كفارة الصوم

من ويكي شيعة
(بالتحويل من كفارة عدم الصوم)
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


كفارة الصوم هي غرامة يتحملها المكلّف بسبب إبطال صوم رمضان أوصوم النذر أو قضاء صوم رمضان بعد أذان الظهر، فمن أبطل صومه متعمدا فعليه أن يصوم شهرين ولا بد أن يكون 31 يوما منه متواليا أو أن يطعم ستين مسكيناً.

تجب الكفارة إذا كان المكلّف عالماً بأن ما يفعله يعدّ من مبطلات الصوم، ويذهب بعض الفقهاء كصاحب الجواهر والسيد الخوئي أن التعمّد في الإتيان بأي واحد من مبطلات الصوم يسبب وجوب الكفارة إضافة إلى وجوب القضاء، والبعض الآخر من الفقهاء يقولون بأن الإتيان ببعض المفطرات كالقيء المتعمّد لا يوجب الكفارة.

وبناء على فتوى فقهاء الشيعة إذا أبطل صومه بفعل الحرام كشرب الخمر، أو الزنا تجب عليه كفارة الجمع (يعني يصوم شهرين ويطعم ستين مسكيناً) وذهب بعض آخر إلى أن كفارة‌ الجمع في هذه المسألة تكون بالاحتياط الواجب أو الاحتياط المستحب.

المفاهيم

الكفارة هي غرامة مالية أو بدنية يتحملها المكلف بسبب ارتكاب بعض الذنوب.[١] وتؤدي غالبا إلى إسقاط العقاب أو تخفيفها.[٢]

قال الفقهاء بوجوب الكفارة بسبب إبطال الصوم، وذلك في ثلاثة مواضع:

وقد يستعمل مصطلح الكفارة عند العرف بمعنى الفدية، فمثلا يطلق على الإطعام بمقدار المُدّ (750 غراما من القمح ومثله) كفارة،[٤] بينما یكون ذلك فديةً، وهي بديل الصوم لمن لا يستطيع أن يصوم بسبب المرض، ولمن أخّر قضاء صومه حتى رمضان القادم، حيث يجب أن يؤدي كفارة التأخير.[٥]

تبعية كفارة الصوم للعلم والجهل

ذهب الفقهاء إلى وجوب الكفارة والقضاء معا لمن أفطر متعمّدا ومن دون مسوّغ شرعي،[٦]كما اشترطوا في وجوب الكفارة أن يکون المكلّف عالما بأنّ ما يقوم به يعدّ من مبطلات الصوم،[٧] فلا يجري هذا الحكم على الجاهل القاصر،[٨] والجاهل المقصّر،[٨] إلا أن البعض يعتقد بأنّ الجاهل المقصّر بمنزلة العالم بالمبطلات، فلا بد أن يؤدي الكفارة إضافة إلى قضاء الصوم.[٧]

المفطرات التي توجب الكفارة

يرى صاحب الجواهر استناداً إلى ما يظهر من الروايات أنّ الإتيان بكل واحد من المفطرات يوجب القضاء والكفارة معا،[٩] ويعتقد السيد الخوئي أيضا أن الإتيان بكل شيء يبطل الصوم يوجب الكفارة، حتى الكذب على الله والنبي أو تعمّد القيء.[١٠]

وذهب بعض الفقهاء إلى أنّ إبطال الصوم لا يستلزم وجوب الكفارة دائما،[١١] فيرى الإمام الخميني أن المكلف إذا تعمّد القيء أو احتلم في الليل واستيقظ من النوم ثلاث مرات ثم نام ولم يستيقظ حتى أذان الصبح فعليه قضاء ذلك اليوم فقط ولا كفارة عليه.[١٢]

