انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الرضاع»

أُزيل ٧٨٩ بايت ،  ٧ أكتوبر ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٢٦: سطر ٢٦:


===التحريم الذي يقع بسبب الرضاع===
===التحريم الذي يقع بسبب الرضاع===
وهو من [[ضروريات الدين|الضروريات]] ويدل عليه في الجملة: قوله تعالى: {{قرآن|حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ '''وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ''' وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}}.<ref>النساء: 23.</ref>  
وهو من [[ضروريات الدين|الضروريات]] ويدل عليه مجموعة من الأدلة، ومنها قوله تعالى: {{قرآن|حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ '''وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ''' وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}}،<ref>النساء: 23.</ref> وقول [[النبي (ص)|النبي]] {{صل}}: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 14، ص281.</ref>
 
ولقول [[النبي (ص)|النبي]] {{صل}}: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج14، ص281.</ref>
====المحرمات بالرضاع====
====المحرمات بالرضاع====
*'''كل عنوان نسبي من العناوين التي ذُكرت في الآية المتقدمة من سورة النساء (23) إذا حصل مثله في الرضاع يكون موجبا للتحريم''' كالحاصل بالولادة،  وعليه فتصير المرضعة أمَّا للرضيع،  وصاحب اللبن أي زوج المرضعة، أبا له، وأخوتها أخوالا وأعماما له، وأخواتهما عمّات وخالات له، وأولادهما أخوة له وهكذا تكون تصير المرضعة جدّة لأبناء الرضيع، وصاحب اللبن جدّا لهم.
*'''كل عنوان نسبي من العناوين التي ذُكرت في الآية المتقدمة من سورة النساء (23) إذا حصل مثله في الرضاع يكون موجبا للتحريم''' كالحاصل بالولادة،  فتصير المرضعة أمَّا للرضيع،  وصاحب اللبن أي زوج المرضعة، أبا له، وأخوتها أخوالا وأعماما له، وأخواتهما عمّات وخالات له، وأولادهما أخوة له وهكذا تكون تصير المرضعة جدّة لأبناء الرضيع، وصاحب اللبن جدا لهم.


والعناوين الثابت تحريمها بالنسب في الشريعة هي هذه السبعة، وعليه لو أرضعت امرأة أحد أخوين صارت أمّا له دون الآخر فلا تحرم عليه، أما عنوان أم أخيه فليس من العناوين السبعة في باب النسب، وإنما تحرم أم الأخ في باب النسب، لكونها أمّا نسبية أو زوجة الأب لا بعنوان أمّ الاخ.
*'''تحرم على أبي المرتضع بنات المرضعة النسبيات''' ويدل على [[المحرمية|الحرمة]] [[الروايات|الروایات]]،  ففي [[الحديث الصحيح|صحيح]] [[عبد الله بن جعفر]] قال: كتبت إلى [[الامام العسكري|أبي محمد]] {{عليه السلام}}: امرأة رضعت ولد رجل، هل يحل لذلك الرجل ان يتزوج إبنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع: لاتحل له.»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 20، ص 405.</ref>
*'''تحرم على أبي المرتضع بنات المرضعة النسبيات''' مثلا تحرم على [[رسول الله(ص)|رسول الله]] {{صل}} بنات حليمة بالرغم من فقدان العناوين المحرمة في النسب حيث لا يصرن بالإضافة إليه إلاّ أخوات لولده أو يكون هو أبا لأخيهّن، وهما ليسا من المحرمات في باب النسب، وإنما يدل على الحرمة [[الروايات|الروایات]]،  ففي [[الحديث الصحيح|صحيح]] عبد الله بن جعفر قال: «كتبت إلى أبي محمد {{عليه السلام}}: امرأة رضعت ولد رجل، هل يحل لذلك الرجل ان يتزوج إبنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع: لاتحل له.»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج14، ص307.</ref>


وعلى الحكم في [[الحديث الصحيح|صحيحة]] أيوب بن نوح: بان ولدها صار بمنزلة ولده.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج14، ص306.</ref>،  ومن هنا لو رضعت أم الزوجة ولد بنتها، حرمت بنتها على زوجها دائما.
وعلى الحكم في [[الحديث الصحيح|صحيحة]] أيوب بن نوح: بان ولدها صار بمنزلة ولده.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج14، ص306.</ref>،  ومن هنا لو رضعت أم الزوجة ولد بنتها، حرمت بنتها على زوجها دائما.
مستخدم مجهول