صيغة الزواج

من ويكي شيعة
(بالتحويل من صيغة النكاح)
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


صيغة الزواج الكلمات التي من خلال تلفظها يصبح الرجل والمرأة زوجين. وبحسب العديد من فقهاء الشيعة، ينبغي قراءة صيغة الزواج باللغة العربية الصحيحة. صيغة الزواج المؤقت تشبه صيغة الزواج الدائم، مع فارق أنه يجب في صيغة المؤقت، بالإضافة إلى المهر، أن يذكر مدة الزواج أيضًا. في بعض الأحيان تقرأ صيغة الزواج من أجل نشر المحرمية فقط (بدون الاستمتاع الجنسي)، وهو ما يسمى بصيغة المحرمية، وهناك اختلاف بين الفقهاء حول صحة هذه الصيغة.

صيغة الزواج

صيغة الزواج هي عبارة عن كلمات يتم من خلالها إيجاد العلقة الزوجة بين الرجل والمرأة.[١] ولا يثبت عقد الزواج إلا بكلمات يتلفظ بها الرجل والمرأة، ولا يكفي مجرد القبول أو الرضا القلبي أو الباطني.[٢]

وتتلفظ المرأة بكلمات تدل على قبولها للزواج،[٣] وهي عبارة عن: «زَوَّجْتُكَ» أو «أنْكحْتُكَ».[٤] كما ذهب بعض الفقهاء إلى صحة لفظ «مَتّعْتُكَ».[٥] كما يتلفظ الرجل أيضًا كلمات القبول،[٦] وهي عبارة عن: «قَبِلّتُ التَزْويج»، أو «قَبِلّتُ النِّكاح»، أو «قَبِلّتُ التَزْويج والنِّكاح»، أو «تَزَوَّجْتُ».[٧]

الأنواع

هناك نوعان من صيغة عقود الزواج: دائم، ومؤقت.[٨] ينبغي ذكر المهر فقط في صيغة عقد الزواج الدائم، ولكن في صيغة عقد الزواج المؤقت بالإضافة إلى ذكر المهر، ينبغي أيضًا ذكر مدة الزواج.[٩]

الدائم

في صيغة عقد الزواج الدائم، إذا قرأ الرجل والمرأة الصيغة بنفسيهما، تقول المرأة أولاً: «زَوَّجْتُكَ نَفْسِي عَلىَ الصِّداقِ المَعْلومِ» أي جعلت نفسي زوجة لك حسب المهر المعلوم. ويقول الرجل بلا فاصلة: «قَبِلّتُ التَزْويجَ عَلىَ الصِّداقِ المَعْلومِ» أي أنني قبلت هذا الزواج وفق المهر المعلوم. أو يقول فقط: «قَبِلّتُ التَزْويجَ» وقصده ونيته الزواج بالمهر المعين.[١٠]

إذا وكل رجل وامرأة شخصا لقراءة صيغة العقد، فإذا كان اسم الرجل أحمد واسم المرأة فاطمة، يقول وكيل المرأة: «زَوَّجْتُ مُوَكِّلتِي فاطِمَة مُوَكِّلك أَحْمَدَ عَلىَ الصَّداقِ المَعْلَومِ»، ويقول وكيل الرجل بلا فاصلة: «قَبِلتُ التَزْويجَ لِمُوَكِّلِي أَحْمَدَ عَلىَ الصَّداقِ المَعْلَومِ».[١١]

المؤقت

وفي صيغة عقد الزواج المؤقت، إذا قرأ الرجل والمرأة الصيغة بنفسيهما، وبعد تحديد مدة الزواج والمهر، تقول المرأة: «زَوَّجْتُكَ نَفّسِي في المُدَّةِ المَعْلّومَةِ عَلَى المَهْرِ المَعْلَومِ»، أي أنني جعلت نفسي زوجتك لمدة معينة ومهر معين، ثم يقول الرجل دون فاصلة: «قَبِلّتُ».[١٢]

إذا اختار الرجل والمرأة وكيلًا عنهما لقراءة صيغة العقد، يقول وكيل المرأة أولًا لوكيل الرجل: «زَوَّجْتُ مُوَكِّلتِي مُوَكِّلك في المُدَّةِ المَعْلّومَةِ عَلَى المَهْرِ المَعْلَومِ». ثم دون فاصلة يقول وكيل الرجل: «قَبِلّتُ التَزْويجَ لِمُوَكَّلِي هكذا».[١٣]

