الفرق بين المراجعتين لصفحة: «طلاق الخلع»
المظهر
imported>Foad ط ←الأحكام |
imported>Foad |
||
سطر ١٧: | سطر ١٧: | ||
*'''الصيغة:''' وصيغة الخلع أن يقول: خَلَعْتُكِ عَلَى كَذَا، أَوْ أَنْتِ مُخْتَلِعَةٌ عَلَى كَذَا، ثُمَّ يُتْبِعَهُ بِالطَّلَاقِ»،<ref>اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية: ص199.</ref> ويُشترط في الصيغة التصريح إمّا بلفظ الخلع، أو [[الطلاق]] خاصّة وتجريدها من الشرط، فلو خالعها بشرط، أو طلّقها كذلك بطلاً، فلو قال: خالعتك إن شئت لم يصحّ ولو شاءت، وكذا لو قال: إن ضمنت لي ألفا، أو إن أعطيتني، أو ما شاكله، أو متى، أو مهما، أو أيّ وقت، أو أيّ حين كلّ ذلك باطل.<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعية، ج 4، ص 86 - 87.</ref> | *'''الصيغة:''' وصيغة الخلع أن يقول: خَلَعْتُكِ عَلَى كَذَا، أَوْ أَنْتِ مُخْتَلِعَةٌ عَلَى كَذَا، ثُمَّ يُتْبِعَهُ بِالطَّلَاقِ»،<ref>اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية: ص199.</ref> ويُشترط في الصيغة التصريح إمّا بلفظ الخلع، أو [[الطلاق]] خاصّة وتجريدها من الشرط، فلو خالعها بشرط، أو طلّقها كذلك بطلاً، فلو قال: خالعتك إن شئت لم يصحّ ولو شاءت، وكذا لو قال: إن ضمنت لي ألفا، أو إن أعطيتني، أو ما شاكله، أو متى، أو مهما، أو أيّ وقت، أو أيّ حين كلّ ذلك باطل.<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعية، ج 4، ص 86 - 87.</ref> | ||
==الأحكام== | |||
بعض أحكام طلاق الخلع عبارة عن: | |||
*يُشترط في طلاق الخلع ان تكون الزوجة كارهة للزوج، فإذا كانت الحال بين الزوجين عامرة والأخلاق ملتئمة، واتفقا على الخلع فبذلت له شيئا على طلاقها لم يحل ذلك.<ref>الطبرسي، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، ج 2، ص 180.</ref> | |||
*واشترط بعض مراجع التقليد، أن تكون الكراهة شديدة بحيث تخشى على نفسها الخروج عن طاعة الزوج والوقوع في المعصیة.<ref>السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 195.</ref> | |||
*تختلف صيغة طلاق الخلع عن صيغة الطلاق العادي، حيث يتحقق الخلع عندما تدفع المرأة أو وكيلها المهر إلى الزوج، فيقوم الزوج أو وكيله بأجراء صيغة طلاق الخلع.<ref>الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ص 199؛ السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 187 ــ 188.</ref> | |||
*يُشترط فيه ما يشترط في الطلاق من حضور شاهدين عدلين، والنيّة ك[[الطلاق]]، وأن يقع بالصّريح وغيره.<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعية، ج 4 ص 87. </ref> | |||
*يعتبر طلاق الخلع من أقسام الطلاق البائن، الذي ما لا يحق للزوج الرجوع فيه إلى المرأة، إلاّ أن ترجع في الفدية فيرجع هو في الزوجية.<ref>السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 51؛ الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 434؛ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 227.</ref> | |||
*في طلاق الخلع يحق للمرأة أن ترجع عن البذل في العدة، وفي مثل هذه الحالة يكون الطلاق رجعي ويحق للزوج الرجوع فيه إلى زوجته.<ref>السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 197.</ref> | |||
==أقسام الخلع== | ==أقسام الخلع== |
مراجعة ١٨:٤٢، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٠
هذه مقالة أو قسم تخضع حاليًّا للتوسيع أو إعادة هيكلة جذريّة. إذا كانت لديك استفسارات أو ملاحظات حول عملية التطوير؛ فضلًا اطرحها في صفحة النقاش قبل إجراء أيّ تعديلٍ عليها. فضلًا أزل القالب لو لم تُجرَ أي تعديلات كبيرة على الصفحة في آخر شهر. imported>Foad |
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
طلاق الخلع إزالة قيد النكاح بفدية من الزوجة وكراهة منها له خاصة دون العكس، ويُشترط فيه ما يُشترط في الطلاق بالإضافة إلى شرط كراهة الزوجة لزوجها ودفعها الفدية له، وإذا وقع صحيحا يكون طلاقا بائنا.
