٣] كما يرى يوسف صانعي، من فقهاء القرن الخامس عشر الهجري، أنّ صحة الزواج مجددًا للرجل مشروطة بإذن الزوجة الأولى.[١٤] ويرى الفقهاء كذلك أنّه إذا اشترطت الزوجة الأولى ضمن عقد الزواج أن لا يتزوج زوجُها بامرأة أخرى، فإنّ الزواج مجددًا يتوقف على إذنها.[١٥]
إذن الزوجة في ترك حق القَسم
قالب:أصل في المصادر الفقهية والحقوقية اشتُرط إذن الزوجة في ترك حق القَسم من قِبَل الزوج.[١٦] وبحسب الرأي المشهور، لا يجوز للرجل أن يترك حق القَسم مع زوجته أكثر من أربع ليالٍ متتالية،[١٧] إلا لعذرٍ مبرّر كالسفر، أو بإذن الزوجة.[١٨] ويرى بعض الفقهاء أنّ تقييد الحكم بأربع ليالٍ غير لازم، لكن يجب أن لا يطول الترك مدّة تُعتبر فيها المرأة مطلَّقة.[١٩] كما تدلّ بعض الروايات[٢٠] وإجماع الفقهاء[٢١] على أنّ ترك الجماع مع الزوجة أكثر من أربعة أشهر[٢٢] من دون إذنها غير جائز.[٢٣]
إذن الزوجة في عزل المني
قالب:أصل اختلف الفقهاء في اشتراط إذن الزوجة في عزل المني (قذف المني خارج الرحم)؛ فذهب فريقٌ، منهم: الشيخ الطوسي،[٢٤] والشيخ المفيد،[٢٥] وابن حمزة الطوسي،[٢٦] والشهيد الأول،[٢٧] إلى أنّ جواز العزل في النكاح الدائم مشروطٌ برضا الزوجة، إلا إذا اشترط خلاف ذلك في العقد. واستدلّوا على هذا الرأي بروايةٍ عن النبي(ص)،[٢٨] وكذلك بحقّ الزوجة في الإنجاب وفي تمام الاستمتاع الجنسي.[٢٩]
وفي المقابل، يرى المشهور من الفقهاء أنّ العزل من دون رضا الزوجة مكروهٌ.[٣٠] وقد استُند في ذلك إلى روايات متعددة،[٣١] وهو رأي أقرّه المحقق الحلي،[٣٢] والعلامة الحلي،[٣٣] والشهيد الثاني،[٣٤] وصاحب الجواهر،[٣٥] والإمام الخميني، وكذلك أكثر فقهاء أهل السنة والجماعة.[٣٦]
إذن الزوجة في طلاق الخلع
يشترط إذن الزوجة في طلاق الخلع سواء في صحة الطلاق أو في إمكان رجوع الزوج.[٣٧] وفي هذا النوع من الطلاق، تبذل الزوجة -بسبب كراهيتها لزوجها- مالًا (غالبًا المهر) للزوج ليقع الفراق.[٣٨] وقد أكد الفقهاء أنّ هذا البذل يجب أن يكون عن رضا الزوجة ومن دون إكراه،[٣٩] وأنّه إذا دفع شخصٌ آخر المال نيابةً عن الزوجة، فلا يكون الطلاق صحيحًا إلا بإذنها.[٤٠] كما أنّ الزوج بعد وقوع الطلاق لا يحقّ له الرجوع إلى الزوجة إلا برضاها وردّ المال المبذول.[٤١]
الهوامش
- ↑ مكارم الشيرازي، «ازدواج با خواهر زاده وبرادر زاده همسر»، السؤال 306.
- ↑ مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، موسوعة الفقه الإسلامي، 1423هـ، ج8، ص289-290.
- ↑ على سبيل المثال انظر: الزبدة الفقهية، 1427هـ، ج6، ص261؛ المحقق السبزواري، كفاية الفقه، 1423هـ، ج2، ص88، المسألة 7؛ العلّامة الحلّي، تذكرة الفقهاء، مكتبة المرتضوية، ص576.
- ↑ الترحيني العاملي، الزبدة الفقهية، 1427هـ، ج6، ص261.
- ↑ على سبيل المثال انظر: الشيخ الطوسي، الخلاف، 1407هـ، ج4، ص296؛ السيد المرتضى، رسائل الشريف المرتضى، 1405هـ، ج1، ص237؛ الشهيد الثاني، الروضة البهية، 1410هـ، ج5، ص181؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، 1434هـ، ج2، ص299، المسألة 9.
- ↑ الشيخ الطوسي، الخلاف، 1407هـ، ج4، ص296؛ ابن زهرة، غنية النزوع، 1417هـ، ج1، ص326.
