وجوب دفع الضرر المحتمل

من ويكي شيعة

وجوب دفع الضرر المحتمل من القواعد العقلية التي تُشير إلى ضرورة دفع الضرر المحتمل. وقد استفاد من هذه القاعدة علماء الكلام، وأصول الفقه، والفقه. ومن نتائج هذه القاعدة العقلية قبول الإيمان بالله تعالى، لما قد يترتب على تركه العذاب الشديد المحتمل في حال وجود الله تعالى. وقد ورد هذه القاعدة والنتيجة المذكورة، في المناظرات التي وقعت بين أئمة الشيعةعليهم السلام والملحدين.

ويرى العلماء أن الضرر في هذه القاعدة يتعلق بالآخرة. ويعتقد البعض أنها تشمل الضرر حتى في هذه الدنيا. ومن ناحية أخرى، تنطبق هذه القاعدة حتى على الأضرار القليلة.

وذُكر أنَّ هذه القاعدة تستند على حكم العقل؛ لأنَّ العقل لا يفرق بين دفع الضرر المعلوم والضرر المظنون. وورد أيضًا أن دليل هذه القاعدة هو سيرة العقلاء؛ وهذا يعني أن العقلاء يدفعون الضرر المحتمل في أي وقت.

تعتبر قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل من المبادئ الأساسية في علم الكلام، ومن أركان التوحيد، والتي بدونها لا يتحقق النظام الاعتقادي. وقد استفاد من هذه القاعدة علماء المدارس الكلامية المختلفة، مثل المعتزلة، والأشاعرة، والماتريدية، والإمامية، في موارد عديدة، منها: ضرورة التحقيق في المسائل الاعتقادية، ووجوب التوبة، وضرورة عصمة الإمام، وعدم معقولية إنكار الآخرة.

وقد تمت الاستفادة من هذه القاعدة أيضًا في علم الأصول في مباحث متعددة، مثل الحكم بالاحتياط، وحجية خبر الواحد، وعدم حجية الأصول العملية، وتبيين نظرية حق الطاعة، وكما تمسك فقهاء الشيعة أيضًا بهذه القاعدة في موارد مختلفة، بعنوان دليل أو مؤيد عقلي، منها: جواز قتل السارق في حالة الدفاع ووجود خطر على الحياة، وعدم جواز السير في الطرق الخطرة، والتيمم بدل الوضوء في موارد الضرر. ويوجد في القانون المدني لجمهورية إيران الإسلامية قوانين مبنية على هذه القاعدة العقلية.

التعريف والمكانة

إنَّ وجوب دفع الضرر المحتمل هي من القواعد التي تتعلق بالعقل العملي (الذي له القدرة على إدراك الأشياء التي تتعلق بفعل الإنسان) والتي على أساسها ينبغي دفع الضرر الذي لم يقع بعد، ولكنه قد يحدث.[١] وذُكر إن هذه القاعدة من أهم القواعد التي يستند عليها الفقه والأصول والكلام الإمامي.[٢]

ويُعتبر دليل هذه القاعدة العقل؛ لأنَّه لا يفرق بين دفع الضرر المعلوم والضرر المظنون. وذًكر أيضًا أن دليل هذه القاعدة هو سيرة العقلاء؛ وهذا يعني أن العقلاء يدفعون الضرر المحتمل في أي وقت.[٣]

وإن قيل إن هذه القاعدة تتعلق بدفع الضرر والعذاب في الآخرة،[٤] ولكنه ذُكر على نحو الاحتمال أنها تتعلق بدفع الضرر في الدنيا أيضًا، ومع ذلك، فهناك شواهد على أن العقل لا يدفع دائما ضرر الدنيا المحتمل، وفي بعض الحالات يأمر العقل والشرع بعدم دفع الضرر الدنيوي.[٥]

