البيعة

مقالة مقبولة
دون صندوق معلومات
دون صورة
عدم مراعاة طريقة كتابة المراجع
ذات مصادر ناقصة
منحازة
مقدمة ناقصة
بحاجة إلى تلخيص
من ويكي شيعة

البيعة، هي العهد على الطاعة؛ كأنّ المبايع يعاهد أميره على أنّ يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، ولا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به، وإن أوّل مبايعة حصلت في تاريخ الرسالة الإسلامية تمثلت بمبايعة كلٍّ من السيدة خديجةعليها السلام والإمام أمير المؤمنين عليه السلام للنبي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم، وذلك بعد الإيمان بـالرسالة المحمدية. ثم تلَتْها بيعتا العقبة الأولى والثانية في مكة المكرّمة، واللتان مهدتا– خاصة الثانية منها- الأرضية المناسبة لهجرة النبي إلى المدينة المنورة. ومن البيعات التي شهدها التاريخ الإسلامية مبايعة المسلمين للرسول الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم حينما توجّه من المدينة نحو منطقة بدر، ومنها بيعة الرضوان المعروفة ببيعة الشجرة في السنة الثامنة للهجرة في الحديبية، ومبايعة الرجال والنساء للنبي الأكرم بعد فتح مكة سنة ثمانية للهجرية أيضا. وقد شهد التاريخ أخر بيعة حصلت في حياة النبي صلی الله عليه وآله وسلم المتمثلة ببيعة الغدير التي حصلت عند منصرف النبي في حجة الوداع حيث بايع المسلمون الإمام علياً عليه السلام كخليفة ووصي له على المسلمين. والجدير بالذكر أنّ ظاهرة البيعة كانت قبل البعثة وفي حياته صلی الله عليه وآله وسلم وبقيت معمولا بها من قبل الخلفاء والحكّام الذين توالوا على السلطة وقيادة المسلمين على مرّ القرون السالفة.

البيعة لغة واصطلاحاً

البيعة مفردة عربية مأخوذة من الجذر "ب ي ع" بأن يصفق أحدهما بيد الآخر للدلالة على تمامية العقد، وتصافَقُوا تبايعوا، وصَفَقَ يَده بالبيعة والبيع وعلى يده صَفْقاً ضرب بيده على يده وذلك عند وجوب البيع. [١] وكانوا إذا بايعوا الأمير عقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيداً للعهد، فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري، فسمّي بيعة، مصدر باع، وصارت البيعة مصافحة بالأيدي. [٢] ومن هنا ذهب الكثير من المحققين إلى تعريف البيعة في الكتب التشريعة والقانونية الإسلامية بصفق اليد اليمنى للمبايِع باليد اليمنى للمبايَع علامّة على الطاعة والقبول بحكمه. [٣] ثم أخذت– وبمرور الزمان تتغير الصورة الظاهرية للبيعة حيث أخذت تطلق على التعهد والعقد الذي تستلزمه تلك الحركة الظاهرية والصفق بالأكف وهو الرائج اليوم في معنى البيعة.

البيعة في الإسلام

المعنى الإصطلاحي الشائع للبيعة في القرآن الكريم والسنّة المطهرة والتاريخ وعند المتكلمين وفي الفقه السياسي: هي عقد وتعهد من ناحية المبايع على أن يطيع لمن بايعه ويمتثل أوامره ويلتزم فيما بايعه عليه ولا يتخلف عن أمره.[٤]

تاريخ البيعة

البيعة قبل الإسلام

كانت البيعة تقليداً من تقاليد العرب قبل الإسلام، حيث كان رائجاً بينهم إذا مات منهم أمير أو رئيس عمدوا إلى (شخص) فأقاموه مكان الراحل بالبيعة. [٥] ومن نماذج تلك البيعات مبايعة قريش وبني كنانة لقُصَي بن كلاب الجدّ الأعلى للنبي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم عندما صمم على إخراج خُزاعَة من مكة المكرمة.

البيعة في العصر الإسلامي

أوّل بيعة في الإسلام

ذهب العلامة المجلسي في بحار الأنوار إلى القول بأن أوّل بيعة حصلت في الإسلام هي مبايعة كلّ من علي عليه السلام والسيدة خديجة (س) للرسول الأكرم. [٦] فيما ذهب ابن شهر آشوب [٧] إلى القول بأنّ أوّل بيعة هي بيعة العشيرة في السنة الثالثة للبعثة بعد أن نزل قوله تعالى ﴿ فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكينَ ﴾ [٨] وقوله تعالى ﴿ وَأَنْذِرْ عَشيرَتَكَ الْأَقْرَبين‏ ﴾ [٩] فدعاهم صلی الله عليه وآله وسلم في قصة عرفت باسم "يوم الدار" في يومين متتاليين حيث بايعه في اليوم الثاني بنو هاشم، وقد أجمع الفريقان السنة والشيعة على أنّ علي بن أبي طالب عليه السلام كان أصغر القوم الحاضرين والمبايعين للنبي. [١٠]

بيعتا العقبة الأولى والثانية

ومن أهم البيعات التي حصلت في تاريخ الإسلام بيعة العقبة الأولى في السنة الثانية عشرة للبعثة، وبيعة العقبة الثانية التي وقعت في السنة الثالثة عشرة للبعثة وكلاهما وقعا في موسم الحج في منطقة العقبة (ما بين مكة ومنى). وقد مهدت البيعتان وخاصة الثانية منهما الأرضية المناسبة لهجرة النبي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة. [١١]

مبايعة النبي صلی الله عليه وآله وسلم قبل وقعة بدر

ومن تلك البيعات التي ذكرت في المصادر التاريخية والحديثية المبايعة قبل بدر، فأنّه لَمَّا هاجر النبي (ص) إلى المدينةِ وحضرَ خُروجُهُ إلى بدرٍ دعا النَّاسَ إلى البيعةِ فبايعَ كُلَّهُمْ على السَّمْعِ والطَّاعة. [١٢]

بيعة الرضوان

ملف:بيعة الرضوان.jpg
آية قرآنية عن بيعة الرضوان

ومنها بيعة الرضوان المعروفة ببيعة الشجرة في السنة السادسة للهجرة في الحديبية. [١٣] حينما كان الرسول الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم في الحديبية وأرسل موفداً عنه إلى مكة يفاوض المكيين ووجد أن المكيين قد تمادوا في غيهم دعا صلی الله عليه وآله وسلم المسلمين كإجراء وقائي رادع لقريش كي تكفّ عن غيها وتصلبها وعنادها وامتناعها عن السماح لرسول الله والمسلمين بدخول مكة، بل وحتى عن التفاوض المباشر معه. فكان على النبي (ص) أن يسيطر على الموقف من خلال القيام بإجراء وقائي يظهر فيه قوّة واستقامة وتفاني المسلمين في الدفاع عن حقّهم المشروع الذي يمنعون عنه. [١٤] فلما بايعة المسلمون نزلت قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْديهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى‏ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفى‏ بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتيهِ أَجْراً عَظيماً ﴾. [١٥]

