التبني
فروع الدين | |
---|---|
![]() | |
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
التبنّي أو المتبنّى هو الشخص الذي تم تبنيه من قبل شخص آخر (غير الوالدين البيولوجيين). وذكر القرآن مسألة التبني قبل الإسلام وكذلك زمن نزول القرآن.
كان للطفل المتبنّى قبل الإسلام آثار وأحكام الطفل الحقيقي كـالإرث والمحرمية. وقد رفض القرآن بعض أحكامه المتعارفة، كالميراث والمحرمية. وقد تزوج رسول الله من زينب بنت جحش طليقة زيد بن حارثة ابن النبي بالتبني، وكان قبل ذلك يحرم الزواج بزوجة ابن التبني.
المفهوم والتعريف
الطفل المتبنّى هو الشخص الذي تم تبنيه من قبل شخص آخر (غير الوالدين البيولوجيين).[١] وبناءً على مسألة التبنّي تنشأ علاقة خاصة بين الطفل المتبنّى والأب والأم المتبنيين.[٢] والتبنّي في الاصطلاح الفقهي هو اتّخاذ الشخص ولد غيره ولدًا له، ويجعله كولده الصلبي الحقيقي ادّعاءً وبلا دليل؛ سواء كان هذا الولد مجهول النسب كاللقيط، أو معلوم النسب كاليتيم.[٣]
الخلفية التاريخية
للتبنّي تاريخ طويل نسبيًا،[٤] من قبل الإسلام وخلال العصر الجاهلي، وكذلك بين الأمم المتقدمة في ذلك الوقت كالروم وبلاد فارس،[٥] وكان شائعًا في إيران قبل الغزو العربي وإقامة الأحكام الإسلامية.[٦]
في الجزيرة العربية قبل الإسلام، كان التبنّي أمرًا شائعًا، وكان الطفل المتبنى يسمى دُعي، وكما أن الطفل المتبنّى يرث من الأب المتبني، كذلك يحرم على الأب المتبني الزواج من زوجة الأبن المتبنّى.[٧]
التبنّي في القرآن الكريم
ويعتبر نزول الآيات الخاصة بالتبنّي دليلًا على شيوعه في عصر نزول القرآن.[٨]
وقد أشار القرآن إلى وجود التبنّي قبل الإسلام، وذلك في موردين: المورد الأول في الآية 9 من سورة القصص؛ وذلك عندما أخرجوا النبي موسى من الماء قالت امرأة فرعون (آسية) فلنتخذه ولدًا عسى أن ينفعنا، والمورد الثاني في الآية 21 من سورة يوسف؛ عندما اشترى عزيز مصر النبي يوسف
، وقال لزوجته زليخا فلنتبناه.[٩]
وأيضًا في الآية 74 من سورة الأنعام يُذكر آزر بأنَّه والد النبي إبراهيم، ولكن بما أنه كان عم أو زوج أم النبي إبراهيم، فقد اسُتنتج من ذلك أن آزر قد تبنى النبي إبراهيم.[١٠]
ويرى بعض المفسرين أيضًا أن التبنّي من مصاديق العهد، كما جاء في الآية 33 من سورة النساء: «والذين عقدت».[١١]
وقد أدعى الأعراب أيضًا أن لله تعالى ولد، وأن دعوة الولد يناسبان الولد بالتبنّي.[١٢] وقد أشارت آيات قرآنية إلى هذا الموضوع، مثل سورة البقرة الآية 116، وسورة يونس الآية 68، وبعض الآيات الأخرى أيضًا نفت التبنّي من قبل الله تعالى، مثل سورة الإسراء الآية 111، وسورة مريم الآية 92، وسورة الأنبياء الآية 26.