والمقصود من «الاحتمال» في دفع الضرر المحتمل، هو أي نوع من عدم الاطمئنان، سواء كان مرتفع أو في حد الظن (أكثر من 50%)، أو قليل إلى حد الشك (50%) أو إلى حد الوهم (أقل من 50%).[٦]

معقولية الإيمان

واستنادًا على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، ذُكر أنَّ الإيمان بالله والقيامة أولى وأعقل من إنكارهما.[٧] وفي هذا الصدد، روي عن الإمام الصادقعليه السلام في مناظرته مع ابن أبي العوجاء من أشهر الملاحدة، أنَّه قال: إن لم يكن هناك إله وقيامة، فإنَّ الذين آمنوا بالله والقيامة فقد نجوا، وإن كان هناك إله وقيامة فقد نجا المؤمنون وهلك الملحدون.[٨] وقد ورد هذا الأمر أيضًا عن الإمام الرضاعليه السلام.[٩]

وقد صرح بليز باسكال، عالم رياضيات وفيلسوف في القرن السابع عشر الميلادي، أنَّه ينبغي للإنسان أن يراهن على وجود الله في الحياة؛ لأنَّه إذا آمنا بوجود الله تعالى، ففي حال عدم وجوده في الواقع، فلا يكون هناك ضرر معتد به، ولكن إذا لم يكن هناك إيمان بوجود الله تعالى، وأنَّه موجود، فسوف يتعرض إلى الضرر المحتمل.[١٠]

الأهمية الكلامية

تعتبر قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل من المبادئ الأساسية في علم الكلام ومن أركان التوحيد، والتي بدونها لا يتحقق النظام الاعتقادي.[١١] وقد استفاد من هذه القاعدة علماء المدارس الكلامية المختلفة، مثل المعتزلة،[١٢] والأشاعرة،[١٣] والماتريدية،[١٤] والإمامية.[١٥] وقد استدل المتكلمون بهذه القاعدة في موارد عديدة، منها:

  • ضرورة التحقيق في الدين: يرى متكلمو الشيعة أن المعتقدات الدينية لا يمكن الحصول عليها إلا عن طريق الدليل والبرهان، ولا يجوز التقليد فيها؛ لأن التقليد بدون دليل يمكن أن يسبب أضرار واقعية غير قابلة للتعويض.[١٦]
  • وجوب التوبة: يجب بحكم العقل التوبة وجبران الذنوب؛ لأنَّ ارتكاب الذنب قد يؤدي إلى ضرر عظيم.[١٧]
  • عدم الوثوق في كلام غير المعصوم: في المسائل الدينية لا يمكن الوثوق في كلام غير المعصوم؛ لأن كلامهم قد يكون خاطئاً ويؤدي إلى ضرر كبير.[١٨]
  • ضرورة عصمة الإمام: يجب أن يكون الإمام معصومًا عن الخطأ؛ لأنَّ غير المعصوم قد يضل الناس.[١٩]
  • عدم معقولية إنكار الآخرة: حتى لو لم يكن لدى الإنسان دليل لقبول الآخرة، فإنَّ إنكارها لا يكون منطقيًا؛ لأنَّه بإنكار الآخرة هناك احتمال لخسارة كبيرة في الحياة الأبدية.[٢٠]

الاستفادة من القاعدة في علم الأصول

ومن تطبيقات «قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل» في أصول الفقه عبارة عن:

  • الحكم بالاحتياط: عندما يوجد شك في الحكم أو الموضوع، يحتاط الفقهاء في إصدار الحكم بالاعتماد على قاعدة دفع الضرر.[٢١]
  • حجية خبر الواحد: من أدلة حجية الخبر الواحد أن عدم قبوله قد يؤدي إلى وقوع الضرر.[٢٢] وقد ذهب جماعة من علماء الشيعة وأهل السنة الأصوليين وبالاستناد على هذه القاعدة، أن حجية خبر الواحد ضرورة عقلية.[٢٣] وفي المقابل يرى السيد المرتضى والشيخ الطوسي، أن حكم الله في الأمور الدينية يجب أن يكون قطعيًا، بينما خبر الوحد لا يوجد العلم.[٢٤]
  • حجية مطلق الظن: وبالاعتماد على قاعدة دفع الضرر المحتمل، ذُكر أن أي ظن (الاحتمال أكثر من 50%) في حكم الله تعالى، يجب أن يؤخذ على محمل الجد؛ لأنَّه يُحتمل الضرر في عدم القيام به.[٢٥] وبحسب الميرزا القمي (وفاة: 1231هـ) إن هذه القاعدة لا تثبت حجية خبر الواحد فحسب، بل تثبت جميع الظنون.[٢٦]
  • عدم حجية الأصول العملية: ذكر المخالفون لحجية الأصول العملية (من جملتها أصل الاستصحاب) إنَّه لا يوجد دليل قوي يُثبت هذه الأصول، وأن العمل بها قد يؤدي إلى الضرر.[٢٧]
  • تبيين نظرية حق الطاعة: ذكر السيد محمد باقر الصدر (وفاة: 1400هـ) في توضيح نظرية حق الطاعة، فلو احتمل الفرد أن هناك حكم صادر من الله تعالى فعليه عقلًا العمل وفق ذلك الحكم؛ لأنَّ حق العبودية لله تعالى واسع ويشمل الأحكام المحتملة أيضًا.[٢٨]

التطبيقات الفقهية لقاعدة دفع الضرر المحتمل

من موارد تطبيق قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل علم الفقه. وقد وردت هذه القاعدة أيضًا في بعض الكتب المتعلقة بالقواعد الفقهية.[٢٩] وقد وردت هذه القاعدة أيضًا كأصل وأساس في ضرورة التقليد أو الاجتهاد أو الاحتياط.[٣٠]

ومن الفقهاء الذين استفادوا من هذه القاعدة في مختلف المباحث الفقهية، ابن إدريس الحلي (وفاة: 598هـ) في جواز قتل السارق في حالة الدفاع ووجود الخطر،[٣١] والعلامة الحلي في مسألة عدم جواز السير في الطرق الخطرة،[٣٢] والقاضي نور الله التستري (وفاة: 1019هـ) في بحث التيمم بدل الوضوء في موارد الضرر،[٣٣] ومحمد باقر البهبهاني (وفاة: 1205هـ) في تبيين قاعدة التسامح في أدلة السنن في باب المكروهات،[٣٤] والملا أحمد النراقي (وفاة: 1245هـ) في بحث حرمة حفظ وتعليم كتب الضلال،[٣٥] والشيخ الأنصاري (وفاة: 1281هـ) في بحث حرمة إيذاء النفس،[٣٦] والمحقق الهمداني (وفاة: 1322هـ) في بحث صحة صيام المجنب الذي ينام حتى وقت الأذان،[٣٧] ومحمد بحر العلوم (وفاة: 1326هـ) في أحكام العمل بالوصية،[٣٨] وأبو طالب الآراكي (وفاة: 1329هـ) في بحث حكم الماء الطاهر المشكوك في نجاسته،[٣٩] والسيد محسن الحكيم (وفاة: 1390هـ) في المسائل المتعلقة بالحج،[٤٠] والسيد أبو القاسم الخوئي (وفاة: 1413هـ) في مباحث التقليد،[٤١] وضرورة تعلم أحكام الشك.[٤٢]

في القانون المدني لجمهورية إيران الإسلامية، تم وضع قوانين بناًء على هذه القاعدة.[٤٣] ففي هذه القوانين، يتم تقديم الأموال إلى المحكمة بعنوان الضمان لمنع الضرر المحتمل لأحد الطرفين. ومن بين هذه القوانين يمكن الإشارة إلى أخذ الضمان في الدعاوى المالية، والحصول على الضمان من الأجانب، والحصول على ضمان في تنفيذ الحكم الغيابي، والحصول على ضمان في استئناف الإجراءات.[٤٤]

