حد الترخص
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
حد الترخص وهو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أهل البيوت، وعلامة ذلك أنه لا يرى أهل بلده، أو المكان الذي يخفى فيه صوت الأذان بحيث لا يسمع، ويبدأ وجوب التقصير من حيث بلوغه حد الترخص، وكذلك الحال عند العود فينقطع حكم السفر بالوصول إلى حد الترخص.
اختلفت الآراء في تحديد حد الترخص، فبرأي البعض أنّ المعتبر خفاء الجدران والأذان معاً، وذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ المعتبر أحد الأمرين، وبعضهم اعتبر خفاء الأذان، وبعضهم اعتبر خفاء الجدران.
تعريف حد الترخص
- لغة: حد: الحدُّ: الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر أو لئلا يتعدى أحدهما على الآخر، وجمعه حُدود.[١]
الترخص: رخَّص له في الأمر: أذِن له فيه بعد النهي عنه، والاسم الرُّخصة، والرُّخُصة والرُّخْصة: ترخيص اللّه للعبد في أشياء خفّفها عنه، والرُّخصة في الأمر: وهو خلاف التشديد.[٢]
- اصطلاحا: المراد به المكان الذي يخفى عليه الأذان أو يتوارى عنه الجدران وأشكالها لا أشباحها،[٣] ويبدأ وجوب التقصير من حيث يغيب عنه أذان مصره،[٤] أو يتوارى عليه عنه جدرانه.[٥]
تحديد حد الترخص
واختلف الفقهاء في تحديد حد الترخص، فذهب جماعة إلى أنّ المعتبر خفاء الجدران والأذان معاً،[٦] وذهب أكثر الأصحاب إلى أنّ المعتبر أحد الأمرين، وبعضهم اعتبر خفاء الأذان،[٧] وبعضهم اعتبر خفاء الجدران.[٨]
الفرق بين حد الترخص والمسافة الشرعية
- المراد به المكان الذي يخفى عليه الأذان أو يتوارى عنه الجدران و إشكالها لا أشباحها.[٩]
- المسافة الشرعية: هي ثمانية فراسخ إذا قصدها المسافر صلَّى الرباعية قصراً عند وصوله إلى حد الترخص الذي عنده ينتهي السفر في الرجوع، وهي فرسخ بين الجمعتين إذ لا تنعقد جمعتان في أقل من فرسخ.[١٠]
روايات تحديد حد الترخص
لقد وردت الكثير من الروايات التي حددت حد الترخص، ومنها:
- عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللَّه : الرجل يريد السفر متى يُقصّر؟ قال: إذا توارى من البيوت.[١١]
- عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه قال: سألته عن التقصير قال: إذا كنتَ في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتمَّ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمعُ فيه الأذان فقصّر، وإذا قدمتَ من سفرك فمثل ذلك.[١٢]
بعض فتاوى الفقهاء في حد الترخص
- قال السيد الخميني: كما أنه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى حد الترخص كذلك عند العود ينقطع حكم السفر بالوصول إليه، فيجب عليه التمام، والأحوط مراعاة رفع الأمارتين، والأحوط الأولى تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله، والجمع بين القصر والتمام إن صلى بعد الوصول إلى الحد، وأما بالنسبة إلى المحل الذي عزم على الإقامة فيه فهل يعتبر فيه حد الترخص فينقطع حكم السفر بالوصول إليه أو لا؟ فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط إما بتأخير الصلاة إليه أو الجمع.[١٣]
- قال السيد الخوئي: السابع: أن يصل إلى حد الترخص، وهو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أهل البيوت، وعلامة ذلك أنه لا يرى أهل بلده، أو المكان الذي يخفى فيه صوت الأذان بحيث لا يسمع، ويكفي أحدهما مع الجهل بحصول الآخر، أما مع العلم بعدم الآخر فالأحوط الجمع بين القصر والتمام، ولا يلحق محل الإقامة والمكان الذي بقي فيه ثلاثين يوما مترددا بالوطن، فيقصر فيهما المسافر صلاته بمجرد شروعه في السفر، وإن كان الأحوط فيهما- استحبابا - الجمع بين القصر والتمام فيما بين البلد وحدّ الترخص.[١٤]
الهوامش
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ج 3، ص 140.
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ج 7، ص 40.
- ↑ العاملي، الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية، ص 66.
- ↑ الديلمي، المراسم، ص 75.
- ↑ السبزواري، كفاية الأحكام، ج1، ص 159.
- ↑ الطوسي، الخلاف، ج 1، ص 572.
- ↑ الديلمي، المراسم، ص 75.
- ↑ السبزواري، كفاية الأحكام، ج1، ص 159.
- ↑ العاملي، الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية، ص 66.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 1، ص 778.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 8، ص 471.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 8، ص 472.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 255 - 256.
- ↑ الخوئي، منهاج الصالحين، ج 1، ص 247.
المصادر والمراجع
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، المحقق والمصحح: أحمد فارس صاحب الجوائب، بيروت - لبنان، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - دار صادر، ط 3، 1414 ه.
- الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، تحقيق وتصحيح: محققو مؤسسة آل البيت، قم - إيران، الناشر: مؤسسة آل البيت، ط 1، 1409 هـ.
- الخميني، روح اللّٰه، تحرير الوسيلة، قم - إيران، مؤسسة مطبوعات دار العلم، ط 1، د.ت.
- الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم – إيران، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 ه.
- الديلمي، حمزة بن عبد العزيز، المراسم العلوية والأحكام النبوية في الفقه الإمامي، المحقق والمصحح: محمود البستاني، قم- إيران، الناشر: منشورات الحرمين، ط 1، 1404 هـ.
- السبزواري، محمد باقر بن محمد المؤمن، كفاية الأحكام، قم- إيران، الناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ط 1، 1423 ه.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، المحشّٰى: محمد كلانتر، قم - إيران، الناشر: كتابفروشى داورى، 1410 هـ.
- الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، تحقيق وتصحيح: علي الخراساني- سيد جواد الشهرستاني- مهدى طه نجف- مجتبى العراقي، قم- إيران، الناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ط 1، 1407 ه.
- العاملي، ياسين عيسى، الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية، بيروت - لبنان، الناشر: دار البلاغة للطباعة والنشر والتوزيع، ط 1، 1413 ه.