آية النشوز

من ويكي شيعة
آية النشوز
عنوان الآيةآية النشوز
رقم الآية34 و128
في سورةالنساء
في جزء4 و5 و6
رقم الصفحة84 و99
شأن النزولنزلت الآية في سعد بن الربيع وامرأته، ذلك أنها نشزت عليه فلطمها
مكان النزولالمدينة
الموضوعنشوز المرأة والرجل.


آية النشوز، (آيتا النشوز) جزء من الآية (34) و(128) من سورة النساء، حيث تحدثت الآية الأولى عن نشوز المرأة والثانية عن نشوز الرجل.

ويتحقق النشوز في الزوجة بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها من عدم تمكين نفسها للجماع‏، وإزالة المنفر، وترك التنظيف والتزيين مع حاجة الزوج لهما، وكذا خروجها من بيته دون إذنه، وعلاج نشوز الزوجة كما ذكرت الآية، يكون على مراحل؛ الأولى: بالموعظة، والثانية: الهجر في المضاجع، والثالثة: الضرب، وله شروطه الخاصة في الفقه.

ويتحقق النشوز عند الرجل، بامتناعه عن أداء حقوق الزوجة من النفقة، أوتركه المبيت الواجب عندها، أوترك الجماع أكثر من أربعة أشهر، وعلاجه كما ذكر القرآن الكريم هو الإصلاح بين الزوجين.

نص الآية

هنالك آيتان تحدثتا عن نشوز المرأة والرجل، وهي الآية (34)، و(128)، من سورة النساء.

  • الآية 34:


﴿وَاللاَّتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا.[١]

  • الآية 128:


﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.[٢]

سبب النزول

  • الآية 34:

قال مقاتل:‏ نزلت الآية في سعد بن الربيع بن عمرو، وفي امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير، وهما من الأنصار وذلك أنها نشزت عليه فلطمها، فانطلق أبوها معها إلى النبيصلی الله عليه وآله وسلم، فقال: أفرشته كريمتي فلطمها، فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلم: لتقتص من زوجها، فانصرفت مع أبيها لتقتص منه، فقال النبيصلی الله عليه وآله وسلم: إرجعوا، فهذا جبرائيل أتاني، وأنزل الله هذه الآية، فقال النبيصلی الله عليه وآله وسلم: (أردنا أمرا وأراد الله أمرا) والذي أراد الله خير، ورفع القصاص، وقال الكلبي: نزلت في سعد بن الربيع وامرأته خولة بنت محمد بن مسلمة، وقال أبو روق: نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أبي وفي زوجها ثابت بن قيس بن شماس.[٣]

  • الآية 128:

لقد ورد في الكثير من كتب التفسير والحديث، في سبب نزول هذه الآية، أنّه كان في زمن النبيصلی الله عليه وآله وسلم شخص يُدعى «رافع بن خديج»، وكانت له زوجتان، إحداهما كبيرة السن عجوز، والأخرى شابة، فطلق «رافع» زوجته العجوز (اثر خلافات بينهما) لكنه - قبل أي تنتهي عدّتها - عرض عليها الصلح مشترطا عليها أن لا تضجر إذا قدم عليها زوجته الشابة، أو أن تصبر حتى تنتهي عدتها، فيتم الفصل والفراق بينهما، فقبلت زوجته العجوز الشرط أو الاقتراح الأوّل، فاصطلحا، فنزلت هذه الآية الكريمة مبيّنة حكم هذا العمل.[٤]

مفهوم النشوز

النشوز في الفقه، هو عدم قيام الزوج أو الزوجة بالحقوق التي أوجبتها الشريعة عليهما، كعدم تمكين الزوجة من نفسها لزوجها، أو عدم تهيئة نفسها بالشكل اللازم بحيث لا ينفر منها الزوج.[٥]

النشوز في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها، من عدم تميكن نفسها للجماع‏، وإزالة المنفر،[٦] وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها، وكذا خروجها من بيته من دون إذنه وغير ذلك“،[٧]

أما نشوز الرجل، فيتحقق بامتناعه عن أداء حقوق الزوجة من النفقة، أو تركه المبيت الواجب عندها، أو بترك الجماع أكثر من أربعة أشهر،[٨] قال الإمام الخميني: ”كما يكون النشوز من قبل الزوجة، يكون من طرف الزوج أيضا بتعديه عليها، وعدم القيام بحقوقها الواجبة“.[٩]

علاج النشوز

النشوز يختلف بين الرجل والمرأة، وبالتالي فإن علاجه سيكون مختلفاً بينهما.