الأحكام
وفي الإسلام تم رفض التبنّي وفق العهد الجاهلي الذي كان يُطبق جميع آثار الولد الحقيقي. وقد نفاه القرآن بشكل صريح في الآية 4 من سورة الأحزاب: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ﴾ واستخدمت هذه الآية كلمة «أَدْعِيَاءَ» (جمع دعَي) والتي تُشير إلى التبنّي، وتؤكد أن علاقة الأبوين بالولد علاقة طبيعية وحقيقية، وليست علاقة تعاقدية وشكلية.[١٣] وتؤكد الآية أيضًا على أن يتم مناداة الأولاد بأسماء آبائهم، وهذا أعدل عند الله تعالى، وإذا لم يُعلم آبائهم فهم مواليكم وإخوانكم في الدين.[١٤]
قبل البعثة تبنى رسول الله زيد بن حارثة ـ وكان عمره ثماني سنوات ـ كابن له، واستمر هذا التبنّي ثلاثين سنة.[١٥] ولكن بعد أن أعلن القرآن بطلان التبنّي، ومن أجل نفي هذا التقليد،[ملاحظة ١] تزوج النبي زوجة ابنه المتبنّى (زينب بنت جحش) بعد أن طلقها زيد.[١٦] ولقد أشار القرآن الكريم إلى قصة هذا الزواج في الآيات 36 إلى 40 من سورة الأحزاب، وأيضاً للإجابة على الاعتراضات التي حصلت نتيجة زواج النبي من زوجة ابنه بالتبنّي، ورد في الآية 40 من سورة الأحزاب أن رسول الله
لم يكن الأب التكويني والطبيعي لأي من رجالكم، بل هو رسول الله وخاتم النبيين.[١٧]
وينفي القرآن الكريم الآثار التقليدية الثلاثة للتبني، وهي النسب، والمحرمية، والإرث:
النسب
وفي الآية 4 من سورة الأحزاب تم نفي العلاقة النسبية بين التبني وتسمية الولد المتبنّى باسم شخص آخر غير الأب الحقيقي. وتُشير الروايات أيضًا إلى أنَّه لا توجد علاقة ثابتة بين الولد المتبنّى والأب المتبنّي.[١٨] وفي الكتب الفقهية وردت آثار كثيرة للرابطة النسبية بين الولد وأقاربه، إلا أن البعض يرى أن بعض هذه الآثار لا تُقبل في الإسلام كالمحرمية، والإرث، والزواج، أما تثبت آثار أخرى كالحضانة، والولاية الشرعية، والنفقة بين الوالدين والأبناء، والربا بين الوالد وولده.[١٩]
المحرمية
توجد في الإسلام ثلاث عوامل توجب المحرمية، النسب (الرابطة النسبية بين الولد ووالديه)، والسبب (مثل سبب الزواج الذي يؤدي إلى حرمة الزواج من أخت الزوجة، أو حرمة الزواج من الربيبة)، والرضاع (الرضاع وفق الضوابط الشرعية)، ولكل عامل شروط وضوابط خاصة.[٢٠] تُشير الآيات 36 - 40 من سورة الأحزاب إلى أن زوجة المتبنّى ليس لها خصوصية تجاه المتبني، وأنه يجوز الزواج منها بعد الطلاق. وقد أصدر بعض الفقهاء المعاصرين فتاوى بشأن محرمية الولد المتبنّى، مما أثار انتقادات ودفاعات.[٢١]
ولحل مشكلة المحرمية بين الأب المتبني والولد المتبنّى، تم اقتراح حلول شرعية لبعض الموارد، مثل الرضاعة، والزواج. وقد وردت هذه الحلول في كتب الفقه في أحكام الرضاع والنكاح أو في استفتاءات مراجع التقليد.[٢٢]
الإرث
المتعارف في التبني أن يرث الولد المتبنّى نفس ما يرثه الولد الحقيقي للعائلة. ومع نزول الآيتين 4 و40 من سورة الأحزاب اللتين نفتا كون الابن المتبنّى ابنًا حقيقيًا، وتم إبطال آثاره أيضًا والتي من ضمنها الإرث.[٢٣] كذلك فإن الآيات الخاصة بالميراث، ومنها الآية 11 من سورة النساء، التي تتحدث عن ميراث الوالدين والأبناء، تشير إلى الرابطة الطبيعية والحقيقية بينهما.[٢٤]
زواج الوصي من الطفل المتبنىّ
في عام 2013م، تم تقديم مشروع قانون لحظر زواج الوصي من الطفل المتبنّى في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، بما يتماشى مع قانون حماية الأطفال الذين لا وصي لهم، ولكن تم تعديله من قبل مجلس صيانة الدستور؛ بسبب تعارضه مع الشريعة الإسلامية. وبموجب هذا القرار، لا يجوز زواج الوصي من الطفل المتبنىّ إلا بناء على تقدير المحكمة.[٢٥] وقد أثار هذا القرار معارضة شديدة من جانب علماء الاجتماع، والحقوقيين، ونشطاء حقوق الطفل.[٢٦] وفي عام 2017م، أعلن المسؤولون الحكوميون حذف هذا المقترح والعودة إلى القانون السابق، الذي كان لا رأي له في مسألة زواج الوصي من الطفل المتبنّى.[٢٧]
كما أن آية الله مكارم الشيرازي، أحد مراجع التقليد عن الشيعة، لم يُجوز الزواج من الطفل المتبنّى؛ لأنه في أغلب الأحيان لا يكون في مصلحة الطفل المتبنّى.[٢٨] وذهب البعض أن الزواج من الطفل المتبنّى محرم، مستدلين على ذلك بآية المحارم، وتوسعة دليل حرمة الزواج بالربيبة (بنت الزوجة من زوجها السابق).[٢٩]
مواضيع ذات صلة
الهوامش
- ↑ الهاشمي الشاهرودي، «فرزندخوانده»، ص680.
