قوامة الرجل على المرأة

من ويكي شيعة

قوامة الرجل على المرأة حكم قرآني يُشير إلى ولاية وإدارة الرجل لشؤون الأسرة وتدبير شؤون المرأة وتأمين احتياجاتها. وحول ما هي نوعية قوامة الرجال في الأسرة، فهناك ثلاث مناهج عامة تم طرحها بين المفكرين الشيعة، وهي الرئاسة، والكفالة، والجمع بين الرئاسة والكفالة.

إنَّ إسناد مسؤولية وإدارة الأسرة إلى الرجل، بناءً على آية الرجال قوامون على النساء، هو لوجود الخصائص الجسدية والطبيعية في الرجل مثل القدرة على ترجيح جانب العقل على جانب العاطفة والمشاعر، وقدرته على تحمل الأعمال الشاقة، وكذلك التعهد بدفع النفقة من أجل العيش وفق حياة كريمة، ودفع مهر المرأة.

وفيما يتعلق بحدود قوامة الرجل على المرأة، ذهب البعض أنَّ القوامة تشمل الرجال والنساء وليس الزوج والزوجة فقط، بل هو حكم شامل يختص بنوع الرجال على نوع النساء. من ناحية أخرى، يعتبر معظم المفسرين والفقهاء إنَّ الآية مرتبطة بمجال الأسرة وليس المجتمع، ومختصة فقط بالعلاقة بين الزوج والزوجة وإدارة الرجل في الأسرة. وإنَّ تشخيص المصلحة العامة في إدارة الأسرة هو أهم حكمة تتعلق في قوامة الرجل على المرأة.

المفهوم

سورة النساء، الآية 34:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

قوامة الرجل على المرأة من الأحكام القرآنية التي تُشير إلى ولاية الرجل على المرأة وإدارة شؤونها[١] وشؤون الأسرة.[٢] وفي آية الرجال قوامون على النساء تم ذكر مكانة ومسؤوليات الرجل في الآسرة، وكذلك الواجبات المتبادلة بين الزوج والزوجة، وكيفية حماية الأسرة من الانهيار.[٣]

وقد وردت كلمة قوّام ثلاث مرات في القرآن، وحسب ما ذهب إليه الراغب الأصفهاني، هي بمعنى مراعاة الشيء والحفاظ عليه والقيام بالعمل على نحو الاختيار وليس عن طريق اجبار الآخرين.[٤] وتُعتبر كلمة القوّام أبلغ من كلمة القيم، وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب.[٥] وذكر جوادي الآملي في تفسير تسنيم إلى أهمية استحدام كلمة قوامون حول قوامة الرجل على المرأة في الآية 34 من سورة النساء؛ لأن كلمة القيام مستخدمة في القرآن للأعمال الجزئية والبسيطة وغير المهمة، أما بالنسبة للأعمال الهامة والحساسة مثل إقامة العدل وحفظ القسط، ومن جملتها إدارة شؤون الأسرة، تم استخدام كلمة قوّام وهي صيغة مبالغة.[٦]

يُقال في تعريف قوامة الرجل على المرأة، إنَّ القوام هو الشخص الذي يعتني يشؤون الآخرين بنفسه ودون الاعتماد على الأخرين، وعليه فإن القوامون هم الأزواج الذين يديرون شؤون المرأة ويقضون حوائجها.[٧]

المناهج

حول حقيقة قوامة الرجال في الأسرة، هناك ثلاث مناهج عامة تم طرحها بين المفكرين الشيعة، وهي القوامة والرئاسة والكفالة، والجمع بين الرئاسة والكفالة.

القوامة والرئاسة

اعتبر العديد من المفكرين والمفسرين الشيعة إنَّ وظيفة الرجل هي إدارة الأسرة، وذكروا مفهوم قوامون تحت عناوين مختلفة، مثل: القوامة،[٨] والولاية،[٩] والرئاسة،[١٠] وولاية الرجل على المرأة.[١١]