مبايعة الرجال والنساء بعد فتح مكة

ومن تلك البيعات التي حصلت بعد فتح مكّة في السنة الثامنة للهجرة والتي أشارت إليها الآية 12 من سورة الممتحنة وبيّنت الكتب التفسيرية والحديثية والتاريخة موضوعها، هي البيعة التي عرفت ببيعة النساء. ومفادها: أنّه بعد أن تمّ فتح مكة التف حوله صلی الله عليه وآله وسلم أهل مكة يبايعونه على الإسلام رجالا ونساء، وأقبل رجال مكة أفواجا يتزاحمون على البيعة والدخول في الإسلام. ولما انتهت بيعة الرجال أقبل على بيعة النساء، فبايعنه مشترطا عليهن أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه، ولا يعصينه بمعروف. [١٦]

كيفية أخذ البيعة من النساء

كانت الطريقة التي استعملها صلی الله عليه وآله وسلم في بيعتهن أن وضع بين يديه إناء فيه ماء، فإذا أسلمن يدخل يده في الماء ثم يخرجها منه فيدخلن أيديهن فيه[١٧]، وفي رواية أخرى أنّه صلی الله عليه وآله وسلم كان يضع على يده ثوباً وبعد الإقرار بالشهادتين يمسحن أيديهن على ذلك الثوب.[١٨] وهناك من ذهب إلى القول بأنّ بيعة النساء كانت بالقول فقط دون الفعل.[١٩] وهناك صور أخرى ذكرت في المصادر الحديثية لبيان كيفية بيعة النساء يمكن رصدها في المصادر التاريخية والحديثية. [٢٠] علماً أنّ القاسمي [٢١] يرى أن مبايعة النساء لم تحصل إلا في حياة النبي صلی الله عليه وآله وسلم في كل من بيعة العقبة الثانية وبيعة الرضوان والفتح في مكة، ولم نجد لمبايعة النساء ذكراً في تاريخ الخلفاء والحكّام من بعده صلی الله عليه وآله وسلم بل انحصرت البيعة بالرجال فقط. [٢٢]

مبايعة المسلمين لعلي (ع) يوم الغدير

البيعة الأخيرة التي سجلتها الكثير من المصادر التاريخية والحديثية في حياة النبي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم [٢٣] تمثلت بمايعة المسلمين لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في الثامن عشر من ذي الحجّة من السنة العاشرة للهجرة في منطقة غدير خم؛ حيث تم تنصيبه عليه السلام وبأمر من الله تعالى خليفة ووصياً وإماماً للمسلمين بعد الرسول صلی الله عليه وآله وسلم.

البيعة بعد رحيل النبي صلی الله عليه وآله وسلم

بقي المسلمون متمسكون بأسلوب البيعة بعد رحيل النبي صلی الله عليه وآله وسلم. فبعد أنّ يتم اختيار شخص ما للخلافة وحكم المسلمين يقوم بمبايعته جماعة من المسلمين تارة وأخرى يجتمع عليه عامّة المسلمين الحاضرين لمبايعته، وكان أوّل مصاديق تلك البيعات ما حصل في سقيفة بني ساعدة في يوم رحيل النبي صلی الله عليه وآله وسلم حيث اجتمع نفر منهم عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وبعض مشايخ المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة وبايعوا أبا بكر للخلافة بعد إقصاء سعد بن عبادة عن المنافسة، وبعد أن تمت البيعة بصورتها المذكور في السقيفة خرج أبو بكر ومعه عمر وأبو عبيدة، وجماعة من أصحاب السقيفة، وهم محتجزون بالأزر الصنعانية، لا يمرّون بأحد إلاّ خبطوه وقدّموه، ومدّوا يده. فمسحوها على يد أبي بكر يبايعه شاء ذلك أو أبى. [٢٤] وبعد وفاة أبي بكر بويع عمر بن الخطاب بعد أن نصبّه الخليفة الأوّل للخلافة، وهكذا بويع الخليفة الثالث بعد قضية الشورى السداسية المعروفة، حتى أصبحت البيعة ظاهرة سياسية. [٢٥] وبعد مقتل عثمان اجتمع المسلمون على مبايعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام معلنين مبايعتهم له عن طواعية حتى وصف اجتماع الناس عليه بقوله في نهج البلاغة الخطبة الثالثة:

" فَمَا رَاعَنِي إِلَّا وَالنَّاسُ كَعُرْفِ الضَّبُعِ إِلَيَّ يَنْثَالُونَ عَلَيَّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حَتَّى لَقَدْ وُطِئَ الْحَسَنَانِ وَشُقَّ عِطْفَايَ مُجْتَمِعِينَ حَوْلِي كَرَبِيضَةِ الْغَنَم‏" وكان عليه السلام قد أصر على أن تكون بيعته على مرأى ومسمع من عامّة الناس وفي المسجد. [٢٦] وبعد شهادته عليه السلام بايع الناس ولده الإمام الحسن عليه السلام. [٢٧] ومن تلك البيعات التي حصلت في تاريخ المسلمين لأئمة الشيعة (عليهم السلام) مبايعة الكوفيين لمسلم بن عقيل نيابة عن الإمام الحسين عليه السلام. [٢٨] ومبايعة الخراسانيين للإمام الرضا عليه السلام بولاية عهد المأمون العباسي. [٢٩]

