قاعدة لا ضرر

من ويكي شيعة
حديث لا ضرر ولا ضرار، بخط محمد فاتح يلديز

قَاعِدَة لا ضَرَر وَلَا ضِرَار، هي من القواعد الفقهية التي أخذت من الحديث النبوي «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»، والتي تدل على نفي وحرمة الإضرار بالنفس والآخرين في الدين الإسلامي، وتعتبر من القواعد المشهورة التي تُستخدم في معظم أبواب الفقه، ولأهميتها ذُكر إنها من القواعد الخمسة التي تقوم عليها المسائل الفقهية.

وأشارت بعض الآيات القرآنية، والدليل العقلي، وسيرة العقلاء، والعديد من الروايات الشيعية والسنية إلى هذه القاعدة، وذهب البعض كفخر المحققين إلى تواتر الروايات المتعلقة بهذه القاعدة، ومن أشهرها التي تتعلق بقصة سمُرة بن جُندب، التي اعتبرها الشيخ الأنصاري من أصح الروايات من حيث السند والأوضح من حيث الدلالة.

ومعنى «الضرر» الذي ورد في القاعدة هو النقص في النفس، أو المال، أو العرض، كما يوجد اختلاف في معنى «الضرار» الذي ورد فيها ففسرها البعض على أنَّه الضرر المتبادل بين شخصين. ولقد بحث بعض الفقهاء قاعدة لا ضرر أحياناً مع بقية القواعد الفقهية الأخرى تحت عنوان «قواعد الفقه»، وفي بعض الأحيان ضمن المباحث الأصولية. كذلك تم كتابة الرسائل والكتب من قبل الفقهاء والباحثين وبشكل مستقل حول هذه القاعدة، من بينها: «رسالة في قاعدة لا ضرر» من تأليف الشيخ الأنصاري، و«قاعدة لا ضرر» لشيخ الشريعة الأصفهاني.

المكانة والأهمية

تُعتبر قاعدة لا ضرر من أشهر القواعد الفقهية التي تم الاستناد عليها في معظم أبواب الفقه مثل العبادات والمعاملات،[١] وكذلك في فقه الطب وبعض المسائل الفقهية المستحدثة.[٢] وذكر ناصر مكارم الشيرازي بأن هذه القاعدة لها الأهمية الكبيرة بدرجة أنَّ الكثير من الفقهاء الماضين والحاضرين خصصوا لها في تقريراتهم رسالة مستقلة.[٣]

أُخذت هذه القاعدة من جملة «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»،[٤] وهذه الجملة جزء من الأحاديث المنسوبة إلى رسول اللهصلی الله عليه وآله وسلم، والتي تُعرف بأحاديث لا ضرر،[٥] التي يرويها الشيعة والسنة.[٦] وذكر السيد علي السيستاني بأنَّ مجموع الأحاديث التي ورد في متنها جملة «لا ضرر ولا ضرار» تبلغ ثمانية أحاديث، منها ثلاث أحاديث وردت في كتب الإمامية، وأربع أحاديث وردت في كتب السنة، وواحد ورد في كتاب دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري الإسماعيلي.[٧]

ويرى بعض أهل السنة[٨] كجلال الدين السيوطي أنَّ الفقه يدور على خمسة أحاديث، أحدها حديث لا ضرر.[٩] ذكر الشهيد الأول في كتاب القواعد والفوائد أنَّ قاعدة لا ضرر هي واحدة من القواعد الخمسة المأخوذة من الأدلة الأربعة، ويُمكن الرجوع إليها في جميع الأحكام الشرعية.[١٠]

معنى ضرر وضرار

قطعة بالخط الجميل من حديث لا ضرر ولا ضرر، لحسن كنعان، بخط الثلث.

