انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «نجاسة الكلب»

من ويكي شيعة
imported>Foad
طلا ملخص تعديل
imported>Foad
سطر ١٦: سطر ١٦:
ذهب الفقهاء إلى حرمة بيع وشراء الكلاب؛ لأن عين النجاسة لا قيمة مالية لها، لكي يُمكن بيعها وشرائها.<ref>الأنصاري، المكاسب، ج 1، ص 54 ــ 57؛ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 447.</ref> وهذا الحكم يختص بالكلاب الضالة،<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 447؛ البهبهاني، رساله عملیه متاجر وحید بهبهانی، ص 17 ــ 18؛ النراقي، أنیس التجار، ص 36 ــ 37.</ref> وتستثنى من هذا الحكم كلاب الصيد، وكلاب الحراسة، لما لها من فوائد.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 447</ref>
ذهب الفقهاء إلى حرمة بيع وشراء الكلاب؛ لأن عين النجاسة لا قيمة مالية لها، لكي يُمكن بيعها وشرائها.<ref>الأنصاري، المكاسب، ج 1، ص 54 ــ 57؛ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 447.</ref> وهذا الحكم يختص بالكلاب الضالة،<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 447؛ البهبهاني، رساله عملیه متاجر وحید بهبهانی، ص 17 ــ 18؛ النراقي، أنیس التجار، ص 36 ــ 37.</ref> وتستثنى من هذا الحكم كلاب الصيد، وكلاب الحراسة، لما لها من فوائد.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 447</ref>


==تربية الكلاب==
==اقتناء الكلاب==
وأفتى الشيخ مكارم الشيرازي بجواز اقتناء الكلاب وتربيتها، إذا كان يترتب عليها منفعة وإن كانت نجسة، مثل كلاب الحراسة، وكلاب الصيد، ولكن اقتناء الكلاب وتربيتها من أجل الزينة والترفيه ففيه إشكال.<ref>[https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46751 «احکام نگهداری حیوانات»]، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آيت‌الله مکارم شیرازی.</ref>
 
 
 
 
و نگهداری آنها در شأن مسلمانان نیست.[۱۳]
 
==الأحكام الأخرى==
==الأحكام الأخرى==
==الهوامش==
==الهوامش==

مراجعة ٢٠:٣٠، ٦ ديسمبر ٢٠٢١

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


نجاسة الكلب هو حيوان من الثديات، من فصيلة الكلبيات من الضواري، ومن النجاسات، البري دون البحري منه،[١] وكذا رطوباته، وأجزاؤه وإن كانت مما لا تحله الحياة کالشعر، والعظم ونحوهما،[٢] إذا وجد بالتوالد مع نوع آخر من الحيوانات ما يصدق عليه الكلب شمله الحكم، دون ما لا يصدق عليه أو ما يشك فيه،[٣] لا فرق في الكلب بين البري والأهلي والوحشي ولا بين الصغير والكبير، ولا فرق بين ما يجوز بيعه من الكلاب وما لا يجوز.[٤]

المفهوم

نجاسة الكلب، يُقصد بها نجاسة جسم الكلب وجميع أجزائه، حتى التي لا حياة فيها، كالشعر والمخالب والأظافر، وكذلك رطوباته.[٥] وذهب السيد المرتضى من فقهاء الشيعة، بعدم نجاسة شعر الكلب والخنزير؛ لأنها لا حياة فيها.[٦]وذكر صاحب الجواهر أن فتوى السيد مرتضى مخالفة لرأي فقهاء الشيعة الآخرين.[٧] وذهب مالك بن أنس ــ أحد فقهاء أهل السنة الأربعة ــ إلى طهارة الكلب.[٨]

والمستند في الحكم على نجاسة الكلب، هو ما ورد من روايات عن الأئمة المعصومين، وتم ذكر هذه الروايات في وسائل الشيعة في باب «نجاسة الكلب ولو سلوقيّاً (كلب صيد)»،[٩] وباب «باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير».[١٠]

التعفير

يجب تعفير الظرف الذي لعق به الكلب ــ أو شرب منه الماء أو أي سائل آخر ــ بالتراب ثم غسله بالماء القليل أو الكر.[١١] ولا يمكن إزالة النجاسة بطريقة غير التعفير.[١٢]

حكم البيع والشراء

ذهب الفقهاء إلى حرمة بيع وشراء الكلاب؛ لأن عين النجاسة لا قيمة مالية لها، لكي يُمكن بيعها وشرائها.[١٣] وهذا الحكم يختص بالكلاب الضالة،[١٤] وتستثنى من هذا الحكم كلاب الصيد، وكلاب الحراسة، لما لها من فوائد.[١٥]

اقتناء الكلاب

وأفتى الشيخ مكارم الشيرازي بجواز اقتناء الكلاب وتربيتها، إذا كان يترتب عليها منفعة وإن كانت نجسة، مثل كلاب الحراسة، وكلاب الصيد، ولكن اقتناء الكلاب وتربيتها من أجل الزينة والترفيه ففيه إشكال.[١٦]



و نگهداری آنها در شأن مسلمانان نیست.[۱۳]

الأحكام الأخرى

الهوامش

قالب:المراجع

المصادر والمراجع

  • الحكيم، سيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
  • السبزواري، عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال والحرام، قم ــ إيران، مؤسسة المنار، 1417 هـ.
  • الصدر، محمد محمد صادق، منهج الصالحين، النجف الأشرف، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، 1430 هـ.
  • الطباطبائي، السيد محمد كاظم، العروة الوثقى، قم ـ إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417 هـ.


  1. الحكيم، مستمسك العروة، ج 1، ص 363.
  2. السبزواري، مهذب الأحكام، ج 1، ص 354.
  3. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 143.
  4. الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 117.
  5. مكارم الشيرازي، رسالة توضيح المسائل، ص 25؛ الشبيري الزنجاني، رسالة توضيح المسائل، ص 28.
  6. السید المرتضى، المسائل الناصريات، ص 100.
  7. النجفي، جواهر الكلام، ج 5، ص 331.
  8. ابن الجلاب، التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 52.
  9. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 3، ص 414 ــ 417.
  10. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 1، ص 225 ــ 227.
  11. بني هاشم خميني، رسالة توضیح المسائل (مراجع)، ج 1، ص 101.
  12. الأنصاري، صراط النجاة، ص52 بهجت، استفتائات، ج 1، ص 104؛ الإمام الخميني، توضیح‌ المسائل، ج 1، ص 101.
  13. الأنصاري، المكاسب، ج 1، ص 54 ــ 57؛ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 447.
  14. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 447؛ البهبهاني، رساله عملیه متاجر وحید بهبهانی، ص 17 ــ 18؛ النراقي، أنیس التجار، ص 36 ــ 37.
  15. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 447
  16. «احکام نگهداری حیوانات»، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آيت‌الله مکارم شیرازی.