صلاة التراويح

من ويكي شيعة
صورة عن صلاة التراويح

التراويح، هي صلاة يُصليها أهل السنة بصورة جماعية في شهر رمضان، وسُميت بذلك لاستراحة المصلي بين كل تسليمتين، وأول من جمع الناس على إمام يُصلي بهم التراويح في شهر رمضان هو عمر بن الخطاب.

وذهب فقهاء الشيعة إلى أنها بدعة مُحرّمة، تبعاً لأئمة أهل البيت عليهم السلام، فقد ورد عنهم الكثير من الروايات تُصرّح ببدعيتها، وقد نهى أمير المؤمنين عليه السلام المسلمين من إقامتها في المسجد جماعة.

عدّها فقهاء أهل السنة من السُنَّة، وقال بعض المالكية: أنها سُنَّة مؤكدة.

تعريفها

التراويح: جمع تَروِيحة، وهي المرة الواحدة من الراحة، سمّيت بذلك لاستراحة القوم بين كل تسليمتين،[١] وفي الشرع هي صلاة مسنونة، تقام بعد صلاة العشاء في رمضان، سميت بذلك لاستراحة المصلي بين كل تسليمتين،[٢] وعُرفت أيضا بـ: هي قيام شهر رمضان مثنى مثنى على اختلاف بين الفقهاء في عدد ركعاتها، وغير ذلك من مسائلها.[٣]

كيفيتها

قال السرخسي: فإنها عشرون ركعة سوى الوتر عندنا، وقال مالك: السُّنَّة فيها ستة وثلاثون، قال أبو حنيفة: يُصلي عشرين ركعة كما هو السُّنَّة ويُصلي الباقي فرادى كل تسليمتين أربع ركعات، وقال الشافعي: لا بأس بأداء الكل جماعة كما قال مالك بناء على أن النوافل بجماعة مستحب عنده، وهو مكروه عندنا.[٤]

حكمها في الروايات

لقد وردت الكثير من الروايات من أهل بيت العصمةعليهم السلام ذكرت حكم صلاة التراويح، ومنها:

  • روي عن النبيصلی الله عليه وآله وسلم حيث بيّن أن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة جماعة بدعة، وكذلك الحال في صلاة الضحى وأنَّ البدعة ضلالة وهي في النار.[٥]
  • روي عن أبي عبد اللَّهعليه السلام انه قال: أنَّ قيام ليل شهر رمضان جماعة بدعة، وأنَّ النبيصلی الله عليه وآله وسلم لم يصلها وأنه نهى المسلمين من صلاتها جماعة، وقال له: أنها بدعة، وأنَّ هذه الصلاة لم يُصلها المسلمون أيام حكم أبي بكر ولا بداية أيام حكم عمر، بل ابتدعها بعد ذلك فاتبعه الناس.[٦]
  • روي عن الرضا عليه السلام في حديث قال: ولا تجوزُ التراويح في جماعة.[٧]

ابتداعها

قال اليعقوبي: وفي هذه السنة سنَّ عمر بن الخطاب قيام شهر رمضان، وكتب بذلك إلى البلدان، وأمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يصليا بالناس، فقيل له في ذلك: إن رسول الله لم يفعله، وإن أبا بكر لم يفعله، فقال: إن تكن بدعة فما أحسنها من بدعة.[٨]

قال الطبري: وهو - عمر بن الخطاب - أول من جمع الناس على إمام يُصلي بهم التراويح في شهر رمضان، وكتب بذلك إلى البلدان، وأمرهم به، وذلك- فيما حدثني به الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، عن محمد بن عمر في سنة أربع عشرة، وجعل للناس قارئين: قارئا يصلي بالرجال وقارئا يصلي بالنساء.[٩]

حكمها في الفقه

لقد اختلف فقهاء المذاهب الإسلامية في حكم صلاة التراويح:

الحكم عند أهل السنة

اتفق فقهاء أهل السنة على سُنّية صلاة التراويح، وهي عند الحنفية والحنابلة، وبعض المالكية سُنَّة مؤكدة، وهي سُنَّة للرجال والنساء، وهي من أعلام الدين الظاهرة.[١٠]

الحكم عند الشيعة

قال الميرزا القمي: إنّ أصل صلاة التراويح والأضحى حرام، لا مجرد اعتقاد مشروعيتها، فإنّ كل بدعة ضلالة، و كل ضلالة سبيلها إلى النار، و المراد بالبدعة نفس الفعل المبدَع.[١١]

