الرضاع
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
الرضاع، هو أن يمتص الصبي اللبن من ثدي المرأة، ويترتب عليه حكم شرعي، وهو أنّ المرأة - غير أمه - التي أرضعت الصبي تصبح أمه من الرضاعة، فتكون من محارمه، وكذلك بناتها يُصبحن أخواته، فيحرم عليه الزواج من هذه المرأة التي أرضعته ومن بناتها، ويُشترط مجموعة من الشروط لتحقق هذا الحكم، فلا تُنشر الحرمة بمجرد الرضاع.
تعريف الرضاع
الرضاع بمعنى التغذية بما يُذهب الضعف من الصبي،[١] وليس له مصطلح خاص شرعي أو فقهي، وقد كثر استعماله في باب النكاح.[٢]
الحكمة من التحريم بالرضاع
ذكر بعض الفقهاء في الحكمة من التحريم بالرضاع: إنَّ الرضاع هو الشرب من اللبن، واللبن مخلوق من ماء المرأة وزوجها، فمن شرب منه صار كالمخلوق من مائهما دون من لم يشرب، فعلى هذا المرتضع بسبب شربه من لبن الفحل والمرضعة يُشارك أولادهما المخلوقين من مائهما أو ماء واحد منهما، وبذلك يحرم عليهم ويحرمون عليه، ويحرم كل من الفحل والمرضعة ومحارمهما عليه وهو يحرم عليه.[٣]
أحكام الرضاع
ذكر الفقهاء مجموعة من الأحكام الفقهية المتعلقة بالرضاع، ومنها:
حكم الرضاع
لقد ذكر فقهاء مدرسة أهل البيت أن حق الإرضاع للولد واجب على الأب، فإذا أرضعت الأم للولد وَجَبَ على الأب أن يدفع لها أجرة الرضاع ولا يجوز له إجبارها عليه ونفس الكلام يجري إذا طلّقها الزوج، فالمطلّقة لا يجب عليها ذلك وهي أحق بإرضاع ولدها بما تقبله امرأة أخرى، وذكروا أنَّ الأم تُجبر على إرضاع الولد اللبأ،[٤] ولها الأجر على الإرضاع، قال العلامة الحلي(ت 676 هـ): أفضل ما يُرضع به الولد لبان أمه، وتُجبر على إرضاع اللبأ؛ لأنَّ الولد لا يعيش بدونه ولها الأجر عنه.[٥]
ومن كلماتهم في وجوب حق الإرضاع على الأب وعدم وجوبه على الأم، قال الشيخ المفيد (ت 413 هـ): وإذا طلّق الرجل امرأته ولها منه ولد يرضع كان عليه أن يعطيها أجر رضاعه.[٦]
استحقاق الأم للأجرة على الرضاع
لا يجب على الأم إرضاع الولد، ولا يجوز للزوج إجبارها على ذلك ولو استأجر الأب مرضعة لولده فالأم أولى برضاعه ولها الحق في مطالبة الزوج بالأجرة وتكون الأجرة من مال الأب ان لم يكن للولد مال، ومن أقوال الفقهاء في هذا الحكم: قول ابن البراج (ت 481 هـ): وأفضل ما يرضع به الصبي من الألبان لبن أمه، والأم إن كانت حرة وأرادت رضاعه كان لها ذلك وان لم ترده لم تُجبر عليه، وإذا أرضعته الحرة وتطلب أجرة الرضاع كان ذلك واجبا على والد الصبي.[٧]
التحريم الذي يقع بسبب الرضاع
وهو من الضروريات ويدل عليه مجموعة من الأدلة، ومنها قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾،[٨] وقول النبي: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.[٩]
المحرمات بالرضاع
- كل عنوان نسبي من العناوين التي ذُكرت في سورة النساء الآية (23) إذا حصل مثله في الرضاع يكون موجبا للتحريم كالحاصل بالولادة، فتصير المرضعة أمَّا للرضيع، وصاحب اللبن أي زوج المرضعة، أبا له، وإخوتهما أخوالا وأعماما له، وأخواتهما عمات وخالات له، وأولادهما إخوة له وهكذا تصير المرضعة جدة لأبناء الرضيع، وصاحب اللبن جدا لهم.[١٠]
- تحرم على أبي المرتضع بنات المرضعة النسبيات ويدل على الحرمة الروایات، ففي صحيح عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد : امرأة أرضعت ولد رجل، هل يحل لذلك الرجل ان يتزوج إبنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع: لاتحل له.[١١]
- تحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن فلا يجوز لأبيه نكاح بنات الزوج، للنص وهو صحيح علي بن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني : أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا؟ فَقَالَ لِي: مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَيْرُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: [إِنَّ] الْجَارِيَةَ لَيْسَتِ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا، فَقَالَ: لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَكَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ وَكُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ.»[١٢]
- يحرم الرضيع على أولاد صاحب اللبن ولادة أو رضاعا فيحرم عليه بنات الزوج لأنهن أخواته.[١٣]
- يحرم الرضيع على أولاد المرضعة لكونهم إخوة الأم.[١٤]
شرائط الرضاع المحرم
يتوقف انتشار الحرمة بالرضاع على شروط:
- حصول اللبن من ولادة شرعية.