وذهبوا إلى إنَّ القوامة والرئاسة أكثر انسجاماً من العناوين الأخرى؛ لأنَّ الولاية هي سلطة الشخص على مال وأرواح الآخرين، بينما لا ولاية للرجل على روح ومال المرأة.[١٢] كما إنَّ اعتبار المرأة تحت سلطة الرجل وحكمه، فكرة مرتبطة بقرون سابقة وقبل الإسلام. وبناءً على ذلك، فمن وجهة نظر الإسلام وعالم اليوم، فإن الرجل والمرأة مكملان لبعضهما البعض، ورئاسة الرجل على الأسرة هي وظيفة اجتماعية، والمرأة شريكة له، وليس هو الحاكم المطلق.[١٣]

ذكر مصطفى محقق داماد ومن منظور الحقوق إنَّ الرجل هو رب الأسرة حيث قال: بالرغم من أنَّ لكل رجل وامرأة حقوقاً تجاه بعضهما البعض وفقًا للتعاليم الإسلامية، ولا يجوز لهما انتهاك حقوق الآخر، لكن في الوقت نفسه، بالنسبة للأسرة كمجتمع صغير يُعتبر الرجل الرئيس وصاحب القرار في الأسرة. واعتبر معنى الرئاسة هو اتخاذ القرار النهائي في شؤون الأسرة ومراعاة مصالحها، والتي يتم تحديد بعضها من قبل القانون، مثل اختيار محل الإقامة، والحالات التي لم ينص عليها القانون، ويتم تحديدها وفقاً للعرف والعادات العقلائية.[١٤]

طبيعة رئاسة الرجل على الأسرة (حق أو تكليف)

هناك ثلاثة مقاربات عامة لدى من يعتبرون القوامة بمعنى رئاسة وقيادة الرجل للأسرة.

  • ذهب بعض المفكرين إنَّ القوامة أو بعبارة أخرى رئاسة الرجل للأسرة هي حق منحه الله تعالى للرجل.[١٥] وحسب هذا الرأي يكون للرجل الحرية في ممارسة هذا الحق أو عدم ممارسته، وحتى التنازل عنه.[١٦]
  • على النقيض من الرأي السابق، يعتبر العديد من الباحثين أن قوامة الرجل على الأسرة واجب مكلف به الرجل.[١٧] وحسب هذا القول فإنَّ رئاسة الأسرة ليس حقاً تم منحه للرجل وأصبحت المرأة محرومة منه، بل هي وظيفة اجتماعية يجب عليه أداؤها، ولا تُسلب منه هذه الوظيفة عنه؛ إلا إذا كان غير قادر على أداء هذا الواجب في بعض الحالات، مثل الحجر أو السفه.[١٨]
  • يعتبر الدكتور كاتوزيان ومن خلال رؤية مختلفة، إنَّ رئاسة الرجل حالة مشابهة للحضانة التي من ناحية وبما يتعلق بالزوجة (القوامة)، وفيما يتعلق بالأولاد (الولاية)، فهي تكليف لحماية مصلحة الأسرة والحفاظ عليها، ومن ناحية أخرى، أخذ هذا الامتياز الناتج عن هذه السلطة، وسهولة منع الآخرين منها تأخذ شكل الحق؛ لذلك تتجلى رئاسة الرجل على الأسرة في مزيج من الحق والتكليف.[١٩]

الكفالة والخدمة

فهم بعض المفسرين من مفهوم القوامة هو القيام بالأمر، والمراقبة، وتكفل شؤون المرأة،[٢٠] وبرأي هذه المجموعة إنَّ آية القوامية تشير إلى القيام بشؤون المرأة لا التسلط عليها.[٢١] وحسب وجهة نظر أصحاب المنهج الأول القائلين (بالقوامة والرئاسة) تكون القوامة نتيجة العرف الذي يحكم المجتمع وليس القرآن.[٢٢] ويرى صادقي الطهراني في تفسير الفرقان إنَّ قوامون بمعنى العناية الجيدة بالمرأة وحمايتها وحفظها بشكل لائق، وهذه القوامة لا تدل على أفضلية الرجال على النساء، ولم تثبت أي نوع من الولاية للرجل على المرأة.[٢٣]

الرئاسة والخدمة

البعض الآخر من المفسرين ومن خلال الجمع بين الرأيين السابقين (الرئاسة والكفالة)، ذهبوا إلى إنَّ القوامة لا تعني فقط الأمر والنهي، بل هو الاهتمام بشأن المرأة ورعاية شؤونها.[٢٤]

