الحدث الأكبر، هو ما يسبب الغُسل كالجنابة، والحيض، والجماع،[١] ويقال أيضا للحالة الحاصلة للإنسان التي توجب الغسل بحيث تمنع من فعل الأعمال المشروطة بالطهارة كالصلاة.[٢]

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه

قسم الفقهاء الحدث إلى الحدث الأكبر والحدث الأصغر،[٣] ويراد بالأكبر كلّ ما يوجب الغسل،[٤] ومن موجباته: الجنابة، والجماع، والحيض،[٥] والاستحاضة المتوسطة والكثيرة،[٦] ومس الميت الآدمي بعد بَرده وقبل غُسله.[٧]

بناء على ما ذكر صاحب الجواهر في جواهر الكلام تارة يُطلق الحدث على السبب يعني ما يوجب على الإنسان الطهارة، وأخرى يطلق على المُسبَّب أي الحالة التي تحدث للإنسان بسبب موجبات الطهارة،[٨] وهي عشرة أشياء: النوم الغالب على العقل، والإغماء، والبول، والريح، والغائط، والجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الأموات من الناس بعد برد أجسامهم قبل تغسيلهم.[٩]

ويقال أحْدَثَ إذا وقع من الشخص ما ينقض طهارته،[١٠] واسم فاعله: مُحدِث.[١١]

تحدّث الفقهاء عن الحدث في باب الطهارة من أبواب الفقه.[١٢]

مواضيع ذات صلة

الهوامش

  1. الخميني، زبدة الأحكام، ص 250.
  2. المشكيني، مصطلحات الفقه، صص 204 و205.
  3. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 205.
  4. مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج 2، ص 190.
  5. الخميني، زبدة الأحكام، ص 250.
  6. الخميني، زبدة الأحكام، ص 13.
  7. البهبهاني، مصابيح الظلام، ج 4، ص 9.
  8. النجفي، جواهر الكلام، ج 1، ص 62.
  9. المفيد، المقنعة، ص 38.
  10. سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص 79.
  11. سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص 82.
  12. الأنصاري، كتاب الطهارة، ج 4، ص 43؛ العاملي، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ص 21؛ العاملي، الروضة البهية، ج 1، ص 251.

المصادر والمراجع

  • الأنصاري، مرتضى، كتاب الطهارة، قم - إيران، الناشر: المؤتمر العالمي لإعظام الشيخ الأعظم الأنصاري، 1415 هـ.
  • البهبهاني، محمد باقر، مصابيح الظلام، المحققون: لجنة البحث في مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - إيران، الناشر: مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، ط 1، 1424 هـ.
  • الخميني، روح الله، زبدة الأحكام، طهران - إيران، الناشر: منظمة الإعلام الإسلامي، ط 1، 1404 هـ.
  • سعدي، أبو جيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دمشق - سورية، الناشر: دار الفكر، ط 2، 1408 هـ.
  • العاملي، زين الدين بن علي، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، قم - إيران، الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام، ط 1، د.ت.
  • العاملي، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللعمة الدمشقية، المحشي: محمد الكلانتر، قم - إيران، الناشر: مكتبة الداوري، ط 1، 1410 هـ.
  • المشكيني، علي، مصطلحات الفقه، د.م، د.ن، د.ت.
  • مغنية، محمد جواد، فقه الإمام الصادق عليه السلام، قم - إيران، الناشر: مؤسسة أنصاريان، ط 2، 1421 هـ.
  • المفيد، محمد، المقنعة، قم - إيران، الناشر: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، ط 1، 1413 هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، المحققان: عباس القوجاني وعلي الآخوندي، بيروت - لبنان، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط 7، 1404 هـ.