انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «طلاق الخلع»

أُضيف ١٬١٤٤ بايت ،  ١٨ ديسمبر ٢٠٢٠
ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ٣٤: سطر ٣٤:
#[[الجواز|جائز]]: لو أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها.<ref>قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام: ج3 ص 156 - 157.</ref>
#[[الجواز|جائز]]: لو أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها.<ref>قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام: ج3 ص 156 - 157.</ref>
==أوجه التشابه والاختلاف بين طلاق الخلع والمباراة==
==أوجه التشابه والاختلاف بين طلاق الخلع والمباراة==
يُعتبر طلاق الخلع والمباراة من أقسام الطلاق البائن ولا يحق للزوج [[الرجوع عن الطلاق|الرجوع]] فيه،<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 227.</ref> وأيضاً خلاف الطلاق الرجعي الذي يكون بيد الرجل فقط،
يُعتبر طلاق الخلع والمباراة من أقسام الطلاق البائن ولا يحق للزوج [[الرجوع عن الطلاق|الرجوع]] فيه،<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 227.</ref> وأيضاً خلاف الطلاق الرجعي الذي يكون بيد الرجل فقط، وهذان الطلاقان يتمان عن طريق التراضي بين الرجل والمرأة، وسنذكر هنا بعض الفروق بين طلاق الخلع وطلاق المباراة وهي عبارة عن:
*في طلاق الخلع تقع الكراهة من قبل الزوجة لزوجها، أما في المباراة تقع الكراهة من كلا الزوجين.
*في طلاق المباراة ينبغي أن لا يكون الفداء أكثر من مقدار المهر، أما في الخلع يجوز في الفدية أن تكون بمقدار المهر أو أقل أو أكثر منه.
*ثالثها: أنّه إذا أوقعت بلفظ (بارأت) يجب فيه اتباعه ب[[الطلاق]] بقوله: "فأنت أو هي طالق" بخلاف [[الخلع]]، إذ يجوز أن يوقعه بلفظ الخلع مجرّداً، وإن قيل فيه أيضاً [[الوجوب|بوجوب]] اتباعه بالطلاق.<ref>الأصفهاني، وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني)، ص801؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 3، ص 631.</ref>


==الهوامش==
==الهوامش==
مستخدم مجهول