الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاحتلام»
imported>Bassam ط ←المصادر |
imported>Bassam طلا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
{{مقالة فقهية وصفية}} | |||
{{الأحكام}} | {{الأحكام}} | ||
'''الاحتلام''': هو | '''الاحتلام''': هو رؤية اللذة في النوم، أو رؤية [[الجماع]] ونحوه في النوم، ويُطلق أيضا على الإدراك و[[البلوغ]]، وله أحكام خاصة في [[الفقه الإسلامي]]. | ||
==تعريف الاحتلام== | ==تعريف الاحتلام== | ||
الاحتلام لغة هو: الحلم | الاحتلام لغة هو: الحلم والاحتلام هو رؤية [[الجماع]] ونحوه في النوم، ويُطلق أيضا على الإدراك و[[البلوغ]].<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج12، ص145.</ref> | ||
وليس [[الفقيه|للفقهاء]] اصطلاحا خاصا للاحتلام، بل يُطلقونه في [[الغسل|أحكام الجنابة]] ويُريدون به تارة مطلق | وليس [[الفقيه|للفقهاء]] اصطلاحا خاصا للاحتلام، بل يُطلقونه في [[الغسل|أحكام الجنابة]] ويُريدون به تارة مطلق الرؤيا في النوم سواء كان مع الإنزال، أو بدونه<ref>الحلي، الجامع للشرائع، ص40.</ref>وأخرى يريدون به خصوص الرؤيا في النوم مع الإنزال<ref>الطوسي، النهاية، ص47.</ref> ،كما يجعلونه من علائم [[البلوغ]].<ref>الطوسي، المبسوط، ج1، ص266.</ref> | ||
==احتلام المرأة== | ==احتلام المرأة== | ||
لا كلام في ان | لا كلام في ان المرأة تحتلم كالرجل، ولكن هل الماء النازل منها حال الشهوة يُحكم بكونه منيا؟ | ||
فيه ثلاثة أقوال بين [[الفقيه|الفقهاء]] : | فيه ثلاثة أقوال بين [[الفقيه|الفقهاء]] : | ||
* القول الاول | * القول الاول: المشهور بين الفقهاء انه [[مني]] وقالوا: بوجوب [[الغسل]] عليها.<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج1، ص285.</ref> | ||
:المشهور بين الفقهاء انه [[مني]] وقالوا: بوجوب [[الغسل]] عليها.<ref>رياض | *القول الثاني: قال بعض الفقهاء بعدم وجوب [[الغسل]] عليها.<ref>الصدوق، المقنع، ص42.</ref> | ||
*القول الثاني | *القول الثالث: قال بعض الفقهاء إلى حمل [[الروايات]] التي أثبتت [[الغسل]] على [[الاستحباب]].<ref>الفيض الكاشاني، الوافي، ج6، ص410.</ref> | ||
:قال بعض الفقهاء بعدم وجوب [[الغسل]] عليها.<ref> | *القول الرابع: قال صاحب هذا القول: المني بالمعنى المعروف في الرجل غير موجود في المرأة فإذا أنزلت ماء من دون شهوة فليس عليها [[الغسل|غسل]]، وإذا أنزلت ماء بشهوة احتاطت بالغسل وضمّت إليه [[الوضوء]] إذا كانت محدثة بالأصغر.<ref>الحكيم، منهاج الصالحين، ج1، ص62 تعليقة الشهيد الصدر الرقم 107.</ref> | ||
*القول الثالث | |||
:قال بعض الفقهاء إلى حمل [[الروايات]] التي أثبتت [[الغسل]] على الاستحباب.<ref> | |||
*القول الرابع: | |||
قال صاحب هذا القول: المني بالمعنى المعروف في الرجل غير موجود في المرأة فإذا أنزلت ماء من دون شهوة فليس عليها [[الغسل|غسل]]، وإذا أنزلت ماء بشهوة احتاطت بالغسل وضمّت إليه [[الوضوء]] إذا كانت محدثة بالأصغر.<ref>منهاج | |||
===ما يتحقق به احتلام المرأة=== | ===ما يتحقق به احتلام المرأة=== | ||
قال [[الفقهاء]] : يتحقق الاحتلام عند المرأة بوصول [[المني]] خارج | قال [[الفقهاء]] : يتحقق الاحتلام عند المرأة بوصول [[المني]] خارج الفرج.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج2، ص74.</ref> | ||
==ثبوت البلوغ بالاحتلام== | ==ثبوت البلوغ بالاحتلام== | ||
لا خلاف بين [[الفقهاء]] في ان | لا خلاف بين [[الفقهاء]] في ان الاحتلام] من علامات [[البلوغ]]، بمعنى خروج المني سواء كان في نوم ،أو يقظة.<ref>الطوسي، المبسوط، ج2، ص282.</ref>. | ||
والمشهور بينهم انها علامة مشتركة بين الرجل والمرأة <ref>النجفي، جواهر الكلام، ج26، ص14.</ref>ويظهر من البعض اختصاصه بالرجل فقط.<ref>الطوسي، المبسوط، ج1، ص266.</ref> | |||
===الأدلة على ثبوت البلوغ بالاحتلام=== | ===الأدلة على ثبوت البلوغ بالاحتلام=== | ||
*الدليل الأول: [[القرآن الكريم]] | |||