إذا قامت المرأة بتوكيل رجل تريد الزواج منه مؤقتا لقراءة عقد زواجهما، أو إذا حصل الرجل على وكالة من امرأة يريد الزواج منها مؤقتا لقراءة عقد زواجهما، أولًا يقول الرجل: «زَوَّجْتُ مُوَكِّلتِي مِنْ نَفْسي في المُدَّةِ المَعْلّومَةِ عَلَى المَهْرِ المَعْلَومِ»، بمعنى اتخذت موكلتي زوجة للمدة والمهر المحددين والمتفق عليهما. ثم يقول الرجل دون فاصلة: «قَبِلّتُ التَزْويجَ لنَفْسي»، بمعنى قبلت هذا الزواج لنفسي.[١٤]

خطبة العقد

ومن المستحبات في صيغة العقد، قراءة الخطبة قبل عقد الزواج.[١٥] ويُذكر في هذه الخطبة الحمد والثناء على الله تعالى، والثناء والصلاة على النبيصلی الله عليه وآله وسلم وأهل البيتعليهم السلام.[١٦] وقد وردت خطب زواج النبي بخديجة، وعليعليه السلام بفاطمة الزهراءعليها السلام، وغيرهم من أئمة الشيعة في كتب الفقه والحديث.[١٧]

وقد قرأ رسول الله الخطبة التالية قبل زواج الإمام علي وفاطمةعليهما السلام:

«الحمد لله الذي رفع السماء فبناها، وبسط الأرض فدحاها، وأثبتها بالجبال فارسيها، أخرج منها ماءها ومرعيها، الذي تعاظم عن صفات الواصفين... أيها الناس إنما الانبياء حجج الله في أرضه، الناطقون بكتابه، العاملون بوحيه، إن الله عز وجل أمرني أن أزوج كريمتي فاطمة بأخي وابن عمي وأولى الناس بي علي بن أبي طالب، و[أن] قد زوجه في السماء بشهادة الملائكة، وأمرني أن أزوجه واشهدكم على ذلك».[١٨]

شروط صيغة العقد

صيغة العقد لها عدة شروط:

  • ينبغي أن يُقرأ عقد الزواج باللغة العربية.[١٩] إلا أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن الصيغة غير العربية صحيحة أيضًا، بشرط استخدام الكلمات التي تحمل معنى «زَوَّجْتُ» و«قَبِلّتُ»[٢٠]
  • وينبغي على من يقرأ الصيغة أن يكون لديه القصد في إيجاد الزواج بين الرجل والمرأة.[٢١] وأن يكون بالغًا وعاقلًا[٢٢]
  • وعلى من يقرأ عقد الزواج أن يحدد الزوج والزوجة وقت العقد، فعلى سبيل المثال، ذكر أسمائهم أو الإشارة إليهما[٢٣]
  • وينبغي أن يرضا الرجل والمرأة على قراءة صيغة العقد[٢٤]
  • ينبغي قراءة عقد الزواج بشكل صحيح.[٢٥] فإذا أخطأ في صيغة العقد ولو بحرف يغير المعنى بطل العقد[٢٦]
  • ولا يجب أن يكون كلام الرجل مطابقاً لكلام المرأة، فمثلاً إذا قالت المرأة «زَوَّجْتُ» فلا يجب على الرجل أن يقول «قَبِلّتُ التَزْوِيجَ»[٢٧] ومع ذلك، لا ينبغي أن تكون هناك فاصلة بين صيغة الإيجاب والقبول[٢٨]
  • وقد فهم صاحب الجواهر من كلام بعض الفقهاء، مثل الفيض الكاشاني،[٢٩] أنه في الزواج يكفي موافقة الطرفين مع الألفاظ الدالة على هذا الرضا، حتى لو لم تكن داخلة في الألفاظ المطلوبة في الإيجاب والقبول في عقد الزواج.[٣٠]

الصيغة المحرمية

عقد زواج الغرض منه إيجاد المحرمية (بدون الاستمتاع الجنسي)، فعلى سبيل المثال لكي يحرم الرجل على المرأة يعقد على ابنتها ـ التي عادة ما تكون البنت في هذه الحالات صغيرة ـ بإذن الولي، لمدة قصيرة - ساعة مثلاً – يعقد عليها بالعقد المؤقت، بحيث تعتبر والدة هذه الفتاة حماته وتصبح محرمة عليه بالحرمة المؤبدة.[٣١]

