إمام الجماعة
(بالتحويل من امام الجماعة)
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
إمام الجماعة، هو الشخص الذي يأتم به الآخرون في صلاة الجماعة، وهناك شروط ذكرها الفقهاء لابدَّ من توفرها فيه، كالإيمان والعدالة ونحوها، كما وردت روايات في أحكام ومستحبات ومكروهات تتعلق بإمام الجماعة.
معناه
معنى الإمام في كتب اللغة: إمام: (اسم) والجمع: أئِمَّةٌ، أَيِمّةٌ، والإِمامُ: مَن يأتمُّ به الناسُ من رئيس أَو غيره، ومنه إمام الصلاة.[١]
شروطه
يُشترط في إمام الجماعة أمور، هي:
- الإيمان.أي: يشترط أن يكون شيعياً إمامياً إثنا عشرياً.[٢]
- العدالة، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق مع العلم والعمد تكليفاً ولا تصح وضعاً.[٣]
- العقل.[٤]
- طهارة المولد: أن لا يكون من الزنا، وإن اجتمع فيه سائر الشرائط.[٥]
- البلوغ، وتجوز إمامة الصبي لمثله.[٦]
- أن لا يكون أُميّاً.[٧]
- أن لا يكون الإمام قاعداً والمأموم قائم. أي: أن لا يأتم المعذور بالصحيح.[٨]
- أن يكون ذكراً إذا كان المأمومين ذكوراً أو إناثاً، ويجوز أن تؤم المرأة بالنساء.[٩]
ما يتعلق بالإمام
وردت أحكام تتعلق بإمام الجماعة، منها:[١٠]
- لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسُن القراءة في غير المحل الذي يتحمله الإمام عن المأموم، كالركعتين الأخيرتين.[١١]
- يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف، أو كمال التأدية، إذا كان متمكناً من القدرة الواجبة في الصلاة، وإن كان المأموم أفصح منه.[١٢]
- لا يجوز إمامة الأخرس لغيره، ولكن يجوز إمامته لمثله. والأحوط الترك مع وجود غيره.[١٣]
- عدم إمامة الأجذم، والأبرص، والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة، والأعرابي؛ إلا لأمثالهم. وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقاً.[١٤]
- إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها إذا لم يكن مُعارِضاً بشهادة عدلين آخرين.[١٥]
- يكفي الإطمئنان بشهادة عدل واحد على عدالة إمام الجماعة.[١٦]
- أن لا يتصدى للإمامة لمن يعرف نفسه بعدم العدالة وإن كان الأقوى جوازه.[١٧]
الأولوية في الإمام
وردت أمور في أولوية تقديم إمام الجماعة في الصلاة، منها:[١٨]
- الصلاة خلف عالم الدين أولى من غيره.[١٩]
- صاحب المسجد أولى بالتقدم لإمامة صلاة الجماعة، فالإمام الراتب أولى بالإمامة من غيره وإن كان هناك الأفضل منه.[٢٠]
- صاحب الإمارة والمنزل أولى بالتقدم بإمامة الصلاة.[٢١]
- الهاشمي أولى من غيره إذا كان بشرائط الإمام.[٢٢]
- إن اختلفوا في تقديم الإمام، فيُقدّم الأجود قراءة، ثم الأفقه في أحكام الصلاة، ثم الأقدم هجرة، ثم الأسّن، ثم الأصبح وجهاً.[٢٣]
ما يستحب ويكره للإمام
هناك عدّة أمور يستحب أن يأتي بها إمام الجماعة، كما هناك مكروهات أيضاً، منها:[٢٤]
- أن يقف الإمام بوسط الصف.[٢٥]
- أن يصلي الإمام بصلاةٍ أضعف من خلفه، أي: أن لا يُطيل في أفعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود، إلا أن يعلم حب التطويل من جميع المأموين.[٢٦]
- أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد السلام (الصلاة)، بل يبقى على هيئة المصلي حتى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين.[٢٧]
- أن يُسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار ما لم يبلغ العلو المفرط.[٢٨]
- أن يُطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعفاً ما كان يركع، انتظاراً للداخلين.[٢٩]
- يُكره أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه، أما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا يكره ذلك.[٣٠]
من لا يقتدى به
هناك عدّة روايات فيمن لا يقتدى به في الصلاة، منها:[٣١]
- عدم الصلاة خلف من لا يعتقد بصحة صلاته.[٣٢]
- لا يجوز الصلاة خلف الفاسق.[٣٣]
- لا يجوز الصلاة بمن لا يوثق بدينه.[٣٤]
- لا يجوز الصلاة خلف مجهول الحال.[٣٥]
- إذا صلى خلف إمام لا يُقتدى به، فيقرأ خلفه سواء سمع قرائته أم لم يسمع.[٣٦]
وصلات خارجية
الهوامش
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص213.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج1،ص288.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج1،ص288.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج1،ص288.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج1،ص288.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج1،ص288.