الضرر في الاصطلاح الفقهي يقع في مقابل النفع، وهو بمعنى النقص في النفس، أو المال، أو العرض.[١١] وبنظر الآخوند الخراساني، فإن «الضرار» في رواية «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» لها نفس معنى الضرر، وأنها جاءت بعنوان التأكيد على عدم الضرر.[١٢]

اعتبر السيد علي السيستاني أنَّ «الضرار» هو بمعنى الاستمرار في الضرر،[١٣] والبعض الآخر جعلها بمعنى الضرر المتبادل بين شخصين.[١٤] وحسب رأي الفقهاء أنَّ العرف هو المعيار في تحديد الضرر.[١٥]

معنى القاعدة

ذكر الفقهاء أربعة احتمالات في شرح قاعدة أو جملة «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»،[١٦] وهي عبارة عن:

أدلة القاعدة

لقد تمسك الفقهاء بالأدلة الأربعة وسيرة العقلاء لأثبات صحة قاعدة لا ضرر:

القرآن

توجد جملة من الشواهد القرآنية التي يرى الفقهاء أنها تدل على قاعدة لا ضرر،[٣٢] وهي: الآية 231، 233 و282 من سورة البقرة، والآية 6 من سورة الطلاق، والآية 12 من سورة النساء، والآية 107 من سورة التوبة.[٣٣] فهذه الآيات تُثبت قاعدة كلّية، وهي حرمة الضرر والضرار، أو أي ضرر للآخرين.[٣٤]

الحديث

قسم جعفر السبحاني الروايات التي تدل على قاعدة لا ضرر إلى خمسة فئات:[٣٥]

1ـ الروايات التي وردت فيها جملة «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» أو «لا ضرر ولا ضرار» تنقسم إلى فئتين:[٣٦]

أ ـ الروايات المتعلقة بقصة سمرة بن جندب الفزاري[ملاحظة ١] التي وردت بألفاظ مختلفة،[٣٧] وهي عبارة عن أربع روايات.[٣٨]
ب ـ الروايات التي وردت ولا تتعلق بحادثة سمرة بن جندب،[٣٩] مثل ما رواه المشايخ الثلاثة الشيخ الكليني، والشيخ الصدوق، والشيخ الطوسي حول مسألة الشفعة[ملاحظة ٢] نقلاً عن الإمام الصادقعليه السلام[٤٠] [ملاحظة ٣] وذكر الشيخ السبحاني ـ ومن خلال تتبعه في المصادر الروائية الشيعية ـ تسع روايات لهذه المجموعة.[٤١]

2ـ الروايات التي لم ترد فيها جملة «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» وهي عبارة عن فئتين: فئة من الروايات ورد فيها لفظ «الضرار» فقط،[٤٢] وفئة أخرى من الروايات تدل على حرمة الضرر بالنفس والآخر. [٤٣]

وقد اعتبر فخر المحققين في إيضاح الفوائد تواتر الروايات المتعلقة بقاعدة لا ضرر. [٤٤] وبرأي الآخوند الخراساني إنَّ الروايات في هذا المورد فيها تواتر إجمالي؛ وهذا يعني أنَّ بعض هذه الروايات صدرت قطعاً عن المعصومعليه السلام.[٤٥] واعتبر الشيخ الأنصاري إنَّ الروايات المتضمنة لقصة سمرة بن جندب هي الأصح من حيث السند والأوضح من حيث الدلالة.[٤٦]

الإجماع

يوجد إجماع بين فقهاء الشيعة والسنة على حجية واعتبار قاعدة لا ضرر. وقد ذهب بعض الفقهاء أنَّ إثبات هذا الإجماع هو من نفس روايات لا ضرر، وبالتالي لم يُعتبر الإجماع عندهم دليل مستقل لاعتبار هذه القاعدة.[٤٧]

العقل

الدليل العقلي له الصلاحية على أن يكون دليلاً على صحة واعتبار قاعدة لا ضرر.[٤٨] وحكم العقل في حرمة إيصال الضرر إلى الآخر هو كالتالي: الإضرار بالآخر قبيح وتركه واجب، وكل ما هو قبيح وتركه واجب، يُعتبر بنظر الشرع محرم، للملازمة بين حكم العقل والشرع، وعليه فالإضرار بالآخر حرام شرعاً.[٤٩]

