استقبال القبلة
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
استقبال القبلة بمعنى الاتجاه نحو الكعبة عند ممارسة بعض العبادات والقيام ببعض الأعمال في إطار الشريعة الإسلامية، حيث أن العديد من الأعمال العبادية كالصلاة ومناسك الحج أو غير العبادية، كآداب الدفن، والذبح الشرعي يجب أن تكون باتجاه القبلة، فيشترط في صحة بعض العبادات كالصلاة أن تكون باتجاه القبلة، كما يجب توجيه الحيوان نحو القبلة للذبح الشرعي، وإلا فـيحرم لحمه.
وهناك أعمال يحرم فيها الاتجاه نحو القبلة، كالتخلي، ويستحب هذا الاتجاه لـتلاوة القرآن، وعند الوضوء، وتناول الطعام، ويكره عند بعض الأمور، كالجماع.
الأهمية
تطرق الفقهاء لمسألة استقبال القبلة في العديد من المباحث الشرعية، كالصلاة، والحج، والصيد والذباحة، والتخلي، وأحكام الأموات، حيث يترتب عليها الأحكام الأربعة الشرعية، وهي الوجوب، والحرمة، والاستحباب، والكراهة.[١] وقد ورد في السيرة النبوية أنّ رسول الله كان يجلس دائما تجاه القبلة،[٢] فروي عنه: أن الجلوس مستقبل القبلة له أجر الحُجاج والمعتمرين.[٣]
المقصود من استقبال القبلة
يعتقد فقهاء الشيعة أن المقصود من استقبال القبلة لمن كان في مسجد الحرام هو التوجه إلى الكعبة.[٤] أما لمن كان خارج مسجد الحرام ولا يرى الكعبة فيعني التوجه العُرفي[٥] نحو الكعبة،[٦] فلا يلزم الاتجاه الحقيقي ولا يحتاج إلى الدقة العقلية، لأنه أمر غير ممكن.[٧]
طرق معرفة القبلة
بحسب فقهاء الشيعة تحصل معرفة القبلة إما بالقطع بها أو بالظن المفيد للاطمئنان، وإذا لم يمكن ذلك تجب الصلاة إلى الجهات الأربعة إن كان هناك سعة من الوقت، وإلا فيكتفي بما يمكن .[٨]
الحكمة من الاستقبال
استقبال القبلة إضافة إلى أنه امتثال لأمر الله، يؤدي إلى الوحدة بين المسلمين.[٩] وذهب العلامة الطباطبائي إلى أنّ توجّه المسلمين نحو نقطة واحدة -وهي الكعبة- بالرغم من شتى اختلافاتهم يمثّل وحدتهم الفكرية والترابط بين مجتمعاتهم، وتعتبر هذه الوحدة ألطف روح يمكن نفخها في جميع شؤون المسلمين.[١٠]
وبناء على رواية إنّ فلسفة توجيه المحتضر إلى القبلة هي إقبال الملائكة عليه وإقبال الله بوجهه عليه حتى يُقبض.[١١]
وجوب الاستقبال
يجب استقبال القبلة في بعض التكاليف الشرعية، مثل الصلاة، وأحكام المحتضر وذبح الحيوان:
في الصلاة
- في الصلوات الواجبة: ذهب فقهاء الشيعة إلى اشتراط استقبال القبلة في صحة الصلوات الواجبة (كالصلوات اليومية، وصلاة الآيات، وصلاة الميت) وكذلك في صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية من الصلاة.[١٢]
والدليل على ذلك الآيات القرآنية،[١٣] والروايات[١٤] والإجماع[١٥] وإذا لم يتمكن المصلّي الاستقبال لأسباب مثل المرض؛ يجب مراعاة الاستقبال قدر الإمكان.[١٦]
- في الصلوات المستحبة: إذا صلى المصلي في حال الاستقرار فينبغي فيها استقبال القبلة.[١٧] وذهب بعض الفقهاء إلى عدم وجوب الاستقبال في الصلوات المستحبة إذا صلّاها في حال الحركة (مشياً أو راكباً)،[١٨] وذلك بناء على الآية 115 من سورة البقرة وعدد من الروايات.[١٩]
- في صلاة الميت: أفتى أكثر الفقهاء بوجوب الاستقبال في صلاة الميت.[٢٠] إلا أنّ البعض منهم حكم بعدم وجوب الاستقبال، وذلك لكفاية ركن القيام في صحتها.[٢١]
- كيفية الاستقبال في الصلاة: بحسب فتوى الفقهاء إذا صلى الإنسان واقفاً يجب أن يكون وجهه ومقاديم بدنه نحو القبلة،[٢٢] وإذا صلى جالساً يجب أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصدره، وإذا صلى مضطجعاً يجب أن يكون على جانبه الأيمن أو الأيسر بحيث تكون مقاديم بدنه إلى القبلة، وإلا استلقى على ظهره بشكل يكون قدماه نحو القبلة.[٢٣]
