انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «طلاق الخلع»

من ويكي شيعة
imported>Foad
imported>Foad
سطر ١٣: سطر ١٣:
*واشترط بعض مراجع التقليد في حالة طلاق الخلع، أن تكون الكراهة شديدة بحيث تخشى على نفسها الخروج عن طاعة الزوج والوقوع في المعصیة.<ref>السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 195.</ref>
*واشترط بعض مراجع التقليد في حالة طلاق الخلع، أن تكون الكراهة شديدة بحيث تخشى على نفسها الخروج عن طاعة الزوج والوقوع في المعصیة.<ref>السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 195.</ref>
*تختلف صيغة طلاق الخلع عن صيغة الطلاق العادي، حيث يتحقق الخلع عندما تدفع المرأة أو وكيلها المهر إلى الزوج، فيقوم الزوج أو وكيله بأجراء صيغة طلاق الخلع التي هي عبارة عن «خَلَعْتُكِ عَلَى كَذَا، أَوْ أَنْتِ مُخْتَلِعَةٌ عَلَى كَذَا، ثُمَّ يُتْبِعَهُ بِالطَّلَاقِ».<ref>الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ص 199؛ السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 187 ــ 188.</ref>
*تختلف صيغة طلاق الخلع عن صيغة الطلاق العادي، حيث يتحقق الخلع عندما تدفع المرأة أو وكيلها المهر إلى الزوج، فيقوم الزوج أو وكيله بأجراء صيغة طلاق الخلع التي هي عبارة عن «خَلَعْتُكِ عَلَى كَذَا، أَوْ أَنْتِ مُخْتَلِعَةٌ عَلَى كَذَا، ثُمَّ يُتْبِعَهُ بِالطَّلَاقِ».<ref>الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ص 199؛ السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 187 ــ 188.</ref>
*يعتبر طلاق الخلع من أقسام الطلاق البائن، الذي ما لا يحق للزوج الرجوع فيه إلى المرأة، إلاّ أن ترجع في الفدية فيرجع هو في الزوجية.<ref>السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 51؛ الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 434.</ref>
*يعتبر طلاق الخلع من أقسام الطلاق البائن، الذي ما لا يحق للزوج الرجوع فيه إلى المرأة، إلاّ أن ترجع في الفدية فيرجع هو في الزوجية.<ref>السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 51؛ الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 434؛ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 227.</ref>


==أركان الخلع ==
==أركان الخلع ==

مراجعة ١٦:٢١، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٠

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


طلاق الخلع إزالة قيد النكاح بفدية من الزوجة وكراهة منها له خاصة دون العكس، ويُشترط فيه ما يُشترط في الطلاق بالإضافة إلى شرط كراهة الزوجة لزوجها ودفعها الفدية له، وإذا وقع صحيحا يكون طلاقا بائنا.

الطلاق

الطلاق عبارة عن إزالة قيد النكاح، وهو مثل الزواج يقع من خلال صيغة معينة،[١] وهو على عكس الزواج، حيث يُعد من الإيقاعات التي تقع من طرف واحد ومن قبل الرجل فقط،[٢] وهو مشروع وجائز في الإسلام،[٣] ويُعتبر الطلاق حسب الروايات أبغض شيء إلى الله.[٤]

تعريف طلاق الخلع

طلاق الخلع وهو عبارة عن طلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، والفدية تكون بمقدار المهر أو أقل أو أكثر منه،[٥] وهو من أقسام الطلاق البائن الذي ما لا يحق للزوج الرجوع فيه إلى المطلقة، سواء كان لها عدة أم لا.[٦]

الأحكام

بعض أحكام طلاق الخلع عبارة عن:

  • واشترط بعض مراجع التقليد في حالة طلاق الخلع، أن تكون الكراهة شديدة بحيث تخشى على نفسها الخروج عن طاعة الزوج والوقوع في المعصیة.[٧]
  • تختلف صيغة طلاق الخلع عن صيغة الطلاق العادي، حيث يتحقق الخلع عندما تدفع المرأة أو وكيلها المهر إلى الزوج، فيقوم الزوج أو وكيله بأجراء صيغة طلاق الخلع التي هي عبارة عن «خَلَعْتُكِ عَلَى كَذَا، أَوْ أَنْتِ مُخْتَلِعَةٌ عَلَى كَذَا، ثُمَّ يُتْبِعَهُ بِالطَّلَاقِ».[٨]
  • يعتبر طلاق الخلع من أقسام الطلاق البائن، الذي ما لا يحق للزوج الرجوع فيه إلى المرأة، إلاّ أن ترجع في الفدية فيرجع هو في الزوجية.[٩]

أركان الخلع

الخالع

واشترط الفقهاء فيه شروط خاصة ذكروها في كتاب الطلاق وهي:

  1. البلوغ.
  2. العقل.
  3. الاختيار.
  4. القصد.

قال العلامة الحلي (ت 726هـ) ذاكرا شروط الخالع بقوله: «أمّا الخالع فيشترط استقلاله بالطلاق، فلا يقع عن الصبيّ وإن كان مراهقا بإذن وليّه أو بغيره، ولا من المجنون، ولا من المكره، ولا السكران، ولا الغضبان غضبا يرفع القصد ويصحّ من السفيه لكن لا تبرأ المختلعة بتسليم العوض إليه، بل إلى الوليّ ويصحّ من المفلّس، والذمّيّ، والحربيّ.»[١٠]

المختلعة

ولها شروط ذكرها الفقهاء في أركان الطلاق وهي:

  1. ان تكون زوجة.
  2. وان يكون عقد الزواج عقدا دائما لا مؤقتا.
  3. وان تكون المطلّقة طاهرة من الحيض والنفاس.
  4. وان تكون المطلّقة مستبرأة.
  5. وان تعين المطلّقة.