أصولها

يذهب الكثير من المفسرين واستنادا على الفقرتين الواردتين في الآية 34 من سورة النساء: «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ» و«وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» إنَّ هناك سببين لإسناد مسؤولية وإدارة الأسرة إلى الرجل، وهما وجود الخصائص الجسدية والطبيعية في الرجل مثل القدرة على ترجيح جانب العقل على جانب العاطفة والمشاعر،[٢٥] وتحمله للقيام بالأعمال الصعبة،[٢٦] وكذلك التزام الرجل اتجاه زوجته وأولاده بدفع النفقات من أجل العيش وفق حياة كريمة، ودفع مهر المرأة.[٢٧]

أفضلية الرجل على المرأة

يرى بعض المفسرين واعتمادا على كلمة «فَضَّلَ اللَّهُ» في الآية 34 من سورة النساء، إنَّ الله تعالى فضل الرجال على النساء؛ وبسبب هذه الأفضلية يجب على المرأة طاعة زوجها، وأن تكون تحت سلطته.[٢٨] ومن ناحية أخرى يرى بعض المفسرين الآخرين إنَّ هذه الآية لا تتحدث عن أفضلية الرجال على جميع النساء؛[٢٩] لأنَّ الضمير «هم» في كلمة «بعضهم» يعود على الرجال والنساء معاً، وإذا أراد الله تعالى تفضيل جميع الرجال على جميع النساء، كان ينبغي أن يستخدم عبارة «بما فَضّلهم علیهنّ».[٣٠] وبحسب هذا الرأي، فإن إسناد مسؤولية إدارة الأسرة إلى الرجال ليس لأنَّ الرجال متفوقون من حيث الشخصية البشرية؛ بل هو بسبب قدرتهم البدنية، وأفضلية الإنسان ترجع إلى مدى إيمانه وتقواه وعلمه وجهاده. لذا فمن الممكن أن تكون شخصية نائب المدير من الجانب المعنوي والعلمي أعلى من المدير نفسه، فكذلك من الممكن أن تكون شخصية المرأة من الجانب المعنوي والعلمي ايضاً أعلى من زوجها.[٣١]

الحدود

يوجد رأيين حول مسألة حدود قوامة الرجل على المرأة، الرأي الأول يتعلق بالذين ذهبوا إلى إنَّ المقصود من «الرجال» و«النساء» في آية الرجال قوامون على النساء، أن القوامة تشمل الرجال والنساء وليس الزوج والزوجة.[٣٢] وعلى هذا الأساس قوامة الرجال على المرأة لا تنحصر بالزوج والزوجة، بل هو حكم شامل يختص بنوع الرجال على نوع النساء.[٣٣] فمن خلال التمسك بهذا الرأي تُعد بعض الأمور مختصة بالرجل، وهي الأمور التي تتوقف عليهما حياة المجتمع مثل النبوة، والإمامة، والحكم، والقضاء.[٣٤]

من ناحية أخرى، يعتبر معظم المفسرين والفقهاء إنَّ الآية مرتبطة بمجال الأسرة وليس المجتمع، ومختصة فقط بالعلاقة بين الزوج والزوجة وإدارة الرجل في الأسرة.[٣٥] وقد استند أصحاب هذه النظرية فيما ذهبوا إليه على جملة «بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» حيث تُشير إلى دفع الزوج النفقة إلى زوجته وليس لجميع النساء.[٣٦] بالإضافة إلى هذه الموارد فقد خالفوا أصحاب الرأي الأول في مثل عدم قوامة الأخ على الأخت، وولاية الأم على أطفالها.[٣٧]

وقد ذهب الشيخ جوادي الآملي أحد المفسرين المعاصرين، إلى الجمع بين الرأيين السابقين، حيث ذكر أنَّه وعلى الرغم من إنَّ موضوع الآية يدور حول قيادة الرجل في الأسرة، ولكن تعليل الآية عام، فهو يشمل أيضاً قيادة المجتمع؛ لذلك ينبغي القول وبسبب الأفضلية التكوينية والطبيعية للرجل، أن يكون قائد وحاكم على المجتمع.[٣٨]

