مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «صلاة القصر»
←شروطها
imported>Foad (←شروطها) |
imported>Foad (←شروطها) |
||
سطر ١٩: | سطر ١٩: | ||
*'''الشرط الرابع:''' أن يكون السفر مباحاً، فإذا كان السفر [[الحرام|حراماً]] لم يقصر، سواء أكان حراماً في نفسه كاباق العبد، أم لغايته كالسفر لقتل النفس المحترمة والسرقة والزنا ولإعانة الظالم. وإذا كان السفر لترك واجب، كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الدائن وإمكان الأداء في الحضر دون السفر، فإنه يجب فيه التمام إن كان السفر بقصد التوصل إلى ترك [[الواجب]]، أما إذا كان السفر مما يتفق وقوع [[الحرام]] أوترك الواجب أثنائه ك[[الغيبة]] وشرب [[الخمر]] وترك [[الصلاة]] ونحو ذلك، من دون أن يكون الحرام أوترك الواجب غاية السفر، وجب فيه القصر.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 3، ص 436 ــ 452؛ الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 295.</ref> | *'''الشرط الرابع:''' أن يكون السفر مباحاً، فإذا كان السفر [[الحرام|حراماً]] لم يقصر، سواء أكان حراماً في نفسه كاباق العبد، أم لغايته كالسفر لقتل النفس المحترمة والسرقة والزنا ولإعانة الظالم. وإذا كان السفر لترك واجب، كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الدائن وإمكان الأداء في الحضر دون السفر، فإنه يجب فيه التمام إن كان السفر بقصد التوصل إلى ترك [[الواجب]]، أما إذا كان السفر مما يتفق وقوع [[الحرام]] أوترك الواجب أثنائه ك[[الغيبة]] وشرب [[الخمر]] وترك [[الصلاة]] ونحو ذلك، من دون أن يكون الحرام أوترك الواجب غاية السفر، وجب فيه القصر.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 3، ص 436 ــ 452؛ الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 295.</ref> | ||
*'''الشرط الخامس:''' أن لا يتخذ السفر عملًا له، كالمكاري والملاح والراعي والتاجر الذي يدور في تجارته، وغيرهم ممن عمله السفر إلى [[المسافة الشرعية|المسافة]] فما زاد، فإن هؤلاء وأمثالهم يتمون في سفرهم ما داموا يخرجون في أعمالهم.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 297.</ref> | *'''الشرط الخامس:''' أن لا يتخذ السفر عملًا له، كالمكاري والملاح والراعي والتاجر الذي يدور في تجارته، وغيرهم ممن عمله السفر إلى [[المسافة الشرعية|المسافة]] فما زاد، فإن هؤلاء وأمثالهم يتمون في سفرهم ما داموا يخرجون في أعمالهم.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 297.</ref> | ||
*'''الشرط السادس:''' أن لا يكون ممن بيته معه كأهل البوادي الذين لا مسكن لهم معين من الأرض، بل يتبعون العشب والماء أينما كانا ومعهم بيوتهم وهي الخيام والمضارب، فإن هؤلاء يتمون صلاتهم فيما إذا حملوا بيوتهم معهم للانتقال من محل سكن إلى محل آخر. ويقصرون في السفرات الأخرى | *'''الشرط السادس:''' أن لا يكون ممن بيته معه كأهل البوادي الذين لا مسكن لهم معين من الأرض، بل يتبعون العشب والماء أينما كانا ومعهم بيوتهم وهي الخيام والمضارب، فإن هؤلاء يتمون صلاتهم فيما إذا حملوا بيوتهم معهم للانتقال من محل سكن إلى محل آخر. ويقصرون في السفرات الأخرى ك[[الحج]] و[[الزيارة]] أو شراء القوت.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 254.</ref> | ||
*'''الشرط السابع:''' أن يصل المسافر حال خروجه إلى حد الترخص فلا يقصر لو صلى قبله، والمراد به المكان الذي يخفى فيه شخص المسافر عن الناظر الواقف في آخر بيوت المدينة، فإن شك في حصوله لزم الاحتياط بالإتمام حتى يحصل الوثوق به، وعلامة ذلك بشكل تقريبي أن المسافر لا يرى الشخص الواقف في نهاية البلد ولا يسمع صوت أذانه.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 255؛ الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 301.</ref> | *'''الشرط السابع:''' أن يصل المسافر حال خروجه إلى [[حد الترخص]] فلا يقصر لو صلى قبله، والمراد به المكان الذي يخفى فيه شخص المسافر عن الناظر الواقف في آخر بيوت المدينة، فإن شك في حصوله لزم [[الاحتياط (الفقه)|الاحتياط]] بالإتمام حتى يحصل الوثوق به، وعلامة ذلك بشكل تقريبي أن المسافر لا يرى الشخص الواقف في نهاية البلد ولا يسمع صوت أذانه.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 255؛ الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 301.</ref> | ||
==فلسفة قصر الصلاة للمسافر== | ==فلسفة قصر الصلاة للمسافر== |