سيرة العقلاء

أجمع العقلاء إن إضرار الآخرين في الحياة الاجتماعية والمدنية هو أمر غير مقبول، وأنَّ مسبب الضرر هو المسؤول عن دفع ثمن الضرر للمتضرر.[٥٠] وقد تم العمل بهذا الأصل في جميع الأنظمة القانونية، وقد أمضى الشارع هذا الأصل ولم يعترض عليه.[٥١]

علاقة القاعدة مع بقية أدلة الأحكام

توجد آراء مختلفة حول نوع العلاقة بين قاعدة لا ضرر مع الأدلة الأخرى للأحكام:

1ـ هذه القاعدة مقدمة على بقية الأحكام الأخرى،[٥٢] ولكن هناك أقوال مختلفة حول كيفية تقديمها:

أ ـ التقديم على أساس أنَّ قاعدة لا ضرر مفسرة وحاكمة على أدلّة العناوين الأخرى،[٥٣] وفي مصطلحات علم الأصول يُطلق على هذه النظرية بالحكومة.[٥٤] فعلى سبيل المثال: الشارع يقول الصوم واجب، ومن ناحية أخرى فإنَّ قاعدة لا ضرر ناظرة إلى أدلة وجوب الصوم، وتضيق نطاق الحكم في حال كون الصوم غير مضر بالمكلف، فإنَّ أضر بالمكلف لم يعد واجباً.[٥٥] ويُعتبر الشيخ الأنصاري من القائلين بهذا الرأي.[٥٦]
ب ـ ويرى الآخوند الخرساني، ليس الوجه في تقديم قاعدة لا ضرر على نحو الحكومة، ولكن من باب الجمع العرفي، بمعنى أنَّ العرف يجمع بين دليل لا ضرر والدليل الآخر، فيتم تقديم قاعدة لا ضرر على الدليل الآخر.[٥٧] مثلاً تقول الشريعة بشكل مطلق «الوضوء واجب» وهذا يشمل أيضاً الوضوء الضرري، ومن ناحية أخرى تقول قاعدة لا ضرر «الوضوء الضرري ليس بواجب» فهناك يقع التناقض بينهما، فحينما يتم عرض هذا التعارض على العرف فإنَّه يُقدم قاعدة لا ضرر، فيقول أنَّ الوضوء واجب عندما لا يكون هناك عائق مثل الضرر.[٥٨]

2ـ تعني عبارة «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» هو النهي عن الضرر بالنفس والغير، ولزوم تدارك الضرر وجبرانه؛ فإنه حكم مستقل في قبال سائر الأحكام وليس له علاقة بها.[٥٩]

التطبيقات الفقهية

بعض الموارد التي يُستفاد منها من قاعدة لا ضرر في استخراج الحكم الشرعي، عبارة عن:

  • حرمة التدخين: لقد ذكر الحر العاملي في كتاب الفوائد الطوسية جملة من الأدلة على حرمة شرب التتن، أحدها قاعدة لا ضرر.[٦٠] كما أفتى ناصر مكارم الشيرازي من الفقهاء المعاصرين بحرمة التدخين من خلال الاستدلال بقاعدة لا ضرر.[٦١]
  • حرمة التطبير: حرم بعض الفقهاء التطبير مستدلين على ذلك بقاعدة لا ضرر.[٦٢] ولقد عدّ جعفر السبحاني في درسه لخارج الأصول في 26 ذي القعدة 1435هـ، أنَّ من مصاديق« قاعدة لا ضرر» ضرب الرؤوس (التطبير).[٦٣]
  • التبرع بالأعضاء: يرى بعض الفقهاء وبحسب قاعدة لا ضرر، أنَّه لا يجوز للشخص السليم أن يتصرف بأعضائه الرئيسية كالقلب والكبد والعين، ويتبرع بها للآخر؛ لأنَّ هذا الفعل يؤدي إلى الإضرار بالنفس فيحكم عليه بالحرمة.[٦٤]

