النيابة في الحج
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
النيابة في الحج أو الحج بالنيابة هو أداء مناسك الحج نيابةً عن شخص آخر، ويسقط الحج عن المنوب عنه إذا تمّ أداؤها صحيحة. وقد ذكر في الروايات أجر كبير للحج بالنيابة. ولا تصحّ النيابة في الحج عن الإنسان الحيّ إلّا إذا كان عاجزاً عن أدائه بنفسه. فلو توفّي المسلم ولم يؤدّ الحج الواجب (إن كان مستطيعاً)، أو وصّى بأداء الحج نيابة عنه، يجب على ورثته أن يستأجروا نائبا؛ ليحجّ عنه.
يشترط في الحج بالنيابة إسلام الطرفين (النائب والمنوب عنه)، وأن يكون النائب عاقلاً، وأن لا يكون في ذمّته حج واجب. وقد اختلف الفقهاء في صحة نيابة من لم يحجّ بعد (الذي يسمّى في الاصطلاح الفقهي صرورة). ولو توفي النائب بعد الإحرام ودخول الحرم يصحّ حجّه. وتصحّ نيابة عدة أشخاص عن شخص واحد، لكن لا تصح نيابة شخص واحد عن عدّة أشخاص، إلّا في الحج المستحب. ويجب على النائب أن يؤدي الحج طبقاً لفتوى مرجع تقليده، كما يجب عليه دفع الكفارة لو ارتكب ما يوجب الكفارة.
المفهوم والمكانة
تعدّ النيابة في الحج من أنواع النيابة في العبادة، وهي أن يقوم المسلم بأداء مناسك الحج نيابةً عن مسلم آخر.[١] وحقيقة النيابة مختلف فيها بين الفقهاء، لكن يمكن التعبير عنها بشكلٍ واضح: وهي أن يقوم الشخص بعملٍ بحيث يعتبر هذا العمل كأنَّه صادرٌ من شخصٍ آخر بشكلٍ مباشرٍ أو هو صادر بَدَلًا عن شخصٍ آخر.[٢] وقد خصَّصت بعض المصادر الحديثية[٣] والفقهية[٤] باباً أو أبواباً بمسألة النيابة في الحج. وبحسب بعض الروايات فمن حجّ نيابةً عن آخر فله ثواب تسع أو عشر حجج، وللمنوب عنه ثواب حجة واحدة فقط.[٥] وإضافة إلى النيابة في جميع مناسك الحج، فقد ناقشت المصادر الفقهية أيضا مسألة النيابة في بعض المناسك، كالنيابة في الطواف، أو الصلاة بعد الطواف، أو السعي.[٦]
حكم الحج بالنيابة
بحسب صاحب الجواهر فلا خلاف بين المسلمين في شرعية الحج بالنيابة وجوازه.[٧] ويستحب أداء الحج بالنيابة، سواء كان بالنيابة أو بالاستنابة (بعد سؤال المنوب عنه).[٨][ملاحظة ١] وتصحّ مطلقاً في الحج الواجب والمستحب[ملاحظة ٢] عن المتوفى، وتصح في الحج المستحب عن الإنسان الحيّ، أما صحة النيابة في الحج الواجب عن الحيّ فمشروط بعجز المنوب عنه عن أداء الحج.[٩]
وبناءً على آراء فقهاء الشيعة فيجب استئجار النائب في عدّة حالات:
- في الإنسان الحي الذي استقر عليه الحج[ملاحظة ٣] وبسبب حدوث عذر له لا تمكنه المباشرة بالحج بعد.[١٠]
- في من استقر عليه الحج، وتوفي، ولم يحجّ عنه أحد تبرّعاً، فيجب على الورثة استئجار النائب ليحج عنه، إلا إذا لم يستوف؟؟ جميع أموال المتوفى لأجرة النيابة.[١١]
- في من لم يستقر عليه الحج، وتوفي، ووصّى بأن يحجّوا عنه، فإن لم تتجاوز أجرة النيابة ثلثَ مال المتوفى يجب على الورثة أن يستأجروا له نائبا.[١٢]
شروط الطرفين (النائب والمنوب عنه)