وهناك اختلاف بين الفقهاء في صحة هذا العقد أو عدم صحته.[٣٢] وقد ذهب البعض إلى أنه صحيح.[٣٣] في المقابل ذهب البعض الآخر إلى عدم اعتبار هذا العقد بشكل مطلق،[٣٤] أو اعتبره صحيحًا بشروط مثل إمكانية الاستمتاع الجنسي،[٣٥] أو وجود المصلحة في العقد على البنت الصغيرة.[٣٦]

الهوامش

  1. الخميني، توضيح المسائل، ج2، ص578.
  2. الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج2، ص851.
  3. الخميني، توضيح المسائل، ج2، ص581.
  4. التستري، النجعة في شرح اللمعة، ج8، ص336.
  5. التستري، النجعة في شرح اللمعة، ج8، ص336.
  6. الخميني، توضيح المسائل، ج2، ص581.
  7. التستري، النجعة في شرح اللمعة، ج8، ص336.
  8. الخميني، توضيح المسائل، ج2، ص578.
  9. الخميني، توضيح المسائل، ج2، ص578.
  10. الخميني، توضيح المسائل، ج2، ص581.
  11. الخميني، توضيح المسائل، ج2، ص581.
  12. الخميني، توضيح المسائل، ج2، ص583.
  13. الخميني، توضيح المسائل، ج2، ص583.
  14. الصيمري، غاية المرام، ج2، ص355، وج3، ص30.
  15. الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج5، ص477.
  16. بابازاده، مراسم عروس، ص108.
  17. المجلسي، بحار الأنوار، ج103، ص269؛ الكليني، الفروع من الكافي، ج5، ص370.
  18. المجلسي، بحار الأنوار، ج103، ص269 ـ 270.
  19. الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج2، ص851.
  20. الخميني، توضيح المسائل، ج2، ص585.
  21. الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج2، ص852.
  22. الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج2، ص853.
  23. الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج2، ص854.
  24. الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج2، ص851.
  25. الخميني، توضيح المسائل، ج2، ص587.
  26. الخميني، توضيح المسائل، ج2، ص587.
  27. الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج2، ص852.
  28. الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج2، ص853.
  29. الفيض الكاشاني، الوافي، ج21، ص342.
  30. النجفي، جواهر الكلام، ج30، ص153.
  31. الهاشمي الشاهرودي، فرهنك فقه، ج5، ص124.
  32. الهاشمي الشاهرودي، فرهنك فقه، ج5، ص125.
  33. البحراني، الدرر النجفية، ج3، ص205 ـ 220؛ النجفي، جواهر الكلام، ج29، ص213 ـ 214.
  34. الميرزا القمي، جامع الشتات، ج4، ص462 ـ 468.
  35. الأنصاري، صراط النجاة، ص244.
  36. النراقي، رسائل المسائل، ص98.

المصادر والمراجع

  • الأنصاري، مرتضى، صراط النجاة، قم، المؤتمر العالمي للشيخ الأعظم الأنصاري، ط1، 1415 هـ.
  • البحراني، يوسف بن أحمد، الدرر النجفية من المُلتَقطات الیوسفیّة، بيروت، دار المصطفى لإحياء التراث، 1423 هـ.
  • التستري، محمد تقي، النجعة في شرح اللمعة، تصحيح: علي أكبر الغفاري، طهران، مكتبة الصدوق، 1369 ش.
  • الخميني، روح الله، توضيح المسائل (مُحَشّی)، تحقيق: محمد حسين بني هاشمي خميني، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، 1392 ش.
  • الصيمري، مفلح بن الحسن، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، تحقيق: جعفر الكوثراني العاملي، بيروت، دار الهادي ط1، 1420 هـ.
  • الطباطبائي اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط2، 1409 هـ.
  • الفيض الكاشاني، محمد بن مرتضى، الوافي، أصفهان، مكتبة أمير المؤمنين علي(ع)، ط1، 1406 هـ.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الفروع من الكافي، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط3، 1367 ش.
  • المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، بيروت، مؤسسة الوفاء، ط2، 1403 هـ/ 1983 م.
  • الميرزا القمي، أبو القاسم بن محمد حسن، جامع الشتات في أجوبة السؤالات، طهران، مؤسسة كيهان، 1371 ش.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط7، 1404 هـ.
  • النراقي، أحمد، رسائل المسائل، قم، مؤتمر تكريم الملا مهدي والملا أحمد النراقي، 1380 ش.
  • الهاشمي الشاهرودي، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ط1، 1392 ش.
  • بابازاده، علي أكبر، مراسم عروسي، قم، مراسم عروسي، ط3، 1379 ش.