عند الذبح
ذهب فقهاء الشيعة إلى وجوب استقبال القبلة عند ذبح الحيوان،[٢٤] والدليل عليه الروايات،[٢٥] والإجماع.[٢٦] أما لو لم يذبح تجاه القبلة بسبب النسيان أو الجهل بالحكم أو عدم معرفة القبلة فيصح الذبح.[٢٧]
عند الاحتضار والغسل والدفن
يرى أكثر فقهاء الشيعة أن توجيه المسلم المحتضر إلى القبلة واجب كفائي،[٢٨] فيما ذهب بعض آخر إلى استحباب ذلك.[٢٩]
- كيفية توجيه المحتضر نحو القبلة: ورد في المصادر الفقهية أن المحتضر يستقبل القبلة بباطن قدميه، بحيث لو جلس كان بالتجاه القبلة.[٣٠]
- استقبال القبلة عند غسل الميت ودفنه: بالنسبة لتوجيه الميت إلى القبلة عند الغسل هناك قولان: فذهب أكثر الفقهاء إلى استحبابه،[٣١] وحكم البعض بالوجوب.[٣٢]
أما بالنسبة لتوجيه الميت إلى عند الدفن فأفتى الفقهاء بوجوب ذلك، فيضطجع الميت على جانبه الأيمن، بحث تكون مقاديم بدنه نحو القبلة.[٣٣]
حرمة الاستقبال وكراهتها
وفقاً لفتاوى فقهاء الشيعة يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلّي.[٣٤] ويرى أكثر مراجع التقليد أنه لا يجوز توجيه الصبي عند التخلي إلى القبلة، كما لا يجوز استدبارها، لكن لو جلس الصبي بنفسه إلى القبلة فلا يجب منعه من ذلك.[٣٥]
ويكره الاستقبال في كل عمل لا يلائم فعله إلى القبلة مع تعظيمها،[٣٦] مثل الجماع في حال استقبال القبلة.[٣٧]
استحباب الاستقبال
بحسب المصادر الفقهية يستحب الاستقبال في كل حال وفي كل عمل، عدا ما صرّح الشارع بحرمته أو كراهته.[٣٨] وقد ذكرت المصادر الفقهية الأعمال التي يستحب فيها استقبال القبلة، منها:
- عند بعض مناسك الحج، كالحلق،[٣٩] والوقوف في العرفات، وقراءة الأدعية الخاصة.[٤٠]
- عند الوضوء وتلاوة القرآن.[٤١]
- عند تعقيب الصلاة.[٤٤]
- عند تناول الطعام.[٤٥]
- عند سجدة الشكر، وسجدة التلاوة الواجبة أو المستحبة عند قرائة آيات السجدة أو استماعها.[٤٦]
الهوامش
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج2، ص310-313؛ مشكيني، مصطلحات، ص414.
- ↑ الكليني، أصول الكافي، ج2، ص661.
- ↑ النوري، مستدرك الوسائل، ج8، ص406.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج1، ص77؛ السرخسي، المبسوط، ج10، ص190؛ الحكيم، مستمسك العروة، ج5، ص176 تا 179.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج4، ص152؛ النجفي، جواهر الكلام، ج7، ص329؛ الروحاني، فقه الصادق، ج4، ص90؛ الحلي، إرشاد الأذهان، ج1، ص244؛ الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج2، ص57؛ الحلي، المعتبر، ج2، ص65.
- ↑ الطوسي، الخلاف، ج1، ص295؛ النراقي، مستند الشيعة، ج4، ص151؛ النجفي، جواهر الكلام، ج7، ص328؛ الحكيم، مستمسك العروة، ج5، ص176 تا 179.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج4، ص152؛ النجفي، جواهر الكلام، ج7، ص329؛ الروحاني، فقه الصادق، ج4، ص90؛ الحلي، إرشاد الأذهان، ج1، ص244؛ الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج2، ص57؛ الحلي، المعتبر، ج2، ص65.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج1، ص78؛ السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج1، ص119-120. الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص148؛ النجفي، جواهر الكلام، ج7، ص386 و409؛ اليزدي، العروة الوثقى، ج2، ص296 و298؛ بنيهاشمي خميني، توضيح المسائل مراجع، 1376ش، ج1، ص433، مسئله 782.
- ↑ الطباطبائي، تفسير الميزان، ج 1، ص337؛ مكارم شيرازي، تفسير؟؟؟؟ نمونه، 1374ش، ج 1، ص 415.
- ↑ الطباطبائي، تفسير الميزان، ج 1، ص338.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج2، ص453.