الفرق في الكفارة إذا أفطر بالحرام أو بالحلال

يرى بعض الفقهاء أنه إذا أبطل المكلف صومه بالحلال، كالطعام والماء، فيجب عليه إضافة إلى قضاء ذلك اليوم أن يأتي بأحد الكفارات الثلاثة.[١٣] أما إذا أبطل صومه بالحرام، كالزنا أو الخمر، فعليه أن يأتي بجميع الكفارات الثلاثة ويطلق عليها كفارة الجمع.[١٤] وقد قال بعض المراجع في كفارة الجمع بالاحتياط المستحب،[١٥] وقال البعض الآخر بالاحتياط الواجب.[١٦]

وبناء على الرأى المشهور بين فقهاء الشيعة إن كفارة الصوم تكون أحد الخصال التالية:

  • صوم شهرين متتابعين ولا بد أن يكون 31 يوما منه متواليا.[١٧]
  • إطعام ستّين مسكيناً
  • عتق رقبة.[١٨]

وطبعا في عصرنا هذا لا مجال لعتق الرقبة.[١٩]

الهوامش

  1. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 465.
  2. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 465.
  3. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 1، ص 269.
  4. الخامنئي، أجوبة الاستفتائات، ج 1، ص 138، س 802.
  5. الصدر، ماوراء الفقه، ج 9، ص 120.
  6. الإمام الخميني، الاستفتائات، ج 1، ص 330.
  7. ٧٫٠ ٧٫١ الروحاني، منهاج الصالحين، ج 1، ص 355.
  8. ٨٫٠ ٨٫١ الخوئي، منهاج الصالحين، ج 1، ص 270.
  9. النجفي، جواهر الكلام، ج 16، ص 226.
  10. الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج 21، ص 305.
  11. الطباطبايي اليزدي، العروة الوثقى مع التعليقات، ج 2، ص 38.
  12. الإمام الخميني، توضيح المسائل، ص 346.
  13. البهجت، جامع المسائل، ج 2، ص 29.
  14. البهجت، جامع المسائل، ج 2، ص 29.
  15. السيستاني، توضيح المسائل، ص 298-299.‌
  16. الإمام الخميني، توضيح المسائل، ص 344.
  17. الإمام الخميني، توضيح المسائل‌، ص 347
  18. ابن بابويه، مجموعة فتاوى ابن بابويه، قم، ص 73.
  19. مكارم، رسالة توضيح المسائل، ص 253.

المصادر والمراجع

  • ابن بابويه، علي بن الحسين، مجموعة فتاوى ابن بابويه، جمعها: عبدالرحيم البروجردي، التحقيق: علي بناه الاشتهاردي‌، قم، د.م، د.ت.
  • الإمام الخميني، روح اللّه، الاستفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامي، ط 5، 1422 هـ.
  • الإمام الخميني، روح اللّه، توضيح المسائل، التحقيق: مسلم قلي بور الگيلاني‌، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ط 1، 1426 هـ.
  • البهجت، محمد تقي، جامع المسائل، قم، مكتب آية الله البهجت، ط 2، 1426 هـ.
  • الخوئي، أبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، ط 1، 1418 هـ.
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
  • الروحاني، صادق، منهاج الصالحين، د.م، د.ن، د.ت.
  • السيستاني، علي، توضيح المسائل، مشهد، مكتب آية الله السيستاني، 1393ش.
  • السيستاني، علي، منهاج الصالحين، مكتب آية الله السيستاني، قم، ط 5، 1417 هـ.
  • الصدر، محمد، ماوراء الفقه، تصحيح: جعفر هادي دجيلي، بيروت، دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع، 1420 هـ.
  • الطباطبايي اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى مع التعليقات، تعليقات: الإمام الخميني، السيد الخوئي، السيد الگلپايگاني، الشيخ مكارم شيرازي، قم، انتشارات مدرسة الإمام علي بن ابي طالب (ع)، ط 1، 1428 هـ.
  • المشكيني، علي، مصطلحات الفقه، د.م، د.ن، 1419 هـ.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، رساله توضيح المسائل، قم، انتشارات مدرسة الإمام علي بن ابي طالب (ع)، ط 52، 1429 هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، التصحيح: عباس قوچاني وعلي آخوندي، ‌بيروت،‌ دار إحياء التراث العربي، ط 7، 1404 هـ.