انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الرضاع»

من ويكي شيعة
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٢٦: سطر ٢٦:


===التحريم الذي يقع بسبب الرضاع===
===التحريم الذي يقع بسبب الرضاع===
وهو من [[ضروريات الدين|الضروريات]] ويدل عليه في الجملة: قوله تعالى: {{قرآن|حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ '''وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ''' وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}}.<ref>النساء: 23.</ref>  
وهو من [[ضروريات الدين|الضروريات]] ويدل عليه مجموعة من الأدلة، ومنها قوله تعالى: {{قرآن|حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ '''وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ''' وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا}}،<ref>النساء: 23.</ref> وقول [[النبي (ص)|النبي]] {{صل}}: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 14، ص281.</ref>
 
ولقول [[النبي (ص)|النبي]] {{صل}}: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج14، ص281.</ref>
====المحرمات بالرضاع====
====المحرمات بالرضاع====
*'''كل عنوان نسبي من العناوين التي ذُكرت في الآية المتقدمة من سورة النساء (23) إذا حصل مثله في الرضاع يكون موجبا للتحريم''' كالحاصل بالولادة،  وعليه فتصير المرضعة أمَّا للرضيع،  وصاحب اللبن أي زوج المرضعة، أبا له، وأخوتها أخوالا وأعماما له، وأخواتهما عمّات وخالات له، وأولادهما أخوة له وهكذا تكون تصير المرضعة جدّة لأبناء الرضيع، وصاحب اللبن جدّا لهم.
*'''كل عنوان نسبي من العناوين التي ذُكرت في الآية المتقدمة من سورة النساء (23) إذا حصل مثله في الرضاع يكون موجبا للتحريم''' كالحاصل بالولادة،  فتصير المرضعة أمَّا للرضيع،  وصاحب اللبن أي زوج المرضعة، أبا له، وأخوتها أخوالا وأعماما له، وأخواتهما عمّات وخالات له، وأولادهما أخوة له وهكذا تكون تصير المرضعة جدّة لأبناء الرضيع، وصاحب اللبن جدا لهم.


والعناوين الثابت تحريمها بالنسب في الشريعة هي هذه السبعة، وعليه لو أرضعت امرأة أحد أخوين صارت أمّا له دون الآخر فلا تحرم عليه، أما عنوان أم أخيه فليس من العناوين السبعة في باب النسب، وإنما تحرم أم الأخ في باب النسب، لكونها أمّا نسبية أو زوجة الأب لا بعنوان أمّ الاخ.
*'''تحرم على أبي المرتضع بنات المرضعة النسبيات''' ويدل على [[المحرمية|الحرمة]] [[الروايات|الروایات]]،  ففي [[الحديث الصحيح|صحيح]] [[عبد الله بن جعفر]] قال: كتبت إلى [[الامام العسكري|أبي محمد]] {{عليه السلام}}: امرأة رضعت ولد رجل، هل يحل لذلك الرجل ان يتزوج إبنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع: لاتحل له.»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 20، ص 405.</ref>
*'''تحرم على أبي المرتضع بنات المرضعة النسبيات''' مثلا تحرم على [[رسول الله(ص)|رسول الله]] {{صل}} بنات حليمة بالرغم من فقدان العناوين المحرمة في النسب حيث لا يصرن بالإضافة إليه إلاّ أخوات لولده أو يكون هو أبا لأخيهّن، وهما ليسا من المحرمات في باب النسب، وإنما يدل على الحرمة [[الروايات|الروایات]]،  ففي [[الحديث الصحيح|صحيح]] عبد الله بن جعفر قال: «كتبت إلى أبي محمد {{عليه السلام}}: امرأة رضعت ولد رجل، هل يحل لذلك الرجل ان يتزوج إبنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع: لاتحل له.»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج14، ص307.</ref>


وعلى الحكم في [[الحديث الصحيح|صحيحة]] أيوب بن نوح: بان ولدها صار بمنزلة ولده.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج14، ص306.</ref>،  ومن هنا لو رضعت أم الزوجة ولد بنتها، حرمت بنتها على زوجها دائما.
وعلى الحكم في [[الحديث الصحيح|صحيحة]] أيوب بن نوح: بان ولدها صار بمنزلة ولده.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج14، ص306.</ref>،  ومن هنا لو رضعت أم الزوجة ولد بنتها، حرمت بنتها على زوجها دائما.