البيعة في العصرين الأموي والعباسي

استمرت ظاهرة البيعة في العصرين الأموي والعباسي مع إجراء بعض التغييرات في الشكل تارة والمضمون أخرى بل فيهما معا في بعض الأحيان. فقد أحدث الأمويون تحولا كبيراً وتغييراً جوهرياً في مضمون البيعة وشكلها، حتى أن الكثير من الكتّاب والمفكرين من أبناء السنّة أذعنوا بأنّ معاوية قام ولتحكيم أسس حكومته وأخذ البيعة لولده يزيد باعتماد شتّى الوسائل توزعت على الوعد والوعيد بالأطماع تارة والتهديد والقهر أخرى فضلا عن التحايل وإيقاع الفرقة بين المسلمين و.... [٣٠] ورويداً رويداً أخذت ماهية البيعة تتحول إلى عملية ممزوجة بالإكراه والتهديد وتتحول في واقع الأمر من المبايعة اختياراً إلى أخذ للبيعة بالإكراه. [٣١] ومن نماذج ذلك ما كتبه يزيد إلى واليه على المدينة الوليد بن عتبة: أما بعد فخذ حسينا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذاً شديداً ليست فيه رخصة. [٣٢] وقد تحولت البيعة في ذلك العصر إلى حالة شكلية وتشريفية، وطريقة للإعلان عن الوفاء لأمر الحاكم الجديد. [٣٣] بل المبايعة للحاكم المرتقب بعد الحاكم الفعلي أو ما بات يعرف اليوم بولي العهد. [٣٤] وربما تعقد البيعة في بدايات حكم الخليفة تحت التطميع وبذل الأموال الطائلة حتى أنّ الاموال التي بذلت في بيعة المقتدر العباسي بلغت ثلاثة ملايين دينار، واستحدثوا ما سمّي برزق البيعة يطالب به المبايعون من رجال الجيش والقواد. [٣٥] ولعل الراغب الاصفهاني قصد هذا المعنى في تعريفه للبيعة بقوله: "بايعَ السلطان: إذا تضمّن بذل الطاعة له بما رضخ له". يضاف إلى ذلك أن المصادر التاريخية أشارت إلى البيعة الخاصّة التي يقوم بها الساسة وقادة العسكر والوزراء، للخليفة في عصر خلفاء بني العباس المنصور والمهدي وعيسى العباسي. [٣٦] علماً أنّه قد تنقض البيعة التي عقدت لولي عهد الخليفة من قبل الخليفة نفسه ليختار خليفة وولي عهد آخر له. [٣٧]

صيغة البيعة

تؤكد المصادر التاريخية والحديثية وجود صيغة للبيعة عادة [٣٨] تتوفر على مضونها ومحتواها وعادة ما يتلفظ المبايع بمضونها مقترنا بالحركة التي ترمز إليها. [٣٩]

أنواع البيعة

يظهر من المعنى اللغوي للبيعة أنها تتم عادة بأن يضرب المبايِع بيده على يد المبايَع أو ما يعرف بالصفق أو الصفقة؛ وقد سرى العمل بهذه الطريقة– حسب بعض اللغويين- في القَسم (الحلف) ومن هنا سمّي القسم باليمين؛ كما أنّ تسمية البيعة بالصفقة هي الأخرى تنطلق من نفس المعنى. [٤٠] وكانت هذه هي الطريقة المعتمدة في مبايعة الرجال للرسول الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم. [٤١] وذهب بعض المفسرين إلى تفسير قوله تعالى في الآية العاشرة من سورة الفتح "يد الله فوق أيديهم" بأنّها إشارة إلى البيعة ووضع يدهم في يد الرسول. [٤٢] ومع ذلك كلّه فقد أشارت الأحاديث إلى طريقة أخرى في البيعة. [٤٣] وقد يكتفى بالبيعة أحيانا بمجرد إعلان رضا المبايع بلا حاجة إلى الصفق باليد. [٤٤]

البيعتان الخاصّة والعامّة

ذهب ابن شهر آشوب [٤٥] إلى القول بأنّه: كان للنبي صلی الله عليه وآله وسلم بيعة عامّة وبيعة خاصّة فالخاصة بيعة الجن ولم يكن للإنس فيها نصيب وبيعة الأنصار ولم يكن للمهاجرين فيها نصيب وبيعة العشيرة ابتداء وبيعة الغدير انتهاء، وقد تفرّد عليٌ بهما وأخذ بطرفيهما؛ وأما البيعة العامّة فهي بيعة الشجرة. [٤٦]

البيعة المشروطة

قد تكون البيعة مشروطة بأن يشترط المبايع على المبايَع أمراً ما، وقد يعبّر عنه بالإشتراط. [٤٧] ويظهر من السيرة النبوية أنّ البيعة الوحيدة التي كانت مشروطة هي بيعة العشيرة التي خاطب فيها النبي صلی الله عليه وآله وسلم المجتمعين بقوله: فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي. [٤٨] وجاء اشتراط العمل بكتاب الله وسنة نبيّه كشرط في بيعة بعض الخلفاء. [٤٩]

البيعة بواسطة الوكيل والنائب

قد تتم البيعة لشخص ما عن طريق وكيله أو نائبه فقد ذكر الشيخ المفيد أنّ النساء بايعن علياً عليه السلام نيابة عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم في الحديبية. [٥٠] ومنها مبايعة أهل الكوفة لمسلم بن عقيل نيابة عن الحسين عليه السلام، [٥١] وأخذ النبي صلی الله عليه وآله وسلم بيعة عثمان بن عفان في الحديبية بعدما أرسله إلى مكة المكرمة لمفاوضة القرشيين. [٥٢] وبعد أن توسعت رقعة الدولة الإسلامية وترامت أطرافها بدأ الحكّام بأخذ البيعة عن طريق الأمراء والحكّام في تلك البلدان معتبرين مبايعة الوالي والأمير مبايعة للحاكم نفسه. [٥٣]

تغيير شكل البيعة

صحيح أنّ طريقة البيعة المتمثلة بالصفق باليد بقيت هي المعتمدة لفترة طويلة من الزمن إلا أن الأمويين أضافوا إليها الاستحلاف تأكيدا للبيعة، كما ابتدع الحجاج يميناً خاصة سميت بـ "إيمان البيعة" يحلف بها المبايع عند المبايعة. [٥٤] وقد أشار ابن خلدون إلى هذه القضية في مقدمته حيث قال: إنّ الخلفاء كانوا يستحلفون على العهد ويستوعبون الأيمان كلها لذلك، فسمّي هذا الاستيعاب أيمان البيعة. [٥٥] بل بلغ ببعض الحكام أن اعتبر الصفق بيد المبايع على يد الحاكم تحقيراً وإهانة للحاكم فعلى المبايع أن يقبّل الأرض أو يقبل يد الحاكم أو رجله. [٥٦] وقال ابن خلدون أيضا [٥٧]: وأما البيعة المشهورة لهذا العهد فهي تحية الملوك الكسروية من تقبيل الأرض أو اليد أو الرجل أو الذيل، أطلق عليها اسم البيعة التي هي العهد على الطاعة مجازاً لما كان هذا الخضوع في التحية، والتزام الأداب، من لوازم الطاعة وتوابعها، وغلب فيه حتى صارت حقيقة عرفية واستغني بها عن مصافحة أيدي الناس التي هي الحقيقة في الأصل، لما في المصافحة لكل أحد من التنزل والابتذال المنافيين للرياسة، وصون المنصب الملوكي. [٥٨] وأشار السيوطي إلى نصّ خاص مكتوب للبيعة نقلا عن ابن الساعي الذي قال: حضرت مبايعة الخليفة الظاهر فكان جالسا في شباك القبة بثياب بيض وعليه الطرحة وعلى كتفه بردة النبي صلی الله عليه وآله وسلم والوزير قائم بين يديه على منبر وأستاذ الدار دونه بمرقاة وهو يأخذ البيعة على الناس. ولفظ المبايعة: أبايع سيدنا ومولانا الإمام المفترض الطاعة على جميع الأنام أبا نصر محمدا الظاهر بأمر الله على كتاب الله وسنة نبيّه واجتهاد أمير المؤمنين وأن لا خليفة سواه. [٥٩] كما جعل بعض الحكّام والخلفاء مراسم وتشريفات خاصة للبيعة.