الدراسات

لقد بحث بعض الفقهاء قاعدة لا ضرر مع بقية القواعد الفقهية الأخرى تحت عنوان «قواعد الفقه».[٦٥] وبقول محمد باقر الإيرواني لقد بدأ البحث في قاعدة لا ضرر في المباحث الاصولية على يد الفاضل التوني.[٦٦] واعتبر الفاضل التوني أنَّ من جملة شرائط جريان أصل البراءة عدم ترتّب ضرر على اجراء البراءة، وبهذه المناسبة أخذ بالبحث عن قاعدة لا ضرر بشكل مستقل.[٦٧] وقد بحث بعض العلماء هذه القاعدة أيضاً في ضمن المباحث الأصولية كالشيخ الأنصاري،[٦٨] والآخوند الخراساني،[٦٩] ومع ذلك فقد تم كتابة الرسائل والكتب وبشكل مستقل حول موضوع قاعدة لا ضرر، وبعضها عبارة عن:

  • «رسالة في قاعدة لا ضرر» من تأليف الشيخ الأنصاري، تم كتابة هذه الرسالة في ضمن كتاب تحت عنوان« رسائل فقهية»، وتم نشره من قبل «مجمع الفكر الإسلامي».[٧٠]
  • كتاب بعنوان «قاعدة لا ضرر» تأليف شيخ الشريعة الأصفهاني.[٧١] وذكر آقا بزرك الطهراني: أنَّ هذا الكتاب كان أخر أعمال المؤلف، وقد تم ترجمته إلى اللغة الفارسية من قبل الميرزا محمد علي القاضي التبريزي‌.[٧٢]
  • کتاب «قاعدة لا ضرر ولا ضرار» وهو عبارة عن تقريرات لمحاضرات السيد علي السيستاني، كتبها نجله السيد محمد رضا السيستاني.[٧٣] وتمت ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية من قبل أكبر نائب زاده.[٧٤]
  • كتاب «بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر» تأليف الإمام الخميني، تم طباعته من قبل مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني في قم.[٧٥]