علاج نشوز المرأة

  • الموعظة:

قال تعالى: ﴿وَاللاَّتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ،[١٠] أن يعظها الزوج لتليين قلبها وإيصالها إلى التفاهم بالانتباه إلى خطر ترك الحقوق وما يسببه من الأذية له، وأن ترك المرأة لحقوق الزوج يعتبر معصية لله تعالى، فالوعظ هي أَولى العلاجات لأي خلاف بين الزوجين.[١١]

  • الهجر في المضاجع:

قال تعالى: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِع،[١٢] يعني في الفراش، بأن يدير الزوج ظهره لزوجته تعبيراً منه عن عدم الرضا بهذا التصرف المنافي لحقه.[١٣] وروي عن الإمام الصادقعليه السلام: أَيُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ فِي حَقٍّ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.[١٤]

  • الضرب:

قال تعالى: ﴿وَاضْرِبُوهُن، [١٥] وليس المقصود من الضرب الأذية، بل له شروطه الشرعية، بحيث لا يؤدي إلى خدش ولا إلى ازرقاق واحمرار.[١٦]

شروط ضرب المرأة:

  • بقصد الإصلاح: أن يكون الضرب بقصد الإصلاح لا الانتقام منها.[١٧]
  • برفق: روي عن الإمام الصادقعليه السلام في شرح الضرب: ... وَالضَّرْبُ بِالسِّوَاكِ وَغَيْرِهِ ضَرْباً رَفِيقاً.[١٨]
  • الضرب على مراحل: أن يكون على مراحل، قال الإمام الخميني: ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها، فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به، وإلا تدرج إلى الأقوى فالأقوى، ما لم يكن مدميا ولا شديدا مؤثرا في اسوداد بدنها أو احمراره.[١٩]

علاج نشوز الرجل

قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا ِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِير،[٢٠] ولم تحدد الآية شخصية خاصة كالأب أو العم أو غيرهما... ولعل ذلك لبقاء الباب مفتوحاً أمام اختيار الأحكم والأصلح القادر على معرفة طبيعة المشكلة ووضع حلٍّ لها مع قدرته على التأثير على صاحب العلاقة، الزوج إن كان من أهله والزوجة إن كان من أهلها.[٢١]

قال الإمام الخمينيقدس سره في تحرير الوسيلة: ”لو وقع النشوز من الزوجين بحيث خيف الشقاق والفراق بينهما وانجر أمرهما إلى الحاكم بعث حكمين، حكماً من جانبه وحكماً من جانبها، وحكمهما نافذ على الزوجين، ويلزم عليهما الرضا به بشرط كونه سائغا، كما لو شرطا على الزوج أن يسكن الزوجة في البلد الفلاني أو في مسكن مخصوص أو عند أبويها أو لا يسكن معها أمه أو أخته ولو في بيت منفرد، أو لا يسكن معها ضرتها في دار واحدة ونحو ذلك، أو شرطا عليها أن تؤجله بالمهر الحال إلى أجل، أو ترد عليه ما قبضته قرضا ونحو ذلك، بخلاف ما إذا كان غير سائغ كما إذا شرط عليه ترك بعض حقوق الضرة من قسم أو نفقة أو رخصة المرأة في خروجها عن بيته حيث شاءت وأين شاءت ونحو ذلك“.[٢٢]

الهوامش

  1. النساء: 34.
  2. النساء: 128.
  3. الطبرسي، مجمع البيان، ج 3، ص 66.
  4. الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 323.
  5. السبزواري، مهذب الأحكام، ج 25، ص 218.
  6. الصدر، ماوراء الفقه، ج 6، ص 305.
  7. الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 305.
  8. الصدر، منهج الصالحين، ج 4، ص 55.
  9. الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 306.
  10. النساء: 34.
  11. السبزواري، مواهب الرحمن، ج 8، ص 179.
  12. النساء: 34.
  13. شبر، الجوهر الثمين، ج2 ، ص 36.
  14. الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 439، ح 4519.
  15. النساء: 34.
  16. الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 121.
  17. السبزواري، مهذب الأحكام، ج 25، ص 222.
  18. الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 521.
  19. الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 305.
  20. النساء: 35.
  21. الشيرازي، الأمثل، ج 3، ص 123 ــ 125.
  22. الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 306.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، النجف الأشرف، مطبعة الآدب، ط2، 1390 هـ.
  • السبزواري، عبد الأعلى، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، قم، المطبعة نكين، ط5، 1413 هـ/ 2010 م.
  • السبزواري، عبدالاعلی، مهذب الاحکام في بیان الحلال والحرام، قم، مؤسسة المنار، 1417 هـ.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالبعليه السلام، ط1، 1426 هـ.
  • الصدر، محمد محمد صادق، ماوراء الفقه، بيروت، دار الأضواء، ط1، 1430 هـ.
  • الصدر، محمد محمد صادق، منهج الصالحين، النجف الأشرف، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، 1430 هـ.
  • الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1413 هـ.
  • الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، بيروت، دار المرتضى، ط1، 1427 هـ/ 2006 م.
  • شبر، عبد الله، الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين، تحقيق: أسامة الساعدي، قم، ذوي القربى، ط1، 1431 هـ.