منع الإمام علي (ع) منها

روي أن أمير المؤمنين عليه السلام لما اجتمع إليه الناس بالكوفة، فسألوه أن ينصب لهم إماما يُصلى بهم صلاة التراويح في شهر رمضان، زجرهم وعرفهم أن ذلك خلاف السنة، فتركوه واجتمعوا لانفسهم، وقدّموا بعضهم، فبعث إليهم ابنه الحسنعليه السلام، فدخل عليهم المسجد ومعه الدرة فلما رأوه تبادروا الأبواب وصاحوا: واعمراه.[١٢]

بيان علة ابتداعها

روي عن أبي محمدعليه السلام في حديث طويل أنه قال: إِنَّ اللَّه أوحى إلى جدي رسول اللَّهصلی الله عليه وآله وسلم أني خصصتك وعلياً وحُججي منهُ إلى يوم القيامة، وشيعتكم بعشر خصال صلاة إحدى وخمسين، وتعفير الجبين، إلى أن قال: فخالفنا من أخذ حقنا وحزبه الضالون، فجعلوا صلاة التراويح في شهر رمضان عوضاً من صلاة الخمسين في كلِّ يوم وليلة، وكتف أيديهم على صدورهم في الصلاة عوضاً من تعفير الجبين، إلى أن قال: فقال قائل منا: يا سيدنا فهل يجوز لنا أن نكبِّر أربعاً تقيّة؟ فقالعليه السلام: هي خمسٌ لا تقيّة فيها التكبير خمسا على الميت، والتعفير في دُبر كل صلاة، وتربيع القبور، وترك المسح على الخُفَّين، وشرب المسكر.[١٣]

الهوامش

  1. ابن منظور، لسان العرب، ج 2، ص 462.
  2. أبو جيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا‌، ص 155.
  3. عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج‌ 2، ص 380.
  4. السرخسي، المبسوط، ج 2، ص 144.
  5. الشريف المرتضى، الشافي في الإمامة، ج 4، ص 219.
  6. المجلسي، بحار الأنوار، ج 94، ص 381.
  7. الحراني، تحف العقول، ص 419.
  8. اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ص 161.
  9. الطبري، تاريخ الطبري، ج 4، ص 209.
  10. الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 27 ، ص 136 - 137.
  11. القمي، غنائم الأيام، ج 1، ص 195.
  12. ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج 12، ص 283.
  13. النوري، مستدرك الوسائل، ج‌ 5، ص 130.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • ابن منظور، محمد بن مكرم‌، لسان العرب‌، بيروت- لبنان‌، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع- دار صادر‌، ط 3، 1414 ه‍.
  • أبو جيب، سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا‌، دمشق- سوريا، الناشر: دار الفكر‌، ط 2، 1408 ه‍.
  • الحراني، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسولصلی الله عليه وآله وسلم‏، المحقق والمصحح: علي أكبر غفاري، قم - إيران، الناشر: جامعة مدرسين‏، ط 2، 1404هـ.‏
  • السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، بيروت- لبنان‌، الناشر: دار المعرفة، 1414 هـ - 1993 م.
  • الشريف المرتضى، علي بن الحسين، الشافي في الإمامة، تحقيق: عبد الزهراء الحسيني الخطيب، طهران - إيران، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، 1407 هـ - 1987 م.
  • الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الطبري (تاريخ الأمم و الملوك)، بيروت - لبنان، الناشر: دار التراث، ط 2، 1387 هـ.
  • القمي، أبو القاسم بن محمد حسن، غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام‌، قم - إيران، الناشر: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزة علمية قم‌، ط 1، 1417 هـ.
  • المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، تحقيق وتصحيح: مجموعة من المحققين، بيروت - لبنان، الناشر: دار إحياء التراث العربي‏، ط 2، 1403 هـ.
  • النوري، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، التحقيق والتصحيح: المحققون في مؤسسة آل البيتعليهم السلام، بيروت - لبنان‌، الناشر: مؤسسة آل البيتعليهم السلام، ط 1، 1408 ه‍.
  • اليعقوبي، أحمد بن يعقوب، تاريخ اليعقوبي، قدمه وعلق عليه: السيد محمد صادق بحر العلوم، النجف الأشرف - العراق، منشورات المكتبة الحيدرية، 1384 هـ - 1964 م.
  • عبد الرحمن، محمود، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، د.م، د.ت.
  • وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت، الموسوعة الفقهية، مصر، مطابع دار الصفوة، ط 1، 1412 هـ - 1992 م.