- ↑ الطوسي، النهاية، ص62-63؛ الحلي، مختلف الشيعة، ج2، ص60-61. اليزدي، العروة الوثقى، ج2، ص295؛ الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص148؛ بنيهاشمي خميني، توضيح المسائل مراجع،1376ش، ج1، ص675، مسئله1251.
- ↑ سورة البقرة، الآية 144 و150.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج3، ص214.
- ↑ الأصفهاني، كشف اللثام، ج3 ص150. النجفي، جواهر الكلام، ج8، ص2.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج1، ص80؛ النجفي، جواهر الكلام، ج7، ص425 وج8، ص19.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج1، ص77؛ اليزدي، العروة الوثقى، ج1، ص62؛ الأصفهاني، كشف اللثام، ج3، ص150؛ الحلي، شرايع الإسلام، ج1، ص52؛ الحلي، قواعد الأحكام، ج1، ص252.
- ↑ الحلي، إرشاد الأذهان، ج1، ص244؛ الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج2، ص62؛ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج1، ص159؛ المحقق الكركي، جامع المقاصد، ج2، ص60؛ الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج2، ص60.
- ↑ الكليني، أصول الكافي، ص440-441؛ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج3، ص229.
- ↑ الشهيد الأول، الدروس، ج1، ص158؛ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج1، ص159؛ الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج2، ص57.
- ↑ الحلي، قواعد الأحكام، ج1، ص253؛ المحقق الكركي، جامع المقاصد، ج2، ص62.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ج5، ص217؛ بنيهاشمي خميني، توضيح المسائل مراجع ( المحشي للامام الخميني)، 1376ش، ج1، ص431، مسئله777.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ج5، ص217-218؛ بنيهاشمي خميني، توضيح المسائل مراجع (المحشي للامام الخميني)، 1376ش، ج1، ص432، مسئله779.
- ↑ المفيد، المقنعة، ص419؛ السيد المرتضى، الانتصار، ص405؛ بنيهاشمي خميني، توضيح المسائل مراجع، 1376ش، ج2، ص573، مسئله 2594؛ النجفي، جواهر الكلام، ج36، ص110.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج14، ص152-153.
- ↑ الطوسي، الخلاف، ج6، ص50؛ الأصفهاني، كشف اللثام، ج3، ص154، نجفي، جواهرالكلام، 1362ق، ج36، ص110.
- ↑ الطوسي، النهاية، ج1، ص583؛ الحلي، إرشاد الأذهان، ج2، ص108؛ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج1، ص160؛ الطباطبائي، رياض المسائل، ج12، ص100؛ الطوسي، الخلاف، ج8، ص319؛ بنيهاشمي خميني، توضيح المسائل مراجع، 1376ش، ج2، ص573، مسئله 2594؛ النجفي، جواهر الكلام، ج36، ص111 و112.
- ↑ الطوسي، النهاية، ص62؛ الحلي، شرايع الإسلام، ج1، ص53؛ الحلي، إرشاد الأذهان، ج1، ص229؛ النجفي، جواهر الكلام،ج4، ص6.
- ↑ الطوسي، الخلاف، ج1، ص691؛ الحكيم، مستمسك العروة، ج4، ص16-17؛ الحلي، السرائر، ج1، ص158.
- ↑ الصدوق، الهداية، ص105؛ الطوسي، مصباح المتهجد، ص18؛ الحلي، المعتبر، ج1، ص259.
- ↑ الحلبي، غنية النزوع، ص101؛ الحلي، تحرير الأحكام، ج1، ص114.
- ↑ الحلي، تذكرة الفقهاء، ج1، ص345.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج1، ص77؛ الحلي، قواعد الأحكام، ج1، ص230.
- ↑ الطوسي، النهاية، ج1، ص9 و10؛ الحلي، المهذب، ج1، ص41، الحلي، قواعد الأحكام، ج1، ص180؛ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج1، ص28؛ الطوسي، المبسوط، ج1، ص16.
- ↑ فصل في أحكام التخلي، المسألة 15؛ بنيهاشمي خميني، توضيح المسائل مراجع(المحشي للامام الخميني)، 1376ش، ص 58، مساله 63.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج29، كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج1، ص219. ص59، الطوسي، النهاية، ص482؛ اليزدي، العروة الوثقى، ج1، ص548.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج2، ص313.
- ↑ ابن حمزة، الوسيلة، ص85، الطوسي، النهاية، ج1، ص286.
- ↑ المفيد، المقنعة، ص419؛ الطوسي، المبسوط، ج1، ص369؛ الحلي، السرائر، ج1، ص591.
- ↑ الصدوق، المقنع، ص258-259.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج2، ص312-313.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج8، ص90؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج3، ص 236.
- ↑ الحلي، قواعد الأحكام، ج1، ص252.
- ↑ ابن حمزة، الوسيلة، ص85، الطوسي، النهاية، ج1، ص286.