البيعة عند منتحلي الخلافة

ذكر السيد جعفر الشهيدي [٦٠] إنّ سنة البيعة بقيت رائجة حتى في الحكومات المنتحلة للخلافة الإسلامية كالخوارج والأمويين بل وحتى العثمانيين و...؛ كذلك كانت البيعة جارية في إيران من قبل الحكومات التابعة للخلافة الإسلامية. ويظهر توقف العمل بها بعد سقوط الدولة العباسية. ثم إنّ أخذ البيعة لم ينحصر بالحكومات فقط بل كان جارياً في وسط الثوّار والمعارضين للحكومة المركزية من قبيل مبايعة العراقيين لعبد الله بن الزبير [٦١] ومبايعة أصحاب زيد بن علي بن الحسين له، [٦٢] ومبايعة جماعة من الثوار لمحمد بن عبد الله النفس الزكية في أواخر العصر الأموي وفي بدايات حكومة المنصور العباسي؛ [٦٣] ومنها مبايعة الخراسانيين لإبراهيم الإمام على يد أبي مسلم الخراساني. [٦٤]

مباحث كلامية وفقهية في موضوع البيعة

اصطبغ مفهوم البيعة بعد رحيل النبي صلی الله عليه وآله وسلم بصبغة سياسية، بل ذهب بعض مفكري العامّة إلى القول بتحول البيعة بعد السقيفة إلى ظاهرة سياسية. [٦٥] ومن الجدير بالملاحظة هنا أن دراسات مفكري العامّة الكلامية والفقهية وإن أولت البيعة اهتماماً كبيراً ورتبت عليها الكثير من الآثار على المستويين الفقهي والكلامي إلا أنّها لم تهتم– الّا قليلا- بتسليط الأضواء على ماهية البيعة وتحليل جوهرها. نعم، تعرضت المصادر الفقهية المتأخرة لدى الفريقين– الشيعة والسنة- لبيان الماهية الحقوقية للبيعة، حيث طرحت مجموعة من الاحتمالات؛ فذهب الكثير منها- انطلاقا من الشبه بين البيعة وبين عقد البيع- إلى القول بأنّ البيعة عقد يتضمن تعهّد الطرفين. وبتعبير الفقهاء والحقوقيين: البيعة عقد معوّض. بأن يتعهد المبايِع بالطاعة والانصياع لأوامر الحاكم أو الخليفة والوفاء له فيما يتعهد المُبايَع بأن يحكم بكتاب الله وسنّة النبي والدفاع عن الرعية وتدبير شؤنهم بصدق وأمانة وغير ذلك.[٦٦] فيما فسّرها البعض الآخر بأنّها: بيع النفس مقابل رضوان الله تعالى والجنة. [٦٧] ثم، إنّ التأمل في البيعات التي تمّت في حياة النبي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم يظهر رغم ايحائه بعقدية البيعة، إلا أنّ رصد واقعها التاريخي يؤكد أن حقيقة البيعة تعهد من قبل المُبايِع، بالإسلام ونصرة النبي صلی الله عليه وآله وسلم وطاعته ومجاهدة الكافرين والمشركين، من دون أيّ تعهد من قبل النبي صلی الله عليه وآله وسلم. نعم، ورد في حديث ذكره صاحب البحار وجود تعهد متقابل بين المُبايِع والمُبايَع. [٦٨] إلا أنّ المراد من حقوق المبايعين المذكورة في الحديث والآيات القرآنية هي النصرة والثواب الإلهي وهو في الحقيقة ثمرة البيعة والنتيجة المترتبة على الالتزام والتمسّك بمفادها، لا أنه عوض لعملية البيعة. وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة الرابعة والثلاثين من نهج البلاغة حين قال:

"وَأَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ وَالنَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَالْمَغِيبِ وَالْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ والطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ". [٦٩] ومن هنا نرى الكثير من المحققين يذهبون إلى تفسير مفهوم البيعة بـ "التعهد بالطاعة" أو "بذل الطاعة". [٧٠] فيما ذهب آخرون إلى كونها عقد غير معوّض كالهبة غير المعوضة. [٧١] بل هناك مَن أخرجها عن مقولة العقد وأدرجها تحت مقولة الإيقاعات. [٧٢] وقال آخرون: هي تعهد أحادي الطرف وليست من مقولة التعاهد. [٧٣]

أركان وشروط البيعة

للبيعة– على القول بأنّها عقد- ثلاثة أركان أساسية: المُبايِع والمُبايَع وموضوع البيعة. وعليه لا بد أن يتوفر في طرفي البيعة (العقد) الشروط اللازمة لصحة العقد من البلوغ والرشد والعقل. [٧٤] نعم، ورد في بعض المصادر تصحيح بيعة الصغار وغير البالغين. [٧٥] واشترط في بعض الأحاديث بالاضافة إلى ما مرّ استطاعة المبايع. [٧٦] ومن الشروط التي ركّزت عليها الأبحاث الفقهية شرط الاختيار وعدم الإكراه في طرفي البيعة. [٧٧] والجدير بالذكر أنّه ورد في بعض مصادر أهل السنّة فساد البيعة شرعاً مع القهر والإكراه وإن ترتب الأثر عليها قانونا مع توفر سائر الشروط فيها. [٧٨]

