حَجُّ القِران، هو أحد الأقسام الثلاثة للحج، وهو فرض لمن كان أهله حاضر المسجد الحرام، أو قريب من مكة. يُشترط في هذا الحج أن يصحب المكلف معه الهدي وقت الإحرام وهذا الهدي في هذا الحج واجب؛ لا من حیث الهدي بل من جهة السَوق، والإحرام في هذا القسم من الحج، كما يكون بالتلبية يكون بالإشعار (وضع علامة على الجمل) أو التقليد (وضع قلاده على رقبة الأضحية)، وإذا أحرم لحج القِران لم يجز له العدول إلى حج التمتع.

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه

أقسام الحج الثلاثة

الحج على ثلاث أقسام: حج التمتع، حج القِران وحج الإفراد. وسميَ حج القِران لأن المكلف يصحب معه الهدي وقت الإحرام.[١]

حج القِران، مثل حج الإفراد، وهو وظيفة أهل مكة أو الذي يكون بين أهله والمسجد الحرام أقل من 48 ميل(16 فرسخ، مايعادل تقريباً 87 كيلومتر).[٢]

في الحج المستحب، يستطيع الفرد أن يختار أي قسم من أقسام الحج الثلاثة.[٣]

أعمال حج القِران

يتحد هذا الحج مع حج الإفراد في جميع الجهات، غير أن المكلف في هذا الحج يصحب معه الهدي وقت الإحرام، وهو واجب لا من حيث الهدي بل من حيث السَوق.[٤]

الهدي

يُشترط في حج القِران أن يصحب المكلف معه الهدي وقت الإحرام،[٥] إضافةً إلى ذلك فتوى مشهور الفقهاء يُستحب الأضحية في منى في حج القِران،[٦] إلا إذا ساق الهدي معه بمعنى أنه أشعره أو قلده عاقداً به الإحرام فيجب نَحره أو ذبحه، ولا يجوز له إبداله ولا التصرف فيه بما يمنع من نحرهِ.[٧]

الإحرام في حج القِران

المشهور بين الفقهاء، أنّ الذي عليه حج القِران لو عقد إحرامه بإحدى هذه الثلاثة لكفى:[٨]

في حالة إختيار التلبية، يكون الإشعار أو التقليد مستحب؛ وكذلك في حالة إختيار الإشعار أوالتقليد، تكون التلبية مستحبة.[٩]

الهوامش

  1. السبزواري، مهذّب الاحكام، ج 12، ص 316.
  2. النجفي، جواهر الکلام، ج 18، ص 44 ــ 47.
  3. الصدر، منهج الصالحين، ج 2، ص 159.
  4. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 1408هـ، ج1، ص414؛ النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج18، ص50 و79؛ السيستاني، مناسك الحج، م161، ص89.
  5. النجفي، جواهر الكلام، ج 18، ص 50.
  6. النجفي، جواهر الکلام، ج 18، ص 96.
  7. النجفي، جواهر الکلام، ج 19، ص 192 - 196.
  8. النراقي، مستند الشیعة، ج 11، ص 309.
  9. النجفي، جواهر الکلام، ج 18، ص 56 ــ 57.

المصادر والمراجع

  • السبزواري، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام في بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسة المنار، 1413هـ.
  • الصدر، محمد محمد صادق، منهج الصالحين، النجف الأشرف، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، 1430هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهرالکلام،‌ بيروت، دار احیاءالثراث العربي، 1404هـ.
  • النراقي، أحمد بن محمد، مستند الشیعة في أحکام الشریعة، قم، مؤسسة آل البیت  لإحياء التراث، 1415هـ.