البغي

مقالة متوسطة
خلل في أسلوب التعبير
من ويكي شيعة
(بالتحويل من الخروج على الحاكم)
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


البغي، هو الخروج على الإمام العادل، ونكث بيعته ومخالفته في أحكامه، وقتاله ومنع تسليم الحق إليه، ومن مصاديق البغي هي الطوائف الثلاث التي خرجت لقتال الإمام عليعليه السلام وهم الناكثون، والقاسطون، والمارقون.

وتارة يكون البغي على الإمام، وأخرى على طائفة من المسلمين، وعليه يقع البغي على نوعين:

الأول: البغي على الإمام، والخروج على الإمام العادل أو عن طاعته حرام؛ لوجوب طاعته عند علماء الإسلام، سواء قيل بأنّ الإمامة من فروع الدين، كما عليه أهل السنة، أو قيل بأنّها من الأُصول الاعتقادية كما عليه الإمامية.

الثاني: بغي إحدى الطائفتين على الاُخرى، والكلام هنا في بغي طائفة من الاُمّة على اُخرى منها ليس فيها الإمامعليه السلام، كما لو تحاربت دولتان مسلمتان أو حزبان أو عشيرتان أو قبيلتان أو نحو ذلك،فيجب على سائر المسلمين أن يقوموا بالإصلاح بينهما، فإن أصرت الباغية على بغيها، قاتلوها حتى ترجع إلـى أمـر اللّه.

تعريف البغي

  • لغـةً: للبغي معنيان، أحدهما: طلب الشيء،[١] كما في قوله تعالى: ﴿لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ.[٢] وثانيهما: الظلم وتجاوز الحدّ،[٣] وجنسٌ من الفساد،[٤] ومن ذلك إطلاق البغيّ على الزانية كما في بعض الآيات؛[٥] لما في الزنا من الفساد وتجاوز الحدّ، وكذلك إطلاق الباغي لمن سعى بالفساد وعدل عن القصد.[٦]

ألفاظ ذات صلة

  • النصب: ويقصد به العداوة لعليعليه السلام والأئمة المعصومينعليهم السلام من بعده أو لشيعتهم، والنسبة بين النصب والبغي هي العموم من وجه؛[١٠] لأنّ البغي ـ كما مرّ ـ هو الخروج على الإمام العادل، بلا فرق بين أن يكون الخروج لعداوةٍ وبُغض أم لا، لا سيما على رأي بعض الفقهاء من أنّ النصب تديّنٌ بالعداوة لأهل البيتعليهم السلام لا مطلق العداوة، ولو الدنيوية غير الراجعة إلى اعتقاد ديني.[١١]
  • قطع الطريق: وهو في اصطلاح الفقهاء عنوان للّذي يقطع الطرق لنهب أموال المسافرين، سواء شهر سلاحاً ـ فيصدق عليه اسم المحارب أم لا، وهذا المعنى يخالف البغي الذي مرّ تفسيره بالخروج على الإمام وقيد بعضهم البغي بلزوم كونه عن تأويل سائغ، وأنّ الخارج على الإمام إذا لم يكن كذلك فهو من قطّاع الطريق.[١٣]

الأحكام

أنّ البغي تارة يكون على الإمام واُخرى على طائفة من المسلمين، وعليه يقع البغي على نوعين:

البغي على الإمام

وله أحكام ذكرها الفقهاء نتعرّض لأهمّها فيما يلي:

حكم البغي على الإمام

البغي والخروج على الإمام العادل أو عن طاعته حرام؛ لوجوب طاعته عند علماء الإسلام، سواء قيل بأنّ الإمامة من فروع الدين كما عليه أهل السنة، أو قيل بأنّها من الاُصول الاعتقادية كما عليه الإمامية، والأدلّة على وجوب طاعة الإمام المعصوم من الآيات والأخبار كثيرة.[١٤]

كفر الباغي أو فسقه

للفقهاء أكثر من رأي في كفر الباغي، فصريح جماعة من الفقهاء الحكم بكفره، وظاهرهم عدم الفرق بين أقسامه، قال الشيخ الطوسي: « وقاتَلَ علي (عليه ‏السلام) أهل الشام ومعاوية ومَن تابعه، وقاتل أهل النهروان الخوارج، وهؤلاء كلّهم عندهم محكوم بكفرهم، لكنّ ظاهرهم الإسلام . . . وتسميتهم البغاة عندنا ذمٌّ ؛ لأنّه كفر عندنا . . . »،[١٥] وفي مقابل القول بكفر الباغي مطلقاً يظهر من العلامة الحلي في التحرير التفصيل، حيث حكم بكفر بعضهم وفسق الباقين.[١٦]