- ↑ على سبيل المثال انظر: الكليني، الكافي، 1407هـ، ج5، ص424، الحديث 2؛ الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، 1413هـ، ج3، ص411، الحديث 4436؛ الشيخ الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، 1409هـ، ج20، ص487، الحديث 2.
- ↑ الترحيني العاملي، الزبدة الفقهية، 1427هـ، ج6، ص261.
- ↑ الشيخ الطوسي، الخلاف، 1407هـ، ج4، ص296؛ العلّامة الحلّي، تذكرة الفقهاء، مكتبة المرتضوية، ص638؛ محمد جواد مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، 1421هـ، ج2، ص309.
- ↑ الشيخ الطوسي، الخلاف، 1407هـ، ج4، ص316؛ المحقق الحلّي، المختصر النافع، 1418هـ، ج1، ص181؛ الشهيد الثاني، الروضة البهية، 1410هـ، ج5، ص921؛ الطباطبائي الحائري، رياض المسائل، 1404هـ، ج2، ص99.
- ↑ المجلسي، روضة المتقين، 1406هـ، ج8، ص474؛ السيستاني، منهاج الصالحين، 1415هـ، ج3، ص68، المسألة 207؛ السند، سند العروة الوثقى (النكاح)، 1429هـ، ج1، ص335.
- ↑ سورة النساء، الآية 19.
- ↑ إبراهيمي ورحماني، «بررسي فقهي لزوم اذن همسر اول در ازدواج مجدد مرد»، ص17.
- ↑ صانعي، الاستفتاءات القضائية، 1390ش، ج2، ص466، السؤال 1013.
- ↑ نوري الهمداني، ألف مسألة ومسألة، 1388ش، ج1، ص163، السؤال 662.
- ↑ على سبيل المثال انظر: الخوانساري، جامع المدارك، 1405هـ، ج4، ص425؛ إمامي، حقوق مدني، دار الإسلامية، ج4، ص445.
- ↑ على سبيل المثال انظر: سلاّر، المراسم العلوية، 1404هـ، ص153؛ الأصفهاني، وسيلة النجاة (تعليقة الكلبايكاني)، 1393هـ، ج3، ص214؛ السيستاني، منهاج الصالحين، 1415هـ، ج3، ص105، المسألة 342.
- ↑ على سبيل المثال انظر: الخوانساري، جامع المدارك، 1405هـ، ج4، ص425؛ الطباطبائي الحائري، رياض المسائل، 1404هـ، ج2، ص150؛ مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، موسوعة الفقه الإسلامي، 1423هـ، ج21، ص430.
- ↑ الأصفهاني، وسيلة النجاة (تعليقة الإمام الخميني)، 1422هـ، ج2، ص465، المسألة 1؛ صافي الكلبايكاني، هداية العباد، 1416هـ، ج2، ص462، المسألة 1.
- ↑ على سبيل المثال انظر: الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، 1413هـ، ج3، ص405، الحديث 4415؛ الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، 1407هـ، ج7، ص412، الحديث 19.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، 1415هـ، ج16، ص77-78، المسألة 6.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية، 1410هـ، ج5، ص104؛ المحقق السبزواري، كفاية الفقه، 1423هـ، ج2، ص88، المسألة 7.
- ↑ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، 1434هـ، ج2، ص259، المسألة 13؛ مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، موسوعة الفقه الإسلامي، 1423هـ، ج8، ص290.
- ↑ الشيخ الطوسي، الخلاف، 1407هـ، ج4، ص359، المسألة 143.
- ↑ الشيخ المفيد، المقنعة، 1413هـ، ص516.
- ↑ الطوسي، الوسيلة، 1408هـ، ص314.
- ↑ الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، 1410هـ، ص174.
- ↑ ابن حيون، دعائم الإسلام، 1385هـ، ج2، ص212، الحديث 777؛ المحدث النوري، مستدرك الوسائل، 1408هـ، ج14، ص233، الحديث 16584.
- ↑ العلّامة الحلّي، تذكرة الفقهاء، مكتبة المرتضوية، ص576.
- ↑ العلّامة الحلّي، مختلف الشيعة، 1413هـ، ج7، ص12؛ الشيخ الأنصاري، كتاب النكاح، 1415هـ، ص72؛ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، 1409هـ، ج2، ص809.
- ↑ انظر: الكليني، الكافي، 1407هـ، ج5، ص504، الحديث 3؛ الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، 1407هـ، ج7، ص417، الحديث 1669؛ الحلّي، مختصر البصائر، 1421هـ، ص272؛ الشيخ الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، 1409هـ، ج20، ص150، الحديث 6.
- ↑ المحقق الحلّي، شرائع الإسلام، 1408هـ، ج2، ص214.
- ↑ العلّامة الحلّي، إرشاد الأذهان، 1410هـ، ج2، ص5؛ العلّامة الحلّي، قواعد الأحكام، 1413هـ، ج3، ص50.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية، 1410هـ، ج5، ص102.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج29، ص114.