مواضيع ذات صلة

الهوامش

  1. لطفي، «دفع ضرر محتمل»، ص845؛ برنجكار ونصرتيان اهور، «کاربست عقل عملی در استنباط آموزه های کلامی با تکیه بر متون کلامی»، ص17.
  2. لطفي، «دفع ضرر محتمل»، ص845.
  3. التسخيري، القواعد الأصولية والفقهية، ج1، ص420 ـ 421.
  4. التسخيري، القواعد الأصولية والفقهية، ج1، ص420؛ المصطفوي، القواعد الفقهية، ج1، ص306.
  5. زاهدي، خودآموز کفایه، ج2، ص221.
  6. النراقي، عوائد الأيام، ص414 ـ 415؛ الأنصاري، الحاشية على استصحاب القوانين، ص117.
  7. باكتچي وآخرون، مبانی و روش اندیشه علمی امام صادق (ع)، ص89.
  8. الكليني، الكافي، ج1، ص78.
  9. الطبرسي، الاحتجاج، ج2، ص171؛ الشريف الشيرازي، الكشف الوافي في شرح أصول الكافي، 397 ـ 398.
  10. Pascal, Pensées,1900, p9
  11. برنجكار ونصرتيان اهور، «کاربست عقل عملی در استنباط آموزه های کلامی با تکیه بر متون کلامی»، ص17.
  12. القاضي عبد الجبار، المختصر في أصول الدين، ص172.
  13. التفتازاني، شرح المقاصد، ج5، ص240.
  14. الماتريدي، التوحيد، ص101.
  15. المرتضى، الذخيرة في علم الكلام، ص167؛ أبو الصلاح الحلبي، تقريب المعارف، ص65؛ الحمصي الرازي، المنقذ من التقليد، ج2، ص86.
  16. المرتضى، الذخيرة في علم الكلام، ص167؛ أبو الصلاح الحلبي، تقريب المعارف، ص65؛ ابن ميثم البحراني، قواعد المرام في علم الكلام، ص28؛ كاشف الغطاء، مبادئ الإيمان، ص27.
  17. الحمصي الرازي، المنقذ من التقليد، ج2، ص86؛ العلامة الحلي، أنوار الملكوت في شرح الياقوت، ص177؛ الأعرجي، إشراق اللاهوت في نقد شرح الياقوت، ص426.
  18. العلامة الحلي، الألفين، ص70 و90 و103 و107 و132.
  19. العلامة الحلي، الألفين، ص233 و265.
  20. الغزالي، كيمياء السعادة، ج1، ص113 ـ 115.
  21. الأنصار، فرائد الأصول، ج2، ص453 و462 و512؛ الحائري، درر الفوائد، ج2، ص427؛ النائيني، فوائد الأصول، ج3، ص215 ـ 216.
  22. الأنصاري، الفوائد الأصولية، ص612.
  23. العلامة الحلي، نهاية الوصول إلى علم الأصول، ج3، ص405؛ العلامة الحلي، مبادئ الوصول إلى علم الأصول، ص207؛ العلامة الحلي، تهذيب الوصول إلى علم الأصول، ص229 ـ 230؛ الطباطبائي المجاهد، مفاتيح الأصول، ص484؛ البصري، المعتمد في أصول الفقه، ج2، ص106 ـ 107؛ الكلوذاني، التمهيد في أصول الفقه، ج3، ص70؛ ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه، ج4، ص380؛ الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج2، ص51.
  24. المرتضى، الذريعة إلى أصول الشريعة، ج2، ص549 ـ 550؛ الطوسي، العدة في أصول الفقه، ج1، ص107.
  25. القزويني، تعليقة على معالم الأصول، ج5، ص275؛ الأنصاري، فرائد الأصول، ج1، ص175.
  26. الميرزا القمي، القوانين المحكمة في الأصول، ج2، ص436 ـ 437.
  27. الحر العاملي، الفوائد الطوسية، ص217.
  28. الصدر، دروس في علم الأصول، ج2، ص50.
  29. التسخيري، القواعد الأصولية والفقهية، ج1، ص387؛ المصطفوي، القواعد الفقهية، ص306.
  30. الحسيني الشاهرودي، الاجتهاد والتقليد.
  31. ابن إدريس الحلي، السرائر، ج2، ص19.
  32. العلامة الحلي، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج2، ص530.
  33. التستري، نهاية الإقدام في وجوب المسح على الأقدام، ص403.
  34. البهبهاني، مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع، ج2، ص123.
  35. النراقي، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج14، ص157.
  36. الأنصاري، رسائل فقهية، ص116.
  37. الهمداني، مصباح الفقيه، ج14، ص434.
  38. بحر العلوم، بلغة الفقيه، ج4، ص98.
  39. الآراكي، شرح نجاة العباد، ص122.
  40. الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج10، ص12.
  41. الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج1، ص107 و133.
  42. الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج1، ص251 ـ 252.
  43. لطفي، «قاعدة وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی»، ص217.
  44. لطفي، «قاعدة وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی»، ص217 ـ 228.