ذكر صاحب الجواهر ثلاثة شروط للنائب في الحج، وهي: الإسلام، والعقل، وأن لا يكون عليه حج واجب.[١٣] واعتبر بعض الفقهاء شروطاً أخرى، كالبلوغ، والإيمان[ملاحظة ٤]، ومعرفة أحكام الحج، وعدم تعذّره في أداء بعض مناسك الحج.[١٤] ويتفق الفقهاء على جواز نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس.[١٥]
ويشترط في المنوب عنه في الحج أن يكون مسلماً،[١٦] وذهب بعض الفقهاء الشيعة إلى عدم صحة النيابة عن غير المؤمن[ملاحظة ٥]، إلا أن يكون والد النائب.[١٧] ووفقاً لأكثر الفقهاء فلا تصحّ النيابة عن الإنسان الحيّ إلّا إذا كان عاجزاً عن المباشرة بالحج، ولا يشترط في المنوب عنه البلوغ والعقل، فيجوز للشخص أن يذهب نائبًا عن صبيٍّ مميِّز وعن المجنون.[١٨]
نيابة الصرورة
يطلق الصرورة[ملاحظة ٦] في المصادر الفقهية على من لم يحجّ،[١٩] وقد اختلف الفقهاء في صحة نيابته لو لم يكن مستطيعاً للحج[ملاحظة ٧]، فذهب البعض كالشيخ الطوسي وهو فقيه شيعي في القرن الخامس إلى عدم صحة نيابة المرأة الصرورة مطلقاً[٢٠] أو عن الرجل،[٢١] وذهب بعض آخر إلى صحة نيابة الصرورة،[٢٢] ويرى آخرون أنّ نيابة الصرورة مكروهة مطلقاً أو في حالة نيابة المرأة عن الرجل.[٢٣] هذا وقد اعتقد بعض الفقهاء في الإنسان الحيّ الذي يستنيب للحج بسبب عجزه عن المباشرة، أنّه لا يصح النيابة عنه إلا بالرجل الصرورة.[٢٤]
أحكام النيابة في الحج
فيما يلي بعض أحكام الحج بناء على الرأي المشهور عند الفقهاء:
- تصح النيابة في الحج تبرّعاً، وبالإجارة والجعالة[ملاحظة ٨]،[٢٥] ويسقط الحج عن المنوب عنه بعد الأداء الصحيح لمناسك الحج، فلا يسقط بمجرّد عقد الإجارة.[٢٦]
- لو توفي النائب بعد الإحرام ودخوله في الحرم، فيصحّ حجّه، ويسقط عن ذمّة النائب والمنوب عنه.[٢٧]
- لو استناب للحج بسبب عجزه عن المباشرة، ثم ارتفع عذره فبحسب الرأي المشهور عند الفقهاء يجب أن يباشر بالحج مرّة أخرى، لكن يرى بعض الفقهاء أن حج النائب مجزٍ.[٢٨]
- لا تصحّ نيابة شخص واحد عن عدّة أشخاص إلا في الحج المستحب، ولا تصحّ في الحج الواجب،[٢٩] أما نيابة عدة أشخاص عن شخص واحد فتصحّ في الحج الواجب والمستحب.[٣٠] كما يمكم إهداء ثواب الحج الواجب والمستحب، سواء قبل العمل أو بعده، وسواء إهداؤه لشخص واحد أو عدّة أشخاص.[٣١]
- يجب تعيين المنوب عنه في النية، ويستحب ذكر اسمه (تسميته) في جميع مواضع الحج.[٣٢]
- يجب أن يؤدّي النائب مناسك الحج طبقاً لفتوى مرجع تقليده (فيما لو كان يقلّد المنوب عنه مرجعاً آخر)[٣٣]
- إذا ارتكب النائب ما يستتبع الكفارة فالكفارة عليه.[٣٤]
الملاحظات
- ↑ لكن إذا قبل النائب النيابة وأخذ الأجرة على ذلك وجب عليه أداء الحج (مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، موسوعة الفقه الإسلامي، ج3، ص241)
- ↑ المقصود من الحج المستحب هنا ليس العمرة، بل المقصود هو حج التمتع لمن لم يجب عليه الحج، كالذي ليس مستطيعا، أو أدى حجّه الواجب مسبقاً.