- ↑ الشيخ الطوسي، الخلاف، 1407هـ، ج4، ص359؛ العلّامة الحلّي، تذكرة الفقهاء، مكتبة المرتضوية، ص576.
- ↑ الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، 1410هـ، ص199؛ الطباطبائي اليزدي، سؤال وجواب، 1376ش، ج2، ص290، السؤال 1194؛ المنتظري، رسالة الاستفتاءات، 1384ش، ج2، ص447.
- ↑ فاضل الهندي، كشف اللثام والإبهام، 1416هـ؛ النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج33، ص2؛ بني هاشمي الخميني، توضيح المسائل للمراجع، 1381ش، ج2، ص533، المسألة 2528.
- ↑ على سبيل المثال انظر: فيض الكاشاني، مفاتيح الشرائع، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، ج2، ص322 و324؛ آل عصفور البحراني، الأنوار اللوامع، مجمع البحوث العلمية، ج10، ص354 و369؛ الطباطبائي الحائري، رياض المسائل، 1404هـ، ج2، ص193؛ الحلّي، الجامع للشرائع، 1405هـ، ص476.
- ↑ على سبيل المثال انظر: المحقق الحلّي، شرائع الإسلام، 1408هـ، ج3، ص38؛ العلّامة الحلّي، إرشاد الأذهان، 1410هـ، ج2، ص52؛ الشهيد الأول، غاية المراد، 1414هـ، ج3، ص257؛ الطباطبائي اليزدي، السؤال وجواب، 1376ش، ج2، ص290، السؤال 1194.
- ↑ المنتظري، رسالة الاستفتاءات، 1384ش، ج2، ص447.
المصادر والمراجع
- آل عصفور البحراني، حسين، الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع، تحقيق وتصحيح: محسن آل عصفور، قم، مجمع البحوث العلمية، ط1، د.ت.
- إبراهيمي، بي بي رحيمة؛ رحماني، علي، «الدراسة الفقهية لوجوب إذن الزوجة الأولى في الزواج مجددًا للرجل»، مجلة بحوث الفقه والحقوق الإسلامية، العدد 49، 1396ش.
- ابن حَيُّون، النعمان بن محمد المغربي، دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام، تحقيق وتصحيح: آصف فيضي، قم، مؤسسة آل البيت(ع)، ط2، 1385هـ.
- ابن زهرة الحلبي، حمزة بن علي، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، قم، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، ط1، 1417هـ.
- الأصفهاني، السيد أبو الحسن، وسيلة النجاة، تعليقة: السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني، قم، مطبعة مهر، ط1، 1393هـ.
- الأصفهاني، السيد أبو الحسن، وسيلة النجاة، تعليقة: الإمام روح الله الخميني، قم، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (قدس سره)، ط1، 1422هـ.
- الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (س)، ط1، 1434هـ.
- إمامي، السيد حسن، الحقوق المدنية، طهران، منشورات إسلامية، د.ت.
- بني هاشمي الخميني، السيد محمد حسن، توضيح المسائل (رسائل المراجع)، قم، مكتب النشر الإسلامي لجماعة مدرّسي الحوزة العلمية بقم، 1381ش.
- ترحيني العاملي، السيد محمد حسين، الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية، قم، دار الفقه للطباعة والنشر، ط4، 1427هـ.
- الحلّي، حسن بن سليمان بن محمد، مختصر البصائر، تحقيق وتصحيح: مشتاق مظفر، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، 1421هـ.
- الحلّي، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، قم، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، ط1، 1405هـ.
- الخوانساري، السيد أحمد بن يوسف، جامع المدارك في شرح المختصر النافع، تحقيق وتصحيح: علي أكبر الغفاري، قم، مؤسسة الإسماعيليين، ط2، 1405هـ.
- سلّار الديلمي، حمزة بن عبد العزيز، المراسم العلوية والأحكام النبوية، تحقيق وتصحيح: محمود بستاني، قم، منشورات الحرمين، ط1، 1404هـ.
- السند، محمد، سند العروة الوثقى (النكاح)، تقرير: علي حمود عبادي وقيصر تميمي، قم، باقيات، ط1، 1429هـ.
- الشريف المرتضى، علي بن الحسين، رسائل الشريف المرتضى، تحقيق وتصحيح: السيد مهدي رجائي، قم، دار القرآن الكريم، ط1، 1405هـ.
- السيستاني، السيد علي، منهاج الصالحين، قم، مكتب سماحة آية الله السيستاني، ط1، 1415هـ.
- الشهيد الأول (العاملي)، محمد بن مكي، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، تحقيق وتصحيح: محمد تقي مرواريد، علي أصغر مرواريد، بيروت، دار التراث – الدار الإسلامية، ط1، 1410هـ.