المصادر والمراجع

  • ابن إدريس الحلي، محمد بن منصور بن أحمد، السرائر، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط2، 1410هـ.
  • ابن عقيل، علي بن عقيل، الواضح في أصول الفقه، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1420 هـ.
  • ابن ميثم، ميثم بن علي، قواعد المرام في علم الكلام، تحقيق: أحمد الحسيني، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، ط2، 1406 هـ.
  • أبو الصلاح الحلبي، تقي بن نجم، تقريب المعارف، تحقيق: فارس تبريزيان، د.م، المحقق، 1375 ش.
  • الآراكي، أبو طالب، شرح نجاة العباد، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1378 هـ.
  • الأعرجي، عبد المطلب بن محمد، إشراق اللاهوت في نقد شرح الياقوت، طهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1381 ش.
  • الآمدي، علي بن محمد، الإحكام في اُصول الأحكام، دمشق، المكتب الإسلامي، 1402 هـ.
  • الأنصاري، مرتضى، الحاشية على استصحاب القوانين، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1430 هـ.
  • الأنصاري، مرتضى، الفوائد الأصولية، طهران، شمس التبريزي، 1384 ش.
  • الأنصاري، مرتضى، رسائل فقهية، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1414هـ.
  • الأنصاري، مرتضى، فرائد الأصول، قم، موسسة النشر الإسلامي، ط5، 1416 هـ.
  • البصري، محمد بن علي، المعتمد في أصول الفقه، بيروت، دار الكتب العلمية، 1403 هـ.
  • البهبهاني، محمد باقر، مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع، قم، مؤسسة العلامة المجدد وحيد البهبهاني، 1424 هـ.
  • التستري، نور الله، نهاية الإقدام في وجوب المسح على الأقدام، قم، د.ن، 1408 هـ.
  • التسخيري، محمد علي، القواعد الأصولية والفقهية، طهران، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، 1431 هـ.
  • التفتازاني، سعد الدين، شرح المقاصد، تحقيق وتعليق، عبد الرحمن عميرة، قم، الشريف الرضي، ط1، 1409هـ.
  • الحائري، عبد الكريمن درر الفوائد، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1418 هـ.
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن، الفوائد الطوسية، قم، مطبعة العلمية، 1403 هـ.
  • الحسيني الشاهرودي، حسين، الاجتهاد والتقليد، قم، فقه، 1439 هـ.
  • الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى، قم، مؤسسة دار التفسير، 1416هـ.
  • الحمصي الرازي، سديد الدين، المنقذ من التقليد، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، 1412 هـ.
  • الخوئي، أبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، ط1، 1418هـ.
  • الشريف الشيرازي، محمد هادي بن معين الدين محمد، الكشف الوافي في شرح أصول الكافي، قم، دار الحديث، 1430 هـ.
  • الصدر، محمد باقر، دروس في علم الأصول، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1419 هـ.
  • الطباطبائي المجاهد، محمد بن علي، مفاتيح الأصول، قم، مؤسسة آل البيت(ع) لإحياء التراث، افست طبعة حجرية، 1296 هـ.
