الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاحتلام»
imported>Bassam |
imported>Bassam |
||
سطر ٤٣: | سطر ٤٣: | ||
==أحكام المحتلم== | ==أحكام المحتلم== | ||
ذكر [[الفقهاء]] عدة أحكام للمحتلم منها: | ذكر [[الفقهاء]] عدة أحكام للمحتلم منها: | ||
*الاحتلام بلا انزال | *'''الاحتلام بلا انزال''' | ||
الاحتلام بلا انزال: من احتلم ثمّ استيقظ فلم يجد منيا فلا يجب عليه الغسل، بلا خلاف عند [[الفقهاء]].<ref>الحلي، الجامع للشرائع، ص40.</ref> | الاحتلام بلا انزال: من احتلم ثمّ استيقظ فلم يجد منيا فلا يجب عليه الغسل، بلا خلاف عند [[الفقهاء]].<ref>الحلي، الجامع للشرائع، ص40.</ref> | ||
*الشك في الاحتلام | *'''الشك في الاحتلام''' | ||
الشك في [[الاحتلام]]: للشك في [[الاحتلام]] عدّة صور، منها: | الشك في [[الاحتلام]]: للشك في [[الاحتلام]] عدّة صور، منها: | ||
#لو رأى مائعا وشكّ في أنّه مني أو لا، فيجب عليه الرجوع إلى الأوصاف من الدفق والشهوة والفتور ، وهذا هو المشهور بين [[الفقهاء]].<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج2، ص256.</ref> | #لو رأى مائعا وشكّ في أنّه مني أو لا، فيجب عليه الرجوع إلى الأوصاف من الدفق والشهوة والفتور ، وهذا هو المشهور بين [[الفقهاء]].<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج2، ص256.</ref> | ||
#صرّح جمعٌ من [[الفقهاء]] في انه لو رأى في ثوبه منيا وشكّ في أنه منه أو من غيره فلا يجب عليه الغسل.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ص500-501.</ref> | #صرّح جمعٌ من [[الفقهاء]] في انه لو رأى في ثوبه منيا وشكّ في أنه منه أو من غيره فلا يجب عليه الغسل.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ص500-501.</ref> | ||
*احتلام الصائم | *'''احتلام الصائم''' | ||
إنَّ احتلام [[الصوم|الصائم]] في النهار لا يضر بصومه ولا يبطله، ندبا كان أو واجبا، معيّنا كان أو غير معين، وهذا الحكم متفق عليه بين [[الفقهاء]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج16، ص253.</ref> | إنَّ احتلام [[الصوم|الصائم]] في النهار لا يضر بصومه ولا يبطله، ندبا كان أو واجبا، معيّنا كان أو غير معين، وهذا الحكم متفق عليه بين [[الفقهاء]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج16، ص253.</ref> | ||
*الاحتلام في الاعتكاف | *'''الاحتلام في الاعتكاف''' | ||
احتلام [[الاعتكاف|المعتكف]] لا يبطل اعتكافه، ولو خرج من [[المسجد]] للاغتسال - مع عدم إمكانه [[الغسل|الاغتسال]] في المسجد - فلا يقدح خروجه بصحّة [[الاعتكاف]]، وهذا متفقٌ عليه بين [[الفقهاء]].<ref>الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج22، ص442.</ref> | احتلام [[الاعتكاف|المعتكف]] لا يبطل اعتكافه، ولو خرج من [[المسجد]] للاغتسال - مع عدم إمكانه [[الغسل|الاغتسال]] في المسجد - فلا يقدح خروجه بصحّة [[الاعتكاف]]، وهذا متفقٌ عليه بين [[الفقهاء]].<ref>الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج22، ص442.</ref> | ||
مراجعة ٠٩:٣٣، ٣٠ مارس ٢٠١٧
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
الاحتلام: هو رؤية اللذة في النوم، أو رؤية الجماع ونحوه في النوم، ويُطلق أيضا على الإدراك والبلوغ، وله أحكام خاصة في الفقه الإسلامي.
تعريف الاحتلام
الاحتلام لغة هو: الحلم والاحتلام هو رؤية الجماع ونحوه في النوم، ويُطلق أيضا على الإدراك والبلوغ.[١]
وليس للفقهاء اصطلاحا خاصا للاحتلام، بل يُطلقونه في أحكام الجنابة ويُريدون به تارة مطلق الرؤيا في النوم سواء كان مع الإنزال، أو بدونه[٢]وأخرى يريدون به خصوص الرؤيا في النوم مع الإنزال[٣] ،كما يجعلونه من علائم البلوغ.[٤]
احتلام المرأة
لا كلام في ان المرأة تحتلم كالرجل، ولكن هل الماء النازل منها حال الشهوة يُحكم بكونه منيا؟ فيه ثلاثة أقوال بين الفقهاء :
- القول الاول: المشهور بين الفقهاء انه مني وقالوا: بوجوب الغسل عليها.[٥]
- القول الثاني: قال بعض الفقهاء بعدم وجوب الغسل عليها.[٦]
- القول الثالث: قال بعض الفقهاء إلى حمل الروايات التي أثبتت الغسل على الاستحباب.[٧]
- القول الرابع: قال صاحب هذا القول: المني بالمعنى المعروف في الرجل غير موجود في المرأة فإذا أنزلت ماء من دون شهوة فليس عليها غسل، وإذا أنزلت ماء بشهوة احتاطت بالغسل وضمّت إليه الوضوء إذا كانت محدثة بالأصغر.[٨]
- ما يتحقق به احتلام المرأة
قال الفقهاء : يتحقق الاحتلام عند المرأة بوصول المني خارج الفرج.[٩]
ثبوت البلوغ بالاحتلام
لا خلاف بين الفقهاء في ان الاحتلام] من علامات البلوغ، بمعنى خروج المني سواء كان في نوم ،أو يقظة.[١٠]. والمشهور بينهم انها علامة مشتركة بين الرجل والمرأة [١١]ويظهر من البعض اختصاصه بالرجل فقط.[١٢]
- الأدلة على ثبوت البلوغ بالاحتلام
الدليل الأول: القرآن الكريم
استدلوا من القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾.[١٣]
الدليل الثاني:السُنّة الشريفة
استدلوا من الروايات الشريفة بطائفة منها:
- ما في رفع القلم عن الصبي فقد روي عن النبي انه قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَنْتَبِه»[١٤]
