حج التمتع

من ويكي شيعة
(بالتحويل من حج تمتع)
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


حَجُّ التَّمَتُّع، وهو أحد الأقسام الثلاثة من الحج في الإسلام، وهذا النوع من الحج يجب على من كان البُعد بين أهله والمسجد الحرام أكثر من 16 فرسخ أو 48 ميل. يتكون حج التمتع من جزئين: عمرة التمتع وحج التمتع. وعلى الحاج أن يؤدي أعمال العمرة قبل الحج. تبدأ أعمال حج التمتع من يوم التاسع من ذي الحجة، وفيه يجب الذبح وتقديم الأضحية.

سبب التسمية

الحج ثلاث أقسام: حج الإفراد، حج القِران وحج التمتع.

سبب هذه التسمية، لأنّ معنى التمتّع: الانتفاع والتلذّذ، وهذا الحاج يتحلل من الإحرام بين عمرة التمتع وحج التمتع، فيجوز له الانتفاع والتلذّذ بما كان قد حرّمه الإحرام، حتى إنّهما كالشي‌ء الواحد شرعا ، فإذا حصل بينهما ذلك فكأنّه حصل في الحج.[١]

الحكم التكليفي

يُعتبر الحج من الأحكام التكليفية.

وحج التمتع وظيفة الفرد الذي يكون البعد بين أهله والمسجد الحرام أكثر من 16 فرسخ أو 48 ميل.[٢] يستطيع الفرد في الحج المستحب إختيار أي قسم من أقسام الحج.[٣]

الكيفية

يتكون حج التمتع من جزئين: عمرة التمتع وحج التمتع.

عمرة تمتع

تتكون عمرة التمتع من خمسة أعمال وهي:

  1. الإحرام: يجب أن يكون من إحدى المواقيت الخمسة في أشهر الحج شوال، ذي القعدة، ذي الحجة.
  2. الطواف حول الكعبة سبعة أشواط.
  3. صلاة الطواف ركعتان خلف مقام النبي إبراهيمعليه السلام.
  4. السعي بين الصفا والمروة.
  5. التقصير يخرج به المحرم من إحرامه وتحل له جميع محرمات الحج إلا الحلق والخروج من مكة.[٤]

حج التمتع

يتكون حج التمتع من ثلاثة عشر عمل وهي:

  1. الإحرام من مكة في وقت يعلم أنه يدرك الوقوف بعرفة، والأفضل إيقاعه يوم التروية الثامن من ذي الحجة.
  2. الوقوف في عرفات من زوال اليوم التاسع من ذي الحجة إلى المغرب.
  3. الوقوف في المشعر يوم عيد الأضحى العاشرة من ذي الحجة من الفجر إلى طلوع الشمس.
  4. رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد.
  5. الذبح في منى يوم العيد.
  6. الحلق أو التقصير في منى يوم العيد.
  7. طواف الزيارة بالبيت سبعاً.
  8. صلاة الطواف: ركعتان خلف مقام النبي إبراهيمعليه السلام.
  9. السعي بين الصفا والمروة سبعاً.
  10. طواف النساء.
  11. صلاة طواف النساء.
  12. المبيت في منى في أيام التشريق (ليلة الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر من ذي الحجة ) بل والليلة الثالث عشر من ذي الحجة.
  13. رمي الجمرات في أيام التشريق الجمرة الأولى والجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة، ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة واليوم الثالث عشر لمن بات في منى.[٥]

أحكامه

  • إذا حلق المحرم أو قصر حل له جميع ما حُرم عليه الإحرام ماعدا النساء والطيب[٨]وبعد طواف الزيارة وصلاة الطواف، يحل له الطيب على رأي المشهور[٩]وبعد طواف النساء وصلاة طواف النساء، يحل له النساء.[١٠]

شرائطه

يشترط في حج التمتع أمور:

  1. النية بأن يقصد الإتيان بحج التمتع بعنوانه فلو نوى غيره أو تردد في نيته لم يصح حجه.[١١]
  2. أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة.
  3. أن تكون عمرة التمتع وحج التمتع في سنة واحدة.
  4. أن يكون إحرام حجه من نفس مكة وأفضل الأماكن، المسجد الحرام وأفضل أماكن المسجد الحرام، مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل عليهما السلام.[١٢]

خصوصيات حج التمتع

يوجد خصوصيات لحج التمتع إذا ما قرن بينه وبين حج القران وحج الإفراد وهي:

  1. وجوب العمرة في حج التمتع؛ أما في حج القِران وحج الإفراد فلا تجب العمرة، إلا إذا وجبت بالنذر و نحوه.
  2. تقدم العمرة في حج التمتع أما في حج الإفراد وحج القِران بعد الحج.
  3. أن تكون عمرة التمتع في أشهر الحج أما حج الإفراد وحج القِران فلا يُعتبر ذلك، إلا ان وجبت بنذر أو نحوه.[١٣]
  4. أن تكون عمرة التمتع وحج التمتع في سنة واحد أما في حج الإفراد وحج القِران لا یجبان في سنة واحدة إلا بالنذر أو نحوه.
  5. لا یجوز الخروج للمتمتع من مكة بالإحرام إلا إذا رجع قبل شهر أما في حج الإفراد وحج القِران يستطيع الخروج من مكة متى شاء وبدون إحرام.
  6. أن إحرام حج التمتع يكون في مكة، وأما الإحرام في حج القِران وحج الإفراد فهو من أحد المواقيت. نعم لو كانا من أهل مكة يحرمان منها.
  7. محل الإحرام لعمرة التمتع من الواقيت على خلاف عمرة حج القِران وحج الإفراد فإن عمرتهما لو وجبت فإنه من أدنى الحل لو کان فی الحرم و لو کان خارج الحرم فمن أی میقات یمرّ علیه فیکون مثل عمرة التمتع.
  8. في عمرة التمتع قطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة على خلاف العمرة المفردة فإنه یقطع التلبية عند مشاهدة الکعبة.[١٤]
  9. لا طواف للنساء فی عمرة التمتع على خلاف عمرة وحج الإفراد وعمرة وحج القِران فيوجد فيهما طواف النساء.
  10. لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوف في عرفات والوقوف في المشعر في حج التمتع مع الاختيار، ويجوز في حج القِران وحج الإفراد.
  11. یجوز في حج القِران وحج الإفراد تأخیر الطواف و السعي طول ذي الحجة من غیر کراهة و لا تحریم بخلاف حج التمتع فإنه مرجوع کراهة أو تحریماً علی القولین.
  12. لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المستحب، ويجوز الطواف المستحب في حج الإفراد وحج القِران.
  13. لا ينعقد إحرام حج التمتع إلا بالتلبیة. وأما حج القِران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار.
  14. یجب الهدي علی من حج حج التمتع ويستحب في حج الإفراد وحج القِران. نعم، هدي حج القِران واجب لا من حیث الهدي بل من جهة السوق.
  15. يجوز العدول من حج الإفراد إلى حج التمتع؛ ولكن لايجوز العدول من حج التمتع إلى حج الإفراد أختياراً، وأما في حج القِران لايجوز العدول عنه ولا يجوز العدول إليه.[١٥]

الهوامش

  1. النراقي، مستند الشیعة، ج 11، ص 206 ـ207.
  2. النجفي، جواهر الکلام، ج 18، ص 5.
  3. الصدر، منهج الصالحين، ج 2، ص 159.
  4. الصدر، منهج الصالحين، ج 2، ص 160.
  5. الطباطبائي، العروة الوثقى، ج 4، ص 609 ــ 610.
  6. الصدر، منهج الصالحين، ج 2، ص 164.
  7. النجفي، جواهر الکلام، ج 18، ص 10 ــ 11.
  8. النجفي، جواهر الکلام، ج 19، ص 251.
  9. النجفي، جواهر الکلام، ج 19، ص 257ـ 258.
  10. النجفي، جواهر الکلام، ج 19، ص 259.
  11. السبزواري، مهذّب الاحکام، ج 12، ص 347.
  12. السبزواري، مهذّب الاحکام، ج 12، ص 347 ــ 360.
  13. السبزواري، مهذّب الاحکام، ج 12، ص 346.
  14. السبزواري، مهذّب الاحکام، ج 12، ص 347.
  15. السبزواري، مهذّب الاحکام، ج 12، ص 346 ــ 347.

المصادر والمراجع

  • السبزواري، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام في بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسة المنار، 1413هـ.
  • الصدر، محمد محمد صادق، منهج الصالحين، النجف الأشرف، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، 1430هـ.
  • الطباطبائي، محمد كاظم، العروة الوثقى، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، 1417هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهرالکلام ،‌ بيروت، دار احیاءالثراث العربي، 1404هـ.
  • النراقي، أحمد بن محمد، مستند الشیعه في أحکام الشریعه، قم، مؤسسة آل البیتعليهم السلام لإحياء التراث، 1415هـ.