وجوب قتال الباغي

يجب قتال من خرج على الإمام العادل وقد صرّح به كثير من الفقهاء،[١٧] ووجوبه كفائي،[١٨] كجهاد المشركين وغيره من الواجبات الكفائيّة، فمع ندب الإمام أو من نصبه الإمام يجب قيام من به الكفاية من المسلمين، إلاّ إذا ندبهم الإمام جميعهم عيناً كما إذا ندب شخصاً بخصوصه فيكون واجب عيني.[١٩] وقد استدلوا على وجوب قتال البغاة بقوله تعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الاْءُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ...،[٢٠][٢١]

شروط الحكم (شروط البغي)

للحكم على أهل البغي عدّة شروط منها:

  • كونهم في منعة وكثرة: ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّ من شرط أهل البغي أن يكونوا في منعةٍ وكثرة بحيث لا يمكن دفعهم إلاّ بتجهيز جيوش وقتال، فلو كانوا كالواحد والاثنين ونحو ذلك، وكيدهم كيد ضعيف ليسوا بأهل بغي، ولا يترتّب عليهم أحكامهم، ولو فرض جواز قتلهم من باب آخر ككونهم قطّاع الطريق أو محاربين بإشهار السلاح وإخافة الناس.[٢٢]
  • خروجهم عن قبضة الإمام: ذكر الشيخ الطوسي[٢٣] وابن إدريس[٢٤] أنّه لابدّ في جريان أحكام البغاة أن يكونوا خارجين عن قبضة الإمام، قال الشيخ الطوسي: «ويعتبر مع ذلك خروجهم عن قبضة الإمام منفردين عنه في بلد أو بادية، فلو كانوا معه فليسوا بأهل بغي».[٢٥]
  • أن يكون لهم تأويل: وذلك بأن تقع لهم شبهة تقتضي الخروج على الإمام، وأمّا إذا كان الخروج بغير تأويل، أو بتأويل غير سائغ في حقّهم، فلا تجري عليهم أحكام البغاة، بل حكمهم حكم قطّاع الطريق أو المحاربين مع اجتماع الشرائط فيهم.[٢٦]
  • أن يكون لهم إمام: المحكي عن بعض الشافعية اشتراط نصب إمام لأنفسهم أيضا،[٢٧] لكنّه مردود بما في المنتهى وغيره من النقض بأهل البصرة والنهروان، حيث إنّهم كانوا بغاةً مع عدم نصب إمام لأنفسهم.[٢٨]
  • ندب الإمام إلى جهادهم: قال المحقق الحلي: «يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا ندب إليه الإمام عموماً أو خصوصاً، أو من نصبه الإمام، والتأخّر عنه كبيرة».[٢٩]
  • إرشادهم قبل الجهاد: قال الشيخ الطوسي: ”فكلّ موضع حكم بأنّهم بغاة لم يحلّ قتالهم حتى يبعث الإمام من يناظرهم ويذكر لهم ما ينقمون منه، فإن كان حقّاً بذله لهم، وإن كان لهم شبهة حلّها، فإذا عرّفهم ذلك فإن رجعوا فذاك، وإن لم يرجعوا إليه قاتلهم؛ لأنّ اللّه‏ تعالى أمر بالصلح قبل الأمر بالقتال، فقال تعالى: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الاْءُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ...،[٣٠] ثبت أنّهم لا يقاتلون قبل ذلك،

وروي عن عليعليه السلام أنّه لمّا أراد قتال الخوارج بعث إليهم عبد الله بن عباس ليناظرهم، فلبس حلّة حسنة ومضى إليهم... فثبت أنّهم لا يبدؤون بالقتال حتى يعرض عليهم الإجابة، كمن لم يبلغه الدعوة».[٣١]

حكم الأسير من أهل البغي

لمّا كان المقصود من جهاد البغاة تفريق كلمتهم وإخراجهم عمّا هم عليه من البغي فلا يُقتل أسيرهم، ولا يُجهز على جريحهم، ولا يتبع مدبرهم، إلاّ إذا كان لهم فئة يرجعون إليها، فحينئذٍ يقتل أسيرهم ويجهز على جريحهم ويتبع مدبرهم.[٣٢]

