صلاة القصر
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
صلاة القصر أو صلاة المسافر من المصطلحات الفقهية، ويراد بها وجوب قصر الصلاة على المسافر مع اجتماع مجموعة من الشرائط، ومنها: قطع المسافة الشرعية، وأن يصل المسافر حال خروجه إلى حد الترخص فلا يقصر لو صلى قبله، وذلك بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما.
صلاة القصر في القرآن والسنة
يطلق على صلاة القصر أو صلاة المسافر، في مقابل الصلاة التامة، حيث يجب على المسافر القصر في الصلاة مع اجتماع مجموعة من الشرائط، وذلك بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما،[١] والدليل على ذلك قوله تعالى في الآية 101 من سورة النساء: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.[٢]
ورد في مصادر السنة[٣] والشيعة[٤] في أبواب تقصير الصلاة، أن رسول الله (ص) كان في السفر يقصر من الصلاة فلا يصلي الرباعية في السفر إلا ركعتين.
شروطها
يجب على المكلف أن يقصر من الصلاة الرباعية، وذلك بإسقاط الركعتين الآخيرتين منها في السفر بشروط:
- الشرط الأول: قطع المسافة، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً أو إياباً أو ملفقة أربعة فراسخ ذهاباً وأربعة فراسخ إياباً، والفرسخ ثلاث أميال، فتكون المسافة 44 كيلو متراً ويكون نصفها 22 كيلو متراً.[٥]
- الشرط الثاني: استمرار القصد، فإذا عدل قبل بلوغ الأربعة فراسخ إلى قصد الرجوع أو تردد في ذلك وجب التمام، وتجب إعادة ما صلاه قصراً في داخل الوقت لا في خارجه، وإن كان العدول أو التردد بعد بلوغه الأربعة فراسخ وكان عازماً على العود قبل إقامة عشرة أيام، بقي على القصر.[٦]
- الشرط الثالث: أن لا يكون ناوياً في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة الشرعية، وأن لا يكون من قصده المرور على وطنه كذلك، وإلا أتم لأن الإقامة قاطعة لحكم السفر.[٧]
- الشرط الرابع: أن يكون السفر مباحاً، فإذا كان السفر حراماً لم يقصر، سواء أكان حراماً في نفسه كاباق العبد، أم لغايته كالسفر لقتل النفس المحترمة والسرقة والزنا ولإعانة الظالم. وإذا كان السفر لترك واجب، كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الدائن وإمكان الأداء في الحضر دون السفر، فإنه يجب فيه التمام إن كان السفر بقصد التوصل إلى ترك الواجب، أما إذا كان السفر مما يتفق وقوع الحرام أوترك الواجب أثنائه كالغيبة وشرب الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك، من دون أن يكون الحرام أوترك الواجب غاية السفر، وجب فيه القصر.[٨]
- الشرط الخامس: أن لا يتخذ السفر عملًا له، كالمكاري والملاح والراعي والتاجر الذي يدور في تجارته، وغيرهم ممن عمله السفر إلى المسافة فما زاد، فإن هؤلاء وأمثالهم يتمون في سفرهم ما داموا يخرجون في أعمالهم.[٩]
- الشرط السادس: أن لا يكون ممن بيته معه كأهل البوادي الذين لا مسكن لهم معين من الأرض، بل يتبعون العشب والماء أينما كانا ومعهم بيوتهم وهي الخيام والمضارب، فإن هؤلاء يتمون صلاتهم فيما إذا حملوا بيوتهم معهم للانتقال من محل سكن إلى محل آخر. ويقصرون في السفرات الأخرى كالحج والزيارة أو شراء القوت.[١٠]
- الشرط السابع: أن يصل المسافر حال خروجه إلى حد الترخص فلا يقصر لو صلى قبله، والمراد به المكان الذي يخفى فيه شخص المسافر عن الناظر الواقف في آخر بيوت المدينة، فإن شك في حصوله لزم الاحتياط بالإتمام حتى يحصل الوثوق به، وعلامة ذلك بشكل تقريبي أن المسافر لا يرى الشخص الواقف في نهاية البلد ولا يسمع صوت أذانه.[١١]
فلسفة قصر الصلاة للمسافر
إن أحكام الإسلام تابعة للمصالح والمفاسد ففي بعض الموارد أشارت الروايات إلى تلك المصالح والمفاسد وفي البعض الآخر لم تشر. في الروايات الإسلامية ورد تقصير الصلاة وكذلك الإفطار في السفر بعنوان هدية وتخفيف من الله؛ وذلك لتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته،[١٢] وكذلك ورد عن الإمام الصادق عن آبائه، عن رسول الله قال: إنّ الله أهدى إليّ وإلى أُمّتي هديّة لم يهدها إلى أحدٍ من الأُمم كرامة من الله لنا، قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: الإِفطار في السفر، والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد ردّ على الله هديّته.[١٣]