- الارتضاع من الثدي فلا يكفي غيره، كشرب اللبن المحلوب.
- عدم تجاوز الرضيع للحولين.
- خلوص اللبن فلا يكفي إذا كان ممزوجا بغيره مما يسلبه اسم اللبن.
- كون اللبن بتمامه من رجل واحد، فلو ولدت المرأة من زوجها الأول وتزوجت بآخر وحملت منه وقبل ان تلد أرضعت بلبن ولادتها الأولى صبيا عشر رضعات ثم بعد ولادتها الثانية أكملتها بخمس لم يكف ذلك لانتشار الحرمة.
- وحدة المرضعة، فلو كانت لرجل واحد زوجتان اشتركتا في ارضاع طفل واحد خمس عشرة رضعة لم يكف ذلك.
- ان يكون الارتضاع موجبا لإنبات اللحم وشد العظم، والطريق الشرعي لإحراز ذلك ارتضاع يوم و ليلة أو تحقق عشر رضعات متوالية، وقيل خمس عشرة رضعة.
- عدم الفصل برضاع آخر في التحديد الكمي والزماني بخلافه في التحديد الكيفي فانه لا يعتبر فيه ذلك.[١٥]
تحديد كمية الرضاع
المذكور في الروايات تقديرات ثلاثة:
- الأثر: ان يتحقق الرضاع بمقدار ينبت اللحم ويشد العظم.
- الزمان: أي اليوم والليلة.
- العدد (عدد الرضعات): لقد اختلفوا في أقله، فقيل: عشر، وقيل: خمس عشرة.[١٦]
الهوامش
- ↑ عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 2، ص 151.
- ↑ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 272.
- ↑ الخواجوئي، الرسائل الفقهية، ج 1، ص 204.
- ↑ اللبأ- بكسر اللام وفتح الباء- أول الألبان عند الولادة، وأكثر ما يكون ثلاث حلبات وأقلّه حلبة. ابن منظور، لسان العرب، (مادة: لبأ).
- ↑ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 101.
- ↑ المفيد، المقنعة، ص 530 - 531.
- ↑ ابن البراج، المهذب، ج 2، ص 261 - 262.
- ↑ النساء: 23.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 20، ص 371.
- ↑ الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 267.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 20، ص 405.
- ↑ الكليني، أصول الكافي، ج 5، ص 442.
- ↑ الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 268.
- ↑ الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 268.
- ↑ الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج 2، ص 335 - 336.
- ↑ النجفي اليزدي، دراسات تمهيدية في فقه الإمامية، ص 321 - 322.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1406 ه.
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت – لبنان، دار صادر، ط 3، 1414 هـ.
- الايرواني، باقر، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، قم- إيران، مؤسسة الفقه للطباعة والنشر، ط 1، 1418 ه.
- الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، قم- إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1413 ه.
- الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم – إيران، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1410 هـ.
- الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم-إيران، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران - إيران، الناشر: دار الكتب الإسلامية، 1367 ش.
- المازندراني، محمد إسماعيل، الرسائل الفقهية، قم- إيران، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، ط 1، 1411 ه.
- المشكيني، علي، مصطلحات الفقه، د.م، د.ن، د.ت.
- المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، قم- إيران، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، ط 1، 1413 ه.
- النجفي اليزدي، محمد، دراسات تمهيدية في فقه الإمامية، قم- إيران، الناشر: مركز المصطفى العالمي للترجمة والنشر، ط 1، 1435 هـ - 1392 ش.
- عبد الرحمن، محمود، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، د.م، د.ن، د.ت.