- ↑ بمعنى أنّه تمّت له شروط الحج، لكنّه لم يحج بعد (نجفي، جواهر الكلام، ج17، ص298.
- ↑ يعني أن يكون النائب شيعياً اثني عشرية
- ↑ يعني غير الشيعي الاثنا عشري
- ↑ يقال رجل صرورة وامرأة صرورة(الطريحي، مجمع البحرين، ج3، ص365؛ عبدالرحمان عبدالمنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، بيتا، ج2، ص367)
- ↑ لأنه لو كان مستطيعاً لا يمكنه النيابة عن غيره، لاستقرار الحج في ذمّته
- ↑ وهي الالتزام بتقديم عِوض (مبلغ) معلوم على عمل معيّن (المشكيني، مصطلحات الفقه، ص183)
الهوامش
- ↑ شبيري الزنجاني، مناسك الحج، ص25.
- ↑ أمجد رياض ونزار يوسف، بحوث في شرح مناسك الحج (تقريرٌ لأبحاث السيد محمد رضا السيستاني)، ج5، ص125، ج8، ص8.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص163-210؛ علامه مجلسي، بحار الأنوار، 1403ق، ج96، ص115-119؛ المحدث النوري، مستدرك الوسائل، ج8، ص63-75.
- ↑ الحلبي، الكافي في الفقه، ص219-220؛ المحقق الحلّي، المعتبر، ج2، ص765-779 ؛ النجفي، جواهر الكلام، ج17، ص356-410؛ الحر العاملي، هداية الأمة، ج5، ص37-52؛ الخوانساري، جامع المدارك، ج2، ص303-328؛ المدني الكاشاني، براهين الحج، ج1، ص191-211.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج11، ص163.
- ↑ انظر: الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص591.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج17، ص356.
- ↑ الحر العاملي، هداية الأمة، ج5، ص37.
- ↑ افتخاري الكلبايكاني، آراء المراجع في الحج، ج1، ص111.
- ↑ الموسوي الشاهرودي، جامع الفتاوى، ص50 و53؛ مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، موسوعة الفقه الإسلامي، ج3، ص239.
- ↑ الموسوي الشاهرودي، جامع الفتاوى، ص50؛ مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، موسوعة الفقه الإسلامي، ج3، ص238.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص571؛ افتخاري الكلبايكاني، آراء المراجع في الحج، ج1، ص134.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام،ج17، ص356.
- ↑ الموسوي الشاهرودي، جامع الفتاوى، ص45؛ افتخاري الكلبايكاني، آراء المراجع في الحج، ج1، ص134.
- ↑ افتخاري الكلبايكاني، آراء المراجع في الحج، ج1، ص117.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج17، ص358؛ المحقق الحلّي، المعتبر، ج2، ص765؛ الخوانساري، جامع المدارك، ج2، ص304؛ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص536؛ الموسوي الشاهرودي، جامع الفتاوى، ص46؛ افتخاري الكلبايكاني، آراء المراجع في الحج، ج1، ص114.
- ↑ الشيخ الطوسي، النهاية، ص280؛ النجفي، جواهر الكلام، ج17، ص358؛ الخوانساري، جامع المدارك، ج2، ص304.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص537؛ الموسوي الشاهرودي، جامع الفتاوى، ص46؛ افتخاري الكلبايكاني، آراء المراجع في الحج، ج1، ص114.
- ↑ الطريحي، مجمع البحرين، ج3، ص365؛ عبدالرحمان عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج2، ص367.
- ↑ الشيخ الطوسي، النهاية، ص280.
- ↑ الشيخ الطوسي، الاستبصار، ج2، ص322.