حكم النساء والذراري

لا يجوز سبي ذراري البغاة ولا تملُّك نسائهم، [٣٣] قال العلامة الحلّي: «لا يجوز سبي ذراري الفريقين من أهل البغي ولا تملّك نسائهم بلا خلاف بين الاُمّة»؛[٣٤] لاأنهم مسلمون فلا تستباح ذراريهم ونساؤهم،[٣٥] وفي بعض آخر بسمة الإسلام.[٣٦]

أموال البغاة

يقع الكلام في أموال البغاة في الفقه الإسلامي ضمن عدّة جهات وهي كما يلي:

الاُولى: تملّك أموال البغاة واغتنامها: لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز تملّك أموال البغاة الغائبة عن العسكر، سواء كانت ممّا تنقل كالثياب والآلات، أو ممّا لا تنقل كالعقار.[٣٧]

الثانية: استخدامها في الحرب: إذا بنى الفقيه على عدم جواز تملّك أموال البغاة مطلقاً أو في بعض الصور والحالات، يقع الكلام في جواز التصرّف في هذه الأموال باستخدامها في الحرب عليهم وعدمه، قال الشيخ الطوسي: «يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدوابّ أهل البغي وسلاحهم يركبونها للقتال، ويرمون بنشّاب لهم حال القتال». [٣٨]

الثالثة: إتلاف أموالهم: قال العلامة الحلي: «لا إثم على قاتلي أهل البغي إذا لم يندفعوا إلاّ به (أي القتل ورمي النار والمنجنيق)، ولا ضمان مالٍ ولا كفّارة؛ لأنّه امتثل الأمر بقتل مباح الدم ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، وإذا لم يضمنوا النفوس فالأموال أولى بعدم الضمان».[٣٩] وإتلاف أموالهم قبل الحرب وبعد انقضائها غير جائز.[٤٠]

ضمان الباغي ما أتلف

صرح جماعة من الفقهاء على ضمان الباغي لما أتلفه حال الحرب مع أهل العدل من نفس ومال، كما يكون كذلك قبل الحرب وبعده؛ وذلك لضمان الأموال والنفوس المحترمة.[٤١]

المقتول في جهاد أهل البغي شهيد

قال العلاّمة الحلّي: «القتيل من أهل العدل شهيد؛ لأنّه قتل في قتالٍ أمر اللّه‏ تعالى به، ولا يغسّل ولا يكفّن، ويصلّى عليه عندنا؛ لأنّه شهيد معركةٍ اُمر بالقتال فيها، فأشبه معركة الكفّار».[٤٢]

الاستعانة بأهل الذمّة في جهاد أهل البغي

صريح جماعة من الفقهاء جواز استعانة الإمام بـأهل الذمة في جهاد البغاة، وظاهرهم عدم الفرق بين القول بإسلام الباغي وكفره، قال المحقق الحلي: «وللإمام أن يستعين بأهل الذمّة في قتال أهل البغي».[٤٣]

قتال مانع الزكاة

من الأحكام المذكورة في كتاب الجهاد جواز قتال مانع الزكاة للإمام عليه السلام مع عدم الاستحلال وإلاّ فهو مرتدّ،[٤٤] وجهاد مانع الزكاة إنّما هو بغرض ارتداعه عمّا هو عليه من منع الزكاة، كما أنّ جهاد أهل البغي إنّما هو بغرض رجوعهم من البغي إلى الطاعة، فلا يقتل أسيرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يتبع مدبرهم إلاّ مع الإصرار، فمانعوا الزكاة مسلمون قد فسقوا بمنعهم الزكاة.[٤٥]

بغي إحدى الطائفتين على الأُخرى

الكلام هنا في بغي طائفة من الأمّة على أُخرى منها ليس فيها الإمامعليه السلام، كما لو تحاربت دولتان مسلمتان اليوم أو حزبان أو عشيرتان أو قبيلتان أو نحو ذلك، والأصل فيها أيضا قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.[٤٦]

أنّ الطائفتين لا يخلو الأمر فيهما من أن تكونا معاً ظالمتين قد بغت كلّ واحدة منهما على الاُخرى، أو إحداهما ظالمة والاُخرى عادلة، ثمّ العادلة إمّا أن لا يكون فيها الإمام، أو يكون فيه الإمام ومن معه، وهذا الأخير هو البغي بمعناه المصطلح بما مرّ له من الأحكام.[٤٧]