- ↑ الحكيم، الأحكام الفقهية، ج1، ص145.
- ↑ الطباطبائي القمي، مباني منهاج الصالحين، ج5، ص265.
- ↑ الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 108؛ النجفي، جواهر الكلام، ج13، ص459.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج3، ص88-92.
- ↑ الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج7، ص326.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج3، ص88-92.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج3، ص88-92.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج3، ص88-92.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج3، ص88-92.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج3، ص88-92.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج3، ص88-92.
- ↑ العاملي، وسائل الشيعة، ج8، ص348؛ الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص108- 109.
- ↑ العاملي، وسائل الشيعة، ج8، ص348؛ الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص108- 109.
- ↑ الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج7، ص344.
- ↑ الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج7، ص344.
- ↑ العاملي، وسائل الشيعة، ج8، ص348؛ الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص108- 109.
- ↑ العاملي، وسائل الشيعة، ج8، ص348؛ الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص108- 109.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 3، ص 96-98.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج3، ص96-98.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج3، ص96-98.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج3، ص96-98.
- ↑ الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج7، ص365.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 3، ص 96-98.
- ↑ الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج7، ص363.
- ↑ موقع مرجع الدين السيد السيستاني؛ الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص247.
- ↑ موقع مرجع الدين السيد السيستاني؛ الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص247.
- ↑ موقع مرجع الدين السيد السيستاني؛ الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص247.
- ↑ موقع مرجع الدين السيد السيستاني؛ الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص247.
- ↑ موقع مرجع الدين السيد السيستاني؛ الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص247.
- ↑ موقع مرجع الدين السيد السيستاني؛ الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص247.
المصادر والمراجع
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت- لبنان، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط 1، 1408 هـ.
- الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، بيروت-لبنان، الناشر: دار العلوم، ط 2، 1431 هـ.
- العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم ـ ايران، الناشر: مؤسسة آل البيت، ط 2، 1424 هـ.
- الخميني، روح اللّٰه، تحرير الوسيلة، قم ـ ايران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 12، 1434 هـ.
- الخميني، روح اللّٰه، تحرير الوسيلة، طهران-ايران، الناشر: مطبعة مؤسّسة العروج، ط 1، 1434 هـ.
- الحكيم، السيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، بيروت- لبنان، الناشر: دار إحياء التراث العربي، 1388 هـ.
- الحكيم، السيد محمد سعيد، الأحكام الفقهية، قم ـ ايران، الناشر: دار الهلال، ب.ت.
- الطباطبائي القمي، السيد تقي، مباني منهاج الصالحين، قم-ايران، منشورات قلم الشرق، ب.ت.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، قم ـ ايران، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 2، 1433 هـ.
- اليزدي، محمد، العروة الوثقى، قم-إيران، الناشر: آيين دانش، ط 1، 1437 هـ.