طواف النساء

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


طواف النساء، وهو من واجبات الحج والعمرة المفردة، وقبل أداء طواف النساء يحرم على المكلف الاستمتاع بزوجته. وهو من مختصات الشيعة، ولا يوجد في الفقه السني طواف النساء.

موارد الوجوب

يقع هذا الطواف في جميع أقسام الحج و العمرة ماعدا عمرة التمتع، ويكون واجباً على الرجال، النساء، الأطفال وحتى الذين لم يتزوجوا بعد. كفارة الجماع قبل طواف النساء بعير.[١] ويوجد خلاف بين الفقهاء هل الحرام فقط الجماع أو يشمل الاستمتاع.

طواف النساء ليس من أركان الحج والعمرة فتركه عمداً لا يبطل الحج ولكن لو تركه الرجل حرمت عليه النساء، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال، وعلى المكلف أن يأتي به بنفسه وإذا لم يستطيع أستناب أحداً يأتي به نيابةً عنه.[٢]

كيفية طواف النساء

طواف النساء يقع بعد السعي بين الصفا والمروة ويختلف عن طواف الزيارة بالنية فقط. بعد الطواف سبع مرات حول الكعبة، يقف الحاج لأداء صلاة الطواف خلف مقام إبراهيمعليه السلام.

طواف النساء و صلاة طواف النساء يكون آخر عمل من أعمال العمرة المفردة وآخر عمل من أعمال الحج. بعد السعي أو التقصير يستطيع المحرم أن يخلع لباس الإحرام ويطوف بملابسه العادية.

بعد الحلق أو التقصير يحل للمُحرِم جميع محرمات الإحرام باستثناء الطيب والاستمتاع بالزوجة، أما بعد السعي بين الصفا والمروة يحل للمحرم أن يستخدم الطيب وبعد أنتهاء المُحرِم من صلاة طواف النساء، يحل له الاستمتاع بزوجته.

طواف النساء عند الشيعة

جميع فقهاء الشيعة يقولون بوجوب طواف النساء، وهذا بناءً على الروايات المتعددة التي وردة من أهل البيت (عليهم السلام).[٣] الشيخ الطوسي إضافتاً على الروايات أضاف دليلين آخرين هما إجماع فقهاء الشيعة، وطريق الاحتياط[٤]

بعض الروايات الشيعة ذكرت هذه الآية الكريمة وجعلتها متعلقة بطواف النساء،[٥] وهو قوله تعالى: «ثُمَّ لْیقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیطَّوَّفُوا بِالْبَیتِ الْعَتیقِ»[٦] وبعض الروايات الآخرى صرحة بوجود طواف النساء في زمن آدمعليه السلام[٧]و نوحعليه السلام.[٨]

طواف النساء عند أهل السنة

لم يذكروا فقهاء أهل السنة طواف النساء، بل قسموا الطواف إلى ثلاث أقسام، «طواف القدوم»، «طواف الإفاضة»، «طواف الوداع أو طواف الزيارة».[٩] ودليلهم على هذا هنالك روايات أشارة أن الرسولصلی الله عليه وآله وسلم لم يؤدي إلا قسمين من الطواف في حجة الوداع.

يعتقد فقهاء الشيعة أن في عمرة التمتع مع حج التمتع يوجد فيها ثلاث أقسام للطواف (طواف الزيارة في عمرة التمتع، طواف الزيارة في حج تمتع وطواف النساء في حج التمتع) ولكن وفق أحاديث الشيعة وأهل السنة، كان حج الرسولصلی الله عليه وآله وسلم من أقسام حج القِران أو حج الإفراد[١٠] وفي هذين القسمين لا يوجد عمرة تمتع فيكون هنالك طوافين فقط طواف الزيارة وطواف النساء

كفاية طواف الوداع عن طواف النساء

طواف الوداع، هو آخر ما يفعله الحاج عند إرادة السفر من مكة، وعند الشيعة مستحب. وعند أهل السنة قال المذهب الحنبلي والمذهب الحنفي بوجوب طواف الوداع والمذهب المالكي يقول بأستحباب طواف الوداع. و للمذهب الشافعي قولان أحدهما وجوب طواف الوداع.[١١] في بعض روايات الشيعة، هذا الطواف عند أهل السنة بمنزلة طواف النساء وبعد أداء الطوف تحل للمحرم زوجته. عن الإمام الصادقعليه السلام قَالَ: «لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَی النَّاسِ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ لَرَجَعُوا إِلَی مَنَازِلِهِمْ وَ لَا ینْبَغِی لَهُمْ أَنْ یمَسُّوا نِسَاءَهُمْ».[١٢]

الهوامش

  1. النراقي، مستند الشیعة، ج13، ص247.
  2. الصدر، منهج الصالحين، ج2، ص221.
  3. العاملي، وسائل الشيعة، ج13، ص298ــ300.
  4. الطوسي، الخلاف، ج2، ص363.
  5. الطوسي، تهذيب الأحكام، ج5، ص253.
  6. سورة الحج، آية29.
  7. الكليني، الكافي، ج8، ص21ــ24.
  8. الكليني، الكافي، ج8، ص78.
  9. مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، ج1، ص353.
  10. الكليني، الكافي، ج8، ص160.
  11. مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، ج1، ص354.
  12. الطوسي، تهذيب الأحكام، ج5، ص253، ح16.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • الكليني، محمد بن یعقوب، الكافي، دار الحديث، ط1، قم ـ إيران، 1387ش.
  • الصدر، محمد محمد صادق، منهج الصالحين، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، النجف الأشرف، 1430هـ.
  • النراقي، أحمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم ـ إيران.
  • العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم ـ إيران.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، مؤسسة النشر الإسلامي، قم ـ إيران.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، تهذیب الأحکام، دارالکتب الاسلامیه، طهران ـ إيران.
  • مغنية، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، دار التيار الجديد، ط10، بيروت ـ لبنان، 1429.