استدلوا من [[القرآن الكريم]] بقوله تعالى: «وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا».<ref>النور:59.</ref> | استدلوا من [[القرآن الكريم]] بقوله تعالى: «وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا».<ref>النور:59.</ref> | ||
*الدليل الثاني:[[السنة|السُنّة الشريفة]] | |||
استدلوا من [[الروايات]] الشريفة بطائفة منها: | استدلوا من [[الروايات]] الشريفة بطائفة منها: | ||
#ما في رفع القلم عن | #ما في رفع القلم عن الصبي فقد روي عن [[النبي الأعظم|النبي]] {{صل}} انه قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَنْتَبِه»<ref>ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج3، ص528</ref> | ||
#ما ورد في انتهاء | #ما ورد في انتهاء اليتم بالاحتلام فقد روي عَنْ [[الصادق (ع)|جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ]] عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ {{عليهم السلام}} فِي وَصِيَّةِ [[النبي الأكرم|النَّبِيِّ]] {{صل}} [[علي(ع)|لِعَلِيٍّ]] {{عليه السلام}}قَالَ: «يَا عَلِيُّ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج1، ص45.</ref> | ||
#ما ورد في وجوب [[الصلاة]] بالاحتلام فقد روي عن [[الامام الرضا]] {{عليه السلام}} قَالَ: «يُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ | #ما ورد في وجوب [[الصلاة]] بالاحتلام فقد روي عن [[الامام الرضا]] {{عليه السلام}} قَالَ: «يُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَلَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج21، ص460.</ref> | ||
#ما ورد في وجوب [[الصوم]] بالاحتلام فقد روي عَنْ [[الصادق (ع)|أَبِي عَبْدِ اللَّهِ]] {{عليه السلام}} أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ [[الصوم|الصِّيَامُ]] وَعَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ [[الصيام|الصِّيَامُ]] وَالْخِمَارُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَعَلَيْهَا [[الصيام|الصِّيَام]]»<ref>وسائل | #ما ورد في وجوب [[الصوم]] بالاحتلام فقد روي عَنْ [[الصادق (ع)|أَبِي عَبْدِ اللَّهِ]] {{عليه السلام}} أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ [[الصوم|الصِّيَامُ]] وَعَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ [[الصيام|الصِّيَامُ]] وَالْخِمَارُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَعَلَيْهَا [[الصيام|الصِّيَام]]»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج10، ص236.</ref> | ||
*الدليل الثالث: [[الإجماع]] | |||
استدلوا ب[[الإجماع]] فقد قال الشيخ [[كاشف الغطاء]]: دل عليه الإجماع ولا فرق بين خروجه في النوم أو اليقظة.<ref>كاشف الغطاء، أنوار الفقاهة - كتاب الصيام، ص43.</ref> | |||
استدلوا ب[[الإجماع]] فقد قال الشيخ [[كاشف الغطاء]]: دل عليه | |||
==تحقق الجنابة بالاحتلام== | ==تحقق الجنابة بالاحتلام== | ||
إتفق [[الفقهاء]] على ان الاحتلام - بمعنى الإنزال سواء كان في | إتفق [[الفقهاء]] على ان الاحتلام - بمعنى الإنزال سواء كان في النوم أو اليقظة - سبب للجنابة في الرجل.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج3، ص3.</ref> | ||
== | ==أحكام المحتلم== | ||
ذكر [[الفقهاء]] عدة أحكام للمحتلم منها: | ذكر [[الفقهاء]] عدة أحكام للمحتلم منها: | ||
*الاحتلام بلا انزال | |||
الاحتلام بلا انزال: من احتلم ثمّ استيقظ فلم يجد منيا فلا يجب عليه الغسل، بلا خلاف عند [[الفقهاء]].<ref>الجامع | الاحتلام بلا انزال: من احتلم ثمّ استيقظ فلم يجد منيا فلا يجب عليه الغسل، بلا خلاف عند [[الفقهاء]].<ref>الحلي، الجامع للشرائع، ص40.</ref> | ||
*الشك في الاحتلام | |||
الشك في [[الاحتلام]]: للشك في [[الاحتلام]] عدّة صور، منها: | الشك في [[الاحتلام]]: للشك في [[الاحتلام]] عدّة صور، منها: | ||