نطاق ولاية الرجل داخل الأسرة

هناك أيضًا عدة آراء حول نطاق قوامة الرجل داخل الأسرة، حيث ذهب الكثير من المفسرين وبالاستناد على الاطلاق الموجود في الآية فإنَّ طاعة الزوج وقيادته للأسرة غير مخصصة بنطاق معين، فينبغي على الزوجة أن تطيع زوجها طاعة مطلقة.[٣٩] وفي المقابل ذهب العديد من الفقهاء إنَّ نطاق قوامة الرجل على المرأة منحصر في العلاقات الزوجية، قوامة الرجل محددة بعدة أمور، مثل: حق الطلاق، وطاعة الزوجة لزوجها في الفراش، وتوفير النفقة، وفي غيرها من الموارد لا فرق بينهما.[٤٠]

ويقول السيد محمد حسين فضل الله حول هذا الأمر: «البعض يوسع في مصداق رئاسة الرجل على المرأة لتشمل كل شيء، بحيث يصبح الرجل قائم بأعمال المرأة وشؤونها المختلفة، وليس للمرأة أي ولاية أو قيادة على نفسها وشؤونها الخاصة، ولكن في رأينا إنَّ الرئاسة خاصة بمجال الزوجية والعلاقة مع الزوجة، ولا يفرض الإسلام على المرأة أن تطيع زوجها بشكل مطلق، بحيث يجعل تفكيرها وما تريد مضطرب في حياتها الخاصة والاجتماعية».[٤١]

وحسب ما ذهب إليه الحقوقيين إنَّ القوامة وحدودها ترتبط بالعرف، وعليه، يعتمد نطاق رئاسة الرجل على الأسرة حسب العادات والتقاليد في كل مجتمع، وعلى المصالح المختلفة.[٤٢]

المصلحة والحكمة

تشخيص المصلحة العامة في إدارة الأسرة هو أهم حكمة تتعلق في قوامة الرجل على المرأة، وبحسب هذا الرأي فإنَّ كل ما يقوي الاسرة ويثبتها سيؤخذ في الاعتبار من قبل الشريعة؛ لهذا السبب ووفقًا للخصائص الطبيعية للرجل أوكل الله مسؤولية توفير احتياجات الأسرة (النفقة) وإدارتها إلى الرجال، ومن ناحية أخرى، طلب من النساء التنسيق مع الرجال من أجل تقوية روابط الأسرة، بما في ذلك العيش المشترك بين الزوج والزوجة في المنزل الذي يحدده الرجل، بشرط أن يكون مناسباً لشأن الزوجة.[٤٣]

