الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حج القران»
imported>Bassam طلا ملخص تعديل |
imported>Foad لا ملخص تعديل |
||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
{{مقالة فقهية وصفية}} | {{مقالة فقهية وصفية}} | ||
{{الأحكام}} | {{الأحكام}} | ||
'''حج القِران'''، هو أحد الأقسام الثلاثة للحج وهو فرض لمن كان أهله حاضر [[المسجد الحرام]]، أو قريب من [[مكة]]. يُشترط في هذا [[الحج]] أن يصحب المكلف معه [[الهدي]] وقت [[الإحرام]] وهذا الهدي في هذا الحج [[الواجب|واجب]] لا من حیث الهدي بل من جهة | '''حج القِران'''، هو أحد الأقسام الثلاثة للحج وهو فرض لمن كان أهله حاضر [[المسجد الحرام]]، أو قريب من [[مكة]]. يُشترط في هذا [[الحج]] أن يصحب المكلف معه [[الهدي]] وقت [[الإحرام]] وهذا الهدي في هذا الحج [[الواجب|واجب]] لا من حیث الهدي بل من جهة السَوق، والإحرام في هذا القسم من الحج، كما يكون [[التلبة|بالتلبية]] يكون [[الإشعار|بالإشعار]] أو [[التقليد(حج)|التقليد]] وإذا أحرم لحج القِران لم يجز له العدول إلى [[حج التمتع]]. | ||
==أقسام الحج الثلاثة== | ==أقسام الحج الثلاثة== | ||
الحج على ثلاث أقسام: [[حج التمتع]]، حج القِران و [[حج الإفراد]]. وسميَ حج القِران لأن المكلف يصحب معه الهدي وقت الإحرام.<ref>السبزواري، مهذّب الاحكام، ج12، ص316. </ref> | الحج على ثلاث أقسام: [[حج التمتع]]، حج القِران و[[حج الإفراد]]. وسميَ حج القِران لأن المكلف يصحب معه الهدي وقت الإحرام.<ref>السبزواري، مهذّب الاحكام، ج12، ص316. </ref> | ||
حج القِران، مثل حج الإفراد، وهو وظيفة أهل [[مكة]] أو الذي يكون بين أهله و [[المسجد الحرام]] أقل من 48ميل(16 فرسخ، مايعادل تقريباً 87 كيلومتر).<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج18، ص44ــ47. </ref> | حج القِران، مثل حج الإفراد، وهو وظيفة أهل [[مكة]] أو الذي يكون بين أهله و [[المسجد الحرام]] أقل من 48ميل(16 فرسخ، مايعادل تقريباً 87 كيلومتر).<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج18، ص44ــ47. </ref> | ||
في [[الحج]] [[المستحب]]، يستطيع الفرد أن يختار أي قسم من أقسام الحج الثلاثة.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج2، ص159.</ref> | في [[الحج]] [[المستحب]]، يستطيع الفرد أن يختار أي قسم من أقسام الحج الثلاثة.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج2، ص159.</ref> | ||
==أعمال حج القِران== | ==أعمال حج القِران== | ||
يتحد هذا الحج مع [[حج الإفراد]] في جميع الجهات، غير أن المكلف في هذا الحج يصحب معه الهدي وقت الإحرام، وهو [[ الواجب|واجب]] لا من حيث [[الهدي]] بل من حيث السَوق. | يتحد هذا الحج مع [[حج الإفراد]] في جميع الجهات، غير أن المكلف في هذا الحج يصحب معه الهدي وقت الإحرام، وهو [[ الواجب|واجب]] لا من حيث [[الهدي]] بل من حيث السَوق. | ||
==الهدي== | ==الهدي== | ||
يُشترط في حج القِران أن يصحب المكلف معه [[الهدي]] وقت [[الإحرام]]<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج18، ص50.</ref>إضافةً إلى ذلك [[الفتوى|فتوى]] [[المشهور|مشهور]] [[الفقيه|الفقهاء]] [[المستحب| يُستحب]] الأضحية في [[منى]] في حج | يُشترط في حج القِران أن يصحب المكلف معه [[الهدي]] وقت [[الإحرام]]،<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج18، ص50.</ref> إضافةً إلى ذلك [[الفتوى|فتوى]] [[المشهور|مشهور]] [[الفقيه|الفقهاء]] [[المستحب| يُستحب]] الأضحية في [[منى]] في حج القِران،<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج18، ص96. </ref> إلا إذا ساق الهدي معه بمعنى أنه [[الإشعار|أشعره]] أو [[التقليد(حج)|قلده]] عاقداً به الإحرام فيجب [[النحر أو الذبح|نحرهُ أو ذبحهُ]]، ولا يجوز له إبداله ولا التصرف فيه بما يمنع من نحرهِ.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج19، ص192-196.</ref> | ||
==الإحرام في حج القِران== | ==الإحرام في حج القِران== | ||
| سطر ١٩: | سطر ٢٢: | ||