الهوامش

  1. المحقق الداماد، قواعد فقه، 1406هـ، ج1، ص 131.
  2. الحر العاملي، الفوائد الطوسية، 1423هـ، ص224؛ حسون، قراءة في رسالة التنزيه (السيد محسن الأمين)، 1423هـ، ص120؛ عدناني، «قاعده فقهی لاضرر و کاربرد آن در فقه پزشکی»، ص69.
  3. مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، ج1، ص28؛ المحقق الداماد، قواعد فقه، 1406هـ، ج1، ص 131.
  4. البجنوردي، القواعد الفقهية، ج1، ص212.
  5. البجنوردي، القواعد الفقهية، ج1، ص212؛ مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، ج1، ص30 ـ 41.
  6. شيخ الشريعة الأصفهاني، قاعدة لا ضرر، ص10.
  7. السيستاني، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، 1414هـ، ص 11.
  8. الإيرواني، دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، 1432هـ، ج1، ص87.
  9. السيوطي، تنوير الحوالك، 1389هـ، ج2، ص122.
  10. الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج1، ص74.
  11. المصطفوي، القواعد الفقهية، 1377، ج1، ص214.
  12. الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، 1437هـ، ج2، ص194.
  13. السيستاني، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، 1414هـ، ص131 ـ 133.
  14. المصطفوي، القواعد الفقهية، 1377، ج1، ص214.
  15. النراقي، مستند الشيعة، 1415هـ، ج15، ص17؛ الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص112؛ البجنوردي، القواعد الفقهية، 1377ش، ج1، ص215.
  16. البجنوردي، القواعد الفقهية، 1377ش، ج1، ص215
  17. البجنوردي، القواعد الفقهية، 1377ش، ج1، ص215
  18. شيخ الشريعة الأصفهاني، قاعدة لا ضرر، ص24ـ 25.
  19. مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، ج1، ص59.
  20. البجنوردي، القواعد الفقهية، 1377ش، ج1، ص218.
  21. مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، ج1، ص59.
  22. الفاضل التوني، الوافية في أصول الفقه، 1412هـ، ص194.
  23. الأنصاري، فرائد الأصول، 1419هـ، ج2، ص460؛ البجنوردي، القواعد الفقهية، 1377ش، ج1، ص217.
  24. الأنصاري، فرائد الأصول، 1419هـ، ج2، ص460.
  25. الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص112.
  26. الآخوند الخراساني، درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، 1410هـ، ج1، ص282.
  27. ابن أبي جمهور الأحسائي، عوالي اللئالي، 1403هـ، ج1، ص196.
  28. الجزائري المروج، منتهى الدراية، ج6، ص507.
  29. الحكيم، منتقى الأصول، 1413هـ، ج5، ص401.
  30. الآخوند الخرساني، كفاية الأصول، 1437هـ، ج2، ص196.
  31. المحقق الداماد، قواعد فقه، 1406هـ، ج1، ص 143.
  32. مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، ج1، ص28.
  33. مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، ج1، ص28 ـ 30؛ السبحاني، الإيضاحات السنية للقواعد الفقهية، 1394ش، ص95 ـ 102.
  34. السبحاني، الإيضاحات السنية للقواعد الفقهية، 1394ش، ص102.
  35. السبحاني، الإيضاحات السنية للقواعد الفقهية، 1394ش، ص102.
  36. السبحاني، الإيضاحات السنية للقواعد الفقهية، 1394ش، ص102.
  37. السبحاني، الإيضاحات السنية للقواعد الفقهية، 1394ش، ص102.
  38. الحر العاملي، وسائل الشيعة، 1416، ج25، ص427 ـ 429.
  39. السبحاني، الإيضاحات السنية للقواعد الفقهية، 1394ش، ص105.
  40. الإيرواني، دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، 1432هـ، ج1، ص92.
  41. السبحاني، الإيضاحات السنية للقواعد الفقهية، 1394ش، ص105ـ 109.
  42. السبحاني، الإيضاحات السنية للقواعد الفقهية، 1394ش، ص113؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، 1416هـ، ج18، ص275.
  43. السبحاني، الإيضاحات السنية للقواعد الفقهية، 1394ش، ص114؛ الكليني، الكافي، 1430هـ، ج10، ص483.
  44. فخر المحققين، إيضاح الفوائد، 1387هـ، ج2، ص48.
  45. الآخوند، الخرساني، كفاية الأصول، 1437هـ، ج2، ص194.
  46. الأنصاري، فرائد الأصول، 1419هـ، ج2، ص457.
  47. البجنوردي، القواعد الفقهية، 1377ش، ج1، ص252.
  48. مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، 1370ش، ج1، ص28؛ السبحاني، الإيضاحات السنية للقواعد الفقهية، 1394ش، ص102؛ المحقق الداماد، قواعد فقه، 1406هـ، ج1، ص131.
  49. باديني، مؤمني، «رویکردی نو برای اثبات جریان قاعده لاضرر در احکام عدمی در زمینه مسئولیت مدنی»، ص27.
  50. المحقق الداماد، قواعد فقه، 1406هـ، ج1، ص151.
  51. المحقق الداماد، قواعد فقه، 1406هـ، ج1، ص151.
  52. السبحاني، الإيضاحات السنية للقواعد الفقهية، 1394ش، ص198.
  53. السبحاني، الإيضاحات السنية للقواعد الفقهية، 1394ش، ص198.
  54. المشكيني، اصطلاحات الأصول، ص126.
  55. ولائي، فرهنگ اصطلاحات اصول، 1387ش، ص178.
  56. الأنصاري، فرائد الأصول، 1419هـ، ص462.
  57. الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، 1437هـ، ج2، ص196.
  58. «درس کفایة الاصول، اصول عملیه و تعارض: حیدری فسایی»، سایت درسگفتار.
  59. مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، ج1، ص79.
  60. الحر العاملي، الفوائد الطوسية، 1423هـ، ص224.
  61. مكارم الشيرازي، الفتاوي الجديدة، ج3، ص151.
  62. حسون، قراءة في رسالة التنزيه (للسيد محسن الأمين)، 1423هـ، ص120.
  63. «رابطه روایات اضرار به نفس و قمه زنی چیست؟»، سایت جماران.
  64. عدناني، «قاعده فقهی لاضرر و کاربرد آن در فقه پزشکی»، ص69.
  65. مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، 1370ش، ج1، ص28؛ البجنوردي، القواعد الفقهية، 1377ش، ج1، ص211؛ الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، 1427هـ، ج1، ص199؛ الزرقا، شرح القواعد الفقهية، 1409هـ، ص165.
  66. الإيرواني، دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، 1432هـ، ج1، ص88.
  67. الفاضل التوني، الوافية في أصول الفقه، 1412هـ، ص193 ـ 194.
  68. الأنصاري، فرائد الأصول، 1419هـ، ج2، ص457.
  69. الآخوند الخراساني، كفاية الاصول، 1437هـ، ج2، ص194.
  70. الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص13.
  71. شيخ الشريعة الأصفهاني، قاعدة لا ضرر، ص3.
  72. آقا بزرك الطهراني، الذريعة، 1403هـ، ج17، ص11.
  73. السيستاني، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، 1414هـ، ص7.
  74. «قاعده لاضرر و لاضرار (تقریرات)»، سایت انتشارات خرسندی.
  75. الخميني، بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر، 1409هـ، ص3.

