التشهد
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
التشهد من واجبات الصلاة ويكون في الركعة الثانية والركعة الأخيرة منها، وهو أن يقول المصلي: «أشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَریك لَهُ، وَأشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ»، وهو ليس من الأجزاء الركنية في الصلاة، فلو نسيه المصلي لم تبطل صلاته، بل يأتي به بعد تذكره.
الذكر
التشهد من أجزاء الصلاة الواجبة.[١] وهو الشّهادة بالتّوحيد، والرّسالة، والصّلاة على النّبي ، ووجوبه في آخر الصّلاة رباعية والواجب: أشهد أن لا إله إلّا اللّه، وأشهد أنّ محمداً رسول اللّه، اللهم صلّ على محمد وآل محمد، وبعد الرّكعة الثّانية في الثّلاثيّة والرّباعية بإجماع فقهاء أهل البيت ،[٢] وقد تردد العلامة الحلي في وجوب ذكر عبارة (وحده لا شريك له) في التشهد.[٣]
ويستحب في ذكر التشهد أن يُقال: في التشهد الأول بسم الله وبالله، والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله، لله ما طاب وزكا ونما وخلص، وما خبث فلغير الله. وبعد الشهادتين: أرسله بالهدى، ودين الحق ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون. ومسنون الذكر في التشهد الثاني: التحيات لله والصلوات الزاكيات الناميات المباركات الغاديات الرائحات لله ما طاب وخلص، وما خبث فلغير الله. وبعد الشهادتين: أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة وداعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراً. وبعد الصلاة على محمد وآله: اللهم صلّ على ملائكتك المقربين، وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين، واخصص اللهم محمداً وآله بأفضل الصلاة والتسليم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين السلام على محمد وآله المصطفين.[٤]
الأجزاء والشروط
يشتمل التشهد على تسعة أجزاء وشروط، وهي: الشهادة بالتوحيد، والشهادة بالرسالة، والصلاة على النبي ، والصلاة على آله ، والجلوس بمقدار أدائه، والطمأنينة فيه، والترتيب بين أجزائه بتقديم الشهادة على الصلاة والشهادة الأولى على الثانية والصلاة الأولى على الثانية، والموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف، والمحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح.[٥]
الأحكام
يوجد العديد من الأحكام المتعلقة بالتشهد، ومنها:
- يجب الصلاة على النبي في التشهد الأول.[٦]
- يستحب حال التشهد أن يجلس المصلي متوركاً يضع ظاهر رجله اليمنى على باطن رجله اليسرى، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، واليسرى على فخذه اليسرى، ويبسطهما مضمومتي الأصابع وهذه الهيئة مسنونة.[٧]
- يستحب للمصلي أن يضع يديه على فخذيه مبسوطة الأصابع مضمومة حال التشهد.[٨]
- يجب أن يؤتي بالتشهد باللغة العربية، ولا تجزئ الترجمة في شيء من الأذكار في التشهد مع القدرة.[٩]
- الاطمئنان حال التشهد فرض.[١٠]
- ذكر الشهادتين أقل ما يجزي في التشهد والصلاة على النبي محمد ، فإن نقص شيئاً من ذلك فلا صلاة له، وكلما زاد على ذلك من الألفاظ الواردة فيه فهو زيادة في العبادة والثواب.[١١]
حكم نسيان التشهد
إذا نسي المصلي التشهد فذكر حال القيام قبل الركوع وجب عليه الجلوس والإتيان به،[١٢] وأما إذا نسي التشهد ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع أو نسي التشهد الأخير ولم يتذكر إلا بعد السلام يجب عليه القضاء والسجود سجدتي السهو لنسيانه للتشهد.[١٣]
مواضيع ذات صلة
الهوامش
- ↑ العلامة الحلي، نهاية الإحكام، ج 1، ص 499.
- ↑ الكركي، جامع المقاصد، ج 2، ص 317 - 318.
- ↑ العلامة الحلي، نهاية الأحكام، ج 1، ص 499.
- ↑ أبو الصلاح الحلبي، الكافي في الفقه، ص 123 - 124.
- ↑ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 146.
- ↑ الطوسي، الخلاف، ج 1، ص 365.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 115.
- ↑ العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج 5، ص 191.
- ↑ الحلي، معالم الدين في فقه آل ياسين، ج 1، ص 113 - 114.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 115.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 115 - 116.
- ↑ الحكيم، منهاج الصالحين، ج 1، ص 224.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 39.
المصادر والمراجع
- أبو الصلاح الحلبي، تقي الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، المحقق والمصحح: رضا استادي، أصفهان - إيران، الناشر: مكتبة أمير المؤمنين العامة، ط 1، 1403 هـ.
- الحكيم، محمد سعيد، منهاج الصالحين، بيروت - لبنان، الناشر: دار الصفوة، ط 1، 1415 هـ.
- الحلي، محمد بن شجاع القطّان، معالم الدين في فقه آل ياسين، تحقيق وتصحيح: إبراهيم بهادري، قم - إيران، الناشر: مؤسسة الإمام الصادق ، ط 1، 1424 هـ.
- الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، المحقق والمصحح: علي الخراساني - جواد الشهرستاني - مهدى طه نجف - مجتبى العراقي، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1407 هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، قم - إيران، الناشر: مجمع البحوث الإسلامية، ط 1، 1412 هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، قم - إيران، الناشر: مؤسسة آل البيت ، ط 1، 1419 هـ.
- الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم - إيران، الناشر: مؤسسة آل البيت ، ط 2، 1414 هـ.
- المشكيني، ميرزا علي، مصطلحات الفقه، د.م، د.ن، د.ت.
- اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى فيما تعم به البلوى، بيروت - لبنان، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط 2، 1409 ه .