- ↑ خنجري علي آبادي، «بررسی فرزندخواندگی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران»، ص11.
- ↑ مجموعة من المحققين، أحكام الأطفال، ج3، ص234.
- ↑ الإمامي، «وضع حقوقی فرزندخواندگی در ایران»، ص24.
- ↑ الطباطبائي، الميزان، ج16، ص275.
- ↑ الإمامي، «وضع حقوقی فرزندخواندگی در ایران»، ص24.
- ↑ حجة، «تحولات فرزندخواندگی در نظام حقوقی اسلام، ایران و فرانسه»، ص30؛ عالمي طامة، «عقد فرزندخواندگی»، ص42 ـ 44.
- ↑ السبزواري، الاستنساخ بين التقنية والتشريع، ص133.
- ↑ قراءتي، تفسير النور، ج6، ص52.
- ↑ الغفاري، دراسات في علم الدراية، ص138.
- ↑ عالمي طامة، «عقد فرزندخواندگی»، ص48 ـ 49؛ تبادكاني، «ارث»، دائرة المعارف قرآن کریم، ج۲، ص489.
- ↑ المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج3، ص219.
- ↑ قراءتي، تفسير النور، ج7، ص290.
- ↑ سورة الأحزاب، الآية 4؛ قراءتي، تفسير النور، ج7، ص291.
- ↑ عالمي طامة، «عقد فرزندخواندگی»، ص52.
- ↑ مكارم الشيرازي، الأمثل، ج13، ص257.
- ↑ الطباطبائي، الميزان، ج16، ص324.
- ↑ مجموعة من المحققين، أحكام الأطفال، ج3، ص238 ـ 240.
- ↑ عالمي طامة، «عقد فرزندخواندگی»، ص39.
- ↑ شريعتي نسب، «محرمیت در فرزندخواندگی»، ص227.
- ↑ صانعي، مجمع المسائل، ج2، ص357 ـ 358؛ صدر اللهي الدامغاني، «مسئله فرزندخواندگی»، ص5.
- ↑ الفاضل اللنكراني، جامع المسائل، ج1، ص407 ـ 409؛ مكارم الشيرازي، حیلههای شرعی و چارهجوئیهای صحیح، ص97 ـ 99؛ مجموعة من المحققين، أحكام الأطفال، ج3، ص246 ـ 248.
- ↑ تبادكاني، «ارث»، ج2، ص489.
- ↑ سورة النساء، الآية11.
- ↑ «تلاش دولت برای جلوگیری از ازدواج سرپرست با فرزندخوانده».
- ↑ «ازدواج فرزند خوانده با سرپرست؛ مادهای جنجالی و مخالفتهای فراوان».
- ↑ «رفع ایراد ازدواج فرزندخوانده با سرپرست».
- ↑ «حکم ازدواج فرزند خوانده با سرپرست».
- ↑ الميرداماد النجف آبادي، «بررسی مشروعت ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده با نگاه به آیات قرآن کریم»، ص14.