*[[التقليد(حج)|التقليد]] (وضع قلاده على رقبة الإضحية). | *[[التقليد(حج)|التقليد]] (وضع قلاده على رقبة الإضحية). | ||
في حالة إختيار التلبية، يكون الإشعار أو التقليد مستحب؛ وكذلك في حالة إختيار الإشعار أوالتقليد، تكون التلبية مستحبة.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج18، ص56ــ57. </ref> | في حالة إختيار التلبية، يكون الإشعار أو التقليد مستحب؛ وكذلك في حالة إختيار الإشعار أوالتقليد، تكون التلبية مستحبة.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج18، ص56ــ57. </ref> | ||
==الهوامش== | ==الهوامش== | ||
{{مراجع|2}} | {{مراجع|2}} | ||
==المصادر والمراجع== | ==المصادر والمراجع== | ||
*السبزواري، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام في بیان الحلال و | *السبزواري، سیدعبدالاعلی، '''مهذب الاحکام في بیان الحلال و الحرام'''، مؤسسة المنار، قم ـ إيران، 1413هـ. | ||
*الصدر، محمد محمد صادق، '''منهج الصالحين'''، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، النجف الأشرف، 1430هـ. | |||
*الصدر، محمد محمد صادق، منهج | *النجفي، محمد حسن، '''جواهرالکلام'''، دار احیاءالثراث العربي، بیروت ـ لبنان، 1404هـ. | ||
*النراقي، أحمد بن محمد، مستند الشیعة في أحکام | *النراقي، أحمد بن محمد، '''مستند الشیعة في أحکام الشریعة'''، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحياء التراث، قم ـ إيران، 1415هـ. | ||
{{الحج والعمرة}} | {{الحج والعمرة}} | ||
{{فروع الدين}} | {{فروع الدين}} | ||
[[fa:حج قران]] | [[fa:حج قران]] | ||
[[en:Hajj al-Qiran]] | [[en:Hajj al-Qiran]] | ||
[[ur:حج قران]] | [[ur:حج قران]] | ||
[[تصنيف:الحج في الإسلام]] | |||
مراجعة ١٧:٢٨، ١٩ مارس ٢٠١٧
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
| بعض الأحكام العملية والفقهية |
|---|
حج القِران، هو أحد الأقسام الثلاثة للحج وهو فرض لمن كان أهله حاضر المسجد الحرام، أو قريب من مكة. يُشترط في هذا الحج أن يصحب المكلف معه الهدي وقت الإحرام وهذا الهدي في هذا الحج واجب لا من حیث الهدي بل من جهة السَوق، والإحرام في هذا القسم من الحج، كما يكون بالتلبية يكون بالإشعار أو التقليد وإذا أحرم لحج القِران لم يجز له العدول إلى حج التمتع.
أقسام الحج الثلاثة
الحج على ثلاث أقسام: حج التمتع، حج القِران وحج الإفراد. وسميَ حج القِران لأن المكلف يصحب معه الهدي وقت الإحرام.[١]
حج القِران، مثل حج الإفراد، وهو وظيفة أهل مكة أو الذي يكون بين أهله و المسجد الحرام أقل من 48ميل(16 فرسخ، مايعادل تقريباً 87 كيلومتر).[٢]
في الحج المستحب، يستطيع الفرد أن يختار أي قسم من أقسام الحج الثلاثة.[٣]
أعمال حج القِران
يتحد هذا الحج مع حج الإفراد في جميع الجهات، غير أن المكلف في هذا الحج يصحب معه الهدي وقت الإحرام، وهو واجب لا من حيث الهدي بل من حيث السَوق.
الهدي
يُشترط في حج القِران أن يصحب المكلف معه الهدي وقت الإحرام،[٤] إضافةً إلى ذلك فتوى مشهور الفقهاء يُستحب الأضحية في منى في حج القِران،[٥] إلا إذا ساق الهدي معه بمعنى أنه أشعره أو قلده عاقداً به الإحرام فيجب نحرهُ أو ذبحهُ، ولا يجوز له إبداله ولا التصرف فيه بما يمنع من نحرهِ.[٦]
الإحرام في حج القِران
المشهور بين الفقهاء، أنّ الذي عليه حج القِران لو عقد إحرامه بإحدى هذه الثلاثة لكفى[٧]:
في حالة إختيار التلبية، يكون الإشعار أو التقليد مستحب؛ وكذلك في حالة إختيار الإشعار أوالتقليد، تكون التلبية مستحبة.[٨]
الهوامش
المصادر والمراجع
- السبزواري، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام في بیان الحلال و الحرام، مؤسسة المنار، قم ـ إيران، 1413هـ.
- الصدر، محمد محمد صادق، منهج الصالحين، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، النجف الأشرف، 1430هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهرالکلام، دار احیاءالثراث العربي، بیروت ـ لبنان، 1404هـ.
- النراقي، أحمد بن محمد، مستند الشیعة في أحکام الشریعة، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحياء التراث، قم ـ إيران، 1415هـ.