- ↑ المحقق الحلّي، المعتبر، ج2، ص767؛ الحر العاملي، هداية الأمة، ج5، ص41.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج17، ص364؛ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص538؛ افتخاري الكلبايكاني، آراء المراجع في الحج، ج1، ص134.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص538؛ افتخاري الكلبايكاني، آراء المراجع في الحج، ج1، ص119.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص538.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص538؛ افتخاري الكلبايكاني، آراء المراجع في الحج، ج1، ص123.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص539؛ افتخاري الكلبايكاني، آراء المراجع في الحج، ج1، ص124.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص436.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص568-569؛ افتخاري الكلبايكاني، آراء المراجع في الحج، ج1، ص130؛ الموسوي الشاهرودي، جامع الفتاوى، ص51.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص-570-569
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص569 و597؛ الموسوي الشاهرودي، جامع الفتاوى، ص55.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص538.
- ↑ افتخاري الكلبايكاني، آراء المراجع في الحج، ج1، ص131؛ الموسوي الشاهرودي، جامع الفتاوى، ص52.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج4، ص558؛ افتخاري الكلبايكاني، آراء المراجع في الحج، ج1، ص127.
المصادر والمراجع
- افتخاري الكلبايكاني، علي، آراء المراجع في الحج، تصحيح: صدر الدين افتخاري، قم،نشر مشعر، ط2، 1428هـ.
- الحلبي، تقي الدين، الكافي في الفقه، تحقيق: رضا أستادي، أصفهان، مكتبة الإمام أمير المؤمنين(ع) العامة، ط1، 1403هـ.
- الخوانساري، السيد أحمد، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، تحقيق: علي أكبر غفاري، قم، مؤسسة إسماعيليان، ط2، 1405هـ.
- شبيري الزنجاني، السيد موسى، مناسك الحج، قم، مؤسسة الولاء للدراسات، ط1، 1421هـ.
- الحر العاملي، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، قم، مؤسسة آل البيت(ع)، ط1، 1409هـ.
- الحر العاملي، محمد بن الحسن، هداية الأمة إلى أحكام الأئمة(ع)، تحقيق: قسم الحديث في مجمع البحوث الإسلامية، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية، ط1، 1412هـ.
- الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط1، 1390هـ.
- الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، بيروت، دار الكتاب العربي، ط2، 1400 هـ.
- الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، تحقيق: السيد أحمد الحسيني، طهران، دار المرتضوي للنشر، ط3، 1416هـ.
- عبد الرحمان عبد المنعم، محمود، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، القاهرة، دار الفضيلة، د.ت.
- العلامة المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط2، 1403هـ.
- رياض ويوسف، الشيخ أمجد والشيخ نزار، بحوث في شرح مناسك الحج (تقريرٌ لأبحاث السيد محمد رضا السيستاني)، بيروت، دار المؤرّخ العربي، ط2، 2016م - 1437هـ.
- مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم السلام، تحت إشراف: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، ط1، 1395ش.
- المحدث النوري، الحسين بن محمد تقي، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، قم، مؤسسة آل البيت(ع)، ط1، 1408هـ.
- المحقق الحلّي، نجم الدين، المعتبر في شرح المختصر، تحقيق: محمد علي الحيدري والسيد مهدي شمس الدين والسيد أبو محمد المرتضوي والسيد علي الموسوي، قم، مؤسسة سيد الشهداء(ع)، ط1، 1407هـ.
- المدني الكاشاني، رضا، براهين الحج للفقهاء والحجج، كاشان، مدرسة آية الله المدني الكاشاني العلمية، ط3، 1411هـ.
- المشكيني، علي، مصطلحات الفقه ومعظم عناوينه الموضوعية، قم، دار الهادي للنشر، ط1، 1419هـ.
- الموسوي الشاهرودي، السيد مرتضى، جامع الفتاوى، قم، دار مشعر للنشر، ط3، 1428هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، تصحيح: عباس قوچاني وعلي آخوندي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط7، 1404هـ.
- الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، العروة الوثقى فيما تعم به البلوى (مع تعليقات مراجع التقليد)، تحقيق: أحمد محسني السبزواري، قم، مكتب النشر الإسلامي، ط1، 1419هـ.