- ↑ ابن حمزة، الوسيلة، ص85، الطوسي، النهاية، ج1، ص286.
- ↑ ابن حمزة، الوسيلة، ص85، الطوسي، النهاية، ج1، ص286.
- ↑ الصدوق، الخصال، ص263؛ النوري، مستدرك الوسائل، ج6، ص86؛ البهائي، مفتاح الفلاح، ص281.
المصادر والمراجع
- قرآن.
- ابن حمزة الطوسی، محمد بن علی، الوسيلة إلى نیل الفضیلة، قم، مکتبة آية الله المرعشي النجفي، 1408 هـ.
- الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، قم، انتشارات إسلامي، 1416 هـ.
- الأصفهاني (الفاضل الهندي)، محمد بن الحسن، كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام، قم، جمعية مدرسي الحوزة العلمیة، 1416 هـ.
- بنيهاشمي؟؟؟ خميني، سيدمحمدحسين، توضيحالمسائل مراجع مطابق با فتاواي شانرده نفر از مراجع معظم تقليد، قم، انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1376ش.
- الحر عاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم، آل البيت، 1412 هـ.
- ال حكيم، السيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، قم، مكتبة النجفي، 1404 هـ.
- الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع، قم، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، 1417 هـ.
- الحلي، ابن إدريس، السرائر، قم، موسسة النشر الإسلامي، 1411 هـ.
- الحلي، الحسن بن يوسف بن مطهّر، إرشاد الأذهان، قم، النشر الإسلامي، 1410 هـ.
- الحلي، الحسن بن يوسف بن مطهّر، تحرير الأحكام الشرعية، قم، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، 1420 هـ.
- الحلي، الحسن بن يوسف بن مطهّر ، تذكرة الفقهاء، قم، آل البيت، 1414 هـ.
- الحلي، جعفر بن الحسن، شرايع الإسلام، قم، إسماعيليان، 1408 هـ.
- الحلي، الحسن بن يوسف بن مطهّر، مختلف الشيعة، قم، النشر الإسلامي، 1412 هـ.
- الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1434 هـ.
- الروحاني، محمد صادق، فقه الصادق(ع)، قم، دار الكتاب، 1413 هـ.
- السبزواري، عبد الأعلى، مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام، قم، دار التفسير، د. ت.
- السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، بيروت، دار المعرفة، 1406 هـ.
- السمرقندي، علاء الدين، تحفة الفقهاء، بيروت، دار الكتب العلمية، 1414 هـ.
- الشهيد الأول، محمد بن مكي، الدروس الشرعية، قم، موسسة النشر الإسلامي، 1412 هـ.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم، معارف إسلامي، 1416 هـ.
- الشيخ البهائي، مفتاح الفلاح، دار الأضواء، بيروت، 1405 ش.
- الصدوق، محمد بن علي، الخصال، قم، موسسة النشر الإسلامي، 1416 هـ.
- الصدوق، محمد بن علي، المقنع، قم، مؤسسة الإمام الهادي(ع)، 1415 هـ.
- الصدوق، محمد بن علي، الهداية، قم، مؤسسة الإمام الهادي(ع)، 1418 هـ.
- الطباطبائي، السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، قم، مكتب النشر الإسلامي، 1417 هـ.
- الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل، قم، آل البيت(ع)، 1418 هـ.
- الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، قم، النشر الإسلامي، 1418 هـ.
- الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الاماميظت، طهران، المكتبة المرتضوية، 1387ش.
- الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية، بيروت، دار الكتاب العربي، 1400 هـ.
- الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام،طهران، دار الكتب الإسلامية، 1365ش.
- الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد، بيروت، فقه الشيعة، 1411 هـ.
- علامه حلي، حسن بن يوسف، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1413 هـ.
- كاشف الغطاء، جعفر، كشف الغطاء، قم، بوستان كتاب، 1387ش.
- الكليني، محمد بن يعقوب، أصول الكافي، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1375ش.
- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، قم، مؤسسة سيد الشهداء، 1363ش.
- المحقق الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد، قم، آل البيت، 1411 هـ.
- مشكيني، علي، مصطلحات الفقه، قم، دار الحديث، 1392ش.
- المفيد، المقنعة، قم، موسسة النشر الإسلامي، 1410 هـ.
- مكارم الشيرازي، ناصر، تفسير ؟؟؟نمونه، تهران، دار الكتب الإسلاميه، 1374ش.
- النجفي، محمد الحسن، جواهر الكلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1362 هـ.
- النراقي، أحمد، مستند الشيعة، قم، آل البيت(ع)، 1415 هـ.
- النوري، حسين، مستدرك الوسائل، بيروت، آل البيت، 1408 هـ.
- اليزدي، السيد محمد كاظم، العروة الوثقى، قم، موسسة النشر الإسلامي، 1420 هـ.