التكتف في الصلاة

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


التكتف في الصلاة وهو ما يطلق عليه الفقهاء (التكفير في الصلاة): وهو وضع اليد اليمين على الشمال وبالعكس حال قيامه، ويُطلق فقهاء العامة (الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة) عليه (القبض)، وقد ذهب فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام إلى حرمته وبطلان الصلاة به، وذهب فقهاء أهل السنة عدا المالكية إلى أنّه من سنن الصلاة، وذهب فقهاء المالكية إلى استحباب الإرسال وكراهيّة القبض في الفرض، والجواز في النفل.

تعريف التكفير

التكفير: مصدر كفّر، وهو في اللغة بمعنى الستر والتغطية، ويُقال للفلاح: كافر؛ لأنّه يغطّي الحَبّ بتراب الأرض ويستره،[١] ومنه قوله تعالى: ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ،[٢] وإنّما سُمّي الكافر كافراً؛ لأنّ الكفر غطّى قلبه كلّه.[٣]

وأما اصطلاح الفقهاء فهو مأخوذ من المعنى اللغوي لأنَّ فيه ستر بعض الجسم من البطن أو الصدر أو غيرهما، وعرّفوه بانه وضع اليمين على الشمال، ويُطلق على ذلك (التكتّف) أيضاً،[٤] ويُطلق جمهور فقهاء المذاهب (الحنفية والشافعيّة والحنابلة) على وضع اليد اليمنى على اليسرى (القبض).[٥]

تعريف الصلاة

عرفوا الصلاة بانها الدعاء،[٦] وهي في اصطلاح الفقهاء عبارة عن عمل عبادي مركب من أجزاء مشروط بشروط مقيد بعدم موانع وقواطع،[٧] وقالوا في تعريفها أيضا: هي أقوال، وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة.[٨]

ألفاظ ذات صلة

استعمل التكفير في عدة معان، ومنها:

حكم التكفير في الصلاة

يختلف حكم التكفير في الصلاة بين الشيعة وغيرهم من المسلمين، وهو كما يلي:

حكمه عند الشيعة

ذهب مشهور فقهاء الإمامية حرمته وبطلان الصلاة به، بل ادّعي عليه الإجماع، ونفي الخلاف،[١٢] وهو قول لبعض المالكية.[١٣]

  • أدلة فقهاءالشيعة

واستدل على عدم مشروعيّته بجملة من النصوص التي تحدثت بعدة تعابير كنهي الأئمة عليهم السلام عنه وتسميته بالتكفير،[١٤] وكقول الإمام عليه السلام أنه من فعل المجوس،[١٥]

وقد اختلفت كلمات الفقهاء في حرمته وبطلان الصلاة به، فذهب المشهور،[١٦]، بل المعظم[١٧] إلى حرمته، وبطلان الصلاة به، بل ادّعي الإجماع عليه.[١٨]

حكمه عند أهل السنة

اختلف فقهاء أهل السنة في حكم التكفير في الصلاة على أقوال:

القول الأول: إنَّ من سنن الصلاة القبض ووضع اليد اليمنى على اليسرى، وهو مذهب جمهور فقهاء المذاهب (الحنفية والشافعية والحنابلة)، على خلاف بينهم في كيفيّة القبض ومكان وضع اليدين.[١٩]

القول الثاني: استحباب الإرسال وكراهيّة القبض في الفرض والجواز في النفل، وهو قول مشهور المالكيّة.[٢٠]

القول الثالث: إباحة القبض في الفرض والنفل، وهو قول لمالك.[٢١]

القول الرابع: حرمة الإتيان به، وتبطل معه الصلاة وهو قول لبعض المالكيّة.[٢٢]

  • أدلة فقهاء أهل السنة

استدلوا لمشروعيّة التكفير في الصلاة، واستحبابه ببعض الروايات، ومنها:

  1. رواية سهل بن سعد قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليدَ اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم : لا أعلمه إلاّ يَنمي ذلك إلى النبيصلی الله عليه وآله وسلم».[٢٣]
  2. رواية ابن مسعود أنّه كان يصلّي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلی الله عليه وآله وسلم، فوضع يده اليمنى على اليسرى.[٢٤]

وقد أجاب فقهاء الشيعة على الاستدلال بهذه الروايات بقولهم:

أوّلاً: أنّ تلك الروايات مفتعلة وعارية عن الصحّة؛ ضرورة أنّه لو كان لشاع وبان وكان يعرفه حتى الصبيان، وأصبح من الواضحات المتواترة كسائر أفعال الصلاة.[٢٥]