البيعة في الفكر السياسي في مدرسة الخلفاء

من المسائل التي وقع فيها البحث والجدال الفكري بين مدرستي أهل البيت (عليهم السلام) ومدرسة الخلفاء مسألة البيعة؛ فقد حظي موضوع البيعة بعد حادث السقيفة ومبايعة الخليفة الأوّل باهتمام خاص من قبل متكلمي العامّة لبيان المباني و الدعائم الكلامية لهذا الحدث الخطير. من هنا طرحت في المصادر الكلامية– عندهم- نظرية اختيار الأمة للإمام وأنّ اختيار الإمام والخليفة من صلاحيات الأمّة حصراً؛ بل ذهب البعض إلى حصر تعيين الإمام والخليفة بالبيعة فقط. [٧٩] وقد اتّفقت كلمة أهل السنة، أو أكثرهم، على أنّ الإمامة من فروع الدين كما صرّح بذلك الماوردي وأبو يعلى الفراء وغيرهم [٨٠] ومن هنا رتبوا عليها آثار البحث الفقهي والحقوقي انطلاقا من هذه الرؤية المطروحة. [٨١] وهناك– الكثير من فقهاء العامّة - من ضيّق الدائرة كثيراً حتى اعتبر بيعة "أهل الحلّ والعقد" كافية لإضفاء الشرعية على الخليفة. وذهبت الأشاعرة إلى الاجتزاء ببيعة شخص واحد ومنهم من اكتفى بشخصين وثلاثة ومنهم من اشترط مبايعة خمسة أشخاص. وفريق آخر قال باشتراط مبايعة أربعين شخصاً. بل نجد بين الفقهاء من لم يُشر إلى عدد خاص وقال ببيعة أكثر أهل الحل والعقد. وهناك من رأى بيعة جميع أهل الحل والعقد أو الإجماع. [٨٢] وهناك من أجمل العبارة وقال بكفاية مبايعة جماعة من أهل الحل والعقد. [٨٣] أمّا الفقهاء المتأخرون والمعاصرون فقد ذهب الكثير منهم إلى اشتراط مبايعة أهل الحل والعقد لانعقاد البيعة العامّة، وأنّ للبيعة ثلاثة مراحل مهمة هي: ترشيح الشخص للخلافة؛[٨٤] تليها البيعة الخاصة أو الصغرى ثم البيعة الكبرى. [٨٥] وقد فصّل الماوردي الكلام في مقدمات ومراحل البيعة. [٨٦]

البيعة في الفكر السياسي الحديث عند أهل السنة

بذل الكثير من الفقهاء والمفكرين المعاصرين من أهل السنة جهوداً كبيرة _من خلال تحليل حقيقة البيعة وأنّها عقد بتعهدات متبادلة وتطبيق ذلك على عقد الوكالة_ للقول بأنّ البيعة تتطابق مع نظرية العقد الاجتماعي التي طرحها روسو. بل ذهب الزحيلي إلى أبعد من ذلك حيث قال: :هذه النظرية سبقت نظرية الفقيه الفرنسي جان جاك روسو الذي افترض أنّ أساس السلطة السياسية أو السيادة هو عقد اجتماعي بين الشعب والحاكم... [٨٧] وعلى هذا الأساس تكون مبايعة الأكثرية من الشعب ملزمة للأقليّة. [٨٨] ويظهر أنّ أوّل فقيه طرح هذه النظرية في الوسط السني هو الشيخ محمد عبده. [٨٩] وإن واجهت هذه النظرية انتقادات كثيرة حتى في الوسط السنّي نفسه.

البيعة في الفكر السياسي الشيعي

يرى الفكر السياسي الشيعي أنّ البيعة لم تكن بالأمر المطاط والسيّال في كل الأمور بل هناك موضوعات لا تصح البيعة فيها ولابد أن يكون موضوع عقد البيعة مشروعا ومسموحا به من ناحية المقنن الإسلامي حتى على القول بأنّ "البيعة عقد". فعلى سبيل المثال يرى المتكلمون الشيعة أنّ الإمامة وخلافة النبي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم من الموضوعات التي لا تتم بالبيعة، بل قام الدليلان العقلي والنقلي على ثبوتها بالنص والدليل الشرعي وأنّ الإمام لا بد أن يكون منصوصا عليه من عند الله وعلى لسان النبي. [٩٠] نعم، يمكن الاستناد– عند بعض الفقهاء الشيعة- للقول بلزوم عقد البيعة إلى أدلة لزوم الوفاء بالعقد أو الشرط كقوله تعالى "أوفوا بالعقود" [٩١]. إلا أنّ تلك الأدلة بنفسها لا تصحّّ لإضفاء المشروعية على موضوع العقد بل أقصى ما تدل عليه هو لزوم الوفاء بشروط العقود المشروعة. [٩٢] ثم إنّ ماهية البيعة في حياة النبي صلی الله عليه وآله وسلم- عند مفكري الشيعة– انطلاقا من المعنى اللغوي ووجوب طاعة الرسول فضلا عن الأدلة العقلية والنقلية، لم تكن إنشائية، بل هي ذات جنبة تأكيدية فقط لتعزيز وتأكيد الإيمان وطاعة الرسول عملا والتعهد يلزم الإيمان. وحسب تعبير البعض: إيجاد غاية جديدة لنصرة النبي وطاعته؛ إذ أنّ أصل مشروعية النبي وثبوت مقام الولاية له بل حتى وجوب اتباعه لا تتوقف على البيعة. [٩٣]وهذا البعد بالتأكيد ربما يكون مشهودا في البيعات التي حصلت في عصر الخلفاء خاصّة في البيعات التي سبقها تنصيب من الخليفة السابق من قبيل خلافتي عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. [٩٤] وهذه النظرية في الفكر السني مستلة– ظاهراً- من تقاليد العرب قبل الإسلام، حيث كان رائجاً بينهم إذا مات منهم أمير أو رئيس عمدوا إلى (شخص) فأقاموه مكان الراحل بالبيعة. ومن هنا فإن تعيين بعض الخلفاء بعد النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم كان من هذا المنطلق حسب الظاهر، وإن كان على غير ذلك في الباطن، فإنّ الظاهر هو أنّ خلافة أبي بكر تمّت في السقيفة، وانتهى كلّ شي‏ء هناك، ثمّ أريد من بقية الناس- بعد السقيفة- أن يبايعوا أبا بكر، لتعميم نفوذه. فكانت بيعتهم للخليفة بمثابة التأييد والتسليم لما تمّ في السقيفة قبلًا، وكانت خلافة عثمان قد تمت وتحققت بالشورى فكانت البيعة بعد الشورى تنفيذاً لقرارها. وإمضاءً، لا اختياراً وانتخاباً شعبياً. [٩٥] أو أنّ ذلك قائم على الاعتقاد بأنّ جميع خلفاء الرسول صلی الله عليه وآله وسلم يتم انتخابهم من قبل الأمّة عن طريق البيعة، ولم ينص النبي (ص) على أحد منهم. إلا أنّ هذه النظرية لا يصحّ الركون إلى كلا الفرضين المذكورين فيها. الإشكال الآخر الذي يسجّله مفكرو الإمامية على هذه النظرية أنّها تنطوي على الإجبار أو الإكراه - على أقل التقادير– في أكثر بيعات الخلفاء التي حصلت على مرّ التاريخ وهذا ما اعترف به بعض مفكري أهل السنّة. [٩٦] فقد أثبت الواقع التاريخي امتناعَ أمير المؤمنين عليه السلام وبنو هاشم والكثير من كبار الصحابة عن مبايعة أبي بكر بعد السقيفة إلا أن السلطة تمكنت من أخذ البيعة منهم مكرهين. [٩٧] بل صرّح بذلك أحد الأعمدة المؤسسة للبيعة المذكورة حينما قال: "إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وتمّت ألا وإنها قد كانت كذلك إلا أن الله وقى شرها". [٩٨] ولم يرصد لنا التاريخ– بعد رسول الله- بيعة تمّت عن اختيار إلا مبايعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فرغم إصرار بعض المقربين منه على التعجيل بالبيعة كان عليه السلام يرفض أن تكون بيعته عن إكراه وفي غلسة من الأمر بل أرادها بيعة عن اختيار وعلانية. ولم يتخلف عن بيعته إلا القليل ومع ذلك لم يحرمهم من حقوقهم شيئا. [٩٩] والجدير بالذكر أن بعض الكتّاب السنة [١٠٠] ذهب إلى القول بأنّ علي بن أبي طالب والإمام الحسين (عليهما السلام) يؤمنان بكون البيعة طريقاً لتحقق الإمامة مستنداً في ذلك على ما جاء في نهج البلاغة [١٠١] وما نسب للامام الحسن عليه السلام من كلمات يؤكّدان فيها (عليهما السلام) أنّ البيعة ملزمة للمسلمين بما فيهم غير المبايعين أيضا. [١٠٢] وهذا الكلام لا يصمد أمام النقد العلمي؛ وذلك لأنّ عدم ثبوت الإمامة بالبيعة من ضروريات الفكر الشيعي يضاف إلى ذلك أن أمير المؤمنين عليه السلام نفسه قد صرح بعدم تحقق الإمامة بالبيعة. [١٠٣] ولهذا السبب وغيره من الأدلة [١٠٤] لا بد من حمل كلامه عليه السلام على أنه صادر من باب الجدل والمناظرة وإسكات الخصم واقناعه. [١٠٥]

