الحدث الأصغر

مقالة مقبولة
دون صندوق معلومات
مقدمة ناقصة
عدم الشمولية
من ويكي شيعة
(بالتحويل من حدث الاصغر)
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


الحدث الأصغر، هو ما يسبّب بطلان الوضوء أو حالة تحصل للإنسان على إثرها يبطل الوضوء، فيمنع عن الدخول في الأعمال المشروطة به.[١]

قسّم الفقهاء الحدث إلى الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ويراد بالأصغر هو حصول أحد الأشياء التي تكون سببا لنقض الوضوء،[٢] وهي خروج البول، والغائط، والريح، والنوم الذي لا يسمع النائم بسببه ولا يرى، وكلّ ما يزيل العقل كالجنون، والسكر، والإغماء، والاستحاضة القليلة.[٣]

بناء على ما ذكر صاحب الجواهر في جواهر الكلام تارة يُطلق الحدث على السبب يعني ما يوجب على الإنسان الطهارة، وأخرى يطلق على المُسبَّب أي الحالة التي تحدث للإنسان بسبب موجبات الطهارة،[٤] وهي عشرة أشياء: النوم الغالب على العقل، والإغماء، والبول، والريح، والغائط، والجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الأموات من الناس بعد برد أجسامهم قبل تغسيلهم.[٥]

ويقال أحْدَثَ إذا وقع من الشخص ما ينقض طهارته،[٦] واسم فاعله: مُحدِث.[٧]

ذكر الفقهاء أحكام الحدث في باب الطهارة من أبواب الفقه.[٨]

مواضيع ذات صلة

الهوامش

  1. المشكيني، مصطلحات الفقه، صص 204 و205.
  2. النجفي، كشف الغطاء، ص 106.
  3. الطوسي، الطريق الهادي إلى طريق الرشاد، صص 243 و244.
  4. النجفي، جواهر الكلام، ج 1، ص 62.
  5. المفيد، المقنعة، ص 38.
  6. سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص 79.
  7. سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص 82.
  8. الأنصاري، كتاب الطهارة، ج 4، ص 43؛ العاملي، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ص 21؛ العاملي، الروضة البهية، ج 1، ص 251.

المصادر والمراجع

  • الأنصاري، مرتضى، كتاب الطهارة، قم - إيران، الناشر: المؤتمر العالمي لإعظام الشيخ الأعظم الأنصاري، 1415 هـ.
  • سعدي، أبو جيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دمشق - سورية، الناشر: دار الفكر، ط 2، 1408 هـ.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، طهران - إيران، الناشر: انتشارات كتابخانه جامع جهل‌ستون‌، ط 1، 1375 هـ.
  • العاملي، زين الدين بن علي، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، قم - إيران، الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام، ط 1، د.ت.
  • العاملي، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللعمة الدمشقية، المحشي: محمد الكلانتر، قم - إيران، الناشر: مكتبة الداوري، ط 1، 1410 هـ.
  • المشكيني، علي، مصطلحات الفقه، د.م، د.ن، د.ت.
  • المفيد، محمد، المقنعة، قم - إيران، الناشر: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، ط 1، 1413 هـ.
  • النجفي، جعفر، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، أصفهان - إيران، الناشر: انتشارات مهدوي، ط 1، د.ت.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، المحققان: عباس القوجاني وعلي الآخوندي، بيروت - لبنان، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط 7، 1404 هـ.