  • الطبرسي، أحمد بن علي بن أبي طالب، الإحتجاج على أهل اللجاج، النجف، مطابع النعمان، 1386 هـ.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، العدة في أصول الفقه، قم، ستاره، 1417 هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، الألفين، قم، دار الهجرة، 1409 هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، أنوار الملكوت في شرح الياقوت، قم، الشريف الرضي، 1363 ش.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، تهذيب الوصول إلى علم الأصول، لندن، مؤسسة الإمام علي(ع)، 1380 ش.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، مبادئ الوصول إلى علم الأصول، قم، مطبعة العلمية، 1404 هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، نهاية الوصول إلى علم الأصول، قم، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، 1425 هـ.
  • الغزالي، محمد بن محمد، كيمياء السعادة، طهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1380 ش.
  • القاضي عبد الجبار، عبد الجبار بن أحمد، المختصر في أصول الدين، بيروت، دار الهلال، 1971 م.
  • القزويني، علي بن إسماعيل، تعليقة على معالم الأصول، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1422 هـ.
  • الكلوذاني، محفوظ بن أحمد، التمهيد في أصول الفقه، مكة، جامهة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، 1406 هـ.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تصحيح: علي أكبر الغفاري ومحمد الآخوندي، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط4، 1407هـ.
  • الماتريدي، محمد بن محمد، التوحيد، بيروت، دار الكتب العلمية، 1427 هـ.
  • المرتضى، علي بن الحسين، الذخيرة في علم الكلام، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط14، 1411 هـ.
  • المرتضى، علي بن الحسين، الذريعة إلى أصول الشريعة، طهران، جامعة طهران، ط1، 1376ش.
  • المصطفوي، محمد كاظم، القواعد الفقهية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط4، 1421هـ.
  • الميرزا القمي، أبو القاسم بن محمد حسن، القوانين المحكمة في الأصول، قم، إحياء الكتب الإسلامية، 1430 هـ.
  • النائيني، محمد حسين، فوائد الأصول، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1376 ش.
  • النراقي، أحمد بن محمد، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، 1415 هـ.
  • النراقي، أحمد، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام ومهمات مسائل الحلال والحرام، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417 هـ.
  • الهمداني، رضا، مصباح الفقيه، قم، المؤسسة الجعفرية لإحياء التراث، 1376 ش.
  • باكتچي، أحمد وآخرون، مبانی و روش اندیشه علمی امام صادق(ع)، طهران، جامعة الإمام الصادق(ع)، 1391 ش.
  • بحر العلوم، محمد بن محمد تقي، بلغة الفقيه، قم، مكتبة الصادق(ع)، 1362 ش.
  • برنجكار، رضا ومهدي، نصرتيان اهور، «کاربست عقل عملی در استنباط آموزه های کلامی با تکیه بر متون کلامی»، في مجلة تحقيقات كلامي، العدد5، صيف 1393 ش.
  • زاهدي، جعفر، خودآموز کفایه، مشهد، مكتبة جعفري، 1362 ش.
  • كاشف الغطاء، محمد حسين، مبادئ الإيمان، بيروت، دار الأضواء، د.ت.
  • لطفي، أسد الله، «دفع ضرر محتمل»، دانشنامه جهان إسلام، ج17، 1391 ش.
  • لطفي، أسد الله، «قاعدة وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی»، في مجلة دیدگاه‌های حقوقی قضایی، العدد59، 1391 ش.

العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، قم، مؤسسة إسماعيليان، 1410 هـ.

  • Pascal, Blaise, Pascals Pensées or Thoughts on religion, translated and edited by G. B. Rawlings, Mount Vernon, New York, Peter Pauper Press, 1900.