البيعة في الفكر السياسي الشيعي المعاصر

صحيح أنّ أكثر فقهاء الإمامية المعاصرين ذهبوا إلى القول بأنّ البيعة في زمن حضور المعصومين (عليهم السلام) لها بُعد تأكيدي فقط، إلا أن البعض منهم مالوا إلى القول بالبعد الإنشائي للبيعة إضافة إلى التأكيدي في عصر الغيبة وذلك عند تعرضهم لتحليل ولاية الفقيه وكيفية إعمال الفقيه لولايته. فيما ذهب فريق آخر إلى نفي التفكيك في حقيقة البيعة بين عصري الحضور والغيبة على حد سواء. [١٠٦] وهناك من الفقهاء المعاصرين من يؤمن بنوع من الولاية والمشروعية الشعبية في عصر الغيبة. ومنهم من ذهب إلى القول بالوكالة [١٠٧] وأن البيعة عقد توكيل لازم موضوعها إنشاء الولاية ومنح السلطة، وعليه يكون انتخاب الأكثر ملزما للأقلية التي لم تبايع ونافذاً بحقها. وقد ردّ بعض الأعلام هذه النظرية رافضين إدراج البيعة تحت مقولة "عقد التوكيل". [١٠٨]

الهوامش

  1. شهيدي، "‌بيعت وچگونگي آن در تاريخ اسلام"، ص 125.
  2. ابن خلدون، المقدمة، ص 209.
  3. الشهرستاني، مدخل الى علم الفقه، ص 155.
  4. مكارم، انوار الفقاهة: كتاب البيع، ج 1، ص 517.
  5. شهيدي، "‌بيعت وچگونگي آن در تاريخ اسلام"، ص 125.
  6. المجلسي، بحار الأنوار ج 65، ص 392-393.
  7. ابن شهرآشوب، المناقب، ج 2، ص 21- 24.
  8. الحجر:94
  9. الشعراء: 214
  10. ابن جرير، تاريخ الطبري، ج 2، ص 319_321.
  11. قاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي، ج 1، ص 253-257.
  12. المجلسي، بحار الأنوار، ج 65، ص 395.
  13. ابن جرير، تاريخ الطبري، الطبري، ج 2، ص 632_633.
  14. انظر: فرحان، عدنان، دروس في السيرة النبوية، العهد المدني، القسم الثاني، ص 62_63.
  15. الفتح: 10
  16. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 14، ص 152-153.
  17. ابن جرير، تاريخ الطبري، ج 3، ص 62.
  18. الزمخشري، الكشاف، ذيل الآية 12 سوره الممتحنة
  19. كتاني، نظام الحكومة النبّوية، ج 1، ص 222.
  20. المفيد، الارشاد، ص 63.
  21. قاسمي، نظام الحكم في الشريعه والتاريخ الاسلامي، ج 1، ص 277-278.
  22. ابن جرير، تاريخ الطبري، ج 2، ص 361-366.
  23. المجلسي، بحار الأنوار، ج 37، ص 133، 138، 142، 202،203، 217.
  24. التستري، بهج الصّباغة في شرح نهج البلاغة، ج 6، ص 288-289.
  25. المسعودي، مروج الذّهب، ج 2، ص ۳۱2، ۳۴۰
  26. الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلّته، ج 6، ص 692.
  27. ابن شهرآشوب، المناقب، ج 4، ص 28.
  28. المسعودي، مروج الذّهب، ج 3، ص 64.
  29. المجلسي، بحار الأنوار، ج 49، ص 144، 146، ج 64، ص 184-186.
  30. عبدالمجيد، البيعة عند مفكري أهل السنة والعقد الاجتماعي، ص۶۰ـ۶۱ ذ
  31. كتاني، نظام الحكومة النبّوية، كتاني، ج 1، ص 223.
  32. ابن جرير، تاريخ الطبري، ج 5، ص 338.
  33. ابن جرير، تاريخ الطبري، ج 7، ص 311، 471، ج 6، ص 423.
  34. المسعودي، مروج الذّهب، ج 4، ص 210-211.
  35. قاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي، ج۱، ص2۸۶
  36. قاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي، ج 1، ص 290-291.
  37. ابن جرير، تاريخ الطبري، ج 8، ص 9.
  38. بمعنى عبارة مشخصة ومعينة؛ من قبيل صيغة الزواج و....
  39. المجلسي، بحار الأنوار، ج۱۹، ص2۶، ج2۱، ص۹۸، ۱۱۳، ج۶۵، ص۳۹2ـ۳۹۳، ۳۹۵.
  40. المجلسي، بحار الأنوار، ج2، ص2۶۶، ج2۷، ص۶۸
  41. نهج البلاغة، الخطبة ۸، ۱۳۷، ۱۷۰، 22۹
  42. الطباطبائي، الميزان، ذيل الآية
  43. المجلسي، بحار الأنوار، المجلسي، ج۴۹، ص۱۴۴، ۱۴۶، ج۶۴، ص۱۸۴ـ۱۸۶
  44. شهيدي، "‌بيعت وچگونگي آن در تاريخ اسلام"، ص۱2۷
  45. ابن شهرآشوب، المناقب، ج2، ص2۱
  46. الميبدي، "‌بيعت ونقش آن در حكومت اسلامي"، ص۱۸۳ـ۱۸۶
  47. كتاني، نظام الحكومة النبّوية جلد۱، ص222
  48. ابن شهرآشوب، المناقب، ج2، ص2۵
  49. البخاري جعفي، صحيح البخاري، ج۸، ص۱22
  50. المفيد، الإرشاد، ص۶۳
  51. المسعودي، مروج الذهب، ج۳، ص۶۴
  52. قاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، ج۱، ص2۸۹
  53. قاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي، ج۱، ص2۸۹ـ2۹۰
