تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
الحدث الأكبر، هو ما يسبب الغُسل كالجنابة، والحيض، والجماع،[١] ويقال أيضا للحالة الحاصلة للإنسان التي توجب الغسل بحيث تمنع من فعل الأعمال المشروطة بالطهارة كالصلاة.[٢]
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
قسم الفقهاء الحدث إلى الحدث الأكبر والحدث الأصغر،[٣] ويراد بالأكبر كلّ ما يوجب الغسل،[٤] ومن موجباته: الجنابة، والجماع، والحيض،[٥] والاستحاضة المتوسطة والكثيرة،[٦] ومس الميت الآدمي بعد بَرده وقبل غُسله.[٧]
بناء على ما ذكر صاحب الجواهر في جواهر الكلام تارة يُطلق الحدث على السبب يعني ما يوجب على الإنسان الطهارة، وأخرى يطلق على المُسبَّب أي الحالة التي تحدث للإنسان بسبب موجبات الطهارة،[٨] وهي عشرة أشياء: النوم الغالب على العقل، والإغماء، والبول، والريح، والغائط، والجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الأموات من الناس بعد برد أجسامهم قبل تغسيلهم.[٩]
ويقال أحْدَثَ إذا وقع من الشخص ما ينقض طهارته،[١٠] واسم فاعله: مُحدِث.[١١]
مواضيع ذات صلة
الهوامش
- ↑ الخميني، زبدة الأحكام، ص 250.
- ↑ المشكيني، مصطلحات الفقه، صص 204 و205.
- ↑ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 205.
- ↑ مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 2، ص 190.
- ↑ الخميني، زبدة الأحكام، ص 250.
- ↑ الخميني، زبدة الأحكام، ص 13.
- ↑ البهبهاني، مصابيح الظلام، ج 4، ص 9.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 1، ص 62.
- ↑ المفيد، المقنعة، ص 38.
- ↑ سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص 79.
- ↑ سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص 82.
- ↑ الأنصاري، كتاب الطهارة، ج 4، ص 43؛ العاملي، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ص 21؛ العاملي، الروضة البهية، ج 1، ص 251.
المصادر والمراجع
- الأنصاري، مرتضى، كتاب الطهارة، قم - إيران، الناشر: المؤتمر العالمي لإعظام الشيخ الأعظم الأنصاري، 1415 هـ.
- البهبهاني، محمد باقر، مصابيح الظلام، المحققون: لجنة البحث في مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - إيران، الناشر: مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، ط 1، 1424 هـ.
- الخميني، روح الله، زبدة الأحكام، طهران - إيران، الناشر: منظمة الإعلام الإسلامي، ط 1، 1404 هـ.
- سعدي، أبو جيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دمشق - سورية، الناشر: دار الفكر، ط 2، 1408 هـ.
- العاملي، زين الدين بن علي، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، قم - إيران، الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام، ط 1، د.ت.
- العاملي، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللعمة الدمشقية، المحشي: محمد الكلانتر، قم - إيران، الناشر: مكتبة الداوري، ط 1، 1410 هـ.
- المشكيني، علي، مصطلحات الفقه، د.م، د.ن، د.ت.
- مغنية، محمد جواد، فقه الإمام الصادق عليه السلام، قم - إيران، الناشر: مؤسسة أنصاريان، ط 2، 1421 هـ.
- المفيد، محمد، المقنعة، قم - إيران، الناشر: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، ط 1، 1413 هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، المحققان: عباس القوجاني وعلي الآخوندي، بيروت - لبنان، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط 7، 1404 هـ.