انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تسبيح الزهراء عليها السلام»

ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ٤٥: سطر ٤٥:
*من شك في التسبيح يبني على الأقل إن لم يتجاوز المحل، فلو سها فزاد على عدد التكبير أو غيره رفع اليد عن الزائد وبنى على (34) أو (33)، والأولى على نقص واحدة ثم يكمل العدد بما في التكبير والتحميد دون التسبيح <ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 184.</ref>، وقد قال [[الإمام الصادق]] : «إذا شككت في تسبيح [[فاطمة الزهراء]] فأعد».<ref>الكليني، الكافي، ج3، ص‏ 342.</ref>.
*من شك في التسبيح يبني على الأقل إن لم يتجاوز المحل، فلو سها فزاد على عدد التكبير أو غيره رفع اليد عن الزائد وبنى على (34) أو (33)، والأولى على نقص واحدة ثم يكمل العدد بما في التكبير والتحميد دون التسبيح <ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 184.</ref>، وقد قال [[الإمام الصادق]] : «إذا شككت في تسبيح [[فاطمة الزهراء]] فأعد».<ref>الكليني، الكافي، ج3، ص‏ 342.</ref>.
*'''يستحب التسبيح بالسبحة المتخذة من [[تربة الحسين(ع)|تربة الحسين]]'''{{عليه السلام}} ، فعن [[الإمام الصادق|أبي عبد الله]] قال: «مَنْ أَدَارَ سُبْحَةً مِنْ تُرْبَةِ الْحُسَيْنِ {{ع}} مَرَّةً وَاحِدَةً- بِ[[الاستغفار|الاسْتِغْفَارِ]] أَوْ غَيْرِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً- وَأَنَّ السُّجُودَ عَلَيْهَا يَخْرِقُ الْحُجُبَ السَّبْعَ.».ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 6، ص 456.</ref>.
*'''يستحب التسبيح بالسبحة المتخذة من [[تربة الحسين(ع)|تربة الحسين]]'''{{عليه السلام}} ، فعن [[الإمام الصادق|أبي عبد الله]] قال: «مَنْ أَدَارَ سُبْحَةً مِنْ تُرْبَةِ الْحُسَيْنِ {{ع}} مَرَّةً وَاحِدَةً- بِ[[الاستغفار|الاسْتِغْفَارِ]] أَوْ غَيْرِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً- وَأَنَّ السُّجُودَ عَلَيْهَا يَخْرِقُ الْحُجُبَ السَّبْعَ.».ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 6، ص 456.</ref>.
*وعنه {{عليه السلام}} قال: «السبحة التي من [[تربة الحسين(ع)|قبر الحسين]] {{عليه السلام}} تُسَبِّحُ بيد الرجل من غير تسبيح».<ref>المفيد، المزار، ص 151.</ref>
*وعنه {{عليه السلام}} قال: «السبحة التي من [[تربة الحسين(ع)|قبر الحسين]]{{عليه السلام}} تُسَبِّحُ بيد الرجل من غير تسبيح».<ref>المفيد، المزار، ص 151.</ref>


==الهوامش==
==الهوامش==
مستخدم مجهول