confirmed، movedable، templateeditor
٨٬٨٧٦
تعديل
ط (←الأحكام) |
ط (←الحكم التكليفي) |
||
سطر ٣٨: | سطر ٣٨: | ||
وتنقسم التقية بحسب [[الحكم التكليفي]] إلى خمسة أقسام:<ref>المفيد، أوائل المقالات، 1413هـ، ص118؛ الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج2، ص157؛ الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص73 ـ 74؛ مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، 1416هـ، ج1، ص389.</ref> | وتنقسم التقية بحسب [[الحكم التكليفي]] إلى خمسة أقسام:<ref>المفيد، أوائل المقالات، 1413هـ، ص118؛ الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج2، ص157؛ الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص73 ـ 74؛ مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، 1416هـ، ج1، ص389.</ref> | ||
*'''التقية الواجبة:''' عند فقهاء الشيعة، إذا كان إظهار العقيدة للمخالفين يؤدي إلى الضرر بحياة أو مال أو سمعة شخص أو آخرين، سواء كان الشخص يعلم أو حتى يظن بهذا الضرر، فإنَّ التقية [[الواجب|واجبة]] بقدر دفع الضرر.<ref>الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج2، ص435؛ الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج2، ص157؛ الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص73 ـ 74؛ السبحاني، التقيّة مفهومها، حدّها، دليلها، 1430هـ، ص67.</ref> المعيار في وجوب التقية أن ما حفظ بالتقية وجب الحفاظ عليه، ويحرم إضاعته.<ref>مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، 1416هـ، ج1، ص411.</ref> | *'''التقية الواجبة:''' عند فقهاء الشيعة، إذا كان إظهار العقيدة للمخالفين يؤدي إلى الضرر بحياة أو مال أو سمعة شخص أو آخرين، سواء كان الشخص يعلم أو حتى يظن بهذا الضرر، فإنَّ التقية [[الواجب|واجبة]] بقدر دفع الضرر.<ref>الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج2، ص435؛ الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج2، ص157؛ الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص73 ـ 74؛ السبحاني، التقيّة مفهومها، حدّها، دليلها، 1430هـ، ص67.</ref> المعيار في وجوب التقية أن ما حفظ بالتقية وجب الحفاظ عليه، ويحرم إضاعته.<ref>مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، 1416هـ، ج1، ص411.</ref> | ||
*'''التقية المستحبة:''' وهي التي تحدث إذا كان لا يخاف ضرر عاجل، ولكن يخشى حدوث الضرر في المستقبل وبالتدريج.<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج2، ص157؛ الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص73 ـ 74.</ref> وفقا لبعض فقهاء الشيعة، أنَّ التقية المداراتيّة هي أحد مصاديق التقية [[المستحبة]].<ref>الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص73؛ مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، 1416هـ، ج1، ص451 ـ 452.</ref> وذكر [[الشيخ الأنصاري]] (توفى [[1281هـ]]) أن التقية المستحبة خاصة فقط بتلك الأشياء المحددة في الأحاديث؛ كمعاشرة أهل السنة وعيادة مرضاهم، وتشييع جنائزهم، و<nowiki/>[[الصلاة]] في مساجدهم، وبحسب [[الفتوى|فتواه]] لا يجوز التعدّي أكثر من ذلك، مثل ذم شيوخ الشيعة من أجل الصداقة معهم.<ref>الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص75.</ref> | *'''التقية المستحبة:''' وهي التي تحدث إذا كان لا يخاف ضرر عاجل، ولكن يخشى حدوث الضرر في المستقبل وبالتدريج.<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج2، ص157؛ الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص73 ـ 74.</ref> وفقا لبعض فقهاء الشيعة، أنَّ التقية المداراتيّة هي أحد مصاديق التقية [[المستحب|المستحبة]].<ref>الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص73؛ مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، 1416هـ، ج1، ص451 ـ 452.</ref> وذكر [[الشيخ الأنصاري]] (توفى [[1281هـ]]) أن التقية المستحبة خاصة فقط بتلك الأشياء المحددة في الأحاديث؛ كمعاشرة أهل السنة وعيادة مرضاهم، وتشييع جنائزهم، و<nowiki/>[[الصلاة]] في مساجدهم، وبحسب [[الفتوى|فتواه]] لا يجوز التعدّي أكثر من ذلك، مثل ذم شيوخ الشيعة من أجل الصداقة معهم.<ref>الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص75.</ref> | ||