  54. ابن قدامه، المغني، ج۱۱، ص۳۳۰
  55. ابن خلدون، المقدمة، ص2۰۹
  56. كتاني، نظام الحكومة النبّوية، ج۱، ص22۳
  57. ابن خلدون، المقدمة، ص2۰۹
  58. كتاني، نظام الحكومة النبّوية، ج۱، ص22۳
  59. السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص2۶
  60. شهيدي، "بيعت وچگونگي آن در تاريخ اسلام"، ص۱2۵
  61. المسعودي، مروج الذّهب، ج۳، ص۸۳
  62. ابن جرير، تاريخ الطبري، ج۷، ص۱۶۷، ۱۷۱
  63. المسعودي، مروج الذّهب، ج۳، ص2۹۴، ۳۰۶
  64. ابن جرير، تاريخ الطبري، ج۷، ص۳۷۹ـ۳۸۰
  65. قاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي، ج۱، ص2۵۷ـ 2۵۸
  66. مكارم، انوار الفقاهة: كتاب البيع، ج۱، ص۵۱۷ و قاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، ج۱، ص2۷۳ـ 2۷۴
  67. الطبرسي، جوامع الجامع، ذيل الآيه
  68. المجلسي، بحار، ج۱۹، ص2۶
  69. نهج البلاغة، الخطبه ۳۴
  70. الشهرستاني، مدخل الى علم الفقه، ص۱۵۵ و معرفت، ولايت فقيه، ص۸2
  71. عبدالمجيد، البيعة عند مفكري أهل السنة والعقد الاجتماعي، ص22
  72. مكارم، أنوار الفقاهة: كتاب البيع، ج۱، ص۵۱۷
  73. قاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي، ج۱، ص2۷۶
  74. الآصفي، ولاية الأمر، ص۸۵
  75. كتاني، نظام الحكومة النبّوية، ج۱، ص222
  76. البخاري الجعفي، صحيح البخاري، ج۸، ص۱22
  77. عبدالمجيد، البيعة عند مفكري اهل السنة والعقد الاجتماعي، ص۱۳۳ـ ۱۳۸ و الآصفي، ولاية الامر، ص۸۶
  78. عبدالمجيد، البيعة عند مفكري أهل السنة والعقد الاجتماعي، ص۱۳۹ـ۱۴۰
  79. الباقلاني، التمهيد في الرد علي الملحدة المعطّلة والرافضة والخوارج والمعتزلة، ص۱۷۸
  80. جعفر السبحاني، الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل، ج۴، ص۹ـ۱2
  81. الماوردي، الأحكام السلطانية، ص۷ به بعد
  82. الماوردي، الأحكام السلطانية، ص۳۳ـ۳۴ و الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلّته، ج۶، ص۶۸۵ـ۶۸۷
  83. قاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي، ج۱، ص2۶۸
  84. الماوردي، الأحكام السلطانية، ص۳۳ـ۳۵ و الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلّته، ج۶، ص۶۸۳ـ۶۸۴
  85. عبدالمجيد، البيعة عند مفكري أهل السنة والعقد الاجتماعي، ص۷۳ـ ۱۰۵
  86. الماوردي، الأحكام السلطانية، ص۳۳ـ ۳۷
  87. الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلّته، ج۶، ص۶۸۴
  88. قاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي، ج۱، ص2۷۶ و عنايت، انديشه سياسي در اسلام معاصر، ص2۳2ـ2۳۳
  89. عنايت، انديشه سياسي در اسلام معاصر، ص2۳۶
  90. مظفر، دلائل الصِّدْق، ج2، ص2۵ـ۳2
  91. المائدة: ۱ و السبحاني، مفاهيم القرآن في معالم الحكومة الاسلاميه، ص2۶2ـ2۶۳ و الحائري، ولاية الأمر في عصر الغيبة، ص2۰۱ـ2۰2
  92. الحائري، ولاية الامر في عصر الغيبة، ص۱۶۴ و خلخالي، حاكميت در اسلام، ص۵۸۰
  93. منتظري، دراسات، ج۱، ص۵2۶ و مكارم، أنوار الفقاهة: كتاب البيع، ج۱، ص۵۱۸ ـ ۵۱۹
  94. السبحاني، مفاهيم القرآن في معالم الحكومة الاسلامية، ص2۶۳ و كاظم الحائري، ولاية الأمر في عصر الغيبة، ص2۰۹
  95. انظر: السبحاني: مفاهيم القرآن، ج‏2، ص: 240
  96. الخطيب، الخلافة والامامة، ص۴۰۹ـ۴۱2
  97. علم الهدى، الشّافي في الامامة، ج2، ص۱2، ۱۵۱ و المسعودي، مروج الذّهب، ج2، ص۳۰۷ـ۳۰۹
  98. السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص۶۷
  99. التستري، بهج الصّباغة في شرح نهج البلاغه، ج۶، ص2۵۷
  100. الكاتب، تطّور الفكر السياسي الشيعي، ص۱۴ـ۱۵
  101. و من جملة ذلك الخطبة ۸، ۱۳۷، ۱۷2، 2۱۸، والرسالة ۱، ۶، ۷، ۵۴
  102. قاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، ج۱، ص2۶۵
  103. نهج البلاغه، الخطبة 2، ۱۰۵، ۱۴۴ والرسالة 2۸، ۶2 وحكمت ۱۴۷
  104. مكارم، أنوار الفقاهة، كتاب البيع، ج۱، ص۵2۳ ـ ۵2۵
  105. الآصفي، ولاية الامر، ص۹۵
  106. مكارم، أنوار الفقاهة: كتاب البيع، ج۱، ص۵۱۹
  107. المنتظري، دراسات، ج۱، ص۵۷۵ ـ ۵۷۶
  108. مكارم، أنوار الفقاهة: كتاب البيع، ج۱، ص۵۱۷ ـ ۵۱۸

