انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «نجاسة الكلب»

من ويكي شيعة
imported>Foad
طلا ملخص تعديل
imported>Foad
سطر ٤: سطر ٤:
'''الكلب''' هو حيوان من الثديات، من فصيلة الكلبيات من الضواري، ومن [[النجاسات]]، البري دون البحري منه،<ref>الحكيم، مستمسك العروة، ج 1، ص 363.</ref> وكذا رطوباته، وأجزاؤه وإن كانت مما لا تحله الحياة کالشعر، والعظم ونحوهما،<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 1، ص 354.</ref> إذا وجد بالتوالد مع نوع آخر من الحيوانات ما يصدق عليه الكلب شمله الحكم، دون ما لا يصدق عليه أو ما يشك فيه،<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 143.</ref> لا فرق في الكلب بين البري والأهلي والوحشي ولا بين الصغير والكبير، ولا فرق بين ما يجوز بيعه من الكلاب وما لا يجوز.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 117.</ref>
'''الكلب''' هو حيوان من الثديات، من فصيلة الكلبيات من الضواري، ومن [[النجاسات]]، البري دون البحري منه،<ref>الحكيم، مستمسك العروة، ج 1، ص 363.</ref> وكذا رطوباته، وأجزاؤه وإن كانت مما لا تحله الحياة کالشعر، والعظم ونحوهما،<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 1، ص 354.</ref> إذا وجد بالتوالد مع نوع آخر من الحيوانات ما يصدق عليه الكلب شمله الحكم، دون ما لا يصدق عليه أو ما يشك فيه،<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 143.</ref> لا فرق في الكلب بين البري والأهلي والوحشي ولا بين الصغير والكبير، ولا فرق بين ما يجوز بيعه من الكلاب وما لا يجوز.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 117.</ref>
==المفهوم==
==المفهوم==
نجاسة الكلب يُقصد بها نجاسة جسم الكلب وجميع أجزائه، حتى التي لا حياة فيها، كالشعر والمخالب والأظافر، وكذلك رطوباته.<ref>مكارم الشيرازي، رسالة توضيح المسائل، ص 25؛ الشبيري الزنجاني، رسالة توضيح المسائل، ص 28.</ref> وذهب السيد المرتضى من فقهاء الشيعة، بعدم نجاسة شعر الكلب والخنزير؛ لأنها لا حياة فيها.<ref>السید المرتضى، المسائل الناصريات، ص 100.</ref>وذكر صاحب الجواهر أن فتوى السيد مرتضى مخالفة لرأي فقهاء الشيعة الآخرين.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 5، ص 331.</ref> وذهب مالك بن أنس ــ أحد فقهاء أهل السنة الأربعة ــ إلى طهارة الكلب.<ref>ابن الجلاب،  التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 52.</ref>
نجاسة الكلب، يُقصد بها نجاسة جسم الكلب وجميع أجزائه، حتى التي لا حياة فيها، كالشعر والمخالب والأظافر، وكذلك رطوباته.<ref>مكارم الشيرازي، رسالة توضيح المسائل، ص 25؛ الشبيري الزنجاني، رسالة توضيح المسائل، ص 28.</ref> وذهب السيد المرتضى من فقهاء الشيعة، بعدم نجاسة شعر الكلب والخنزير؛ لأنها لا حياة فيها.<ref>السید المرتضى، المسائل الناصريات، ص 100.</ref>وذكر صاحب الجواهر أن فتوى السيد مرتضى مخالفة لرأي فقهاء الشيعة الآخرين.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 5، ص 331.</ref> وذهب مالك بن أنس ــ أحد فقهاء أهل السنة الأربعة ــ إلى طهارة الكلب.<ref>ابن الجلاب،  التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 52.</ref>


==التعفير==
==التعفير==

مراجعة ١٣:١٠، ٦ ديسمبر ٢٠٢١

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


الكلب هو حيوان من الثديات، من فصيلة الكلبيات من الضواري، ومن النجاسات، البري دون البحري منه،[١] وكذا رطوباته، وأجزاؤه وإن كانت مما لا تحله الحياة کالشعر، والعظم ونحوهما،[٢] إذا وجد بالتوالد مع نوع آخر من الحيوانات ما يصدق عليه الكلب شمله الحكم، دون ما لا يصدق عليه أو ما يشك فيه،[٣] لا فرق في الكلب بين البري والأهلي والوحشي ولا بين الصغير والكبير، ولا فرق بين ما يجوز بيعه من الكلاب وما لا يجوز.[٤]

المفهوم

نجاسة الكلب، يُقصد بها نجاسة جسم الكلب وجميع أجزائه، حتى التي لا حياة فيها، كالشعر والمخالب والأظافر، وكذلك رطوباته.[٥] وذهب السيد المرتضى من فقهاء الشيعة، بعدم نجاسة شعر الكلب والخنزير؛ لأنها لا حياة فيها.[٦]وذكر صاحب الجواهر أن فتوى السيد مرتضى مخالفة لرأي فقهاء الشيعة الآخرين.[٧] وذهب مالك بن أنس ــ أحد فقهاء أهل السنة الأربعة ــ إلى طهارة الكلب.[٨]

التعفير

حكم البيع والشراء

تربية الكلاب

الأحكام الأخرى

الهوامش

قالب:المراجع

المصادر والمراجع

  • الحكيم، سيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
  • السبزواري، عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال والحرام، قم ــ إيران، مؤسسة المنار، 1417 هـ.
  • الصدر، محمد محمد صادق، منهج الصالحين، النجف الأشرف، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، 1430 هـ.
  • الطباطبائي، السيد محمد كاظم، العروة الوثقى، قم ـ إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417 هـ.


  1. الحكيم، مستمسك العروة، ج 1، ص 363.
  2. السبزواري، مهذب الأحكام، ج 1، ص 354.
  3. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 143.
  4. الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 117.
  5. مكارم الشيرازي، رسالة توضيح المسائل، ص 25؛ الشبيري الزنجاني، رسالة توضيح المسائل، ص 28.
  6. السید المرتضى، المسائل الناصريات، ص 100.
  7. النجفي، جواهر الكلام، ج 5، ص 331.
  8. ابن الجلاب، التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 52.