مراجعة ٢٠:٠٢، ٧ أكتوبر ٢٠١٧

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


الرضاع هو امتصاص الصبي اللبن من ثدي المرأة، ويترتب عليه حكم شرعي، وهو نشر الحرمة بين هذا الصبي، والمرأة التي إرتضع منها، ومن يتصل بهذه المرأة، فإنها تُصبح أمه وبناتها أخواته، فيحرم عليه الزواج منها ومنهن، ويشترط مجموعة من الشروط لتحقق هذا الحكم، فلا تنُشر الحرمة بمطلق الرضاع.

تعريف الرضاع

الرضاع بمعنى التغذية بما يُذهب الضعف من الصبي،[١] وليس له مصطلح خاص شرعي أو فقهي، وقد كثر استعماله في باب النكاح.[٢]

الحكمة من التحريم بالرضاع

ذكر بعض الفقهاء في الحكمة من التحريم بالرضاع: إنَّ الرضاع هو الشرب من اللبن، واللبن مخلوق من ماء المرأة وزوجها، فمن شرب منه صار كالمخلوق من مائهما دون من لم يشرب، فعلى هذا المرتضع بسبب شربه من لبن الفحل والمرضعة يُشارك أولادهما المخلوقين من مائهما أو ماء واحد منهما، وبذلك يحرم عليهم ويحرمون عليه، ويحرم كل من الفحل والمرضعة ومحارمهما عليه وهو يحرم عليه.[٣]

أحكام الرضاع

ذكر الفقهاء مجموعة من الأحكام الفقهية المتعلقة بالرضاع، ومنها:

حكم الرضاع

لقد ذكر فقهاء مدرسة أهل البيت عليها السلام أن حق الإرضاع للولد واجب على الأب، فإذا أرضعت الأم للولد وَجَبَ على الأب أن يدفع لها أجرة الرضاع ولا يجوز له إجبارها عليه ونفس الكلام يجري اذا طلّقها الزوج، فالمطلّقة لا يجب عليها ذلك وهي أحق بارضاع ولدها بما تقبله امرأة اخرى، وذكروا أنَّ الأم تُجبر على إرضاع الولد اللبأ،[٤] ولها الأجر على الإرضاع فقد قال العلامة الحلي676 هـ): أفضل ما يُرضع به الولد لبان أمه، وتُجبر على إرضاع اللبأ لأنَّ الولد لا يعيش بدونه ولها الأجر عنه.[٥]

ومن كلماتهم في وجوب حق الإرضاع على الأب وعدم وجوبه على الأم قال الشيخ المفيد413 هـ): وإذا طلّق الرجل امرأته ولها منه ولد يرضع كان عليه أن يعطيها أجر رضاعه.[٦]

استحقاق الأم للأجرة على الرضاع

لا يجب على الأم إرضاع الولد، ولا يجوز للزوج إجبارها على ذلك ولو استأجر الأب مرضعة لولده فالأم أولى برضاعه ولها الحق في مطالبة الزوج بالأجرة وتكون الأجرة من مال الأب ان لم يكن للولد مال، ومن أقوال الفقهاء في هذا الحكم: قول ابن البراج481 هـ): وأفضل ما يرضع به الصبي من الألبان لبن امه والأم ان كانت حرة وأرادت رضاعه كان لها ذلك وان لم ترده لم تُجبر عليه، وإذا أرضعته الحرة وتطلب أجرة الرضاع كان ذلك واجبا على والد الصبي.[٧]

التحريم الذي يقع بسبب الرضاع

وهو من الضروريات ويدل عليه مجموعة من الأدلة، ومنها قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا،[٨] وقول النبي صلی الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.[٩]

المحرمات بالرضاع

  • كل عنوان نسبي من العناوين التي ذُكرت في الآية المتقدمة من سورة النساء (23) إذا حصل مثله في الرضاع يكون موجبا للتحريم كالحاصل بالولادة، فتصير المرضعة أمَّا للرضيع، وصاحب اللبن أي زوج المرضعة، أبا له، وأخوتها أخوالا وأعماما له، وأخواتهما عمّات وخالات له، وأولادهما أخوة له وهكذا تكون تصير المرضعة جدّة لأبناء الرضيع، وصاحب اللبن جدا لهم.

وعلى الحكم في صحيحة أيوب بن نوح: بان ولدها صار بمنزلة ولده.[١١]، ومن هنا لو رضعت أم الزوجة ولد بنتها، حرمت بنتها على زوجها دائما.

  • تحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن فلا يجوز لأبيه نكاح بنات الزوج، للنص وهو صحيح علي بن مهزيار قال: «سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام: أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا؟ فَقَالَ لِي: مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَيْرُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: [إِنَّ] الْجَارِيَةَ لَيْسَتِ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا، فَقَالَ: لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَكَ مِنْهُنَّ شَيْ‌ءٌ وَكُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ.»[١٢]
  • يحرم الرضيع على أولاده صاحب اللبن ولادة أو رضاعا فيحرم عليه بنات الزوج لانهن أخواته، والأخوات أحد العناوين المحرمة بالنسب.
  • وكذا يحرم الرضيع على أولاد المرضعة لكونهم أخوة الأم

شرائط الرضاع المحرم

يتوقف انتشار الحرمة بالرضاع على شروط:

  1. حصول اللبن من ولادة شرعية.
  2. الارتضاع من الثدي فلا يكفي غيره، كشرب اللبن المحلوب.
  3. عدم تجاوز الرضيع للحولين.
  4. خلوص اللبن فلا يكفي إذا كان ممزوجا بغيره مما يسلبه اسم اللبن.
  5. كون اللبن بتمامه من رجل واحد، فلو ولدت المرأة من زوجها الاول و تزوجت بآخر وحملت منه وقبل ان تلد ارضعت بلبن ولادتها الاولى صبيا عشر رضعات ثم بعد ولادتها الثانية اكملتها بخمس لم يكف ذلك‌ لانتشار الحرمة.
  6. وحدة المرضعة، فلو كانت لرجل واحد زوجتان اشتركتا في ارضاع طفل واحد خمس عشرة رضعة لم يكف ذلك.
  7. ان يكون الارتضاع موجبا لإنبات اللحم وشد العظم. والطريق الشرعي لإحراز ذلك ارتضاع يوم و ليلة أو تحقق عشر رضعات متوالية. وقيل خمس عشرة رضعة.
  8. عدم الفصل برضاع آخر في التحديد الكمي والزماني بخلافه في التحديد الكيفي فانه لا يعتبر فيه ذلك.

واما الفصل بالأكل والشرب فلا يعتبر عدمه في التحديد الكيفي وفي الخمس عشرة رضعة بخلافه في التحديد الزماني فانه يعتبر فيه عدمه.[١٣]

تحديد كمية الرضاع

المذكور في الروايات تقديرات ثلاثة:

  • الأثر: ان يتحقق الرضاع بمقدار ينبت اللحم ويشد العظم.
  • الزمان: أي اليوم والليلة.
  • العدد: فقد اختلفوا في أقله فقيل: عشر وهو المنسوب إلى مشهور المتقدمين وجماعة من المتأخرين، وقيل: خمس عشرة، وهو مشهور بين المتأخرين.[١٤]

الهوامش

  1. عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية‌، ج 2، ص 151.
  2. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 272.
  3. الخواجوئي، الرسائل الفقهية، ج‌ 1، ص 204.
  4. اللبأ- بكسر اللام وفتح الباء- أوّل اللبن في النتاج. قال أبو زيد: أوّل الألبان اللبأ عند الولادة، وأكثر ما يكون ثلاث حلبات وأقلّه حلبة. ابن منظور، لسان العرب، (مادة: لبأ).
  5. العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج‌ 3، ص 101.
  6. المفيد، المقنعة، ص 530 - 531.
  7. ابن البراج، المهذب، ج‌ 2، ص 261 - 262.
  8. النساء: 23.
  9. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 14، ص281.
  10. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 20، ص 405.
  11. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج14، ص306.
  12. الكليني، أصول الكافي، ج5، ص442.
  13. الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌2، ص335 - 336.
  14. النجفي اليزدي، دراسات تمهيدية في فقه الإمامية، ص321 - 322.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، 1406 ه‍.
  • ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت – لبنان، دار صادر، ط3، 1414 هـ.
  • الايرواني، باقر، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، قم- إيران‌، مؤسسة الفقه للطباعة والنشر، ط1، 1418 ه‍.
  • الحلي، حسن بن يوسف، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، قم- إيران‌، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، 1413 ه‍.
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، طهران- إيران، الناشر: المكتبة الإسلامية، 1364 هـ.
  • الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي، طهران - إيران ، الناشر: دار الكتب الإسلامية، 1367 ش.
  • المازندراني، محمد اسماعيل، الرسائل الفقهية‌، قم- إيران‌، الناشر: دار الكتاب الإسلامي‌، ط1، 1411 ه‍.
  • المشكيني، علي، مصطلحات الفقه، د.م، د.ن، د.ت.
  • المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، قم- إيران‌، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، ط 1، 1413 ه‍.
  • النجفي اليزدي، محمد، دراسات تمهيدية في فقه الإمامية، قم- إيران‌، الناشر: مركز المصطفى صلی الله عليه وآله وسلم العالمي للترجمة والنشر، ط1، 1435 هـ - 1392 ش.
  • عبد الرحمن، محمود، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية‌، د.م، د.ن، د.ت.