وصلات خارجية

المصادر

  • القرآن الكريم
  • نهج البلاغة، طبعة صبحي الصالح، بيروت، تاريخ المقدمة 1387ه، طبعة افست قم، بلا ‌تا.
  • محمد مهدي الآصفي، ولاية الأمر، طهران 1416 / 1995 .
  • ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، طبعة طاهر أحمد زاوي ومحمود محمد الطناحي، القاهرة 1383 هـ ق- 1385 هـ ق/1963 م- 1965 م.
  • ابن خلدون، المقدمة ابن خلدون، الجزء الاول من كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر، بيروت 1391 هـ ق/1971 م.
  • ابن شهرآشوب، مناقب آل أبي طالب، طبعة هاشم رسولي محلاتي، قم 1379 هـ .
  • ابن قدامه، المغني، بيروت 1403 هـ ق/1983 م.
  • ابن منظور، لسان العرب، قم 1363 هـ ش.
  • محمد بن طيب الباقلاني، التمهيد في الرد على الملحدة المعطّلة والرافضة والخوارج والمعتزلة، طبعة محمود خضيري ومحمد عبدالهادي أبوريدَة، القاهرة 1366 هـ ق/1967 م.
  • محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، صحيح البخاري، اسطنبول 1401 هـ ق/1981 م.
  • مصطفى بغا، بحوث في نظام الإسلام، دمشق 1403 /1983 .
  • عبدالقاهر بن طاهر البغدادي، كتاب أصول الدين، اسطنبول 1346 هـ ق/1928 م، طبعة أفست بيروت 1401 هـ ق/1981 م.
  • محمد تقي التستري، بهج الصّباغة في شرح نهج البلاغة، طهران بلا ‌تا.
  • كاظم الحائري، أساس الحكومة الإسلامية: دراسة استدلالية مقارنة بين الديموقراطية والشورى وولاية الفقيه، بيروت 1399 هـ ق/1979 م.
  • كاظم الحائري، ولاية الأمر في عصر الغيبة، قم 1414 هـ ق.
  • محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، طبعة عبد الرحيم رباني شيرازي، بيروت 1403 /1983 .
  • عبدالكريم الخطيب، الخلافة والامامة، بيروت 1395 /1975 .
  • حسين بن محمد الراغب الأصفهاني، مفردات الفاظ القرآن، طبعة صفوان عدنان داوودي، دمشق 1412 هـ ق/1992 م.
  • هبه مصطفى الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلّته، دمشق 1404 هـ ق/1984 م.
  • محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بيروت، بلا تا.
  • جعفر السبحاني، الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل، بقلم حسن محمد مكي العاملي، ج 4 ، قم 1412 .
  • عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي، تاريخ الخلفاء، طبعة محمد محيي الدين عبدالحميد، مصر 1378 هـ ق/ 1959 م.
  • محمد علي الشهرستاني، مدخل الى علم الفقه، لندن 1416 هـ ق/ 1996 م.
  • جعفر شهيدي، بيعت وچگونگي آن در تاريخ اسلام[البيعة وكفيتها في تاريخ الإسلام]، كيهان انديشه، العدد 26 ، [شهري] مهر وآبان 1368 هـ ش.
  • محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، بيروت 1390 ـ 1394 هـ ق/ 1971 ـ 1974 م.
  • فضل بن الحسن الطبرسي، جوامع الجامع في تفسير القرآن المجيد، تبريز ۱۳۷۹هـ ق.
  • فضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، طبعة هاشم رسولي محلاتي وفضل الله يزدي طباطبائي، بيروت ۱۴۰۸هـ ق/۱۹۸۸م؛
  • محمد بن جرير الطبري، تاريخ الطبري، تاريخ الامم والملوك، طبعة محمد أبوالفضل إبراهيم، بيروت، ۱۳۸2ـ۱۳۸۷هـ ق/۱۹۶2ـ۱۹۶۷م.
  • أحمد فوأد عبد الجواد عبد المجيد، البيعة عند مفكري أهل السنة والعقد الاجتماعي في الفكر السياسي الحديث، دراسة مقارنة في الفلسفة السياسية، القاهرة ۱۹۹۸م.
  • علي بن حسين علم الهدى، الشّافي في الإمامة، ج2، طهران ۱۴۱۰هـ ق.
  • حميد عنايت، انديشة سياسي در اسلام معاصر[الفكر السياسي في الإسلام المعاصر]، ترجمة بهاء الدين خرمشاهي، طهران ۱۳۶2هـ ش.
  • حميد عنايت، سيري در انديشة سياسي عرب[جولة في الفكر السياسي العربي]، طهران ۱۳۷۰هـ ش.
  • محمد فاكر ميبدي، بيعت ونقش آن در حكومت اسلامي[البيعة ودورها في الحكومة الإسلامية]، حكومت اسلامي، السنة 2، العدد ۳، پاييز ۱۳۷۶.
  • خليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، طبعة مهدي مخزومي وإبراهيم سامرائي، قم ۱۴۰۵هـ ق.
  • أحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، بيروت [بلا ‌تا]؛
  • فرحان، عدنان، دروس في السيرة النبوية، العهد المدني، نشر دار السلام بيروت الطبعة الاولى، سنة2010 م
  • ظافر قاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، ج۱، بيروت ۱۴۰۵هـ ق/۱۹۸۵م؛
  • محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج۹، جزء۱۸، القاهرة ۱۳۸۷/ ۱۹۶۷، طبعة أفست طهران ۱۳۶۴هـ ش.
  • احمد الكاتب، تطّور الفكر السياسي الشيعي، لندن ۱۹۹۷م.
  • محمد عبدالحي بن عبدالكبير الكتاني، نظام الحكومة النبّوية المسمّي التراتيب الادارية، بيروت، بلا تا.
  • محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، طبعة علي اكبر غفاري، بيروت ۱۴۰۱.
  • علي بن محمد ماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدّينية، بيروت ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰.
  • محمد باقر بن محمد تقي المجلسي، بحار الأنوار، بيروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳، ج2۹ـ۳۰، طبعة عبد الزهراء علوية، بيروت، بلا ‌تا.
  • علي بن حسين المسعودي، مروج الذّهب ومعادن الجوهر، طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد، مصر ۱۳۸۴ـ۱۳۸۵هـ ق/ ۱۹۶۴ـ ۱۹۶۵م.
  • محمد حسن المظفر، دلائل الصِّدْق، بيروت، بلا ‌تا.
  • محمدهادي معرفت، ولايت الفقيه، قم ۱۳۷۷هـ ش.
  • لويس معلوف، المنجد في اللغة والاعلام، بيروت ۱۹۷۳ـ۱۹۸2م، طبعة أفست طهران ۱۳۶2هـ ش.
  • محمد بن محمد المفيد، الإرشاد، قم، بلا ‌تا.* ناصر مكارم شيرازي، أنوار الفقاهة، كتاب البيع، جزء۱، قم ۱۴۱۱هـ ق.
  • حسين علي منتظري، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدّولة الاسلامية، قم ۱۴۰۹ـ ۱۴۱۱هـ ق.
  • محمد مهدي موسوي خلخالي، حاكميت در اسلام[الحاكمية في الإسلام]، طهران ۱۳۶۱ هـ ش.