ثانياً: أنّ رواية سهل بن سعد غير دالّة على الأمر، وقول أبي حازم: «لا أعلمه إلاّ ينمي ذلك إلى رسول اللّه‏ صلی الله عليه وآله وسلم» قول شاكّ غير جازم في نسبته إلى الرسول صلی الله عليه وآله وسلم، ورواية ابن مسعود غير عامّة، لأنّها واقعة مخصوصة.[٢٦]

ثالثاً: ان هذه الروايات معارضة بالروايات الدالّة على النهي عن التكفير في الصلاة، وأنّه من عمل المجوس، فقد حكي أنّ عمر لمّا جيء له باُسارى العجم كفّروا أمامه، فسأل عن ذلك، فأجابوه بأنّا نستعمله خضوعاً وتواضعاً لملوكنا، فاستحسن هو فعله مع اللّه‏ تعالى في الصلاة.[٢٧]

الهوامش

  1. الفيومي، المصباح المنير، ص 535.
  2. الحديد: 20.
  3. ابن منظور، لسان العرب، ج 12، ص 120.
  4. ابن ادريس، السرائر، ج 1، ص 237 - 243.
  5. الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 533.
  6. التوبة: 103.
  7. المشكيني، مصطلحات الفقه‌، ص 326.
  8. عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج‌ 2، ص 377.
  9. الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 4، ص 164.
  10. الحلي، الجامع للشرائع، ص 48.
  11. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 408.
  12. النجفي، جواهر الكلام، ج 11، ص 15.
  13. القرطبي، بداية المجتهد، ج1، ص137.
  14. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 7، ص 266.
  15. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 7، ص 266.
  16. ،السيوري، التنقيح الرائع، ج 1، ص 216.
  17. الكركي، جامع المقاصد، ج 2، ص 344.
  18. الطوسي، الخلاف، ج 1،ص 322.
  19. الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع، ج 2، ص 533.
  20. الحطاب، مواهب الجليل، ج 1، ص 537.
  21. الحطاب، مواهب الجليل، ج 1، ص 537.
  22. القرطبي، بداية المجتهد، ج 1، ص 137.
  23. البخاري، صحيح البخاري، ج 1، ص 259.
  24. البيهقي، سنن البيهقي، ج 2، ص 401.
  25. الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج‌ 15، ص 421.
  26. المحقق الحلي، المعتبر ، ج 2، ص 258.
  27. الهمداني، مصباح الفقيه، ج 1/ 13، ص 392.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • ابن إدريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، قم - إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417 هـ.
  • ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، 1417 هـ - 1997 م.
  • البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، بيروت - لبنان، الناشر: دار ابن كثير، ط3، 1407 هـ - 1987 م.
  • البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، الهند، الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، ط 1، 1344 هـ.
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم - إيران، الناشر: مؤسسة آل البيتعليهم السلام لإحياء التراث، 1410 هـ .
  • الحطاب، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، بيروت - لبنان، دار الفكر، ط 3، 1412 هـ .
  • الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، قم - إيران، مؤسسة سيد الشهداءعليه السلام، 1405 هـ .
  • الخوئي، السيد أبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم - إيران، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، ط 1، 1418 ه‍ .
  • السيوري، مقداد بن عبد الله، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، قم - إيران، مكتبة المرعشي النجفي، 1404 هـ .
  • الطوسي، محمّد بن الحسن، الخلاف، قم - إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1411 هـ .
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، قم - إيران، مؤسسة آل البيتعليهم السلاملإحياء التراث، 1414 هـ .
  • الفاضل الهندي، محمّد بن الحسن، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، قم - إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1420 هـ .
  • القرطبي، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية، 1424 هـ.
  • الكاساني الحنفي، علي الدين أبو بكر، بدائع الصنائع، باكستان، المكتبة الحبيبية، 1409 هـ .
  • الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم - إيران، مؤسسة آل البيتعليهم السلاملإحياء التراث، 1408 هـ .
  • المحقّق الحلّي، جعفر بن الحسن، المعتبر في شرح المختصر، قم - إيران، مؤسسة سيد الشهداءعليه السلام، 1364 ش.
  • المشكيني، ميرزا علي، مصطلحات الفقه‌، د.ن، د.م، د.ت.
  • الفيومي، أحمد بن محمّد، المصباح المنير، قم - إيران، مؤسسة دار الهجرة، 1405 هـ.
  • النجفي، محمّد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث، د.ت.
  • الهمداني، رضا بن محمّد هادي، مصباح الفقيه، قم - إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1416 هـ .
  • عبد الرحمن‌، محمود، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، د.ن، د.م، د.ت.
  • وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية-الكويت، الموسوعة الفقهية، طبعة ذات السلاسل، ط 2، 1404 هـ - 1983 م.