- ما ورد في انتهاء اليتم بالاحتلام فقد روي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ لِعَلِيٍّ قَالَ: «يَا عَلِيُّ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ»[١٥]
- ما ورد في وجوب الصلاة بالاحتلام فقد روي عن الامام الرضا قَالَ: «يُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَلَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ»[١٦]
- ما ورد في وجوب الصوم بالاحتلام فقد روي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ وَعَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ وَالْخِمَارُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَعَلَيْهَا الصِّيَام»[١٧]
الدليل الثالث: الإجماع
استدلوا بالإجماع فقد قال الشيخ كاشف الغطاء: دل عليه الإجماع ولا فرق بين خروجه في النوم أو اليقظة.[١٨]
تحقق الجنابة بالاحتلام
إتفق الفقهاء على ان الاحتلام - بمعنى الإنزال سواء كان في النوم أو اليقظة - سبب للجنابة في الرجل.[١٩]
أحكام المحتلم
ذكر الفقهاء عدة أحكام للمحتلم منها:
- الاحتلام بلا انزال
الاحتلام بلا انزال: من احتلم ثمّ استيقظ فلم يجد منيا فلا يجب عليه الغسل، بلا خلاف عند الفقهاء.[٢٠]
- الشك في الاحتلام
الشك في الاحتلام: للشك في الاحتلام عدّة صور، منها:
- لو رأى مائعا وشكّ في أنّه مني أو لا، فيجب عليه الرجوع إلى الأوصاف من الدفق والشهوة والفتور ، وهذا هو المشهور بين الفقهاء.[٢١]
- صرّح جمعٌ من الفقهاء في انه لو رأى في ثوبه منيا وشكّ في أنه منه أو من غيره فلا يجب عليه الغسل.[٢٢]
- احتلام الصائم
إنَّ احتلام الصائم في النهار لا يضر بصومه ولا يبطله، ندبا كان أو واجبا، معيّنا كان أو غير معين، وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء.[٢٣]
- الاحتلام في الاعتكاف
احتلام المعتكف لا يبطل اعتكافه، ولو خرج من المسجد للاغتسال - مع عدم إمكانه الاغتسال في المسجد - فلا يقدح خروجه بصحّة الاعتكاف، وهذا متفقٌ عليه بين الفقهاء.[٢٤]
الهوامش
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ج12، ص145.
- ↑ الحلي، الجامع للشرائع، ص40.
- ↑ الطوسي، النهاية، ص47.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج1، ص266.
- ↑ الطباطبائي، رياض المسائل، ج1، ص285.
- ↑ الصدوق، المقنع، ص42.
- ↑ الفيض الكاشاني، الوافي، ج6، ص410.
- ↑ الحكيم، منهاج الصالحين، ج1، ص62 تعليقة الشهيد الصدر الرقم 107.
- ↑ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج2، ص74.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج2، ص282.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج26، ص14.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج1، ص266.
- ↑ النور:59.
- ↑ ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج3، ص528
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج1، ص45.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج21، ص460.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج10، ص236.
- ↑ كاشف الغطاء، أنوار الفقاهة - كتاب الصيام، ص43.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج3، ص3.
- ↑ الحلي، الجامع للشرائع، ص40.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج2، ص256.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ص500-501.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج16، ص253.
- ↑ الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج22، ص442.
المصادر
- القرآن الكريم.
- ابن أبي جمهور، محمد بن زين الدين، عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، دار سيد الشهداء للنشر، ط1، قم -ايران، 1405 هـ.
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، الناشر : دار صادر، ط1، بيروت-لبنان.
- الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، ط1، قم-ايران، 1409 هـ.
- الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، مؤسسة سيد الشهداء ، قم-ايران، 1405هـ.
- الخوئى، أبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي، الناشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، ط1، قم-ايران، 1418هـ.
- الصدوق، محمد بن علي، المقنع، مؤسسة الإمام الهادي ، قم-ايران، 1415هـ.
- الطباطبائي، علي، رياض المسائل، مؤسسة النشر الإسلامي، قم-ايران، 1312هـ.
- الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، طهران-ايران.
- الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية ونكتها، مؤسسة النشر الإسلامي، قم-ايران، 1312هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، مسؤسة آل البيتلإحياء التراث، قم-ايران، 1414هـ.
- الفيض الكاشاني، محمد محسن، الوافي، الناشر: كتابخانه امام أمير المؤمنين علي ، ط1، اصفهان-ايران، 1406 هـ.
- النجفي، محمد حسين، جواهر الكلام، دار إحياء التراث، بيروت-لبنان.
- النراقي، أحمد بن محمد، مستند الشيعة، مؤسسة آل البيتلإحياء التراث، مشهد-ايران، 1415هـ.
- اليزدي، كاظم، العروة الوثقى، مؤسسة النشر الإسلامي، قم-ايران، 1417هـ.
- كاشف الغطاء، حسن بن جعفر ، أنوار الفقاهة- كتاب الصيام، الناشر: مؤسسة كاشف الغطاء، ط1، النجف الاشرف - العراق، 1422 ه .