قال السيد الخوئي: «البغاة، وهم طائفتان: إحداهما: الباغية على الإمامعليه السلام . . . والأُخرى: الطائفة الباغية على الطائفة الاُخرى من المسلمين، فإنّه يجب على سائر المسلمين أن يقوموا بالإصلاح بينهما، فإن ظلّت الباغية على بغيها قاتلوها حتى تفيء إلـى أمـر الله‏“.[٤٨]

الهوامش

  1. ابن منظور، لسان العرب، ج 1، ص 456.
  2. التوبة: 48.
  3. الفيومي، المصباح المنير، ص 57.
  4. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 1، ص 271.
  5. مريم: 20 ــ 28؛ النور: 33.
  6. الفيومي، المصباح المنير، ص 57.
  7. الخميني، تحرير الوسيلة، ص 205.
  8. العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج 2، ص 229.
  9. الطوسي، الخلاف، ج 5، ص 335، م 1.
  10. أي بعض البغي نصب وبعض البغي ليس بنصب.
  11. جماعة من الباحثين، موسوعة الفقه الإسلامي، ج 21، ص 42.
  12. النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 324.
  13. الطوسي، المبسوط، ج 5، ص 302.
  14. جماعة من الباحثين، موسوعة الفقه الإسلامي، ج 21، ص 44.
  15. الطوسي، المبسوط، ج 5، ص 301.
  16. العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج 2، ص 236.
  17. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 336.
  18. الكركي، جامع المقاصد، ج 3، ص 483.
  19. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 1، ص 363، م 1.
  20. الحجرات: 9.
  21. الطوسي، الخلاف، ج 5، ص 340 ــ 346، م 4 ــ 17.
  22. ابن إدريس، السرائر، ج 2، ص 15.
  23. الطوسي، المبسوط، ج 5، ص 301.
  24. ابن إدريس، السرائر، ج 2، ص 15.
  25. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 3، ص 92.
  26. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 3، ص 92.
  27. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص407.
  28. النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 334.
  29. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 336.
  30. الحجرات: 9.
  31. الطوسي، المبسوط، ج 5، ص 302 ـ 303.
  32. الطباطبائي، رياض المسائل، ج 7، ص 460.
  33. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 1، ص 390، م 60.
  34. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 426.
  35. العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج 2، ص 988.
  36. المقدس الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج 7، ص 525.
  37. الروحاني، فقه الصادق، ج 13، ص 119.
  38. الطوسي، المبسوط، ج 5، ص 319.
  39. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 416.
  40. العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج 2، ص 232.
  41. المحقق الكركي، جامع المقاصد، ج 3، ص 484.
  42. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 417.
  43. الشهيد الأول، الدروس الشرعية، ج 2، ص 43.
  44. النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 343.
  45. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 8.
  46. الحجرات: 9.
  47. جماعة من الباحثين، موسوعة الفقه الإسلامي، ج 21، ص 83.
  48. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 1، ص 361.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • ابن إدريس، محمد بن منصور بن أحمد الحلي، السرائر، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417 هـ.
  • ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1404 هـ.
  • ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين، لسان العرب، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1408 هـ.
  • جماعة من الباحثين تحت إشراف السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، قم - إيران، الناشر: مؤسسة دائرة المعارف فقه إسلامي بر مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، 1423 هـ.
  • الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، 1416 هـ.
  • الخوئي، السيد أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم، مهر، 1410 هـ.
  • الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، بيروت، الدار الشامية، 1412 هـ.
  • الروحاني، محمد صادق، فقه الصادق، قم، مؤسسة دار الكتاب، 1414 هـ.
  • الشهيد الأول، محمد بن مكي العاملي، الدروس الشرعية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1414 هـ.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي العاملي، مسالك الأفهام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1414 هـ.
  • الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1412 هـ.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1411 هـ.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1428 هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، تحرير الأحكام، قم، مؤسسة الإمام الصادقعليه السلام، 1420 هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البيتعليهم السلام لإحياء التراث، 1414 هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، منتهى المطلب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية، 1414 هـ.
  • الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير، قم، مؤسسة دار الهجرة، 1405 هـ.
  • المحقق الحلي، نجم الدين جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، النجف الأشرف، مطبعة الآداب، 1389 هـ.
  • المحقق الكركي، علي بن حسين، جامع المقاصد، قم، مؤسسة آل البيتعليهم السلام لإحياء التراث، 1408 هـ.
  • المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1405 هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.