ويضاف الى الشروط المتقدمة في الخلع كراهيتة الزوجة للزوج والفدية.

قال العلامة الحلي(ت 726هـ): «يشترط في المختلعة شروط الطلاق: كونها طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إن كان مدخولا بها غير يائسة، ولا صغيرة، ولا حبلى، وكان الزوج حاضرا معها، وإلّا فلا» [١١]ولو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصحّ الخلع، ولا يملك الفدية، ولو طلّقها- حينئذ- بعوض لم يملكه ووقع رجعيّا.[١٢]

الفدية

هي العوض الذي تبذله المرأة لزوجها تفتدي نفسها به، أو هي العوض عن نكاح قائم لم يعرض له الزوال لزوما ولا جوازا، فلا يقع الخلع بالبائنة ولا بالرجعية، ولا بالمرتدة عن الإسلام و ان عادت في العدة.[١٣]وكل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء في الخلع ولا تقدير فيه، بل يجوز ولو كان زائدا عما وصل إليها من مهر وغيره.[١٤]

ويشترط في الفدية العلم بالمشاهدة، أو الوصف الرافع لجهالة القدر، والجنس، والوصف، والتموّل، فلو كان مجهولا فسد الخلع، ولو خالعها على غير متموّل كالخمر والخنزير فسد الخلع، فإن أتبع بالطلاق كان رجعيّا ولا فدية.[١٥]

الصيغة

قال الشهيد الأول(ت 786 هـ): «وَصِيغَةُ الْخُلْعِ أَنْ يَقُولَ: خَلَعْتُكِ عَلَى كَذَا، أَوْ أَنْتِ مُخْتَلِعَةٌ عَلَى كَذَا، ثُمَّ يُتْبِعَهُ بِالطَّلَاقِ فِي الْقَوْلِ الْأَقْوَى».[١٦]

ويُشترط في الصيغة التصريح إمّا بلفظ الخلع، أو الطلاق خاصّة وتجريدها من الشرط، فلو خالعها بشرط، أو طلّقها‌ كذلك بطلاً، فلو قال: خالعتك إن شئت لم يصحّ ولو شاءت، وكذا لو قال: إن ضمنت لي ألفا، أو إن أعطيتني، أو ما شاكله، أو متى، أو مهما، أو أيّ وقت، أو أيّ حين كلّ ذلك باطل.[١٧]

أقسام الخلع

لقد قسّم الفقهاء الخلع الى الأحكام التكليفية الأتية:

  1. حرام: كأن يكرهها لتخالعه وتسقط حقّها، فلا يصحّ بذلها، ولا يسقط حقّها ويقع الطلاق رجعيّا إن تبع به وإلّا بطل.
  2. مباح: بأن تكره المرأة الرجل، فتبذل له مالا ليخلعها عليه.
  3. مستحبّ: بأن تقول: لأدخلنّ عليك من تكرهه.
  4. جائز: لو أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها.[١٨]

ما يشترط في الخلع

قال القاضي ابن البراج (ت 481 هـ): «واعلم: ان الشروط التي تقع الخلع معها هي شروط الطلاق».[١٩]، ويشترط في الخلع ان تكون الزوجة كارهة للزوج، فإذا كانت الحال بين الزوجين عامرة والأخلاق ملتئمة، واتفقا على الخلع فبذلت له شيئا على طلاقها لم يحل ذلك وكان محظورا.[٢٠]

ويشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق من حضور شاهدين عدلين، والنيّة كالطلاق، وأن يقع بالصّريح وغيره، ومع صحّته يقع بائنا ما لم ترجع المرأة، فيما بذلته فتثبت له الرجعة إن شاء، ولا يقع بالمختلعة طلاق بحال، ولا إيلاء، ولا ظهار، ويلحق بها ذلك إذا رجعت.[٢١]

الهوامش

  1. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 356.
  2. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 97؛ الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 383.
  3. مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، ج 5، ص 192.
  4. الكليني، الكافي، ج 6، ص 54.
  5. العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 156؛ النجفي جواهر الكلام، ج 33، ص 2؛ الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 433 ــ 434.
  6. السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 51.
  7. السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 195.
  8. الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ص 199؛ السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 187 ــ 188.
  9. السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 51؛ الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 434؛ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 227.
  10. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية: ج4 ص85.
  11. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية: ج4 ص85 - 86.
  12. قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام: ج3 ص156 - 157.
  13. إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد: ج3ص386.
  14. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: ج 3ص37.
  15. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية: ج4ص86.
  16. اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية: ص199.
  17. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية: ج4 ص86 - 87.
  18. قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام: ج3 ص 156 - 157.
  19. المهذب: ج2 ص273.
  20. المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف: ج 2ص180.
  21. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية: ج4 ص87.

المصادر والمراجع

  • ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ط 1، 1406 ه‍، قم – ايران.
  • ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، ط 3، 1414 هـ، بيروت – لبنان.
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، مؤسسة اسماعيليان، ط 2، 1408 ه‍، قم – ايران.
  • الحلي، محمد بن الحسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، مؤسسة اسماعيليان، ط 1 ،1387 ه‍، قم – ايران.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن مطهر، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ط 1، 1420 ه‍،مؤسسة الامام الصادق عليه السلام، قم – ايران.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ط 1، 1413 ه‍، قم – ايران.
  • الشهيد الأول، محمد بن مكي، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، دار التراث - الدار الإسلامية، ط 1، 1410 ه‍، بيروت – لبنان.
  • الطبرسي، فضل بن الحسن، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، مجمع البحوث الإسلامية، ط 1، 1410 ه‍، مشهد – ايران.