*'''التقية المكروهة:''' هي التقية التي يكون تركها وتحمل الضرر أفضل من فعلها.<ref>الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص75.</ref> وعلى قول [[الشهيد الأول]]، المكروه التقية في المستحب فيما لا ضرر فيه في الحال ولا في المستقبل.<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج2، ص158.</ref> | *'''التقية المكروهة:''' هي التقية التي يكون تركها وتحمل الضرر أفضل من فعلها.<ref>الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص75.</ref> وعلى قول [[الشهيد الأول]]، المكروه التقية في المستحب فيما لا ضرر فيه في الحال ولا في المستقبل.<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج2، ص158.</ref> | ||
*'''التقية المباحة:''' هي التقية التي لا فرق بين فعلها وتركها،<ref>مكارم الشيرازي، تقيه وحفظ نيروها، 1394ش، ص37.</ref> وذكر الشهيد الأول هي التي ترجحها العامة ولا يحصل بتركها ضرر.<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج2، ص158.</ref> | *'''التقية المباحة:''' هي التقية التي لا فرق بين فعلها وتركها،<ref>مكارم الشيرازي، تقيه وحفظ نيروها، 1394ش، ص37.</ref> وذكر الشهيد الأول هي التي ترجحها العامة ولا يحصل بتركها ضرر.<ref>الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج2، ص158.</ref> | ||
سطر ٤٤: | سطر ٤٤: | ||
#لا يجوز التقية إذا أدت إلى فساد الدين ودخول [[البدعة]].<ref>الروحاني، فقه الصادق، 1413هـ، ج11، ص407 ـ 409؛ مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، 1416هـ، ج1، ص415؛ السبحاني، التقيّة مفهومها، حدّها، دليلها، 1430هـ، ص67؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، 1413هـ، ج16، ص216.</ref> | #لا يجوز التقية إذا أدت إلى فساد الدين ودخول [[البدعة]].<ref>الروحاني، فقه الصادق، 1413هـ، ج11، ص407 ـ 409؛ مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، 1416هـ، ج1، ص415؛ السبحاني، التقيّة مفهومها، حدّها، دليلها، 1430هـ، ص67؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، 1413هـ، ج16، ص216.</ref> | ||
#بحسب مشهور فقهاء الشيعة،<ref>الروحاني، فقه الصادق، 1413هـ، ج11، ص405.</ref> لا تجوز التقية في الدماء، كما إذا أمر [[الكافر]] أو [[الفاسق]] بقتل [[المؤمن|مؤمن]] ويعلم أو يظن أنَّه لو تركه قتل نفسه فلا يجوز القتل تقية.<ref>الخميني، الرسائل العشرة، 1420هـ، ص20 ـ 21؛ مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، 1416هـ، ج1، ص419؛ الكليني، الكافي، ج3، ص557.</ref> | #بحسب مشهور فقهاء الشيعة،<ref>الروحاني، فقه الصادق، 1413هـ، ج11، ص405.</ref> لا تجوز التقية في الدماء، كما إذا أمر [[الكافر]] أو [[الفاسق]] بقتل [[المؤمن|مؤمن]] ويعلم أو يظن أنَّه لو تركه قتل نفسه فلا يجوز القتل تقية.<ref>الخميني، الرسائل العشرة، 1420هـ، ص20 ـ 21؛ مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، 1416هـ، ج1، ص419؛ الكليني، الكافي، ج3، ص557.</ref> | ||
===الحكم الوضعي=== | ===الحكم الوضعي=== | ||
من المسائل التي بحثها الفقهاء هي التقية في [[الحكم الوضعي]]؛ فهل إذا تم تأدية العبادة عن تقية، تُعاد بعد الخروج من التقية مرة أخرى.<ref>الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص76؛ الروحاني، فقه الصادق، 1413هـ، ج11، ص426.</ref> فعلى سيبل ممارسة [[التكتف في الصلاة]] (وهو وضع اليد على ظاهر اليد الأخرى في الصلاة)<ref>الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 533.</ref> مستحب عند [[أهل السنة]] وغير جائز عن [[الشيعة]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج11، ص15.</ref> فإذا فعل المكلف هذا العمل في صلاته بسبب التقية، فهل يجب عليه إعادة تلك الصلاة مرة أخرى في غير حال التقية؟<ref>الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص76.</ref> | من المسائل التي بحثها الفقهاء هي التقية في [[الحكم الوضعي]]؛ فهل إذا تم تأدية العبادة عن تقية، تُعاد بعد الخروج من التقية مرة أخرى.<ref>الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص76؛ الروحاني، فقه الصادق، 1413هـ، ج11، ص426.</ref> فعلى سيبل ممارسة [[التكتف في الصلاة]] (وهو وضع اليد على ظاهر اليد الأخرى في الصلاة)<ref>الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 533.</ref> مستحب عند [[أهل السنة]] وغير جائز عن [[الشيعة]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج11، ص15.</ref> فإذا فعل المكلف هذا العمل في صلاته بسبب التقية، فهل يجب عليه إعادة تلك الصلاة مرة أخرى في غير حال التقية؟<ref>الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص76.</ref> |