نظر المذاهب الفقهية الإسلامية
اتّفق المسلمون تبعاً للكتاب العزيز والسنّة النبوية على مشروعية القصر في السفر وإن لم يكن معه خوف، إنّما الكلام في أنّ القصر في السفر واجب، أو سنّة، أو رخصة هنا أقوال ثلاثة:
- ذهبت الإمامية والحنفية إلى أنّها واجبة، وإنّ فرض المسافر في كلّ صلاة رباعية ركعتان.
- قالت المالكية: القصر سنّة مؤكدة.
- قالت الشافعية والحنابلة: القصر رخصة على سبيل التخيير، فللمسافر أن يتمّ أو يقصر.[١٤]
ذكر الشيخ السبحاني في كتاب القصر في السفر: إنّ من زعم انّ القصر رخصة تمسّك بظاهر الآية وهو قوله سبحانه: ﴿فَلَيْس عَلَيْكُمْ جُناحٌ﴾، ولكنّه غفل عن أنّ هذا التعبير لا يدلّ على مقصوده، لأنّ الآية وردت في مقام رفع توهم الحظر، فكأنّ المخاطب يتصوّر انّ القصر إيجاد نقص في الصلاة وهو أمر محظور، فنزلت الآية لدفع هذا التوهم، لتطيب النفس بالقصر وتطمئن إليه.[١٥]
ثمّ إنّ الآية تخصّ القصر بالسفر المرافق للخوف، وظاهرها انّ السفر ليس موضوعاً مستقلاً، بل الموضوع هو السفر المرافق للخوف، لكنّ السنة فسرت الآية وأعطت للسفر استقلالاً للتقصير، فانّ النبي (ص) كان يقصر في حالتي الخوف والأمن، وأمّا تعليق القصر على الخوف في الآية كأنّه كان لتقرير الحالة الواقعة، لأنّ غالب أسفار النبي لم تخلو منه.[١٦]
الهوامش
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 3، ص 414.
- ↑ النساء: 101.
- ↑ البخاري، صحيح البخاري، ج 2، ص 42.
- ↑ حيدر، الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، ج 3، ص 345.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ج 9، ص 134 ــ 145.
- ↑ الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج 8، ص 26؛ الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 294.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 3، ص 432.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 3، ص 436 ــ 452؛ الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 295.
- ↑ الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 297.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 254.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 255؛ الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 301.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 8، ص 520، ح 11337.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 8، ص 520، ح 11336.
- ↑ السبحاني، القصر في السفر، ص 5 ــ 6.
- ↑ السبحاني، القصر في السفر، ص 13.
- ↑ السبحاني، القصر في السفر، ص 12.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، بيروت، دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ.
- الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1410هـ.
- الحكيم، سيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
- الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، النجف الأشرف، مطبعة الآدب، ط2، 1390هـ.
- السبحاني، جعفر، القصر في السفر على ضوء الكتاب والسنّة، قم، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام، 1422هـ.
- السبزواري، عبدالاعلی، مهذب الأحکام في بیان الحلال والحرام، قم، مؤسسة المنار، 1417هـ.
- الصدر، محمد محمد صادق، منهج الصالحين، النجف الأشرف، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، 1430هـ.
- اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، 1420هـ.
- حيدر، أسد، الإمام الصادق و المذاهب الأربعة، بيروت، دار التعارف، ط5، 1422هـ.