- الشهيد الأول (العاملي)، محمد بن مكي، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، تحقيق: رضا مختاري، قم، منشورات مكتب الإعلام الإسلامي، ط1، 1414هـ.
- الشهيد الثاني، زين الدين العاملي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (مع حاشية الكلانتر)، قم، مكتبة داوري، ط1، 1410هـ.
- الشيخ الأنصاري، مرتضى، كتاب النكاح، قم، المؤتمر العالمي لإحياء ذكرى الشيخ الأعظم الأنصاري، ط1، 1415هـ.
- الشيخ الحرّ العاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت(ع)، ط1، 1409هـ.
- الشيخ الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، تحقيق وتصحيح: علي أكبر الغفاري، قم، مكتب النشر الإسلامي، ط2، 1413هـ.
- الشيخ الطوسي، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، تحقيق: حسن الموسوي الخرسان، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط4، 1407هـ.
- الشيخ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان، المقنعة، قم، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، ط1، 1413هـ.
- صافي الكلبايكاني، لطف الله، هداية العباد، قم، دار القرآن الكريم، ط1، 1416هـ.
- صانعي، يوسف، الاستفتاءات القضائية، قم، پرتو خورشيد، 1390ش.
- الطباطبائي الحائري، السيد علي، رياض المسائل، قم، مؤسسة آل البيت(ع)، ط1، 1404هـ.
- الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، السؤال وجواب (الاستفتاءات والآراء)، جمع: مصطفى محقق داماد ورضا أستاذي، تحقيق: حسن وحدتي شبيري ومحمود مدني بجستاني، طهران، مركز نشر العلوم الإسلامية، ط1، 1376ش.
- الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، العروة الوثقى، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط2، 1409هـ.
- الطوسي، محمد بن حسن، الخلاف، تصحيح: علي الخراساني وآخرون، قم، مكتب النشر الإسلامي، ط1، 1407هـ.
- الطوسي، محمد بن علي بن حمزة، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، تحقيق وتصحيح: محمد حسون، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي (ره)، ط1، 1408هـ.
- العلّامة الحلّي، حسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، تحقيق وتصحيح: فارس حسون، قم، مكتب النشر الإسلامي، ط1، 1410هـ.
- العلّامة الحلّي، حسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، طهران، مكتبة المرتضوية، ط1، د.ت.
- العلّامة الحلّي، حسن بن يوسف، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، قم، مكتب النشر الإسلامي، ط1، 1413هـ.
- العلّامة الحلّي، حسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، قم، مكتب النشر الإسلامي، ط2، 1413هـ.
- فاضل لنكراني، محمد، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح)، قم، المركز الفقهي للأئمة الأطهار(ع)، ط1، 1421هـ.
- فاضل الهندي، محمد بن حسن، كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام، قم، مكتب النشر الإسلامي، ط1، 1416هـ.
- فيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، ط1، د.ت.
- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تحقيق وتصحيح: علي أكبر الغفاري، محمد آخوندي، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط4، 1407هـ.
- مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، موسوعة الفقه الإسلامي طبقًا لمذهب أهل البيت(ع)، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، ط1، 1423هـ.
- المجلسي، محمد تقي، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، تحقيق وتصحيح: السيد حسين الموسوي الكرماني، علي بناه اشتهاردي، السيد فضل الله الطباطبائي، قم، مؤسسة كوشانبور الثقافية الإسلامية، ط2، 1406هـ.
- المحدث النوري، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، قم، مؤسسة آل البيت(ع)، ط1، 1408هـ.
- المحقق الحلّي، نجم الدين جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، تحقيق وتصحيح: عبد الحسين محمد علي بقال، قم، مؤسسة الإسماعيليين، ط2، 1408هـ.
- المحقق الحلّي، نجم الدين جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، قم، مؤسسة المطبوعات الدينية، 1418هـ.
- المحقق السبزواري، محمد باقر، كفاية الفقه، تحقيق: مرتضى واعظ أراكي، قم، مكتب النشر الإسلامي، ط1، 1423هـ.
- مغنية، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، بيروت، دار التيار الجديد – دار الجواد، ط10، 1421هـ.
- مكارم الشيرازي، ناصر، «الزواج بابنة أخت الزوجة وابنة أخيها»، قسم الاستفتاءات بمكتب آية الله مكارم الشيرازي، تاريخ الاطلاع: 22 آذر 1404ش.
- المنتظري، حسين علي، رسالة الاستفتاءات، طهران، نشر سايه، ط3، 1384ش.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، تصحيح: عباس قوچاني وعلي آخوندي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط7، 1404هـ.
- النراقي، المولى أحمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، قم، مؤسسة آل البيت(ع)، ط1، 1415هـ.
- نوري الهمداني، حسين، ألف مسألة ومسألة (مجموعة استفتاءات)، قم، مهدي موعود(عج)، ط5، 1388ش.