#لو رأى مائعا وشكّ في أنّه مني أو لا، فيجب عليه الرجوع إلى الأوصاف من الدفق و [[الشهوة]] والفتور ، وهذا هو المشهور بين [[الفقهاء]].<ref>مستند | #لو رأى مائعا وشكّ في أنّه مني أو لا، فيجب عليه الرجوع إلى الأوصاف من الدفق و [[الشهوة]] والفتور ، وهذا هو المشهور بين [[الفقهاء]].<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج2، ص256.</ref> | ||
#صرّح جمعٌ من [[الفقهاء]] في انه لو رأى في ثوبه منيا وشكّ في أنه منه أو من غيره فلا يجب عليه الغسل.<ref>العروة | #صرّح جمعٌ من [[الفقهاء]] في انه لو رأى في ثوبه منيا وشكّ في أنه منه أو من غيره فلا يجب عليه الغسل.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ص500-501.</ref> | ||
*احتلام الصائم | |||
إنَّ احتلام [[الصوم|الصائم]] في النهار لا يضر بصومه ولا | إنَّ احتلام [[الصوم|الصائم]] في النهار لا يضر بصومه ولا يبطله، ندبا كان أو واجبا، معيّنا كان أو غير معين، وهذا الحكم متفق عليه بين [[الفقهاء]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج16، ص253.</ref> | ||
*الاحتلام في الاعتكاف | |||
احتلام [[الاعتكاف|المعتكف]] لا يبطل اعتكافه، ولو خرج من [[المسجد]] للاغتسال - مع عدم إمكانه [[الاغتسال]] في [[المسجد]] - فلا يقدح خروجه بصحّة [[الاعتكاف]]، وهذا متفقٌ عليه بين [[الفقهاء]].<ref>موسوعة الإمام | احتلام [[الاعتكاف|المعتكف]] لا يبطل اعتكافه، ولو خرج من [[المسجد]] للاغتسال - مع عدم إمكانه [[الاغتسال]] في [[المسجد]] - فلا يقدح خروجه بصحّة [[الاعتكاف]]، وهذا متفقٌ عليه بين [[الفقهاء]].<ref>الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج22، ص442.</ref> | ||
==الهوامش== | ==الهوامش== | ||
{{مراجع|2}} | {{مراجع|2}} | ||
==المصادر== | ==المصادر== | ||
*القرآن الكريم. | |||
*ابن أبي جمهور، محمد بن زين الدين، | *ابن أبي جمهور، محمد بن زين الدين، عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية،دار سيد الشهداء {{عليه السلام}} للنشر،ط1،قم -ايران، 1405 هـ. | ||
*ابن | *ابن منظور،محمد بن مكرم، لسان العرب،الناشر : دار صادر،ط1،بيروت-لبنان. | ||
*الحر العاملى، محمد بن الحسن، | *الحر العاملى، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة،مسؤسة آل البيت{{عليهم السلام}} لإحياء التراث،ط1،قم-ايران،1409 هـ. | ||
* | *الحلي،يحيى بن سعيد،الجامع للشرائع،مؤسسة سيد الشهداء {{عليه السلام}} ،قم-ايران،1405هـ. | ||
* | *الخوئى، ابو القاسم،موسوعة الإمام الخوئي، الناشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي،ط1،قم-ايران،1418هـ. | ||
* | *الصدوق،محمد بن علي،المقنع،مؤسسة الإمام الهادي {{عليه السلام}} ،قم-ايران،1415هـ. | ||
* | *الطباطبائي،علي،رياض المسائل،مؤسسة النشر الإسلامي،قم-ايران،1312هـ. | ||
* | *الطوسي،محمد بن الحسن،المبسوط،المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية،طهران-ايران. | ||
* | *الطوسي،محمد بن الحسن،النهاية ونكتها،مؤسسة النشر الإسلامي،قم-ايران،1312هـ. | ||
*العلامة | *العلامة الحلي،الحين بن يوسف،تذكرة الفقهاء،مسؤسة آل البيت{{عليهم السلام}}لإحياء التراث،قم-ايران،1414هـ. | ||
*الفيض | *الفيض الكاشانى،محمد محسن، الوافي، الناشر: كتابخانه امام أمير المؤمنين علي {{عليه السلام}}،ط1،اصفهان-ايران،1406 هـ. | ||
* | *النجفي،محمد حسين،جواهر الكلام،دار إحياء التراث،بيروت-لبنان. | ||
* | *النراقي،احمد بن محمد،مستند الشيعة،مسؤسة آل البيت{{عليهم السلام}}لإحياء التراث،مشهد-ايران،1415هـ. | ||
* | *اليزدي،كاظم،العروة الوثقى،مؤسسة النشر الإسلامي،قم-ايران،1417هـ. | ||
*كاشف | *كاشف الغطاء،حسن بن جعفر ، أنوار الفقاهة- كتاب الصيام، الناشر: مؤسسة كاشف الغطاء،ط1، النجف الاشرف- العراق،1422 ه . | ||
{{أحكام الطهارة}} | {{أحكام الطهارة}} |
مراجعة ٢١:٤٦، ٢٢ فبراير ٢٠١٧
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
الاحتلام: هو رؤية اللذة في النوم، أو رؤية الجماع ونحوه في النوم، ويُطلق أيضا على الإدراك والبلوغ، وله أحكام خاصة في الفقه الإسلامي.