الملاحظات
- ↑ في الفقه الإسلامي يحرم على الرجل الزواج من زوجة ابنه الحقيقي، (الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص263) وأن زوجة الابن المتبنّى ليست زوجة الابن الحقيقي، ولكن في زمن الجاهلية كانوا يعتبرون زوجة الابن المتبنّى بمنزلة زوجة الابن الحقيقي؛ لذلك حرموا عليه الزواج من زوجته. وبعدما طلق زيد بن حارثة (العبد الذي أعطته السيد خديجة للنبي، فأعتقه النبي وتبناه كابن له) زوجته زينب بنت جحش تزوجها رسول الله بإذن الله تعالى؛ ليكسر رسول الله بهذا الزواج تقليد جاهلي كان سائد في ذلك العصر، حيث كان في الجاهلية الزواج من زوجة الابن بالتبني بمنزلة الزواج من زوجة الابن الحقيقي، وأن الزواج من طليقة المتبنّى كان فعلًا قبيحًا في الجاهلية. (قراءتي، تفسير النور، ج7، ص326)
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- «ازدواج فرزند خوانده با سرپرست؛ مادهای جنجالی و مخالفتهای فراوان»، خبرگزاری تسنیم، تاريخ الإدراج: 6/ 01/ 1393 ش، تاريخ المشاهدة: 2/ 10/ 1403 ش.
- الإمامي، أسد الله، «وضع حقوقی فرزندخواندگی در ایران»، مجله پژوهشهای فلسفی کلامی، العدد12، شتاء 1378 ش.
- السبزواري، علي بن عبد الأعلى، الاستنساخ بين التقنية والتشريع، قم، مكتبة آية الله السبزواري، ط2، 1423 هـ.
- الصانعي، يوسف، مجمع المسائل، قم، ميثم التمار، ط10، 1387 ش.
- الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط1، 1417 هـ/ 1997 م.
- الغفاري، علي أكبر، دراسات في علم الدراية، طهران، جامعة الإمام الصادق
، ط1، 1369 ش.
- الفاضل اللنكراني، محمد، جامع المسائل، قم، أمير قلم، ط11، د.ت.
- المصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن، طهران، مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، ط1، 1385 ش.
- الميرداماد النجف آبادي، علي، «بررسی مشروعت ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده با نگاه به آیات قرآن کریم»، 1396 ش.
- الهاشمي الشاهرودي، محمود، «فرزندخوانده» (التبني)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت
، قم، مؤسسة دائرة المعارف فقه إسلامي بر مذهب أهل البيت
، ط1، 1392 ش.
- تبادكاني، حسن، «ارث»، دائرة المعارف قرآن کریم، قم، مرکز فرهنگ وقرآن کریم، ط4، د.ت.
- «تلاش دولت برای جلوگیری از ازدواج سرپرست با فرزندخوانده»، تاريخ الإدراج: 22/ 4/ 1393 ش، تاريخ المشاهدة: 2/ 10/ 1403 ش.
- حجة، مبين، «تحولات فرزندخواندگی در نظام حقوقی اسلام، ایران و فرانسه»، حقوقي گواه، العدد4 و5، صيف وخريف 1384 ش.
- «حکم ازدواج فرزند خوانده با سرپرست»، پایگاه اطلاعرسانی آیت الله مکارم شیرازی، تاريخ المشاهدة: 22/ 12/ 2024 م.
- خنجري علي آبادي، أمين ويعقوب سيفي علمي، «بررسی فرزندخواندگی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران»، فصلنامه علمی حقوقی قانون یار، ربيع 1396 ش.
- «رفع ایراد ازدواج فرزندخوانده با سرپرست»، سلامت نيوز، تاريخ الإدراج: 31/ 03/ 1396 ش، تاريخ المشاهدة: 2/ 10/ 1403 ش.
- شريعتي نسب، صادق، «محرمیت در فرزندخواندگی»، مجله علمی پژوهشی تحقیقات حقوقی، العدد66، صيف 1393 ش.
- صدر اللهي الدامغاني، «مسئله فرزندخواندگی»، جريدة رسالت، العدد6483.
- عالمي طامة، حسن، «عقد فرزندخواندگی»، فصلنامه علمی پژوهشی حقوق، العدد19، شتاء 1387 ش.
- قراءتي، محسن، تفسير النور، بيروت، دار المؤرخ العربي، ط1، 1435 هـ/ 2014 م.
- مجموعة من المحققين، أحكام الأطفال، قم، المركز الفقهي للأئمة الأطهار
، ط2، 1428 هـ.
- مكارم الشيرازي، ناصر، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، قم، مدرسة الإمام علي
، ط1، 1426 هـ.
- مكارم الشيرازي، ناصر، حیلههای شرعی و چارهجوئیهای صحیح، قم، مدرسة الإمام علي
، ط2، 1428 هـ.