الملاحظات

  1. نقل الكليني في الكافي رواية عن زرارة نقلاً عن الإمام الباقر(ع) أنَّه في زمان رسول الله(ص) كان هناك شخص اسمه سمرة بن جندب، وكان له نخلة في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصاري بباب البستان، فكان يمرّ به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلّمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة، فلمّا أبّى جاء الأنصاري إلى رسول اللّه(ص) فشكا إليه وخبّره الخبر، فأرسل إليه رسول اللّه(ص) وخبّره بقول الأنصاري وما شكا، وقال: إذا أردت الدخول فاستأذن، فأبى، فلمّا أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء اللّه، فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عذق يمدّ لك في الجنة، فأبى أن يقبل، فقال رسول اللّه(ص) للأنصاري: اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنّه «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.» (الكليني، الكافي، 1430هـ، ج10، ص476.) ويوجد رواية أخرى نفس هذا المضمون نقلها الكليني مع اختلاف بسيط في اللفاظ. «إنّك رجل مضارّ ولاضرر ولا ضرار على مؤمن.» (الكليني، الكافي، 1430هـ، ج10، ص485 ـ 486.)
  2. الشفعة في المصطلح الفقهي والقانوني تعني: إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه ـ مع اجتماع جملة من الشرائط ـ حق أن يتملك المبيع بالثمن المجعول له في البيع ويسمى هذا الحق بالشفعة، وصاحبه بالشفيع. (الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، 1427هـ، ج2، ص289.)
  3. قال: قضى رسول الله(ص) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا ارّفت الأُرف (أي تم تقسيم الأرض)، وحدّت الحدود فلا شفعة. (الحر العاملي، وسائل الشيعة، 1416هـ، ج25، ص400.)

