نقاش:البغي
استنساخ
الظاهر أن هذه المقالة استنساخ من مقالة بغي في موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام بعد بعض تغييرات جزئية[.https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/35620] --Saeedi (نقاش) 07:50، 30 ديسمبر 2018 (ت ع م) ومن هنا نجد أن الكاتب أخطأ في الإرجاع مثل إرجاعه فيما يلي
حكم الأسير من أهل البغي
لمّا كان المقصود من جهاد البغاة تفريق كلمتهم وإخراجهم عمّا هم عليه من البغي فلا يُقتل أسيرهم، ولا يُجهز على جريحهم، ولا يتبع مدبرهم، إلاّ إذا كان لهم فئة يرجعون إليها، فحينئذٍ يقتل أسيرهم ويجهز على جريحهم ويتبع مدبرهم.[١]
هذا هو رياض المسائل ولم نجد ما ذكره:
رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج7، ص: 460: غير خلاف بينهم أجده.و اعلم أن ظاهر المتن هنا عدم وجوب الكفارة في غير ما مرّ لقوله: و قيل: في استعمال الدهن الطيّب أي الذي فيه طيب شاة و القائل الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف «1»، نافياً عنه الخلاف كما مرّ في كفارة الطيب، و السرائر و الفاضل «2»، مدعياً عليه في المنتهىٰ علىٰ لزوم الفدية فيه الإجماع، و تبعهم جماعة «3» من غير خلاف فيه بينهم بل مطلقاً أجده، إلّا من الماتن هنا في الشرائع «4» و الكتاب، مع أنه أوجبها في بحث كفارة الطيب «5».و هو الوجه؛ للإجماع المنقول الذي هو العمدة في إيجابها في الطيب مطلقا، فإنه شامل لما نحن فيه، بل إجماع الخلاف صريح فيه.مضافاً إلىٰ تأيده بالصحيح المقطوع: في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، فقال: «إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، و إن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه» «6».و إن كان في الاستدلال به نظر، لأنه مقطوع، لا مضمر كما قيل- «7»
(1) النهاية: 235، المبسوط 1: 350، الخلاف 2: 303. (2) السرائر 1: 555، الفاضل في المنتهىٰ 2: 787. (3) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 146، و صاحب المدارك 8: 430، و السبزواري في الذخيرة: 621، و الكفاية: 65. (4) الشرائع 1: 297. (5) الشرائع 1: 295، المختصر النافع: 107. (6) التهذيب 5: 304/ 1038، الوسائل 13: 151 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 4 ح 5. (7) كشف اللثام 1: 410.
--Saeedi (نقاش) 08:05، 30 ديسمبر 2018 (ت ع م)
- ↑ الطباطبائي، رياض المسائل، ج 7، ص 460.