مواضيع ذات صلة

الهوامش

  1. رضائي أصفهاني، تفسير قرآن مهر، ج 4، ص 117.
  2. مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 369.
  3. مصطفوی فرد، «رویکرد اندیشوران شیعه به مفهوم قوامیت مرد در آیه ۳۴ سوره نسا»، ص 82.
  4. الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 434.
  5. البغوي، معالم التنزيل، ج 1، ص 611.
  6. جوادي الآملي، تفسير تسنيم، ج 18، ص 551.
  7. جوادي الآملي، تفسير تسنيم، ج 18، ص 549.
  8. الطباطبائي، الميزان، ج 4، ص 343؛ القرشي، احسن الحدیث، ج 2، ص 354؛ المدرسي، من هدی القرآن، ج 2، ص 73.
  9. مغنیة، الکاشف، ج 2، ص 315؛ الفاضل المقداد، کنز العرفان، ج 2، ص 211.
  10. الطبرسي، مجمع البيان، ج 3، ص 68.
  11. الفيض الكاشاني، الأصفى في تفسير القرآن، ج 1، ص 218.
  12. کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج 1،‌ ص 226.
  13. کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج 2،‌ ص 202؛ مقدادي، «ریاست مرد در رابطه زوجیت»، ص 106 ــ 110.
  14. محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، ص 288.
  15. المدرسي، من هدی القرآن، ج 2، ص 74؛ مطهري، یادداشت‌های استاد مطهری، ج 5، ص 145؛ حکیمي، دفاع از حقوق زن، ص 67.
  16. إمامي، حقوق مدنی، ج 4، ص 3.
  17. جواد الآملي، زن در آیینه جمال وجلال، ص 326؛ رفسنجاني، تفسیر راهنما، ج 3، ص 365؛ کاتوزیان، حقوق مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص 676.
  18. إمامي، حقوق مدنی، ج 4، ص 11.
  19. کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ص 676.
  20. صادقي الطهراني، الفرقان، ج 7، ص 38.
  21. مصطفوي، تفسير روشن، ج 5، ص 360.
  22. مهریزي، شخصیت وحقوق زن در اسلام، ص 258.
  23. صادقي الطهراني، الفرقان، ج 7، ص 36 ــ 38.
  24. مكارم الشيرازي،‌ الأمثل، ج 3، ص 370؛ البلاغي، حجة التفاسیر، ج 2، ص 39؛ فضل الله، من وحي القرآن، ج 7، ص 229 ــ 230.
  25. الطبرسي، مجمع البیان، ج 3، ص 68 ــ 69؛ مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 370.
  26. الطباطبائي، الميزان، ج 4، ص 343.
  27. مغنیة، الکاشف، ج 2، ص 315؛ مكارم الشيرازي،‌ الأمثل، ج 3، ص 370؛ القرشي، احسن الحدیث، ج 2، ص 355.
  28. الطبرسي، مجمع البيان، ج 3، ص 68 ــ 69؛ الميبدي، کشف الاسرار، ج 2، ص 492 ــ 493؛ الفاضل المقداد، کنز العرفان، ج 2، ص 211.
  29. صادقي الطهراني، الفرقان، ج 7، ص 38.
  30. مغنية، الكاشف، ج 2، ص 315.
  31. مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 371؛ رضائي أصفهاني، تفسیر قرآن مهر، ج 4، ص 119.
  32. الطباطبائي، الميزان، ج 4، ص 343؛ القرشي، تفسیر احسن الحدیث، ج 2، ص 354 ــ 355؛ الموسوي الكلبايكاني، کتاب القضاء، ج 1، ص 44.
  33. الطباطبائي، الميزان، ج 4، ص 343.
  34. الطباطبائي، الميزان، ج 4، ص 343؛ شكوري، تفسير شريف اللاهيجي، ج 1، ص 469؛ ابن شهر آشوب، متشابه القرآن ومختلفه، ج 2، ص 28.
  35. المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 350؛ صادقي طهران، «گفتگو با آیت الله دکتر صادقی تهرانی»، ص 276؛ رفسنجاني، تفسیر راهنما، ج 3، ص 301؛ جوادي الآملي، زن در آینه جمال وجلال، ص 325.
  36. المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 350.
  37. مروي، «سرپرستی خانواده با نگاه به آیه ۳۴ سوره نساء»، ص 110.
  38. جوادي الآملي، تفسیر تسنیم، ج 18، ص 554.
  39. شكوري، تفسير شريف اللاهيجي، ج 1، ص 469؛ ابن شهر آشوب، متشابه القرآن ومختلفه، ج 2، ص 28؛ النجفي، جواهر الکلام، ج 31، ص 147.
  40. مغنية، الکاشف، ج 2، ص 315؛ الطوسي، التبیان، ج 3، ص 190؛ ابن البراج، المهذب، ج 2، ص 225.
  41. فضل الله، تأملات إسلامية حول المرأة، ص 113.
  42. کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج 1، ص 226؛ یثربي قمي، حقوق خانواده، ص 103.
  43. شعبان‌ پور، «تبیین مؤلفه‌های قرآنی قوامیت مردان با تأکید بر کاربست سنجه‌های مصلحت در فقه شیعه»، ص 74 ــ 77.