الطلاق
الطلاق عبارة عن إزالة قيد النكاح، وهو مثل الزواج يقع من خلال صيغة معينة،[١] وهو على عكس الزواج، حيث يُعد من الإيقاعات التي تقع من طرف واحد ومن قبل الرجل فقط،[٢] وهو مشروع وجائز في الإسلام،[٣] ويُعتبر الطلاق حسب الروايات أبغض شيء إلى الله.[٤]
تعريف طلاق الخلع
طلاق الخلع وهو عبارة عن طلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، والفدية تكون بمقدار المهر أو أقل أو أكثر منه،[٥] وهو من أقسام الطلاق البائن الذي ما لا يحق للزوج الرجوع فيه إلى المطلقة، سواء كان لها عدة أم لا.[٦]
أركان طلاق الخلع
- الخالع: واشترط الفقهاء فيه شروط خاصة ذكروها في كتاب الطلاق وهي: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد.[٧]
- المختلعة: ولها شروط ذكرها الفقهاء في أركان الطلاق ومنها: أن تكون زوجة، وأن يكون عقد الزواج عقدا دائما لا مؤقتا، وأن تكون المطلّقة طاهرة من الحيض والنفاس، الخوئي، [٨] وأن تُعين المطلّقة.[٩] ويضاف إلى الشروط المتقدمة في طلاق الخلع كراهة الزوجة لزوجها، وعدم كراهة الزوج لزوجته، وبذل الزوجة للفدية عن طيب نفس.[١٠]
- الفدية: هي العوض الذي تبذله المرأة لزوجها تفتدي نفسها به، أو هي العوض عن نكاح قائم لم يعرض له الزوال، فلا يقع الخلع بالبائنة ولا بالرجعية، ولا بالمرتدة عن الإسلام وإن عادت في العدة.[١١] وكل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء في الخلع ولا تقدير فيه، بل يجوز ولو كان زائدا على مقدار المهر.[١٢]
- الصيغة: وصيغة الخلع أن يقول: خَلَعْتُكِ عَلَى كَذَا، أَوْ أَنْتِ مُخْتَلِعَةٌ عَلَى كَذَا، ثُمَّ يُتْبِعَهُ بِالطَّلَاقِ»،[١٣] ويُشترط في الصيغة التصريح إمّا بلفظ الخلع، أو الطلاق خاصّة وتجريدها من الشرط، فلو خالعها بشرط، أو طلّقها كذلك بطلاً، فلو قال: خالعتك إن شئت لم يصحّ ولو شاءت، وكذا لو قال: إن ضمنت لي ألفا، أو إن أعطيتني، أو ما شاكله، أو متى، أو مهما، أو أيّ وقت، أو أيّ حين كلّ ذلك باطل.[١٤]
الأحكام
بعض أحكام طلاق الخلع عبارة عن:
- يُشترط في طلاق الخلع ان تكون الزوجة كارهة للزوج، فإذا كانت الحال بين الزوجين عامرة والأخلاق ملتئمة، واتفقا على الخلع فبذلت له شيئا على طلاقها لم يحل ذلك.[١٥]
- واشترط بعض مراجع التقليد، أن تكون الكراهة شديدة بحيث تخشى على نفسها الخروج عن طاعة الزوج والوقوع في المعصیة.[١٦]
- تختلف صيغة طلاق الخلع عن صيغة الطلاق العادي، حيث يتحقق الخلع عندما تدفع المرأة أو وكيلها المهر إلى الزوج، فيقوم الزوج أو وكيله بأجراء صيغة طلاق الخلع.[١٧]
- يُشترط فيه ما يشترط في الطلاق من حضور شاهدين عدلين، والنيّة كالطلاق، وأن يقع بالصّريح وغيره.[١٨]
- يعتبر طلاق الخلع من أقسام الطلاق البائن، الذي ما لا يحق للزوج الرجوع فيه إلى المرأة، إلاّ أن ترجع في الفدية فيرجع هو في الزوجية.[١٩]
- في طلاق الخلع يحق للمرأة أن ترجع عن البذل في العدة، وفي مثل هذه الحالة يكون الطلاق رجعي ويحق للزوج الرجوع فيه إلى زوجته.[٢٠]
أقسام الخلع
لقد قسّم الفقهاء الخلع الى الأحكام التكليفية الأتية:
- حرام: كأن يكرهها لتخالعه وتسقط حقّها، فلا يصحّ بذلها، ولا يسقط حقّها ويقع الطلاق رجعيّا إن تبع به وإلّا بطل.
- مباح: بأن تكره المرأة الرجل، فتبذل له مالا ليخلعها عليه.
- مستحبّ: بأن تقول: لأدخلنّ عليك من تكرهه.
- جائز: لو أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها.[٢١]
الهوامش
- ↑ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 356.
- ↑ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 97؛ الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 383.
- ↑ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، ج 5، ص 192.
- ↑ الكليني، الكافي، ج 6، ص 54.
- ↑ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 156؛ النجفي جواهر الكلام، ج 33، ص 2؛ الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 433 ــ 434.
- ↑ السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 51.
- ↑ العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعية، ج 4، ص 85.
- ↑ منهاج الصالحين، ج 2، ص 292.
- ↑ المرتضى، الانتصار، ص 315.
- ↑ الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 434.
- ↑ الحلي إيضاح الفوائد، ج 3، ص 386.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 37.
- ↑ اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية: ص199.
- ↑ العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعية، ج 4، ص 86 - 87.
- ↑ الطبرسي، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، ج 2، ص 180.
- ↑ السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 195.
- ↑ الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ص 199؛ السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 187 ــ 188.
- ↑ العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعية، ج 4 ص 87.
- ↑ السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 51؛ الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 434؛ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 227.
- ↑ السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 197.
- ↑ قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام: ج3 ص 156 - 157.
المصادر والمراجع
- ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ط 1، 1406 ه، قم – ايران.
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، ط 3، 1414 هـ، بيروت – لبنان.
- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، مؤسسة اسماعيليان، ط 2، 1408 ه، قم – ايران.
- الحلي، محمد بن الحسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، مؤسسة اسماعيليان، ط 1 ،1387 ه، قم – ايران.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن مطهر، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ط 1، 1420 ه،مؤسسة الامام الصادق ، قم – ايران.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ط 1، 1413 ه، قم – ايران.
- الشهيد الأول، محمد بن مكي، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، دار التراث - الدار الإسلامية، ط 1، 1410 ه، بيروت – لبنان.
- الطبرسي، فضل بن الحسن، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، مجمع البحوث الإسلامية، ط 1، 1410 ه، مشهد – ايران.