تعريف الاحتلام
الاحتلام لغة هو: الحلم والاحتلام هو رؤية الجماع ونحوه في النوم، ويُطلق أيضا على الإدراك والبلوغ.[١]
وليس للفقهاء اصطلاحا خاصا للاحتلام، بل يُطلقونه في أحكام الجنابة ويُريدون به تارة مطلق الرؤيا في النوم سواء كان مع الإنزال، أو بدونه[٢]وأخرى يريدون به خصوص الرؤيا في النوم مع الإنزال[٣] ،كما يجعلونه من علائم البلوغ.[٤]
احتلام المرأة
لا كلام في ان المرأة تحتلم كالرجل، ولكن هل الماء النازل منها حال الشهوة يُحكم بكونه منيا؟ فيه ثلاثة أقوال بين الفقهاء :
- القول الاول: المشهور بين الفقهاء انه مني وقالوا: بوجوب الغسل عليها.[٥]
- القول الثاني: قال بعض الفقهاء بعدم وجوب الغسل عليها.[٦]
- القول الثالث: قال بعض الفقهاء إلى حمل الروايات التي أثبتت الغسل على الاستحباب.[٧]
- القول الرابع: قال صاحب هذا القول: المني بالمعنى المعروف في الرجل غير موجود في المرأة فإذا أنزلت ماء من دون شهوة فليس عليها غسل، وإذا أنزلت ماء بشهوة احتاطت بالغسل وضمّت إليه الوضوء إذا كانت محدثة بالأصغر.[٨]
ما يتحقق به احتلام المرأة
قال الفقهاء : يتحقق الاحتلام عند المرأة بوصول المني خارج الفرج.[٩]
ثبوت البلوغ بالاحتلام
لا خلاف بين الفقهاء في ان الاحتلام] من علامات البلوغ، بمعنى خروج المني سواء كان في نوم ،أو يقظة.[١٠]. والمشهور بينهم انها علامة مشتركة بين الرجل والمرأة [١١]ويظهر من البعض اختصاصه بالرجل فقط.[١٢]
الأدلة على ثبوت البلوغ بالاحتلام
- الدليل الأول: القرآن الكريم
استدلوا من القرآن الكريم بقوله تعالى: «وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا».[١٣]
- الدليل الثاني:السُنّة الشريفة
استدلوا من الروايات الشريفة بطائفة منها:
- ما في رفع القلم عن الصبي فقد روي عن النبي انه قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَنْتَبِه»[١٤]
- ما ورد في انتهاء اليتم بالاحتلام فقد روي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ لِعَلِيٍّ قَالَ: «يَا عَلِيُّ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ»[١٥]
- ما ورد في وجوب الصلاة بالاحتلام فقد روي عن الامام الرضا قَالَ: «يُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَلَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ»[١٦]
- ما ورد في وجوب الصوم بالاحتلام فقد روي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ وَعَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ وَالْخِمَارُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَعَلَيْهَا الصِّيَام»[١٧]
- الدليل الثالث: الإجماع
استدلوا بالإجماع فقد قال الشيخ كاشف الغطاء: دل عليه الإجماع ولا فرق بين خروجه في النوم أو اليقظة.[١٨]
تحقق الجنابة بالاحتلام
إتفق الفقهاء على ان الاحتلام - بمعنى الإنزال سواء كان في النوم أو اليقظة - سبب للجنابة في الرجل.[١٩]
أحكام المحتلم
ذكر الفقهاء عدة أحكام للمحتلم منها:
- الاحتلام بلا انزال
الاحتلام بلا انزال: من احتلم ثمّ استيقظ فلم يجد منيا فلا يجب عليه الغسل، بلا خلاف عند الفقهاء.[٢٠]
- الشك في الاحتلام
الشك في الاحتلام: للشك في الاحتلام عدّة صور، منها:
- لو رأى مائعا وشكّ في أنّه مني أو لا، فيجب عليه الرجوع إلى الأوصاف من الدفق و الشهوة والفتور ، وهذا هو المشهور بين الفقهاء.[٢١]
- صرّح جمعٌ من الفقهاء في انه لو رأى في ثوبه منيا وشكّ في أنه منه أو من غيره فلا يجب عليه الغسل.[٢٢]
- احتلام الصائم