المصادر والمراجع

  • ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، قم مؤسسة النشر الإسلامي، ص 1406هـ.
  • ابن شهر آشوب، محمد بن علي، متشابه القرآن ومختلفه، قم، انتشارات بيدار، 1410هـ.
  • البغوي، الحسين بن مسعود، معالم التنزيل، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط 1، 1420 هـ.
  • البلاغي، عبد الحجة، حجة التفاسیر، قم، حکمت، 1386ش.
  • الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط1، 1428هـ/ 2008م.
  • الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط2، 1390هـ.
  • الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، تحقيق وتعليق: هاشم رسولي وفضل الله اليزدي، طهران، ناصر خسرو، ط3، 1372ش.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
  • الفاضل المقداد، مقداد بن عبد الله، كنز العرفان في فقه القرآن، طهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، 1373ش.
  • الفيض الكاشاني، محمد بن مرتضى، الأصفى في تفسير القرآن، قم، مكتبة الأعلام الإسلامي، ط 1، 1418 هـ.
  • القرشي، علي أكبر، تفسير احسن الحديث، طهران، بنياد بعثت، 1375ش.
  • المدرسي، محمد تقي، من هدی القرآن، طهران، دار محبي الحسين، 1419هـ.
  • المطهري، مرتضى، یادداشت‌های استاد مطهری، طهران، صدرا، 1385ش.
  • المنتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر، ط2، 1415هـ.
  • الموسوي الكلبايكاني، محمد رضا، کتاب القضاء، قم، خیام، 1413هـ.
  • الميبدي، رشيد الدين، كشف الأسرار وعدة الأبرار، على أساس تفسير الخواجة عبد الله الأنصاري، طهران، نشر أمير كبير، 1371ش.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط7، 1404هـ.
  • إمامي، حسن، حقوق مدنی، طهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، 1368ش.
  • جواد الآملي، عبد الله، زن در آیینه جمال وجلال، طهران، مرکز نشر فرهنگی رجا، 1372ش.
  • جوادي الآملي، عبد الله، تفسير التسنيم، قم، اسراء، د.ت.
  • حکیمي، محمد، دفاع از حقوق زن، طهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1387ش.
  • رضائي أصفهاني، محمد علي، تفسير قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر وعلوم قرآن، 1387ش.
  • رفسنجاني، أكبر هاشمي، تفسير راهنما، قم، بوستان كتاب، 1386ش.
  • شعبان‌ پور، محمد وزهراء بشارتي ومحمد مهدي ولدخاني، «تبیین مؤلفه‌های قرآنی قوامیت مردان با تأکید بر کاربست سنجه‌های مصلحت در فقه شیعه»، مجلة علمی فقه وحقوق خانواده، العدد 70، 1398ش.
  • شكوري، محمد بن علي، تفسير شريف اللاهجي، طهران، دفتر نشر داد، 1373ش.
  • صادقي الطهراني، محمد، الفرقان في تفسير القرآن، قم، فرهنگ اسلامی، 1402هـ.
  • صادقي طهران، «گفتگو با آیت الله دکتر صادقی تهرانی»، مجله پژوهش‌های قرآنی، العدد 25 ــ 26، 1380ش.
  • فضل الله، محمد حسين، تأملات إسلامية حول المرأة، بيروت، دار الملاك للطباعة والنشر، 1421هـ.
  • فضل الله، محمد حسين، تفسير من وحي القرآن، بيروت، دار الملاك للطباعة والنشر، ط2، 1419هـ.
  • كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی در نظم حقوق کنونی، طهران، میزان ودادگستر، ط7، 1378ش.
  • كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: خانواده، طهران، سهامی انتشار، 1380ش.
  • محقق داماد، مصطفى، بررسی فقهی حقوق خانواده، د.م، مركز نشر حقوق إسلامي، 1379ش.
  • مروي، محمد علي، «سرپرستی خانواده با نگاه به آیه ۳۴ سوره نساء»، مجله معرفت، العدد 122، 1386ش.
  • مصطفوی فرد، حامد وحميد إيمان دار «رویکرد اندیشوران شیعه به مفهوم قوامیت مرد در آیه 34 سوره نساء»، در مجله آموزه‌های قرآنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، العدد 26، 1396ش.
  • مصطفوي، حسن، تفسير روشن، طهران، مركز نشر كتاب، 1380ش.
  • مغنية، محمد جواد، التفسير الكاشف، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1424هـ.
  • مقدادي، محمد مهدي، «ریاست مرد در رابطه زوجیت»، مجلة نامه مفيد، العدد 33، 1381ش.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، تفسير الأمثل، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط10، 1371ش.
  • مهریزي، مهدي، شخصیت وحقوق زن در اسلام، طهران، انتشارات علمی فرهنگی، 1390ش.
  • یثربي قمي، علي محمد، حقوق خانواده، طهران، سمت، 1387ش.