المصادر والمراجع

  • ابن أبي جمهور الأحسائي، محمد بن زين العابدين، عوالي اللئالي، قم، مؤسسة سيد الشهداء(ع)، ط1، 1403هـ.
  • آقا بزرك الطهراني، محمد محسن، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، بيروت، دار الأضواء، ط3، 1403هـ/ 1983م.
  • الآخوند الخراساني، محم كاظم، كفاية الأصول، قم، مجمع الفكر الإسلامي، ط6، 1437هـ.
  • الآخوند الخراساني، محمد كاظم، درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، طهران، مؤسسة النشر والطبع، 1410هـ.
  • الأنصاري، مرتضى، رسائل فقهية، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1414هـ.
  • الأنصاري، مرتضى، فرائد الأصول، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1419هـ.
  • الإيرواني، محمد باقر، دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، قم، دار الفقه للطباعة والنشر، ط5، 1432هـ.
  • البجنوردي، محمد، القواعد الفقهية، طهران، مؤسسة عروج، ط3، 1401هـ.
  • الجزائري المروج، محمد جعفر، منتهى الدراية، قم، مؤسسة دار الكتاب، 1413هـ.
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن، الفوائد الطوسية، قم، مكتبة محلاتي، 1423هـ.
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيتعليهم السلام لإحياء التراث، 1416هـ.
  • الحكيم، عبد الصاحب، منتقى الأصول، قم، مكتبة آية الله السيد محمد حسين الروحاني، 1413هـ.
  • الخميني، روح الله، بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر، قم، مؤسسة نشر وتنظيم آثار إمام خميني، ط3، 1415هـ.
  • الزحيلي، محمد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، دمشق، دار الفكر، ط1، 1427هـ.
  • الزرقا، أحمد بن شيخ محمد، شرح القواعد الفقهية، دمشق، دار القلم، 1409هـ.
  • السبحاني، جعفر، الإيضاحات السنية للقواعد الفقهية، قم، مؤسسة الإمام الصّادق(ع)، 1394ش.
  • السيستاني، علي، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، قم، مكتب آية الله العظمى السيستاني، 1414هـ.
  • السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، 1389هـ.
  • الشهيد الأول، محمد بن مكي، القواعد والفوائد، قم، مكتبة المفيد، ط1، د.ت.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، قم، انتشارات جعفري، ط7، 1427هـ.
  • الفاضل التوني، عبد الله بن محمد، الوافية في أصول الفقه، قم، مجمع الفكر الإسلامي، ط1، 1412هـ.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، ط1، 1430هـ.
  • المحقق الداماد، مصطفي، قواعد فقه، طهران، مركز نشر علوم اسلامي، ط12، 1406هـ.
  • المشكيني، علي، اصطلاحات الاُصول، قم، نشر الهادي، 1409 هـ.
  • المصطفوي، محمد كاظم، القواعد الفقهية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط4، 1421هـ.
  • النراقي، أحمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت(ع)، 1415هـ.
  • باديني، حسن، مؤمني، خسرو، «رویکردی نو برای اثبات جریان قاعده لاضرر در احکام عدمی در زمینه مسئولیت مدنی»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، العدد3، خريف 1392ش.
  • حسون، محمد، قراءة في رسالة التنزيه (السيد محسن الأمين)، قم، مكتبة شريعت، ط1، 1423هـ.
  • شيخ الشريعة الأصفهاني، فتح الله بن محمد جواد، قاعدة لا ضرر، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، د.ت.
  • عدناني، محمد، «قاعده فقهی لاضرر و کاربرد آن در فقه پزشکی»، دوفصلنامه علمی-تخصصی پژوهشنامه فقهی، العدد1،الخريف والشتاء، 1392ش.
  • فخر المحققين، محمد بن الحسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، قم، إسماعيليان، ط1، 1387هـ.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، الفتاوي الجديدة، قم، مدرسة علي بن أبي طالب(ع)، ط2، 1385ش.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، القواعد الفقهية، قم، مدرسة علي بن أبي طالب(ع)، ط3، 1370ش.
  • ولائي، عيسى، فرهنگ اصطلاحات اصول، طهران، نشر ني، ط6، 1387ش.