إنَّ احتلام الصائم في النهار لا يضر بصومه ولا يبطله، ندبا كان أو واجبا، معيّنا كان أو غير معين، وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء.[٢٣]
- الاحتلام في الاعتكاف
احتلام المعتكف لا يبطل اعتكافه، ولو خرج من المسجد للاغتسال - مع عدم إمكانه الاغتسال في المسجد - فلا يقدح خروجه بصحّة الاعتكاف، وهذا متفقٌ عليه بين الفقهاء.[٢٤]
الهوامش
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ج12، ص145.
- ↑ الحلي، الجامع للشرائع، ص40.
- ↑ الطوسي، النهاية، ص47.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج1، ص266.
- ↑ الطباطبائي، رياض المسائل، ج1، ص285.
- ↑ الصدوق، المقنع، ص42.
- ↑ الفيض الكاشاني، الوافي، ج6، ص410.
- ↑ الحكيم، منهاج الصالحين، ج1، ص62 تعليقة الشهيد الصدر الرقم 107.
- ↑ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج2، ص74.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج2، ص282.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج26، ص14.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج1، ص266.
- ↑ النور:59.
- ↑ ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج3، ص528
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج1، ص45.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج21، ص460.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج10، ص236.
- ↑ كاشف الغطاء، أنوار الفقاهة - كتاب الصيام، ص43.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج3، ص3.
- ↑ الحلي، الجامع للشرائع، ص40.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج2، ص256.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ص500-501.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج16، ص253.
- ↑ الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج22، ص442.
المصادر
- القرآن الكريم.
- ابن أبي جمهور، محمد بن زين الدين، عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية،دار سيد الشهداء للنشر،ط1،قم -ايران، 1405 هـ.
- ابن منظور،محمد بن مكرم، لسان العرب،الناشر : دار صادر،ط1،بيروت-لبنان.
- الحر العاملى، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة،مسؤسة آل البيت لإحياء التراث،ط1،قم-ايران،1409 هـ.
- الحلي،يحيى بن سعيد،الجامع للشرائع،مؤسسة سيد الشهداء ،قم-ايران،1405هـ.
- الخوئى، ابو القاسم،موسوعة الإمام الخوئي، الناشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي،ط1،قم-ايران،1418هـ.
- الصدوق،محمد بن علي،المقنع،مؤسسة الإمام الهادي ،قم-ايران،1415هـ.
- الطباطبائي،علي،رياض المسائل،مؤسسة النشر الإسلامي،قم-ايران،1312هـ.
- الطوسي،محمد بن الحسن،المبسوط،المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية،طهران-ايران.
- الطوسي،محمد بن الحسن،النهاية ونكتها،مؤسسة النشر الإسلامي،قم-ايران،1312هـ.
- العلامة الحلي،الحين بن يوسف،تذكرة الفقهاء،مسؤسة آل البيتلإحياء التراث،قم-ايران،1414هـ.
- الفيض الكاشانى،محمد محسن، الوافي، الناشر: كتابخانه امام أمير المؤمنين علي ،ط1،اصفهان-ايران،1406 هـ.
- النجفي،محمد حسين،جواهر الكلام،دار إحياء التراث،بيروت-لبنان.
- النراقي،احمد بن محمد،مستند الشيعة،مسؤسة آل البيتلإحياء التراث،مشهد-ايران،1415هـ.
- اليزدي،كاظم،العروة الوثقى،مؤسسة النشر الإسلامي،قم-ايران،1417هـ.
- كاشف الغطاء،حسن بن جعفر ، أنوار الفقاهة- كتاب الصيام، الناشر: مؤسسة كاشف الغطاء،ط1، النجف الاشرف- العراق،1422 ه .